اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
2/23/2006 1:56:09 AM
  شهادة التصديق الالكترونى      

شهادة التصديق الالكترونى

 

 

ينظم القرار بقانون رقم 15 لسنة2004 حجية واثبات المحرر والتوقيع الالكترونى  على الوجه التالي:

 

حجية التوقيع الالكترونى :

 

 التوقيع الالكتروني هو ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره  م1/ج).للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م14) .

 

حجية الكتابة والمحررات الالكترونية :

 

و الكتابة الالكترونية هى كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك (م1/أ)، أما المحرر الالكتروني هو رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة(م1/ب) .

 

وللكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(م15).

 

حجية الصورة المنسوخة من المحرر الالكترونى:

 

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية(م16).

 

 

أثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني:

 

تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية(م17).

 

وقد حدد القانون الشروط  الواجب توافرها لكى  يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات وهى:

 

أ‌-   ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره (م18/أ)، والموقع هو الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا (م1/هاء)، ويثبت ارتباط التوقيع بالموقّع بشهادة التصديق الالكتروني (م1/و) ،والتي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع

 

ب‌- سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني(م18/ب) ، والوسيط الالكترونى هو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني (م1/د)

 

ج- إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني (م18/ج).

 

ومن استعراضنا لهذه الشروط يتبن لنا أن المعول المهم في أثبات حجية المحرر الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني هو وجود شهادة تصديق الكتروني .

 

وهذه الشهادات تصدرها الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني ،وبيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

 





 

 
 

 

 


  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  23/2/2006



يعتبر هذا القانون هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية، ويمكن من خلال هذا القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء، ويقع القانون في ثلاثين مادة تضمنت أسس إثبات صحة وحجية التوقيع الالكتروني وشهادات التصديق الالكتروني، إلى جانب ما يجب أن تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من معايير فنية وتقنية وتنظيمية لإضفاء حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني و للكتابة الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابي.
وقد أقر القانون إنشاء هيئه عامة ذات شخصية اعتبارية و تتبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و تسمى "هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات ". تعمل هذه الهيئة على إدارة و تنظيم و تحديد معايير التوقيع الالكتروني و إصدار و تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية، كما تعمل علي تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تنمية الصادرات الوطنية من البرمجيات وتسويقها محلياً وعالمياً. ذلك إلى جانب تقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشان المنازعات التي قد تنشا بين الإطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية، كما تختص الهيئة أساساً بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وقد أعطى القانون لهذه الهيئة الحق في إدارة وتنظيم قطاع المعاملات الإلكترونية بصفة عامة بل وفى رقابة المرخص لهم بالعمل في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام وسياسة الدولة في هذا الشأن.
وبالمرفقات صورة من القانون




  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  23/2/2006



نصوص القانون على الرابط التالى

http://mohamedkemal.myfreebb.com/viewtopic.php?t=199



  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  23/2/2006



رابط أخر لنصوص القانون

http://www.isdo.gov.eg/Esignature-law-text.asp



  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  23/2/2006



اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني

 

وأصدر معالي الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا القرار رقم 109 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات. و قد نشر القرار واللائحة التنفيذية في جريدة الوقائع المصرية العدد 115 (تابع) الصادر يوم 25 مايو 2005.

 

وتقع اللائحة في 24 مادة بالإضافة إلي ملحق فني وتقني. وتوضح اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، وعلي الأخص أن تستند هذه المنظومة الي تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص، وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سري لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني.

 

وتضم اللائحة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لكي تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهم نفس الحجية القانونية في الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات التقليدية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن الهيئة هي سلطة التصديق الالكتروني العليا التي تتولي إصدار المفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها. وتقدم الهيئة خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وخدمة فحص التوقيع الالكتروني، وذلك بناء علي طلب كل ذي شأن. كما تختص الهيئة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. كما توضح اللائحة أن للهيئة أن تعتمد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني مع تحديد الشهادات الأجنبية النظيرة للشهادات الوطنية.

 

 

وقد شارك في إعداد هذه اللائحة خبراء تقنيين وقانونيين من الجهات الحكومية والجامعات ومن القطاع الخاص ومستشاري مجلس الدولة ومجلس الوزراء. وقد تم وضع اللائحة بعد دراسة ومقارنة أهم التجارب العالمية.

 

ثانياً: الشروط العامة والشروط المالية

 

 

1.    أحكام عامة:

 

 

وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الأستاذ الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برقم 109 بتاريخ 15/5/2005. تم فتح باب التسجيل للجهات الراغبة في العمل كجهات تصديق إلكتروني, وذلك لتقديم خدمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني المستخدمة في التوقيعات الإلكترونية. وتلتزم الجهات التي سترخص لها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزاولة أنشطة وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني بجمهورية مصر العربية بالشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية. كما يتم التقدم لطلب الترخيص  وفقا للأحكام العامة الآتية:

 

·   يعتبر تقدم الشركات بعروض للحصول على الترخيص هو مرحلة تمهيدية تقوم فيها الشركات بدراسة الشروط والمتطلبات المؤهلة للترخيص، وعلى الشركات التي تقوم الهيئة بقبول عروضها، القيام باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الشروط والمتطلبات المذكورة, وتحتفظ الهيئة بحقها في رفض الترخيص لأي من هذه الشركات دون إبداء الأسباب.

 

·        تتقدم الشركات المصرية والأجنبية بالمستندات المطلوبة مستوفاة وكاملة, ويستوفى النموذج رقم (1) المرفق .

 

·   يتم اعتماد التوقيع الالكتروني المستند إلى شهادة صادرة من جهة تصديق إلكتروني مرخص لها من الهيئة، وذلك في حالة استخدامه كبديل للتوقيع العادي, في كل التعاملات بين الشركة والهيئة.

 

·   تقدم الطلبات والنماذج باسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه على أن يقدم ما يثبت التفويض.

 

·   تقدم نسخة من الطلبات والملفات المطلوبة على قرص مدمج مع إجراء مسح ضوئي لجميع المرفقات. وتكون هذه النسخة مطابقة تماما للعرض الورقي كما تكون بديل له في حالة توقيعها إلكترونيا بتوقيع معتمد على شهادة صادرة من جهة تصديق إلكتروني مرخص لها من الهيئة.

 

·   تمنح الهيئة الترخيص طبقا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وما تقره الهيئة من قواعد في هذا الشأن.

 

·   بعد قبول العرض, يقوم مقدم العرض باستيفاء كافة متطلبات الترخيص, ويتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص للعمل كجهة تصديق إلكتروني على النموذج (2) المرفق, مصحوبا بالبيانات والمستندات الدالة على توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 4، 12 ،14) من اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب الترخيص بالشروط والأحكام المنصوص عليها فى طلب الترخيص. والذي يحدد التزامات المرخص له وفقا للقانون واللائحة و أية قرارات تصدر من الهيئة هذا الشأن.

 

·        يتم تلقي الاستفسارات بخطابات موجهة باسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على العنوان التالي:
القرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – مبنى الحاضنات التكنولوجية, الجيزة – جمهورية مصر العربية 
ت: 5345026/5345030                    بريد الكتروني:
eslu@mcit.gov.eg  

 

  http://www.itida.gov.eg/csp   موقع الانترنت: 

 

2.    تاريخ ومكان تقديم العروض:

 

على المتقدمين بالعروض استيفاء الشروط المبينة فيما يلي وتقديم عروضهم للفحص والتقييم، موضحاً بها الشروط والضمانات المالية والفنية، كما يتم تقديم العروض باسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. على أن يكتب على المظروف عرض للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, وذلك في موعد أقصاه يوم 14/7/2005 الساعة الثانية عشر ظهراً.

