اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mesbah
التاريخ
8/8/2006 12:34:00 AM
  السند القانونى للحرز      

مذكرة مقدمة للخبير المنتدب من المحكمة

 

بملاحظات المشكو في حقه / _______

 

بشأن أحراز القضية رقم 59518 جنح البساتين لسنة 2004

 

**************

 

مع احتفاظنا بالحق في التمسك بجميع الدفوع الوارة بمذكرتنا الختامية المقدمة للمحكمة بجلسة 7/3/2006، نوجز ملاحظتنا في الآتى :ــــ

 

 

أولاً: ملاحظات عامة

 

 

1ـــ محضر الضبط المؤرخ فى 18/9/2004 الساعة 3م وهو الفيصل فيما تم ضبطه من المضبوطات  جاء خالياً من ضبط الهادر ديسك أو كارت المودم ، كما ورد به ضبط الأسطوانات والديسكات عدداً دون وصف ، ولم يكن ذلك سهواً للأسباب التالية :

 

السبب الأول : السيد العقيد/ _____ الذى أجرى التحريات ، ثم التفتيش منتدباً من نيابة البساتين  وحرر محضر الضبط يعمل فى إدارة متخصصة فى الحاسب الآلي .

 

السبب الثانى: تنص المادة 671 من كتاب تعليمات النيابة "...... وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها" ، فالقانون يُلزم محرر محضر الضبط بتدوين  المضبوطات بدقة منافية للجهالة وخاصة أن جميع مكونات جهاز الكمبيوترومشتملاته تتحدد بصفة عامة بالماركة والرقم مسلسل ودولة الصنع  بالاضافة للمواصفات الاخرى لكل مكون على حده ، وبالتالى فأن بيانات الوصف المدونة على  أى حرز يجب أن تتطابق مع بيانات الوصف  للمضبوطات المدونة بمحضر الضبط  ، وعدم تطابق بيانات الوصف  دليل مادى قاطع على تزوير الأحراز لتلفيق الاتهام.

 

 

2 ــــ بعد قيامه بالتفتيش وتحرير محضر الضبط وقبل العرض على النيابة عبث بجميع المضبوطات بحجة قيامة بفحص وتفريغ محتوياتها وأثبت ذلك بمحضره المحرر بمعرفته بتاريخ 18/ 9/2004 الساعة السادسة والنصف ،  وقد قام الضابط بذلك لتلفيق أدلة الأدلة الأتهام التي تتوافق مع تحرياته الملفقة وذلك للأسباب الآتية :

 

السبب الأول : فحص وتفريغ المضبوطات عمل من أعمال التحقيق ، التي يمتنع على مأمور الضبط القيام بها إلا بناء على أمر ندب مسبق من جهة التحقيق ، وقد خلت أوراق القضية من وجود أى أمر ندب  له بذلك من أى جهة تحقيق مختصة أوحتى غير مختصة.  

 

السبب الثانى: طبقاً للمادة 75 إجراءات ونصها " توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله" ، وعلى ذلك فليس لمأمور الضبط بعد التفتيش وتحرير محضر الضبط إلا تحريز هذه المضبوطات وعرضها على النيابة .

 

السبب الثالث :  المادة 117من كتاب تعليمات النيابة "لا يجوز لمأموري الضبط القضائى أن يثبتوا  رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها للنيابة ." – ومن باب أولى لا يجوز الضبط القضائى أن يثبتوا  فحص فنى بمعرفتهم الشخصية لأن ذلك يتعدى مجرد الرأى.

 

 

 

3 ــــ مخالفاً قواعد الاختصاص المكاني(م23/أ إجراءات) وضارباً عرض الحائط بأمر نيابة البساتين الوارد بإذن التفتيش ونصه "على أن يحرر محضر بالإجراءات والعرض علينا في حينه" ، تعمد السيد العقيد ----------  بتاريخ 19/9/2004 بعرض محضر الضبط ومحضر الفحص الفنى والأحراز على نيابة الساحل ، ولم يكن ذلك على سبيل الخطأ للأسباب الآتية :

 

السبب الأول : نص المادة 23/أ من قانون الاجراءات واضح ولا لبس فيه.

