اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
2/15/2006 1:08:47 AM
  تعديل نص المادة 51 من قانون الإجراءات      

تعديل نص المادة 51 من قانون الإجراءات
المادة 51 من الفصل الرابع (في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص ) من الباب الثاني (في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى)  من قانون الإجراءات الجنائية : " يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر . "  
تطبيق المادة في ساحات القضاء:
- قضت  محكمة النقض بتاريخ 07-10-1957إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .(الطعن رقم  0508 لسنة 27  مكتب فني 08  صفحة رقم 743)
- بعد صدور دستور سنة 1971 ، نصت المادة 44  منه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون "
- تعارضت  المادة 44 من الدستور مع المادة 47  من قانون الإجراءات الجنائية ، وبتاريخ 3/12/1983   أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية  وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .
- وقد قضت محكمة النقض  في حكمها الصادر بتاريخ  6/1/2003إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.فالقاعدة:أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين. (الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
الخلاصة
 أن المادة 51  إجراءات أنعدم تطبيقها ، وأصبحت مادة لا تعنى شيءً.
ومن منطلق المبدأ الفقهي "إعمال النص أولى  من إهماله" ،خاصة وأن المادة 51 إجراءات لازالت تتنفس بين دفتي قانون الإجراءات الجنائية  ، لذا نقترح على سيادتكم  لإعمال هذه المادة تعديلها بإضافة عبارة " ويسرى ذلك على رجل السلطة  في  حالة  ندبه من جهة التحقيق المختصة "
ويصبح نص المادة 51 إجراءات كالآتي : " يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر، ويسرى ذلك على رجل السلطة في  حالة  ندبه من جهة التحقيق المختصة "
 
ونستند في هذا التعديل أنه يجب التمييز بين عضو النيابة وهو يجرى التفتيش بنفسه ورجل السلطة وهو يقوم بهذا العمل منتدباً من جهة التحقيق المختصة من عدة نواحي :  
1-  عضو النيابة يتمتع بحصانات قضائية واستقلالية لا يتمتع بها رجل السلطة ، وأمر الندب بالقيام بالتفتيش لا يضفى على رجل السلطة الحصانات القضائية والاستقلالية التي يتمتع بها عضو النيابة.
2-  رجل السلطة المنتدب  يجري التفتيش لتحقيق هدف إداري  وهو تسديد خانة لقضية مفتوحة بدفاتره قد تجلب له مساءلة إدارية أو تؤثر في تقرير الأداء السنوي له الأمر الذي قد يدفع رجل السلطة لتلفيق الأدلة بالمسكن محل التفتيش، أما عضو النيابة فأنه يجرى التفتيش  بهدف إقامة العدالة.
3-  قيام رجل السلطة المنتدب بأجراء التفتيش في غيبة النيابة ،  وعدم وجود شاهدين على الأقل أمر كثيراً ما يطمع أفراد القوة في الاستيلاء على ما قل حجمه وزادت قيمته.
4-  الأصل في القانون أن يجرى عضو النيابة التفتيش بنفسه كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بالتفتيش هو القاعدة.
 
 


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  16/2/2006



الأصل في القانون أن تجرى سلطة التحقيق  التفتيش بنفسها كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بالتفتيش هو القاعدة.
مادة 90 : ينتقل قاضى التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته
مادة 91 : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا  
مادة 92 : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93  : على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 200 : لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.




  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  16/2/2006



الأصل في القانون أن تجرى سلطة التحقيق  التفتيش بنفسها كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بالتفتيش هو القاعدة.
مادة 90 : ينتقل قاضى التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته
مادة 91 : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا  
مادة 92 : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93  : على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 200 : لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  16/2/2006



(مادة 65) من الدستور :
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  17/2/2006



شكرا جزيلا للبحث المتميز الخاص بحقوق القاضي والنيابة في التفتيش

وجميل جدا أن نرى تعديل لنصوص قانونية يظهر بعض الخلل فيها

والأجمل من ذلك ألا نرى السلطات تنتهك كل القوانين المكتوبة وغير المكتوبة

والأكثر بشاعة أن نرى القضاة ينقسمون أمام الناس إلى طائفة الشرفاء وغيرهم

غيرهم - مقصود بها المشاركون في جرائم إغتصاب السلطات وتزوير إرادة الأمة وحماية الفساد وكبت الحريات وخنق العدالة وإغتيال الحقوق وإسكات كل من يعارض بالجبروت حتى لو كانوا من كبار رجال القضاء المشهود لهم بالصدق والأمانة والنزاهة والشرف وحتى لو شهد أهل الأرض جميعا والفضائيات وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وحتى الحكوميون الشرفاء لم ينكروا وجود التدليس والتزوير والإنتهاكات والإعتداءات على بعض القضاة الشرفاء لتزوير الحقيقة أمام العالم كله