 

كما تحدد يوم 12/6/2005 الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لانعقاد جلسة الاستفسارات وذلك بمقر الهيئة المذكور بعاليه.

 

3.    طريقة تقديم العروض للحصول على الترخيص:

 

يتم سحب الكراسة من مقر الهيئة بمقابل خمسة الاف جنية مصرى , ولمشترى الكراسة فقط الحق فى التقدم بعروض وفقا للقواعد المذكورة فى هذه الكراسة.

 

تقدم العروض باللغة العربية والإنجليزية، وتقديم طلب للحصول على الترخيص يعنى موافقة مقدم العرض للحصول على الترخيص على جميع ما ورد في كراسة الشروط والمتطلبات.

 

ويحظر نسخ هذه الكراسة بأي صورة من الصور أو استخدام أي من أجزاءها خارج النطاق الذي أعدت من أجله.

 

يسلم العرض المقدم للحصول على الترخيص داخل مظروف مغلق يتضمن جزئين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي من (ثلاث نسخ) يحتوي كل منها على جزئين متطابقين أحدهما باللغة العربية و الآخر باللغة الإنجليزية. ويقدم العرض بصورة ورقية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية طبق الأصل من العرض المقدم للحصول على الترخيص ومرفقاته على أسطوانات مدمجة
 (CDs) مع مراعاة الآتي: -

 

3/1. أن يحرر العرض المقدم للحصول على الترخيص باستخدام برنامج MS-Word أو برنامج متوافق معه.

 

3/2. أن تصمم الجداول باستخدام برنامج MS-Excel أو برنامج متوافق معه.

 

3/3. أن تصمم العروض باستخدام برنامج MS Power-Point أو برنامج متوافق معه.

 

3/4. أن تصمم الجداول التنفيذية الزمنية متضمنة التكاليف باستخدام برنامج MS-Project أو برنامج متوافق معه.

 

3/5. يتم إجراء مسح ضوئي لجميع المرفقات.

 

 

يحتوى المظروف الذي يتضمن العرض المقدم على عدد (3 نسخ) من المرفقات والبيانات التالية:

 

 

-        الشكل القانوني لمقدم العرض للحصول على الترخيص.

 

-        صورة من عقد تأسيس الشركة المتقدمة للمناقصة ومن قانونها النظامي في حالة تقديم

 

العرض من شركة, أو صورة من عقد المشاركة إذا قدم العرض من منشأة تجارية لأكثر من

 

           شخص واحد.

 

-        البطاقة الضريبية موضحاً بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس.

 

-        الهيكل التنظيمي والسيرة الذاتية للمجموعة الإدارية والفنية.

 

-        توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة في حالة تقديم العرض عن طريق وكيل.

 

-        صورة من استمارة س-14 وكلاء تجاريين.

 

-   إثبات مقدم العطاء قدرته على القيام بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني المتكاملة مع توضيح سابقة الخبرة والعملاء المحليين والعالميين إن وجدوا، أو الحصول على توكيل من شركة عالمية كبرى في مجال تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ولها سابقة خبرة في هذا المجال.

 

-        العرض متضمن كافة البيانات الفنية، والإجرائية، والتشغيلية، والكتالوجات اللازمة لكل بند

 

           من بنود العرض.

 

-        الرخص والبيانات الفنية للأجهزة والأنظمة والتطبيقات الواردة بالعرض.

 

-        جداول البيانات مفرغة من نفس المستندات المصاحبة للعرض في النماذج المرفقة بالكراسة.

 

-   إثبات إمكانية التكامل بين المكونات الفنية وإمكانية التطوير مستقبلاً ، مع إرفاق رسوم توضيحية للأجهزة والأنظمة والتطبيقات المستخدمة و كذلك أسلوب الإدارة والتشغيل، وتقديم الخدمات، وقياسات الجودة.

 

-   يلتزم مقدم العرض للحصول على الترخيص بتقديم توصيف تفصيلي للكوادر اللازمة للإدارة والتشغيل مع تقديم خطة زمنية تفصيلية للبرامج التدريبية اللازمة والمعتمدة من جهة تدريب مرخص لها و لها سابقة خبرة في إعداد الكوادر من العاملين القادرين علي القيام بجميع الأعمال الفنية والإجرائية والتشغيلية (Certified Resources)، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الشركة للانتهاء من التنفيذ والبدء في تقديم الخدمات للمستفيدين النهائيين بستة أشهر على الأقل.

 

-   يلتزم مقدم العرض بتقديم الخطة التنفيذية والجداول الزمنية لجميع جوانب إدارة وتشغيل وصيانة ومتابعة ومراقبة النواحي الفنية والتقنية والإجرائية.

 

 

الشروط الواردة في كراسة الشروط والمتطلبات تعتبر جزءاً لا يتجزأ ومكملاً لطلب الحصول على الترخيص، وعلى طالب الترخيص التوقيع على كل صفحة منها وإعادتها برفقة العرض المقدم منه.

 

كما يجب أن يحتوى العرض المقدم على المواصفات الفنية والكتالوجات التفصيلية للأجهزة والأنظمة والتطبيقات المقدمة لتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة جهة التصديق الإلكتروني.

 

4.    مدة صلاحية العرض:

 

يجب ألا تقل مدة صلاحية العرض المقدم عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه، قابلة للتجديد بموافقة مقدم العرض.

 

5.    مدة منح الترخيص، ومقابله، وطرق السداد:

 

مدة منح الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، بمقابل سيتم تحديده بمزايدة لها حد ادنى نصف مليون جنية , بالاضافة الى نسبة 3% من اجمالى ايراد الخدمات والاعمال المتعلقة بالتوقيع الالكترونى. وتكون طريقة السداد بشيك مصرفي، أو بشيك مقبول الدفع، أو بحوالة بريدية باسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 

 

6.    شروط أساسية وقياسية:

 

6/1. يجب أن يرفق مقدم العرض للحصول على الترخيص جميع جداول البيانات اللازمة، وستستبعد العروض من التقييم التي لا تحتوي على جداول بيانات تشمل جميع المكونات اللازمة لإنشاء جهة تصديق إلكتروني الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمتطلبات.

 

6/2. يلتزم مقدم العرض للحصول على الترخيص بتقديم مختلف خدمات إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية المزمع التعاقد عليها مع المستفيدين طبقاً للقواعد والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.  

 

6/3. علي طالب الحصول على الترخيص ذكر الشركات أو الجهات الاستشارية أو الخبيرة التي سيستعين بها في تنفيذ الأعمال مع توضيح سابقة الخبرة لكل منهم في الأعمال المماثلة، حيث سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند التقييم. ويجب تقديم ما يثبت التزام هذه الشركات ومسئوليتها تجاه المشاركة في تنفيذ بنود الترخيص بالشروط والمواصفات المحددة من طرف الهيئة.

 

6/4. يلتزم طالب الحصول على الترخيص بالحفاظ الكامل علي سرية وأمن البيانات والمعلومات وحقوق الملكية الفكرية، وللهيئة الحق في الرجوع علي المرخص له بالتعويضات المناسبة عند المخالفة.

 

6/5. نظرا لطبيعة الأعمال المنوطة بالمرخص له والتي بموجبها يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل أنظمة معلومات إلكترونية فائقة السرية، الأمر الذي يتطلب توافر شرط السمعة والكفاءة الفنية - ابتداءً واستمراراً - طوال فترة الترخيص، ومن ثم فانه يحق للهيئة طلب الحصول على أية بيانات تتعلق بالأداء المالي والكفاءة الفنية للمرخص له، وإذا انتفي أو زال هذا الشرط أثناء فترة الترخيص، فانه يحق للهيئة إلغاء الترخيص مع الاحتفاظ بكافة حقوقها لدي المرخص له.