 

السبب الثانى: نص أمر نيابة الوارد بإذن التفتيش واضح ولا لبس فيه أيضاً.

 

السبب الثالث: نيابة البساتين ونيابة الساحل غير متجاورتين من الناحية الجغرافية وليس مقارهما الإداري بمجمع محاكم واحد حتى يختلط الأمر على الضابط .

 

السبب الرابع: هدف الضابط من ذلك أن يتم تداوال اوراق القضية بين أكثر من نيابة فتضيع معالم التلفيق.

 

4ـــ  محضر نيابة الساحل المحرر في 19 /9/2004 هو الفيصل فيما ورد من بيانات الوصف التي تم تحريرها على الأحراز والتى عرضها العقيد ---- على النيابة ، وبالتالى فأن بيانات الوصف المحررة على  أى حرز يجب أن تتطابق مع بيانات الوصف  المدونه لهذا الحرز بمحضر نيابة الساحل.

 

 

5 ـــ النيابة كما جاء بمحضرها بالصفحة رقم 5 السطر رقم 4 لم تفض الأحراز ، وحيث أن النيابة  لم تطابق بين ماهو مدون عليها وماهو  بداخلها ،  فأن وجود أى أختلاف بين ماهو محرر من بيانات على الأحراز ( والتى أثبتتها النيابة بكل دقة بمحضرها ) وماهو حقيقة بداخلها يقع مسئوليته على الضابط الذى عرض هذه الأحراز على النيابة .

 

 

ثانياً:  الأحراز المقدمة للمحكمة ومن ثم لسيادتكم غير تلك

 

المثبتة في الأوراق الرسمية للقضية

 

ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب

 

طبقاً لمحضر الضبط بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م  لم يتم اثبات وجود وحدة القرص الصلب ( الهار ديسك)على الأطلاق ، وبالتالى لا يوجد أى دليل ثابت بمحضر الضبط على ماركة والرقم مسلسل ودولة الصنع  لوحدة القرص الصلب .

 

    وطبقاً لمحضر نيابة الساحل بتاريخ 19/9/2004  فقد أثبت: السيد وكيل النيابة الأستاذ/ تامر الطويل وبحضور سكرتير التحقيق السيد/  طارق خيرى بالصفحة رقم (4) من ملزمة محضر نيابة الساحل بالسطر رقم (27 ومابعده) ما نصه " الحرز رقم 2895/5 م جزئى وحررت عليه ان بداخله جهاز c.p.u ................. مزودة بوحدة أسطوانات صلبة سعة 15 ميجا بايت تحمل رقم WD15399-00B990".

 

  وعلى ذلك فأن محضر نيابة الساحل أثبت وصف وحدة الاسطوانة الصلبة بالاتى:       أ ـ  سعة 15 ميجا بيت                 ب ـ تحمل رقم مسلسل  WD15399-00B990

 

   ولم يدون على الحرز أى بيانات أخرى تشير إلى ماركة وبلد صنع وحدة الاسطوانة الصلبة وهى بيانات جوهرية في تحديد وصفها وبدونها يصير الرقم المسلسل مشاع بين كل الماركات.

 

   والخلاصة: أن عدم أثبات المكون الرئيسى للحاسب وهو : الهارد ديسك  بمحضر الضبط  هو دليل مادى لايقبل الشك على أتجاه نية مأمور الضبط  لتلفيق أدلة الاتهام ، كما أن وجود حرز وصف أن  بداخله وحدة الاسطوانة الصلبة  سعة 15 ميجا بيت و تحمل رقم مسلسل  WD15399-00B990 دليل قاطع على  تزوير هذا الحرز لعدم وجود أصل له بمحضر الضبط.   

