- الزميل العزيز :-
سلام الله عليكم ورحمته وبركاتة ,,,,,,,,,,, وبعد
- بعد ان قرأت الاستشارة المرسلة منكم لى لديكم استفسارا هام الحكم الصادر من المحكمة هل هو رفض الدعويين آم عدم قبول الدعويين ,,,,,,,,,,,,
- فان كان الحكم الصادر هو رفض الدعويين فان هذا الحكم بعد فوات مواعيد الطعن علية يكتسب حجية ويصير حكما بات فلا يجوز لكم رفع ذات الدعوى بذات الطلبات حيث ان الخصم سيحضر بالجلسات ويدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وستستجيب المحكمة له لان هذا الدفع من النظام العام ويجوز اثارتة فى اى مرحلة من مراحل التقاضى ,
- فان كان الحكم كما سلف فلا حل أمامكم سوى رفع الدعوى وإضافة طلب جديد آيا ما كان لتهربوا من هذا الدفع 0 والسبب موجود فى ثنايا استشارتكم وهو وفاة المدعية "والدتكم الى رحاب الله تعالى " فتختصمون خصمكم فى الدعوى بصفتكم ورثة المرحومة والدتكم مستندين الى شهادة الوفاة وإعلان الوراثة 0
- اما ان كان الحكم اقتصر على عدم قبول الدعوى لاى سببا كان فتستوى الأسانيد التى استندت اليها المحكمة فى هذة الحالة فمن حقكم قانونا رفع ذات الدعوى بذات الطلبات لان الحكم بعدم القبول لا يحوز حجية الأمر المقضى به قانونا 0
- وبالمناسبة فحالتكم شبيهه تماما لاستشارة تم الرد عليها من قبلنا والمعنونة "ريع" برجاء الرجوع اليها لعدم الإطالة 0
- متمنيا لكم التوفيق والسداد ,,,,,,,
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
علاء الدين عبد الرسول مصطفى
المحامى
alaa555_55@yahoo.com