 

6/6. للهيئة الحق فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة المتقدمة بمتطلبات الأمن القومي لجمهورية مصر العربية.

 

 

7.    التمثيل وسابقة الخبرة

 

 

7/1. يتقدم بالعروض لطلب الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني الشركات التي تثبت قدرتها على تنفيذ الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية الواردة في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمتطلبات، وما تضعه الهيئة من نظم وقواعد في هذا الشأن، والتي تقدم ضمن مستندات عرضها ما يثبت أن نشاطها الرئيسي سيشمل هذا المجال، ويجب أن يرفق بالعرض كافة المعلومات عن مقدم الطلب وسابقة أعماله.

 

7/2. يجب على مقدم العرض تقديم كافة البيانات اللازمة لتوضيح مركزه المالي والفني وسابقة خبرته، وإمكانياته لتنفيذ العقود التي تنتج عن هذه العملية ويشمل ذلك البيانات التالية:-

 

-     أسم مقدم العرض 

 

-       جنسية مقدم العرض

 

-       عناوين مقدم العرض

 

-       الوضع القانوني لمقدم العرض

 

-       نوع مقدم العرض (شركة مصرية– شركة أجنبية).

 

-       سابقة الخبرة في إدارة أنشطة وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني إذا وجدت.

 

-       المركز المالي لمقدم العطاء، على أن يتضمن (رأس المال– حجم المبيعات في مصر... الخ)

 

 

 

8.    التأمينات والضمانات المالية:

 

 

8/1. على المتقدم بطلب عرض الحصول على الترخيص بعد إعلانه رسمياً بقبول عرضه أن يودع في خلال أسبوع واحد من إخطاره تأمينا قدره 250 ألف جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) أو بخطاب ضمان صادر من أحد مصارف الدرجة الأولى، ويشترط في خطاب الضمان أن تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نقدا وفورا بمجرد طلب الهيئة ذلك كتابيا ودون الحاجة لإجراء آخر، وفي حالة مخالفة الشركة لأي من الشروط والمتطلبات التي تقرر حيالها الهيئة رفض منح الترخيص، يحق للهيئة استقطاع قيمة الأعمال التي قامت بها من إجمالي قيمة خطاب الضمان، ورد ما تبقى من قيمة خطاب الضمان إن وجد للشركة التي تم رفض طلبها.

 

8/2. في حالة عجز المتقدم للترخيص عن تقديم التأمين على النحو المشار إليه بالبند (13/1.)، فإن لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الحق في سحب قبولها للعرض المقدم منه ومصادرة التأمين لضمان حقوقها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

 

8/3. علي طالب الترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أن يقدم الضمانات والتأمينات المالية والإجرائية اللازمة لتغطية أي أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن، وذلك في حالة عدم قدرته الوفاء بالتزاماته لأي سبب، أو لتغطية أي إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة في القانون واللائحة التنفيذية وكراسة الشروط والمتطلبات و مستندات الترخيص.

9.    تقييم العروض:

 

 

يتم دراسة العروض وتقييمها من قبل لجنة مشكلة من المتخصصين والخبراء وسيمنح كل عرض درجة طبقاً للاعتبارات التالية:

 

9/1. التطابق مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المذكورة فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية.

 

9/2. السمعة الفنية لمقدم العرض والشركات التي سيسند إليها أي جزء من الأعمال المتضمنة للحصول على الترخيص (إن وجدوا) وسابقة الخبرة في الأعمال المماثلة لكل منهم.

 

9/3. تكامل العرض وتحقيقه لكافة الشروط، وشموله لجميع المتطلبات وإثباته لضمان سلامة التشغيل، و تقديم الخدمات، وقابلية الحلول الفنية للتطوير.

 

9/4. كفاءة فريق العمل المرشح للقيام بالأعمال الفنية، والتقنية والإجرائية والإدارية. 

 

9/5. الكفاءة الفنية للأجهزة والأنظمة والتطبيقات المقدمة بالعرض لتشغيل جهة التصديق الإلكتروني.

 

9/6. البرنامج التدريبي ونقل الخبرة لكوادر فنية متخصصة لإدارة وتشغيل جهة التصديق الإلكتروني.

 

9/7. الخطة الزمنية التفصيلية المقدمة للتنفيذ والتشغيل الفعلي محدداً بها موعد بدء الخدمة

 

9/8. آلية إصدار شهادات التصديق الالكتروني للمستخدمين مع وصف فني لكيفية أدائها.

 

9/9. الضمانات والتأمينات المقدمة لتغطية أي أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن.

 

9/10. المقترح المقدم لنموذج عقد تقديم الخدمة للمستخدمين.

 

9/11. قائمة بالخدمات المضافة المزمع تقديمها (تأمين أنظمة المعلومات- الاستشارات التأمينية – إدارة أنظمة بنية المفتاح المعلن... الخ).

 

9/12. التقرير السنوي عن ثلاث سنوات سابقة متضمناً الموقف المالي مرفقاً بالتقارير المالية (الميزانية، والقوائم المالية، وتقارير المراجع القانوني للشركة).

 

9/13. خطة العمل المستقبلية لمدة الخمس سنوات التالية متضمنة:

 

-       نموذج العمل. 

 

-       الموازنات التقديرية.

 

-       بيانات إحصائية سنوية توضح أعداد شهادات التصديق الالكتروني المتوقع إصدارها.

 

-       تحليل للإيرادات السنوية المتوقعة.

 

10.    مقابل تقديم الخدمات:

 

يلتزم المرخص له بسداد مقابل إصدار وتجديد الترخيص وإتباع قواعد وإجراءات اقتضائه، التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.

 

10/1. مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات التصديق الإلكتروني المرخص لها للمستخدمين النهائيين (يقدم طالب الترخيص القيم المقترحة لدراستها من قبل الهيئة):-

 

 

المقابل بالجنيه المصري

 

الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهة المرخص لها للمستخدمين النهائيين

 

م

 

 

إصدار شهادة تصديق الكتروني.

 

1

 

 

نتيجة فحص بيانات إنشاء توقيع الكتروني.

 

2

 

 

أدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني (البطاقة الذكية + القارئ).

 

3

 

 

أي أعمال أخري تتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً: الشروط والمواصفات الفنية:

 

 

1.    التكنولوجيا المستخدمة:  

 

على من يتقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني الالتزام بالشروط الفنية والتقنية المذكورة في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 15 لسنة 2004 وملحقها الفني والتقني، وكراسة الشروط والمتطلبات، وفي حالة الإخلال بأي من هذه الشروط والمواصفات فللهيئة الحق في رفض عرضه للحصول على الترخيص، وإذا ثبت إخلاله بعد الترخيص له فللهيئة الحق في إلغاء الترخيص فوراً وإلزام المرخص له بكافة الضمانات الفنية والتقنية والمالية للوفاء بالتزاماته قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة، والمستفيدين.

 

يجب أن يحتوي العرض المقدم من الشركة طالبة الحصول على الترخيص على الوصف التفصيلي والخطة التنفيذية والجدول الزمني لكافة المتطلبات الفنية الآتية (المذكورة فى اللائحة التنفيذية) :-

 

1/1. أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص والي المفتاح الشفري الجذري الخاص بالجهة المرخص لها والذي تصدره لها الهيئة. وذلك كله وفقا للمعايير الفنية والتقنية الآتية:

 

-       The profiles for PKI operational management protocols must be based on PKIX  (X.509-based PKI).

 

-       The profile for Qualified Certificates must be based on X.509 (RFC 3739).