 

   2ـ ماركة ومواصفات  كارت الموديم (Fax/Modem Card) المسئول عن الاتصال بشبكة الإنترنت

 

 طبقاً لمحضر الضبط بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م  لم يتم اثبات وجود أى كارت مودم أو كارت نت  على الاطلاق ، وبالتالى لا يوجد أى دليل ثابت بمحضر الضبط على ماركة ومواصفات أى كارت مودم أو كارت نت.

 

وطبقاً لمحضر نيابة الساحل بتاريخ 19/9/2004 فقد أثبت السيد وكيل النيابة الأستاذ/ تامر الطويل وبحضور سكرتير التحقيق السيد/  طارق خيرى جميع ما حرر على  الاحراز وهى الحرز رقم 2895/1 م جزئى ، والحرز رقم 2895/2  م جزئى  ، والحرز رقم 2895/3  م جزئى ، والحرز رقم 2895/4 م جزئى  ، والحرز رقم 2895/5 م جزئى  ولا يوجد بينها ما حرر عليه ان بداخله  كارت مودم أو كارت نت  .

 

والخلاصة: أن عدم أثبات المكون المسئول عن الاتصال بشبكة الإنترنت وهو  : كارت مودم أو كارت نت بمحضر الضبط ومحضر نيابة الساحل  هو دليل مادى لايقبل الشك على عدم أمكانية الجهاز المضبوط بالأتصال بشبكة الانترنت.

 

3ـ ماركة ومواصفات السديهات (CD) 

 

طبقاً لمحضر نيابة الساحل بتاريخ 19/9/2004  فقد أثبت السيد وكيل النيابة الأستاذ/ تامر الطويل وبحضور سكرتير التحقيق السيد/  طارق خيرى بالصفحة رقم4 السطر رقم 20 وما بعده ما نصه " الحرز رقم 2895 /2 م جزئى وحررت عليه أنه مظروف أبيض بداخلة أسطوانة سى دى داخل علبة اسطوانة حررت عليها كلمة  creation ومساحتها 700 ميجا بايت ، وبنفس الصفحة السطر رقم 25 وما بعده ما نصه " الحرز رقم 2895 /4 م جزئى وحررت عليه أن بداخله ثلاثة وعشرون اسطوانة مختلفة (سى – دى).

 

وطبقاً لمحضر الضبط بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م  دون الضابط  عدداً فقط دون وصف ضبط  "عدد 24 سى دى " ، وبالتالى فقد خلى محضر الضبط  من أى توصيف لأى سى دى ، فلم يدون بالمحضر ما يشير إلى ماركة أى اسطوانة ( أسم الشركة المنتجة) ولا لونها ولا سعتها وهل هى كتابة فقط أو كتابة وأعادة الكتابة  وهل ملصوق عليها بطاقة بيانات بمحتواها أو هل مدون على جسم  الاسطوانة أى كلمات أوعبارات من عدمه وهل هذة الاسطوانات داخل علبة تحتويهم جميعاً من عدمه ، وهل كانت كل  أسطوانة داخل علبة أوداخل ظرف ورقى وماذا كتب على  علب الاسطوانات أن كان هناك علب لها ، وبالتالى لم يدون بمحضر الضبط   ضبط أسطوانة سى دى داخل علبة اسطوانة حررت عليها كلمة"  creation " ومساحتها 700 ميجا بايت، كما لم يرد وصف  الاسطوانات المرنة بأنها "مختلفة".

 

والخلاصة: أن الاكتفاء بالأثبات العددى للأسطوانات المرنة دون وصف  هو دليل قاطع على اتجاه نية مأمور الضبط على تلفيق أدلة الاتهام ، كما أن وجود حرز وصف أن  بداخله أسطوانة سى دى داخل علبة اسطوانة حررت عليها كلمة"  creation " ومساحتها 700 ميجا بايت دليل قاطع على  تزوير هذا الحرز لعدم وجود أصل له بمحضر الضبط.   

