اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الكونيني
التاريخ
4/3/2006 1:51:42 PM
  الناس والقانون      

الناس والقانون
مدى أحقية العامل فى ضم مدة تجنيده
يؤدى العامل مدة الخدمه العسكريه الالزاميه وقد يعين فى اثنائها أو بعد أنقضائها بأحد الأجهزه الأداريه العامه0ثم يتقدم الى هذه الجهه طالبا ضم هذه المده الى مدة خدمته0
ويقول المستشار سمير صادق نائب رئيس مجلس الدوله السابق:
ان الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمه العسكريه والوطنيه الفعليه تنص على ان تعتبر مدة الخدمه العسكريه والوطنيهالفعليه الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمه الالزاميه للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم اوبعد انقضائهابالجهاز الأدارى للدوله ووحدات الأداره المحليه والهيئات العامه ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه
وتحسب هذه المده فى الأقدميه وأستحقاق العلاوات المقرره0 ثم جاءت الفقره الثالثه من ذات الماده تنص على انه فى جميع الأحوال
لايجوز أن يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم أن تذيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهه0 والواضح أن نص الماده (44)المشار اليها فى فقرتها الأولى قد وضعت قاعده أمرة تقضى بحساب مدة الخدمه العسكريه فى أقدمية الوظيفه المدنيه وفى حساب
العلاوات، وذلك بالنسبه لمدة الخدمه العسكريه الألزاميه أو مدة الأستبقاء بعدها0 واذا كان المشرع قد وضع قيدا فى الفقره الثالثه من الماده فأنه لايقبل ان يكون القيد قد ألغى القاعده تماما، أو يترتب على هذا القيد وضع قاعدة تتسم بعدم المساواة بين المجندين وعدم العدالة فى ضم مدة التجنيد اذا ما شغل أحدهم وظيفه فى جهة وكان له فيها زميل بينما عين أخر فى جهة عمل ليس فيها زميل،
ذلك أن المقصود من نص الماده(44) فقره ثالثه ليس حرمان المجند
من ضم مدة خدمة العسكريه كاملة، وأنما الغرض مع أعطاء المجند الحق فى ضم مدة الخدمه العسكريه كامله رعاية زميله فى نفس جهة عمله، وعدم المساس بمركزه القانونى المستقر وبالتالى عدم الأضرار به وهذا لايتحقق الا عند أجراء الترقيه بالأقدميه دون مساس بجميع الحقوق الأخرى المخولة للمجند قانونا بضم مدة الخدمه العسكريه بجميع أثارها،
وبذلك تتحدد غاية المشرع فى ألا يسبق المجند زميله فى دفعة التخرج فى حدود هذا القيد الموضوع00 وهذا لايكون الا عند اجراء الترقيه الى الدرجه الأعلى بالأقدميه وبذلك وحده تتحقق المساواه والعداله بين المجندين ايا كانت جهة عملهم من حيث المده التى يجوز ضمها ويتحقق للمجند الأفاده بضم المده المقرره قانونا وبتدرج راتبه بالعلاوات دون أن يضار زميله الذى لم يؤدى الخدمه الخدمه العسكريه لأسباب قانونيه ويتمتع هذا الزميل بالرعايه التى أسبغها عليه القانون وهو مايجب ان ينص عليه فى قرار ضم مدة التجنيد بألا يسبق المجند زميله المعين معه والمتحد معه فى ذات الأقدميه ويكون ذلك موضوع الأعتبارعند أجراء الترقيه الى الدرجه الاعلى بالأقدميه،وهو مجال اعمال هذا القيد والعبرة هى بتحقق الغايه من ايراد هذا النص، وعدم الأضرار بالزميل، وعدم المساس بمركزه القانونى0 وجدير بالتبعيه الى ان القيد الوارد فى الفقره الثالثه المشار اليها ليس مانعا من ضم مدة التجنيد وتدرج الراتب بالعلاوات، وأنما وضع الشارع شرطا للضم هو ألا يسبق المجند زميله ومجال ذلك عند أجراء الترقيه بالأقدميه وهذا واضح من عبارة النص (زملائهم فى ذات الجهة) أما اذا نقل العامل أو أعيد تعيينه فى جهة أخرى ليس فيها زميل، فهنا تظهر أثار الحقوق التى منحها له نص الفقره الأولى من الماده(44) بضم المده كامله وبأقدمية كامله لايرد عليها أى قيد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3794 / عدد الاعضاء 62