 

-       At least one of the following algorithms must be deployed

 

1.    Symmetric algorithms (AES, [n]DES, CAST5, BLOWFISH, TWOFISH, IDEA etc.)

 

2.    Asymmetric algorithms (DSA, RSA, ElGamal, RC[n] etc.)

 

3.    Hash algorithms (MD5, SHA-1 224 etc.)

 

-       Minimum RSA/DSA key lengths must be at least 1024 bits until the end of 2006. Increasing the length to 2048 bits is recommended with a view to guaranteeing long term security levels.

 

-       A baseline Certificate Policy for service providers issuing qualified certificates should be written according to the IETF (Internet Engineering Task Force) PKIX framework RFC 3647.

 

2/1. التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 2048 حرف إلكتروني (bit).

 

3/1. أجهزة التامين (Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية الآتية:

 

-       Hardware Security Modules: for e-signature creation and verification product and in trustworthy hardware devices used as secure signature creation devices, it is required to have concurrent acceptance and usage of  FIPS 140-1 level 3 or higher, or equivalent standard such as suitable

 

protection profile based on common criteria (ISO 15408).

 

4/1. أن يتم استخدام بطاقات ذكية كوسيط الكتروني مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الالكتروني على المحرر الالكتروني, وهى غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني ، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها كالآتي:

 

-       Smart Cards are able to store private e-signature keys for a card holder without delivering the key to the outside world. Therefore the calculation of the signature algorithm as well as its storage is performed in a highly secure environment inside a smart card. Thus, it is required to have smart cards (Reader / Readerless / contactless)  which use the most advanced security standard available in the market.

 

Security evaluation  ITSEC E4   Or   NIST FIPS PUB 140-1 Level 2 or higher

 

X.509v3 certificates

 

ISO 7816

 

Cryptographic algorithms must include RSA, SHA-1

 

Microsoft PC/SC

 

Recommended: CAPI – Microsoft Cryptographic

 

Recommended : PKCS #11  (interface) 

 

Recommended : PKCS #15  (syntax standard)

 

5/1. دليل إرشادي Certification Practice Statement CPS  يتضمن ما يلي:-

 

-      إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

 

-      إدارة المفاتيح الشفرية.

 

-      إدارة الأعمال الداخلية.

 

-      إدارة التأمين والكوارث.

 

 وذلك وفقا للمعايير الفنية والتقنية الآتية:

 

-       A baseline Certificate Policy for service providers issuing qualified certificates should be written according to the IETF (Internet Engineering Task Force) PKIX framework RFC 3647.

 

 

-       Recommended Standards: ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) TS 101 456 V1.2.1 (2002-04) Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates, specifically Chapter 7 which covers the following parts:

 

·  Certification practice statement,

 

·  Key management life cycle,

 

·  Certificate Management life cycle,

 

·  CA management and operation,

 

Or equivalent standard.

 

 

6/1. النظم والقواعد الأخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتي تضعها الهيئة لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية.

 

 

2.    الأنظمة والقواعد:  

 

 

2/1.  توافر لدى طالب الترخيص نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يقل عن المستوى المذكور في المعايير والقواعد الآتية:-

 

-       General security management codes of practice, such as BS7799-2 (British Standards, Information security management systems specification with guidance for use) and its guidance ISO/IEC 17799 (recommended), or equivalent standard.

 

 

2/2. توافر لدى طالب الترخيص نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات، وإيقافها ، وتعليقها ، وإعادة تشغيلها ، وإلغائها.

 

 

3/3. توافر لدى طالب الترخيص نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكتروني، والتحقق من صفاتهم المميزة.

 

 

4/3. توافر لدى طالب الترخيص المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها.

 

 

5/3. توافر لدى طالب الترخيص نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التي يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء.

 

 

6/3. توافر لدى طالب الترخيص نظام لإيقاف الشهادة في حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الآتية:

 

- العبث ببيانات الشهادة أو انتهاء مدة صلاحيتها.

 

- سرقة أو فقد المفتاح الشفري الخاص أو البطاقة الذكية ، أو عند الشك في حدوث ذلك.

 

- عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق الإلكتروني ببنود العقد المبرم مع المرخص له.

 

ويكون نظام إيقاف الشهادات وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها الهيئة.

 

 

7/3. توافر لدى طالب الترخيص نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني, وبخاصة في إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة.

 

8/3. في جميع الأحوال يلتزم المرخص له بعدم إبرام أي عقد مع العملاء إلا بعد اعتماد نموذج هذا العقد من الهيئة طبقا للقواعد والضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن لضمان حقوق ذوي الشأن.

 

 

 

 



  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  23/2/2006



 




  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  23/2/2006



الفرق بين التوقيع التقليدى والتوقيع الالكترونى

http://www.itida.gov.eg/csp/materials/hwhab_e-signatuere_different.ppt



  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  23/2/2006



اللأئحة التنفيذية للقانون

http://www.itida.gov.eg/csp/materials/Egyptian_Executive_Directive.pdf



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  25/2/2006



يسرني أن اشاركم الرأي في البحث الذي قمت بإعداده عن
أثر التوقيع الالكترونـي في التعاقد بالبيع
بواسـطة الانترنت
 
أولاً : نشأة وسائل الاتصال الحديثة :
 
لقد عرف الإنسان منذ القدم التعاقد بين غائبين فكانت إرادة المتعاقدين تنتقل من مكان إلى أخر من خلال وسائل متعددة وكان يتم عبر شخصين ثم أصبح يتم عبر الوسائل البريدية ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة مثل اختراع التلغراف والتلكس، بدأ الإنسان يتخذ خطوات واسعة في التجارة غير المخاطبة عن بعد.
 
وعندما اختراع الفاكس أصبح الإيجاب والقبول يتم نقله بالصيغة التي كتب بها ومع ظهور الحاسب الآلي  ونشا ما يسمى بعلوم الاتصال (Telecommunication) ذلك أن القوانين المرتبطة بالمكان بين غائبين عبر الوسائل الإلكترونية كان لها أهمية خاصة في الدول الغربية حيث أدركوا قيمة الوقت في التعاقد والصفات التجارية .
ويشهد الوقت الحالي اقتحاماً غير مسبوق للحاسب الآلي في كل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب القانوني .
 
وقد بدأ التحول الجذري في مجال المعاملات بالتبادل الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange :EDI)  مع بداية السبعينات واعتبرت هذه الشبكة للتبادل إذا ما كانت سالمة وآمنة تقنياً وقانونياً – وأكثر يقينناً في مجال المعاملات الجارية من خلال اتفاقيات تبادل (Agreements Interchange)  .
والفارق بين نظام (EDI) وغيره من صور المعاملات الإلكترونية في أن تبادل البيانات يتم على أساس قانوني متفق عليه .
ومن الوضوح بمكان أن التحول إلى النظام الإلكتروني سيوفر شافية أكبر بكثير للعمليات التجارية وما من شك أن المعاملات الإلكترونية تلعب دوراً محورياً في التجارة الدولية . هذا من ناحية ومن ناحية أخر فإن المعاملات الإلكترونية لا تقتصر فقط على التجارة بل أنها تشكل الكثير من نواحي الحياة .
 
ولم يعد اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية مقصوراً على العملاء بل دخل الوسطاء أيضاً لييسروا (لغير المتفرغين عملية التسوق وذلك بإيجاد أنسب السلع والخدمات بأفضل الأسعار .
 