 

 ماركة ومواصفات الديسكات ( ( DISK

 

طبقاً لمحضر الضبط بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م  تم اثبات وجود  عدد خمس ديسكات دون تحديد لماركة ومواصفات وسعة أى منها  ، وبالتالى فقد خلى محضر الضبط  من  أى توصيف لأى ديسك.

 

وطبقاً لمحضر نيابة الساحل بتاريخ 19/9/2004 فقد أثبت السيد وكيل النيابة الأستاذ/ تامر الطويل وبحضور سكرتير التحقيق السيد/  طارق خيرى بالصفحة رقم3 السطر رقم 17 ان ضمن المضبوطات عدد خمس ديسكات ثم أثبت بالصفحة رقم 4 السطر 18وما بعده  أن الحرز رقم 2895/1م جزئى بداخله فقط أربعة ديسكات.   

 

وطبقاً لمحضر نيابة البساتين بتاريخ 1/11/2004 فقد أثبت وكيل النيابة الاستاذ / شريف حمودة وبحضورسكرتير التحقيق بالصفحة رقم2 السطر رقم 8  ان عدد الديسكات المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ في 18/9/2004 عدد خمس ديسكات .

 

والخلاصة ، أن مأمور الضبط لم يكتف بتزوير الأحراز بل أمتد نشاطه لأختلاس ديسك من الديسكات الخمس المضبوطة.

 

5ـ ماركة ومواصفات قارئ الاسطوانات :

 

وطبقاً لمحضر نيابة الساحل بتاريخ 19/9/2004 فقد أثبت: السيد وكيل النيابة الأستاذ/ تامر الطويل بحضور سكرتير التحقيق بالصفحة رقم (4) من ملزمة محضر نيابة الساحل بالسطر رقم (27 ومابعده) ما نصه " الحرز رقم 2895/5 م جزئى وحررت عليه ان بداخله جهاز c.p.u ............. مزود بقارئ اسطوانات مضغوطة ماركة MTRP52x ومزود بقارئ اسطوانات مضغوطة Redrite ماركة 52x24 52 x LG .

 

وطبقاً لمحضر الضبط بتاريخ 18/9/2004 الساعة 3م  لم يتم اثبات ضبط  قارئ أسطوانات على الأطلاق أياً كان نوعه ، وبالتالى لا يوجد أى دليل ثابت بمحضر الضبط على الماركة والرقم مسلسل ودولة الصنع  له ، فضلا على أن وصف القارئ الثانى بمحضر نيابة الساحل  أنه Redrite  هو وصف غريب لا يمت بصلة  بأى قارئ أسطوانات أياً كان مركته ،ومع ملاحظة أنه  لم يدون على الحرز ما  يشير للرقم المسلسل لأى قارئ.

 

والخلاصة: أن عدم أثبات ضبط  قارئ أسطوانات على الأطلاق  بمحضر الضبط   مع  وجود حرز وصف أن  بداخله قارئ اسطوانات مضغوطة ماركة MTRP52x وقارئ اسطوانات مضغوطة Redrite ماركة 52x24 52 x LG دليل قاطع على  تزوير هذا الحرز لعدم وجود أصل له بمحضر الضبط.   

 

 

                               وكيل المشكو في حقه                       


  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  8/8/2006



من المسلم به لجميع السادة الخبراء أن المعول فى أثبات المضبوطات هو محضر الضبط ، والمثال على ذلك تقرير الخبراء التقرير الفنى الخاص بقضية الاشتراكيين الثوريين ، (وقد قمت بالتنويه عن العبارة التى تثبت ذلك بتلوينها باللون الأحمر)

تلاعب في أحراز قضية الإشتراكيين الثوريين

 

الأحراز المقدمة للمحكمة غير تلك المذكورة في محاضر التحقيقات

 