وبدلا من وضع اللصوص والمعتدين والمزورين والكذابين والغشاشين في السجون نجدهم يتجهون إلى محاكمة من كشف الجرائم بتهم لابد أنها ستكون مخجلة وحقيقة بأن تفقد الناس الثقة فيما بقي عند أهل القانون والعدل من نزاهة وكرامة - إنهم يحاولوا أن يشوهون سمعتنا ويلطخونها ويمرمطونها في الوحل ويهدوموا تاريخنا وحضارتنا وعدالتنا التي كان يشهد بها باقي الأمم - حتى يروا أنه يتم ترك اللصوص ومحاكمة الشرفاء من قضاة مصر

أعتذر لهذه المداخلة التي قد لا تنطبق على المادة 51 إجراءات - ولكنها تقترب من جدوى  قانون الإجراءات ودوره في تعويق القانون وإفلات المجرمين وتلويث البيئة مما يستدعي  تكاتف الباحثين للبحث عما يحدث من خراب قضائي وفقدان للمصداقية بسبب كثرة الفساد الظاهر في الأحكام ثم في الإنتخابات ثم في الأداء العام والفساد المطلق اليد دون حساب وصولا لمحاكمة الشرفاء لمجرد أنهم ينفسوا عن أنفسهم أو يرفضوا خيانة ضمائرهم ودينهم - والأولى البحث في ذلك القانون عن مواد تدين القاضي الكاذب والضابط المزور ووكيل النيابة الذي يهمل واجباته لحماية المجرمين والمفسدين وبعض كبار رجال القانون الذين يحاولوا محاكمة الشرفاء ليس على جرائم - بل لإعتراضهم على وقوع الجرائم أمام أعينهم من زملاء باعوا ضمائرهم للشيطان - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أقترح أن يتم إلغاء القوانين سيئة السمعة جميعا لتحقيق استقلالية القضاء وحماية إجراءاته


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  محمد تيتو    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  18/2/2006



طوال عمرى وعندما تضيق الامور اشعر بان الامل موجود وينبثق من ابعد الاماكن ذلك لان هناك رجال لا يشغلهم الا الصالح العام ومصلحة الوطن  ومن هنا ابدا مشاركتى

المادة 51 وتعديلها امر سليم تماما ولا يخفى على احد مدى تعسف رجال الضبط القضائى واساءة استعمال السلطه بشكل منافى للاخلاق وللقانون ولذلك وجب ان يكون كل شىء تحت اشراف قضائى ويبدا ذلك بتعديل القانون كاولى الخطوات وتاتى مهمة القضاء فى تطبيق كل ذلك وانا من مكانى هذا ومن خلال المنتدى اناشد رجال القضاء بان الناس يضعون الامل فيهم بعد الله فى اقامة العداله ومنع جميع اوجه التعسف

محمد تيتو 0106308651


  البحر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  18/2/2006



  لقد تكلم المشرع في المملكة العربية السعودية عن تفتيش المسكن في المادة (46) من نظام الإجراءات الجزائية وهي تتطابق لحد كبير ما ورد في المادة (51) محل النقاش وقد اضافاً المشرع في المادة وجوب حضور عمدة الحى اذاتعذر حضور صاحب المنزل.
كما ورد في المادة(42) من ذات النظام على إنه ( يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه ) . رجل الضبط الجنائي هو( رجل السلطة ) ويكون ذلك بدون الرجوع سواءاً من سلطة التحيقي او السلطة القضائية . ولكم تحياتي  


البحر


  المجد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  18/2/2006



مرحبا

اسمحولي انا ما بدي اعلق على الموضوع بس انا حابب اشارك معاكم

دائما رسائل المندى بتوصلني وما بعرف كيف اشارك

اسمحولي اني اشكر المنتدى من خلال هذه الرساله واتمنى انهه يبعتولي كيفية المشاركه

 


محامي في زمن الا قانون


  محمود رضوان    عدد المشاركات   >>  361              التاريخ   >>  18/2/2006



السيد الاستاذ / محمد مصباح

تحية طيبة وبعد

لم يمضي أسبوع علي موضوعك المثبت ( مراقبت الرسائل الالكترونية ) الممتاز،  لم تمهلني بريقه من الزمن إلا وتفجر موضوعا هاما جدا و في غايه الخطورة و تأتي بحلول غايه في البساطه .

أنا في غايه السعادة لوجود أستاذ مثلك .

محمود رضوان

المحامي


 


  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  19/2/2006



السادة الزملاء الأعزاء

علينا واجب في تفعيل هذا التعديل وأرى أن يتم ذلك على الوجه التالى :

1- نص الدستور بالمادة على أن "(مادة 109) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين " ،  وعليه نرى الأتصال بأعضاء مجلس الشعب لطرح التعديل

2- مخاطبة السيد رئيس مجلس الشعب على عنوانه الالكترونى : speaker@parliament.gov.eg  

مخاطبة سكرتارية مجلس الشعب على عنوانها الالكترونى : Gsecretariat@parliament.gov.eg

مخاطبة الحكومة ممثلةفى السيد ررئيس الوزراء    

  primemin@idsc.gov.eg <primemin@idsc.gov.eg>



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  19/2/2006



وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
 الوزير  السيد/ مفيد محمود محمود شهاب
 
 فاكس  7942721
   
 البريد الإلكتروني  parli@idsc.gov.eg



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2676 / عدد الاعضاء 62