 
 
عقد البيع الإنترنت
 
اتحاد المجلس عند الفقهاء :-
المراد بإتحاد المجلس هو اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد وليس المراد كون المتعاقدين في مكان واحد . وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال مادام الكلام في شأن العقد ، ومجلس التعاقد بالمراسلة هو مجلس تبليغ الرسالة ويجب أم يكون القبول في المجلس الذي وصل فيه الخطاب ، فمجلس التعاقد بين حاضرين هو محل صدور الإيجاب ، ومجلس التعاقد بين غائبين هو محل وصول الكتاب أو المندوب ، وذلك لأهمية استمرار التعاقد حتى افتراق البائعين للحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار حتى يفترقا) . وقد تطورت وسائل الاتصال الحديثة للتعاقد من المراسلة والمكاتبة، عبر مراحل متعددة :
(1)   البرق (اللاسلكي) (2) الهاتف ، (3) التلكس ، (4) الفاكسملي، الإنترنت (البريد الالكتروني) .
(2) وقد حكم الفقهاء المعاصرون كالشيخ/ محمد بخيت المطيعي (رحمه الله) في رسالته عن "أحكام التلغراف" بصحة التعاقد والتصرفات المالية كلها .
(3) فإذا كانت رسائل البريد الالكتروني مساوية في الوضوح لرسائل التلغراف وأكثر منها سرعة جاز التعاقد وذلك قياساً أخذاً بمبدأ دلاله النص المساوي (معنى الخطاب).
 
§   وفي مجلة الأحكام الشرعية (المادة 228) : " يصح الإيجاب والقبول كتابة كما لو كان المشتري غائباً عن المجلس فكتابة البائع إني بعتك داري بكذا أو نحو ذلك فلما بلغ المكتوب إليه الخبر قيل صح العقد".
 
 
الضوابط الفقهية للموضوع :
يضبط الحكم بالجواز في هذه المسألة بضوابط ثلاث :
1- الضابط الأول : اشتراط وجود التثبيت من كل المتعاقدين بشخصية المتعاقد الثاني وصحة ما تنسبه إليه الآلة الحديثة (البريد الإلكتروني) من أقوال وتصرفات .
2- الضباط الثاني : في حالة وصول الإيجاب ومعنى فترة زمنية عادة قبل وصول القبول من الطرف الأخر ، يشترط أن لا يرجع الموجب عن إيجابه أمام الشهود وإلا بطل الإيجاب . واشترط الجمهور لصحة الرجوع من الموجب شرطين :
1)    أن يكون الرجوع أمام شهود .
2)    أن يكون قبل قبول المتعاقد الأخر(1) .
3- الضابط الثالث : إن لا يفهم من الإيجاب معنى السوم (أي معرفة ثمن البضاعة) فحينئذ يكون الكلام ليس بتعاقد بل مجرد مساومة) .
 
 
 
صدر في مجمع الفقه الإسلامي العدد (6) تاريخ 1410هـ .
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 مارس 1990م
 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) .
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات .
 
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسوم، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والايصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على أعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .
قرر :
1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد عند وصل الإيجاب إلى الموجه إليه وقلوه .
2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقايض ، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
5-   ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .
 
 
القانون الذي يحكم العقد
 
يحكم العقد قانون ولاية البائع ، وإذا ما أردت التعاقد بعد إطلاعك على العقد فستبقى مرحلة توقيع العقد والتوقيع الالكتروني ليس ما يثير دهشة كما قال Larrieu بأنه لا توجد أية عقبة قانونية تعترض تشبيه التوقيع الالكتروني بالتوقيع العادي ، فالمحرر المعلوماتي إذا ما استوفى شروطاً معينة محرراً مكتوباً وموقعاً وبهذا التوقيع ينعقد العقد وتترتب آثاره القانونية من حيث نقل ملكية المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع .
 
الطرف الثالث كوسيلة لإضفاء الصلاحية على المراسلات الإلكترونية
 
تهدف التجارة الإلكترونية لتشجيع التجارة وإنسيابها دون رؤية الأشخاص لبعضهم البعض ، فإن الحل مثل هذه الشبكة قد وجد في الاستعانة بطرف محايد عبارة عن سلطة إشهار .
وسلطة اشهرا عبارة عن هيئة عامة أو خاصة تسعى إلى ملء الحاجة الملحة لوجود طرف ثالث موثوق يقدم خدمات أمنية في التجارة الإلكترونية بأن يصدر شهادات تثبت صحة حقيقة معينة متعلقة بموضوع التبادل الإلكتروني ، كتوثيق هوية الأشخاص المستخدمين للتوقيع الرقمي .
 
وهناك من الشركات من ابتكرت نظاماً أكثر أمناً ومنها شركة (First Virtual) وطريقة عمل هذه الشركات في أنها تقوم بأخذ أرقام بطاقات الائتمان للعملاء الذين يودون الانضمام إلى برنامجهم عن طريق الهاتف وباقي البيانات اللازمة ثم تخصص لكل عميل من عملائها رقم حساب مميز يتكون من مجموعة من الأرقام . وعندما يرغب العميل في الشراء عبر الانترنت فيقوم بإرسال رقم حسابه من خلال البريد الإلكتروني إلى التاجر ، فيقوم التاجر بعد ذلك بالاتصال بشركة (First) للاستفسار عما إذا كان الشراء سيتم دفع مقابله أو لا ، وهنا تقوم شركة (First) قيمة المشتريات على رقم حساب بطاقة الائتمان وتؤكد للتاجر أنها ستدفع مقابل المشتريات، أما إذا رفض العميل فإن المشتريات يتم رفضها . ولو داوم العميل على الرفض فقد يتم إسقاطه من النظام .
 
 
ثانياً – المعـاملات الالكترونيـــة :
 
ولتنظيم للمعاملات الالكترونية التجارية يتطلب ستة عناصر هي :
1-   الالتزام بقواعد التجارة الدولية حسبما أقرتها دورة أورجواي 1986 – 1994
2-   عدم المغايرة في المعاملة بين الوطني والأجنبي.
3-   الحيدة التقنية بحيث تصاغ الأحكام المنظمة للمعاملات الإلكترونية في عبارات عامة لمجاراة التطور التقني .
4-   اتباع المرونة في صياغة التشريع لتسيير المعاملات دون الاكتفاء باحترام ما هو قائم من مبادئ فحسب .
5-   تبني أدنى قيود تجارية في التشريعات المعنية بالمعاملات الإلكترونية .
6- الشفافية فيما يصد من قواعد تنظيمية ولوائح بحيث يتسنى للجمهور الإطلاع عليها وابداء التعليقات المناسبة خلال مهلة معقولة قبل الإصدار .
 
§   وقد نجحت الأمم المتحدة في وضع لبنة أساسية في صرح تنظيم المعاملات الالكترونية من خلال القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNCITRAL) فأصدرت قانون نموذجيا في هذا الصدد وهذا القانون هو المرجع الأساسي في كل مشروع وطني في مجال المعاملات الإلكترونية .
 
§        مما يعنينا كرجال قانون في هذا الشأن هو الدليل لأن الحق مجردا من دليله يصح عند المنازعة في والعدم سواء.
§   وقد جاء القران الكريم متوجا للدليل الكتابي على باقي الأدلة فجاء في صورة البقرة الآية (282) في وقوله تعالي: "يا أيها الذين امنو إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه"
 
§   إن المشكلة الأساسية في مجال استخدام الطرق المعاملاتية بالمعنى الواسع لإنجاز المعاملات التجارية وغير التجارية الالكتروني هي مشكلة إثبات في المقام الأول.
 
§   إن ما نبحث فيه الآن هو الإثبات فلا مشكلة خاصة بمكان انعقاد العقد أو القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإبرام العقد أو تنفيذه أو على ما ينشأ من منازعات حتى أهلية المتعاقدين لأن كل هذه المشكلات مرتبطة أساساً بالتعاقد عن بعد . وهي مشكلات تم حلها في القوانين المرعية .
 
§        وتربط المعاملات الالكترونية ارتباطاً عضوياً بمفاهيم ثلاثة هي : المحرر والكتابة والتوقيع:
 
1-  المحــرر:  (DOCUMENT) في كل ما يتطلبه المشرع في هذا الصدد وهو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه .
 