تمكنت هيئة الدفاع في قضية تنظيم الاشتراكيين الثوريين المقيدة برقم 809 لسنة 2003، حصر أمن الدولة العليا،  والمتهم فيها خمسة من نشطاء دعم الانتفاضة ومناهضة الحرب ضد العراق، منهم المهندس أشرف إبراهيم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ 19 أبريل عام 2003 وأربعة آخرين هاربين (يحيى فكري، ناصر البحيري، مصطفى بسيوني، ريمون إدوارد) تمكنوا من الإطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية الفنية التي كلفت من قبل محكمة جنايات عابدين بفحص الكومبيوتر الخاص بأشرف إبراهيم والذي تم الاستيلاء عليه إثر تفتيش منزله فجر الخميس 17 أبريل

 

وقد جاءت نتيجة التقرير الذي قام على إعداده ثلاثة من الأساتذة المتخصصين من جامعة القاهرة ليثبت أن الأحراز المقدمة للمحكمة ومن ثم للجنة الفنية الثلاثية غير تلك المثبتة في الأوراق الرسمية للقضية. وقد جاء تقرير اللجنة في هذا الصدد لينص على:

 

"نتيجة الفحص الفني لوحدة القرص الصلب () التي تسلمتها اللجنة تبين للجنة أن ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب التي تسلمته اللجنة تختلف عن ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب المذكورة بالأوراق الرسمية للقضية"

 

ترى كيف تم التلاعب في أدلة إثبات قضية الاشتراكيين الثوريين؟

 

  (مرفق الأجزاء الرئيسية من التقرير)

 

تقرير الفحص الفني

 

تم إعداده بواسطة

 

اللجنة الثلاثية الفنية

 

بخصوص القضية رقم 6287 لسنة 2003

 

جنايات عابدين برقم 809 لسنة 2003

 

حصر أمن الدولة العليا

 

قامت اللجنة بفض وفحص حرز القرص الصلب الذي استلمته اللجنة، وكانت نتيجة الفحص الدقيق أن ذلك القرص الصلب تالف ولا يعمل بالإضافة إلى أن اللجنة قد تبينت أن طراز هذا القرص الصلب مخالف لما جاء في المحاضر الرسمية للقضية ومخالف لما جاء في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية.

 

قامت اللجنة بفض وفحص حرز وحدة المعالج المركزي الذي استملته اللجنة وكانت نتيجة الفحص الدقيق أن هذه الوحدة ينقصها بعض المكونات الداخلية الرئيسية والهامة والتي بدونها لا تعمل الوحدة.

 

نتيجة المقارنة بين البيانات المذكورة بمحاضر الجلسات والبيانات المذكورة بمصلحة الأدلة الجنائية مع محتويات القرص الصلب الذي فحصته اللجنة ما يلي:

 

لم تتمكن اللجنة من عقد المقارنة نظرا لأنه بالفحص الفني الدقيق للقرص الصلب الذي استملته اللجنة وجد أنه تالف ولا يعمل على النحو الذي تم توضيحه سابقا في البند الرابع من هذا التقرير.

 

بخصوص ما جاء بالمحاضر بما يتعلق بموقف استخدام شبكة المعلومات الدولية المعروفة بالإنترنت:

 

لم تستطع اللجنة الجزم بأي شئ في هذا الخصوص حيث انه لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج بدون وجود القرص الصلب الصالح. وذلك نظرا لأن المعلومات المتعلقة بتواريخ الدخول على الإنترنت وكذلك مواقع الإنترنت التي تم زيارتها تكون في العادة محفوظة داخل ملف الأرشيف التاريخي الخاص بالإنترنت والمسجل على القرص الصلب إلا إذا رغب صاحب الجهاز مسحها وعدم الاحتفاظ بها.

 

لم تتمكن اللجنة من فحص محتويات القرص الصلب حيث أنه تالف ولا يعمل بالإضافة إلى أنه من طراز وسعة تختلف عن الطراز والسعة المذكورة بمحاضر الجلسات وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية كما هو موضح تفصيلا بالمرفق رقم (4).

 

لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى معلومات بخصوص مواقع الإنترنت التي تم زيارتها نظرا لأن هذه المعلومات تترك آثارها كبيانات بداخل القرص الصلب وهو تالف ولا يعمل كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا.

 

وحدة المعالج المركزي لا يعمل حيث ينقصه بعض المكونات الأساسية والهامة واللازمة لتشغيله وذلك على النحو المبين بالمرفق رقم (5).

 

هذا وقد التزمت اللجنة بمراعاة الأمانة والدقة في أعمالها والله على ما نقول شهيد

 

الأستاذ الدكتور/ علي علي فهمي

 

الأستاذ الدكتور/فتحي أحمد السيد عامر

 

الدكتور/ محمد نور الدين محمود شعراوي

 

تحريرا في 25/1/2004

 

مرفق (4)

 

نتائج أعمال فحص القرص الصلب

 

وحدة المعالج المركزي (Computer Case Contents)

 

من واقع الفحص الفني بواسطة اللجنة الثلاثية الفنية

 

أولا حرز وحدة المعالج المركزي (Computer Case Contents) الذي تسلمته اللجنة الثلاثية الفنية

 

الحرز الذي احتوى على وحدة المعالج المركزي (Computer Case Contents) عبارة عن صندوق كرتون كبير الحجم ملفوف بدوبارة وعليه الشمع الأحمر ولكن الجانب العلوي منه غير محكم الاغلق حيث يمكن رؤية بعض أجزاء داخلية منه. كما أن نفس الحرز قد احتوى بداخله طابعة جيت.

 

ثانيا: نتيجة الفحص الفني لوحدة المعالج المركزي (Computer Case)

 

نتيجة الفحص الفني لوحدة المعالج المركزي (Computer Case) التي تسلمتها اللجنة تبين للجنة أن الوحدة ينقصها المكونات الهامة التي لا يمكن للوحدة أن تعمل بدونها وبيان هذه المكونات ما يلي:

 

1- وحدة المشغل (البروسيسور Pentium Procesor PIV)

 

2- ملحقات وحدة المشغل (البروسيسور) وهي المسئولة عن تبريد المشغل وتشمل: مروحة المشغل وممتص الحرارة (Heat Sink and processor fan)

 

3- وحدة القرص الصلب (Hard Disk)

 

4- كارت تشغيل الشاشة (VGA Card)

 

5- كارت الموديم (Fax/Modem Card) المسئول عن الاتصال بشبكة الإنترنت.

 

6- البطارية الداخلية (Real Time Clock Battery).

 

7- الكابل الداخلي لنقل البيانات بين الذاكرة الرئيسية للجهاز ووحدات القرص الصلب والأقراص المدمجة.

 

8- وحدة التسجيل البيانات على الأقراص المدمجة (CD Writer)

 

9- كابل التغذية الرئيسي للوحدة (Computer power Cable).

 

كما تلاحظ أيضا أن ماركة وحدة قراءة بيانات الأقراص المدمجة (CD Reader) والموجودة حاليا بوحدة المعالج المركزي (Computer Case) تختلف عن الماركة المذكورة بالأوراق الرسمية للقضية طبقا لمحضر الضبط بتاريخ 18/4/2003-السجل رقم 2 بالصفحة رقم 8 على النحو التالي:

 

الماركة المذكورة بالأوراق الرسمية هي ماركة: ASUS

 

الماركة والمواصفات الموجودة حاليا هي:

 

Actima Technology Corporation – Model A52T

 

Manufacture No. A9416C

 

Manufacture Date: June 2001

 

Made in China

 

وجدير بالذكر بأنه قد جاء بمحضر الجلسات بتاريخ 9/12/2003. السجل رقم 34 الصفحات رقم 13، 14، 15، 16 والمتعلقة بتوثيق فك أحراز الكومبيوتر ومتعلقاته بواسطة هيئة المحكمة الموقرة بأن الهيئة الموقرة قد لاحظت أن:

 

"الحرز عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم ملفوفة بدوبارة وأن بداخلها وحدة معالجة مركزية وعدد واجد طابعة والحرز مجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم يقرأ بصمته هشام الشربيني. وقد وجدنا الكرتونة مفتوحة من أحد جوانبها وإن كانت ملفوفة بالدوبار ولاحظنا أن الأختام تكسر عدا ختم واحد".