2-  مفهوم الكتابة : فإنه ليس في القانون أو في اللغة ما يلزم بالاعتقاد في أن الكتابة وهو رموز تعبر عن الفكر والقول لا تكون إلا فوق الورق .
 
3- مفهوم التوقيع:  فهو الإمضاء اليدوي أو بالختم و ببصمة الإصبع ومن هذا التوقيع يستمد المحرر سواء كان عرفياً أو رسمياً حجيته على طرفيه .
 
§   وبناء على ما تقدم ونحن نعيش في عصر التعاقد عن بعد ونبرم عقوداً إلكترونية من غير استخدام ورق ، فكيف يكون الإثبات في ظل القوانين الحالية، نبدأ بذلك بوضع بعض تعريفات للأفكار الثلاثة الأساسية في مجال الإثبات وهي المحرر والكتابة والتوقيع فيما يلي:-
 
1-  فكرة المحرر :
في الأصل اللغوي لا وجود لكلمة محرر على ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء أكان ورقاً و غير ذلك . وعليه يمكن القول أن كلمة محرر تشمل المحرر الكتابي والالكتروني على حد سواء .
2-  فكرة الكتابة :
إن الكتابة هي رموز تعبر عن الفكر والقول وليس في القانون أو اللغة ما يحتم وجود هذه الكتابة فوق ورق فمن الجائز الكتابة على الورق والخشب أو الحجر أو الرمال . وهنالك من الاتفاقيات الدولية من تبنت هذا الرأي منها اتفاقية نيويورك بشأن التقادم في البيوع الدولية للبضائع عام 1972م وما اشارت إليه هذه الاتفاقية إلى أن مصطلح الكتابة ينصرف أيضاً إلى المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس .
3-  فكرة التوقيع :
يعني بالتوقيع هو دلالته على صاحبه وبذلك تجاوز مرحلة الأعداد إلى مرحلة الإنجاز. وليس هنالك تعريفاً قانونياً للتوقيع والذي يعتبر حجز الزاوية في نظام الإثبات وقد عبر الأستاذ Larrien عن ذلك بقوله بأن الالتزام بالتوقيع بخط اليد لا يفرضه القانون إلا في حالات خاصة، ولكنه يعتبر بمثابة قاعدة عرفية أو قضائية .
 
تعريف التوقيع الإلكتروني :-
هو ملف رقمي صغير(شهادة رقمية) تصدر عن أحد الهيئات المتخصصة و المستقلة و معترف بها من الحكومة تماما مثل كتابة العدل و في هذه الملف يتم تخزين اسمك و بعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل و تاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ، وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين (المفتاح العام و المفتاح الخاص) و يعتبر المفتاح الخاص هو توقيعك الإلكتروني الذي يميزك عن بقية الناس أم المفتاح العام فيتم نشرة في الدليل وهو متاح للعامة من الناس .
الحاجة لها وأهميتها.
 
 
 
ثالثا - الشهادة الإلكترونية :
 
§   إن الشهادة الالكترونية هي عبارة عن وثيقة تثبت ملكية شخص لتوقيعه الالكتروني تعمل على إصدارها جهات موثوقة لكل الأطراف في المراسلات الالكترونية .
§   والتوقيع الالكتروني ليس " جرة قلم " بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحاً سرياً يكون حصراً لصاحب ذلك التوقيع .
 
§   بد من الإشارة إلى أن الشهادة الإلكترونية هي وثيقة تصدر عن جهة رسمية تصادق على صحة التوقيع الإلكتروني الصادر عن محرر الوثيقة وعندها فقط تنتقل الوثيقة الإلكترونية الموقعة توقيعاً إلكترونياً من مرحلة السند العادي إلى مرحلة السند الرسمي.
 
§   كما يشترط في التوقيع أن يكون دالاً دلالة قاطعة على صدوره من صاحبه . وفي هذه الحالة فقط ينتقل النص المحرر من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الإنجاز . بعبارة أخرى إن المحرر الموقع وحده هو الذي يعد أصلاً في نظر القانون وإلا اعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يعتبر سنداً عادياً .
 
§   وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشهادة الإلكترونية هي وثيقة تصدر عن جهة رسمية تصادق على صحة التوقيع الإلكتروني الصادر عن محرر الوثيقة وعندها فقط تنتقل الوثيقة الإلكترونية الموقعة توقيعاً إلكترونياً من مرحلة السند العادي إلى مرحلة السند الرسمي وعند تحديد الوسائل الإلكترونية فإنه ليس بوسع رجل القانون المنصف أن يحرم أية وسيلة مضمونة من الوجهة التقنية من الحجية القانونية، ويقول الفقيه LARRIEU أنه لا توجد أية عقبة قانونية تعترض تشبيه التوقيع الإلكتروني بالتوقيع العادي .
وقد انتهى القضاء الإنكليزي في حكم صدر عام 1995 في دعوى (DEBTOR) حيث اعتبر التوقيع على ورقة مرسلة بالفاكس توقيعاً لعدم وجود ما يبرر التمسك بوضع التوقيع على ورق .
 
§   وبالرجوع إلى المشروع اللبناني الجديد المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالإثبات نجد أنه يعتبر السند الإلكتروني مقبولاً في الإثبات بالمقدار نفسه لقبول الكتابة القائمة على سند ورقي ما دام مستوفياً لشرطين وهما : 1- إمكان تحديد هوية الشخص الذي أصدره 2- أن يكون السند قد نظم وحفظ وفق شروط من شأنها أن تضمن صحة محتواه ومصداقيته (مادة 142 مكرراًُ )
 
رابعاً - الشهادة الالكترونية في الملكية الفكـرية :
 
1- أهمية إجراء تعديل تشريعي في القوانين المعمول بها حالياً يمنح بعض المرونة لنظام الإثبات الحالي حتى يتمكن من مواجهة التطور التقني الحديث في هذا المجال .
2- سهولة التعامل التجاري والتسوق عبر الشبكات الالكترونية ( الانترنت ) مثالاً وذلك دون أي إهدار للمصالح المشروعة للمستهلكين في التمتع بالأمن القانوني .
3-  في أن يتم تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكات الالكترونية باستخدام التواقيع الالكترونية المثبتة بموجب شهادات الكترونية صادرة عن جهة حكومية بذلك تتمتع هذه الوثائق بالصفة الرسمية للإسناد .
4– سهولة تبليغ القرارات في دوائر الحكومة على كافة المستويات من القمة إلى القاعدة وانتقال موثق للمعلومات من القاعدة إلى القمة .
5- سهولة التعامل القضائي في حال السماح باستخدام الوثيقة المرسلة
 
وبالنسبة للقارة الأوربية فقد أقر البرلمان الأوربي في شباط 2001 بعد ثلاث سنوات من النقاش قانوناً ينظم استعمالات حقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت حيث سمح القانون الأوربي بالاستعمال الشخصي لهذه الحقوق على شبكة الانترنت
 
وبالنسبة للدول الأوربية فقد تم تعديل التقنيين المدني الفرنسي بموجب القانون رقم 230 لسنة 2000 الصادر في 13 آذار سنة 2000 بتطويع قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني فقد أصبحت المادة 1316 -3 على الشكل التالي : (( يكون للكتابة على دعامة إلكترونية نفس القوة في الإثبات التي للكتابة على الورق )) .
وأصبح نص المادة 1316 – 4 كما يلي : " ويعبر التوقيع عن قبول الأطراف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف . وبوضع التوقيع عن موظف عام تثبت رسمية التصرف .
يبين التوقيع اللازم للاعتداد بالتصرف القانوني شخص مصدره .
 
 
وفي الوطن العربي صدرت قوانين المعاملات الإلكترونية في الدول العربية:
 
§        كالقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية.
 
§        وقد صدر أيضا القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001
وقام بتعريف التالي:
 
العقد الالكتروني : الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا أو جزئيا .
التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي  وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه .
 