 

مرفق (5)

 

نتائج أعمال الفحص لوحدة المعالج المركزي

 

ووحدة الطابعة ووحدة شاشة الكومبيوتر

 

نتيجة الفحص الفني لوحدة القرص الصلب (Hard Disk) التي تسلمتها اللجنة تبين للجنة أن ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب التي تسلمته اللجنة تختلف عن ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب المذكورة بالأوراق الرسمية للقضية النحو التالي:

 

أولا: حرز القرص الصلب الذي تسلمته اللجنة الثلاثية الفنية

 

الحرز الذي احتوى على القرص الصلب عبارة عن مظروف أصفر مغلق وعليه الشمع الأحمر ومكتوب عليه بخط اليد الكتابة التالية:

 

"حرز عبارة عن مظروف حكومي متوسط الحجم في القضية رقم 809 لسنة 2003 حصر أمن الدولة العليا بداخله هارد ديسك كومبيوتر والخاصة بالمتهم/ أشرف إبراهيم محمد مرزوق والحرز مختوم بالجمع الأحمر بخاتم يقرأ أشرف الهلالي وكيل النائب العام في عدد واحد موضع" ثم توقيع.

 

ملحوظة: مرفق صورة المظروف

 

ثانيا: ماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب المذكورة بالأوراق الرسمية للقضية:

 

1- طبقا لمحضر الضبط بتاريخ 18/4/2003- السجل رقم 2 بالصفحة رقم 8: ذكر أن سعة الهارد ديسك ثمانون جيجا (80 GB)

 

2- طبقا لمحضر التحقيق بتاريخ 20/4/2003- السجل رقم 3 بالصفحات رقم 6 ورقم 7 تم ذكر أن سعة الهارد ديسك ثمانون جيجا (80 GB)

 

3- طبقا لتقرير المعمل الجنائي رقم 1969/2003 بتاريخ 23/4/2003 ذكر أن ماركة ومواصفات الهارد ديسك كالآتي:

 

-   الماركة Segate  سنغافوري الصنع

 

-   رقم مسلسل 3HV4B4MN

 

-   السعة حوالي ثمانون جيجا (80 GB)

 

ثالثا: حالة وماركة ومواصفات وحدة القرص الصلب التي تسلمته اللجنة الثلاثية الفنية:

 

1- بمحاولة تشغيله عن طريق توصيله بأكثر من جهاز وجد أن القرص الصلب تألف ولا يعمل. وقد ظهر بالفحص الدقيق أن بعض المكونات الترانزيستور محروقة كما وجد أنه ينقصة بعض المسامير التي تربطه بكارت التحكم المتصل به وهو جزء ظاهري أساسي من مكونات القرص الصلب.

 

2- الماركة المدونة عليه هي Quantum

 

3- طراز Fireball let 10 ATA

 

3- السعة غير مدونة على القرص الصلب ولكن بالبحث في موقع الشركة المنتجة على الانترنت تبين الآتي:

 

-   أن السعة تتراوح بين خمسة جيجا إلى ثلاثون جيجا بدون تحديد

 

-   أن انتاجه كان في العام 2001 وتوقف انتاجه من قبل الشركة المنتجة.

 

وجدير بالذكر بأنه قد جاء بمحضر الجلسات بتاريخ 9/12/2003- السجل رقم 34 الصفحات رقم 13،14،15،16 والمتعلقة بتوثيق فك أحراز الكومبيوتر ومتعلقاته بواسطة هيئة المحكمة الموقرة بأن الهيئة الموقرة قد لاحظت أن مظروف الهاردديسك بع تمزق من أعلى ولكنه يسمح بخروج محتواه.