§        وقد حددت المادة (4) منه بأن تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
 
أ . المعاملات الالكترونية والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وأي رسالة معلومات الكترونية .
ب. المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كلية أو جزئية .
 
§        واستثنت المادة (6) منه المعاملات التالية التي لا تسري أحكام هذا القانون عليها وهي:
 
أ . العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :
 
    1. إنشاء الوصية وتعديلها .
    2. إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
    3. معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
    4. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
    5. الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصحي والتامين على الحياة .
    6. لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .
 
ب. الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
 
§   كما يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافدة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات .
 
§   يعتبر تحويل الأموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافدة المفعول.
 
§   يعتبر السجل الالكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .
 
 
وأيضا هنالك قانون منطقة دبي الحرة لتكنولوجيا والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2000 القانون رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية مؤلف من 39 مادة وفيه عقوبات رادعة حول إنشاء المعلومات منها الحبس والغرامة حتى 100000 درهم .
 
§        وقد صدر قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002وقام بتعريف التالي:-
 
التوقيع الالكتروني ـ توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة.
 ‏ ‏
التوقيع الالكتروني المحمي ـ التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (20) من هذا القانون. ‏ ‏
 
المعاملات الالكترونية المؤتمتة ـ معاملات يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الأعمال او السجلات خاضعة لأية متابعة او مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات. ‏ ‏
 
مزود خدمات التصديق ـ أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق الكترونية او أية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون. ‏ ‏شهادة المصادقة الالكترونية- شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة، ويشار إليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏
 
التجارة الالكترونية ـ المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏
 
شهادة المصادقة الالكترونية ـ شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة، ويشار إليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏
 
التجارة الالكترونية ـ المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏
 
§        يفسر هذا القانون طبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية :-
 
 (1) تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏
 (2) تسهيل وإزالة أية عوائق إمام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة. ‏ ‏
‏ (3) تسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏
‏ (4) التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الأخرى. ‏ ‏
‏ (5) ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏
‏ (6) تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية. ‏ ‏
‏ (7) تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية. ‏ ‏
§   ونصت المادة (4) منه :- على أنه يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العُرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها. ‏ ‏
§        ونصت المادة (5) :-
(1) يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:
(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. ‏ ‏
‏)ب) سندات ملكية الأموال غير المنقولة. ‏ ‏
(ج) السندات القابلة للتداول. ‏ ‏
‏ )د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. ‏ ‏
‏ )هـ) أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل. ‏ ‏
 
متطلبات المعاملات الالكترونية
 
مادة (7) :-
 (1) لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل الكتروني. ‏ ‏
‏ (2) لا تفقد المعلومات التي تشير إليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الإشارة إلى كيفية الإطلاع عليها. ‏ ‏
المعاملات الالكترونية ـ انشاء العقود وصحتها
 
مادة (13) :-
(1)  لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. ‏ ‏
‏ (2) لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر. ‏ ‏
مادة (14) :-
(1) يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة. ‏ ‏
‏ (2) كما يجوز ان يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي اذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. ‏ ‏
 
§   ومن الجدير بالذكر أن شرطة دبي أخذت في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية ، حيث تؤخذ البصمة الإلكترونية وفق الخطوات المتبعة في البصمة التقليدية ولكن من دون استخدام الحبر التقليدي، بل عن طريق جهاز سكانر خاص مختلف عن ذلك المخصص للصور والوثائق ، وهو يخزن بصمة الكف وسيف اليد.. ويعتبر هذا الجهاز وحدة عمل متكاملة تشمل أخذ البصمة والتدقيق والمقارنة .
§   وقد امتد هذا التحول الالكتروني في دبي إلى أن أصبح التعاملات الجمركية الكترونياً مما كان لها الأثر المباشر في تقليص الورق الخاص بالمعاملات الحكومية والخاص المراسلات الإدارية وتقليص هدر الوقود الخاص بتنقلات المراجعين من وإلى الدوائر الحكومية وتوفير في مساحات الراضي المخصصة لمواقف سيارات المراجعين .
 
 
الخطوات العملية لأداة التعاملات المستقبلية:
 
بدأت الخطوات العملية لتعميم استخدامها لتكون أداة التعاملات المستقبلية بين الناس حيث أنها تسهل عليهم أعمالهم و مهماتهم ولقد حصل قطاع الأعمال الإلكترونية على دعم كبير ودفعة قوية من قبل الحكومة الأمريكية خاصة بعد اعتماد الكونجرس الأمريكي في بداية فصل الصيف الماضي لعدة قرارات و تشريعات هامة خاصة بالتوقيع الإلكتروني لإضفاء الشرعية و الصفة القانونية لها لتكون كالتوقيع اليدوي تماما في التعاملات المالية و التجارية فتعالوا معنا نتعرف عليها و فائدتها و كيفية عملها .
 
ومن المشاريع المهمة هي مشروع قانون المعاملات الالكترونية لجمهورية مصر العربية ومشروع قانون البحرين بشأن المعاملات الالكترونية ومشروع القانون الأردني ومشروع قانون دولة الكويت للتجارة الالكترونية
 
ومن الجدير ذكره أن كافة القوانين العربية ومشاريع القوانين العربية قد تمت صياغتها في كثير من الأحوال بناء على قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وهو الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة في قرارها 2205 (دــــ21) المؤرخ في 17/12/1966 والمعتمد على التوصية التي اعتمدها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة عام 1985 بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية واعتمدته الجمعية العامة في قرارها رقم 85 تاريخ 16/12/1996 ويتألف هذا القانون النموذجي من (17) سبعة عشر مادة موزعة على جزئيين : الجزء الأول يحدد أحكام التجارة الالكترونية عموماَ ويتألف من ثلاثة فصول أحكام عامة وتطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات والثالث عن إبلاغ رسائل البيانات ويحدد الجزء الثاني أحكام التجارة الالكترونية في مجالات محددة وهي نقل البضائع ويمكن القول أن البناء القانوني للتشريعات العربية في حقلي التعاقد والإثبات وفي مجال قوانين حماية الملكية الفكرية قد بدأ يعرف الوسائل الالكترونية
 
وقد صدر قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي ، وهو قانون بالغ الأهمية لما للتوقيع الإلكتروني من دور كبير في اعتماد المستندات الإلكترونية والتأكد من صحتها. يتكون هذا القانون من جزأين يتضمن أولهما المواد من 1 إلى 12 من القانون بينما يتضمن الجزء الثاني دليل تشريع القانون. وتتحدث المادة 1 عن نطاق انطباق القانون بمعنى الحالات التي يطبق فيها وتنص على أنه (يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية في سياق أنشطة تجارية. وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون الغرض منها حماية المستهلكين). أما المادة 2 فإنها تتناول تعريفات المصطلحات الواردة في القانون. وجاء فيها أن (التوقيع الإلكتروني) هو بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع ) صاحب التوقيع) بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. وجاء في تعريف كلمة (شهادة) رسالة بيانات أو أي سجل آخر يبين الارتباط بين الموقع وإنشاء التوقيع. أما (رسالة البيانات) فهي أي معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي. أما (الموقع) أو (صاحب التوقيع) فهو شخص حائز على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن الشخص الذي يمثله. وجاء تعريف (مقدم خدمات تصديق) على أنه شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية. أما (طرف معول) فهو شخص يجوز أن يتصرف استناداً إلى شهادة أو إلى توقيع إلكتروني.
 
 
 
القانون الفيدرالي الأمريكي للمعاملات الإلكترونية :-
 
§   وصدر أيضاً قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة المحلية والعالمية (قانون فيدرالي أمريكي) صدر هذا القانون في الرابع والعشرين من يناير عام 2000 في جلسة الكونجرس الأمريكي رقم 106 ويرمز لهذا القانون بالرقم 761 S.
الباب الأول من القانون بعنوان: (المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية) وينقسم إلى عدة أقسام.
§   القسم الأول منها بعنوان: (القاعدة العامة للصلاحية) وينص على أنها بصرف النظر عن أي تشريع أو قانون أو قاعدة قانونية غير هذا الباب أو الباب الثاني، وفيما يتصل بأي صفقة محلية أو عالمية فإن أي مستند أو تعاقد أو أي وثيقة أخرى تتصل بهذه الصفقة يجب ألا تنكر عليها صلاحيتها أو أثرها القانوني فقط بحجة أنها في شكل إلكتروني. كما أن العقد المتصل بهذه الصفقة يجب ألا تنكر عليه صلاحيته أو أثره القانوني أو تطبيقه بسبب التوقيع الإلكتروني أو أنه على شكل إلكتروني.
§   وفي فقرة بعنوان: (الحفاظ على الحقوق والالتزامات) فإن هذا الباب لا يقيد أو يغير أو يؤثر على أي التزام يفرضه أي قانون أو قاعدة قانونية أو تشريع يتصل بحقوق أو واجبات أي شخص في ظل هذا القانون أو القاعدة أو التشريع، كما أنه لا يلزم أي شخص بالموافقة على استخدام أو قبول المستندات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية، غير أن يكون ذلك الشخص وكالة حكومية طرفاً في هذا العقد، عند إبرام عقد مع مستهلك معين ويحتوي هذا العقد على مستند إلكتروني أو توقيع إلكتروني يجب عليه أن يوافق على ذلك مقدماً وألا يسحب هذه الموافقة بعد ذلك. إذا كان هناك قانون سابق يتطلب التأكد من صحة معلومة معينة أو وثيقة معينة من أجل صحة العقد يمكن أن يتم
تقديم هذه الوثيقة أو التوقيع في شكل إلكتروني طالما كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك تتيح التأكد من ذلك.
 
 
 
تطبيقــات عمليــة
ما هو التوقيع الإلكتروني ؟
الحاجة لها و أهميتها .
كيف أستطيع الحصول عليها و ما هي الإجراءات؟
كيف تعمل. حقائق عن التوقيع الإلكتروني .
 
 
الأمــــن المعلومــاتي :
 
كما تعلمون أن مشكلة الأمن و الخصوصية على شبكة الإنترنت تشغل حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين كما تثير قلق الكثير من الناس مما يسبب نوع من انعدام الثقة بهذه الشبكة و لذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني حتى يتم الرفع من مستوى الأمن و الخصوصية للمتعاملين مع الشبكة و يتم ذلك بقدرة هذه التكنولوجيا على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة المرسلة و عدم قدرة أي شخص أخر على الإطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة ، كما يمكنها أن تحدد شخصية و هوية المرسل و المستقبل الكترونيا و التأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح لها بكشف أي متحايل أو متلاعب فمثلا لو كنت تاجرا أو رجل أعمال في السعودية وتريد عقد صفقة مع زميل لك في أمريكا أو اليابان و تنتظر منه معلومات حساسة و مهمة لاتخاذ القرار عن طريق البريد الإلكتروني فكيف تعرف أو تتأكد بأن هذه الرسالة فعلا من ذلك الشخص فعلا؟ وكيف تتأكد من أن المعلومات هي نفس المعلومات الأصلية و لم يتم العبث بها من قبل أي شخص أخر على الشبكة؟ وكيف تتأكد من سرية هذه المعلومات وعدم إطلاع أي أحد من المنافسين على هذه المعلومات ولذلك فإن الحل الوحيد هو إستخدام التوقيع الإلكتروني .
 
 
كيفية الحصول على توقيعك الإلكتروني ؟
 
يمكنك التقدم إلى إحدى الهيئات المتخصصة في إصدار هذه الشهادات ومن أشهرها VeriSign and Digital Signature Trust  و ذلك مقابل مبلغ معين من المال سنويا و تتم مراجعة الأوراق و المستندات و مطابقة الهوية بواسطة جواز السفر أو رخصة القيادة و تصعب الإجراءات أو تسهل تبعا للغرض من استخدامها حيث يتطلب منك الحضور شخصيا في بعض الحالات و في بعض الحالات يكفي إرسال الأوراق بالفاكس أو البريد

كيفية عمل هذه التكنولوجيا ؟
 
أولا : يتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإصدار الشهادات .
 
ثانيا :يتم اصدار الشهادة و معها المفتاح العام و الخاص للمستخدم الجديد.
 
ثالثا : عندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم أنت بتشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص بك و في كلتا الحالتين يتم ارفاق توقيعك الإلكتروني داخل الرسالة.
 
رابعا : يقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني الى الهيئة التي اصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع .
 
خامسا : تقوم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة في الهيئة بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها و يتم التعرف على صحة التوقيع و تعاد النتيجة والمعلومات الخاصة بالشهادة إلى الأجهزة الخاصة بالهيئة مرة أخرى .
 
سادسا : يتم إرسال المعلومات و النتيجة إلى المستقبل مرة أخرى ليتأكد من صحة و سلامة الرسالة .
 
سابعا : يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك باستخدام مفتاحه الخاص إذا كان التشفير قد تم على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل ، و من ثم يجيب على المرسل باستخدام نفس الطريقة و هكذا تتكرر العملية .

 
 
 
 
حقائق عن التواقيع الإلكترونية :
 
§   فهي ليست كما يعتقد البعض بأنها ما هي إلا توقيعك باليد ولكنها مصورة رقميا و لو كانت كذلك لأصبح بإمكان أي شخص أن يصور أي توقيع و يدعى بأنه صاحب التوقيع هي شهادة رقمية تصدر عن أحد الهيئات المستقلة تميز كل مستخدم يمكن أن تستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار و تعتبر قانونية في القانون الأمريكي الآن و قريبا في عدة دول أخرى .
 
§   كما أن الوثائق و العقود التجارية المذيلة بالتوقيع الإلكتروني لا تحتاج إلى مصادقة من كاتب عدل أو أي جهة أخرى لأنها صادرة أساسا من جهة معترف بها .
§   كما أنه لا تستطيع استخدامها الآن في التوقيـع على القضايا المدنية كالطلاق أو الزواج و لا يعتد بها حاليا في أوراق الاعتراف في قضايا الإجرام أو إصدار الأحكام
 
 
================================
 


  naser    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  25/2/2006



هل التوقيع بالقلم الالكترونى يعتبر توقيعا الكترونيا ؟  
يوجد ثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الالكتروني ذو الحجية فى القانون المصرى، حيث يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي . وهو ليس كذلك ، إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر (الماسحة الضوئية) أو التوقيع بواسطة القلم الالكترونى على اجهزة الحاسب توقيعا الكترونيا.
 
  
 



  رغدة م    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  26/2/2006



السلام عليكم

اشكر القائمين على هذا المنتدى لاتاحة الفرصة للاستفادة من المواضيع والمناقشات متمنية لهم التوفيق والازدهار

ولدي سؤال اود معرفة الاجابة عليه ان امكن وهو : كيف يمكن لشخص ما او شخصية ما معروفه او غير معروفه تعرض لاساءة او تهديد من شخص في موقع ملاحقته قانونياً ؟

وكيف يمكن تحديد شخصيته حيث ان الموقع الالكتروني قد يتضمن شخصيه وهميه او اسم غير حقيقي يمكن الاختفاء وراءه ؟

وهل يكون الموقع مسئول عما يصدر منه وكيف تكون ملاحقته؟


رغــدة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2709 / عدد الاعضاء 62