 



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  8/8/2006



محضر الضبط هو الفيصل فيما ضبط وما لم يضبط ، والمضبوطات لا تفترض بل يجب أن تكون ثابتة بالكتابة فى محضر وهو ما يعرف بمحضر الضبط . وكان يجب على النيابة فى هذه الحالة التى عرضها علينا الأستاذ مصباح تقديم الضابط الذى قدم هذه الأحراز التى ليس لها أصل بمحضر الضبط للمحاكمة



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  8/8/2006



أغفال النيابة عن مطابقة الأحراز لماهو ثابت تفصيلياً بمحضر الضبط ، أمر خطير وهو تمهيد لوضع مبدأ فى منتهى الحطورة  وهو أن " الأحراز لايلزم أن يكون تم ضبطها ، بل يكفى تلفيقها للأخذ بها!"

 



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  8/8/2006



أولاً وقبل كل شئ  _ ماهو السند القانونى للشئ المضبوط ؟ الإجابة :  هو تسجيل  وصفه بدقة بمحضر الضبط ، فإذا أغفل مأمور الضبط تسجيله  فى محضر الضبط ، فلا سبيل لتصحيح ذلك حتى لايفتح الباب لنظرية الأحراز المفترضه!



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  8/8/2006



تنص المادة 671 من كتاب تعليمات النيابة "...... وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها" ، فالقانون يُلزم محرر محضر الضبط بتدوين  المضبوطات بدقة منافية للجهالة وخاصة أن جميع مكونات جهاز الكمبيوترومشتملاته تتحدد بصفة عامة بالماركة والرقم مسلسل ودولة الصنع  بالاضافة للمواصفات الاخرى لكل مكون على حده ، وبالتالى فأن بيانات الوصف المدونة على  أى حرز يجب أن تتطابق مع بيانات الوصف  للمضبوطات المدونة بمحضر الضبط  ، وعدم تطابق بيانات الوصف  دليل مادى قاطع على تزوير الأحراز لتلفيق الاتهام.

 



  Salah2005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  8/8/2006



طبقاً للمادة 56 إجراءات ونصها " توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله".

قانون الاجراءات يؤكد على على أن الاشياء المضبوطة   ليس  لها أى سند قانونى إلا إذا كانت ثابتة  بمحضر الضبط.



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  8/8/2006



وأيضاً طبقاً للمادة 56 إجراءات ونصها " توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله" ،فإن القانون ربط بين الشئ المضبوط ومحضر الضبط الثابت به الشئ المضبوط وجوداً وعدماً



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  9/8/2006



ولكن السؤال المهم : هو ما سبب وجود أحراز لأشياء لم يتم أثباتها بمحضر الضبط ؟

 

باختصار شديد : السبب هو عدم قيام النيابة بمطابقة الأشياء المحرزة على المضبوطات المدونة بمحضر الضبط ، نتيجة الأهمال أو نتيجة ضغط العمل – ومع ذلك فهناك بعض المحققين لا يعرفون الفرق بين محضر الضبط ومحضر التحريز ويقومون بمطابقة الأشياء المحرزة على ماهو ثابت بمحضر التحريز

 

 



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  10/8/2006



محضر الضبط يحرره مأمور الضبط بصفنته منتدباً من النيابة المختصة ، فهو عمل من أعمال التحقيق - أما محضر أثبات قيام مأمور الضبط بتحريز المضبوطات فهو محضر تنظيمى ليس له أى قوة فى أثبات ما تم ضبطه بالفعل من أشياء ، لذا فالمعول قانوناً فيما ضبط من أشياء هو محضر الضبط



  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  12/8/2006



محضر الضبط يحرره مأمور الضبط بصفنته منتدباً من النيابة المختصة ، فهو عمل من أعمال التحقيق - أما محضر أثبات قيام مأمور الضبط بتحريز المضبوطات فهو محضر تنظيمى ليس له أى قوة فى أثبات ما تم ضبطه بالفعل من أشياء ، لذا فالمعول قانوناً فيما ضبط من أشياء هو محضر الضبط



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2780 / عدد الاعضاء 62