اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود غنام المحامى
التاريخ
9/25/2006 2:24:48 PM
  المحكمة الإدارية العليا تؤجل نظر طعن عاشور على إنشاء نقابتين للمحامين في القاهرة      

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن سامح عاشور نقيب المحامين ضد قرار محكمة القضاء الإداري بسلامة إنشاء نقابتين فرعيتين بالقاهرة، وذلك إلى جلسة 20 نوفمبر القادم، لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة والاطلاع عليه.
وكان أحمد رضا الغتوري عضو مجلس نقابة المحامين السابق قد حصل على الحكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بإنشاء نقابين بالقاهرة.
وقال الغتوري إن هذا الحكم جاء موافقًا لنص المادة 144 من قانون المحاماة الخاص بإنشاء نقابة فرعية في كل محكمة ابتدائية، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل محكمتين بالقاهرة أحدهما محكمة جنوب القاهرة ومحكمة شمال القاهرة.
ولفت إلى أنه أصبح من الضروري وجود نقابتين فرعيتين بالقاهرة حسب نص القانون، إلا أن النقابة العامة ترفض ذلك وتصر على وجود نقابة واحدة، متوقعًا أن يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة برفض الطعن على القرار.


  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  26/9/2006



الاستاذ أحمد حلمي

اقدم لك الشكر الجزيل علي هذا المجهود الرائع الذى يخدم الانسانية وخاصة المشغلين بالقانون وجمعت الكل نحوك واصبخ خير الملتقي بالنسبة وبالنسبة للجمير كما الاحظ وسر علي بركة الله والله يوفقك وكل رضان وانت في احسن حال



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  26/9/2006



 

 

هناك حكم هام للمحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن :

 

 

 

 

"   فى ظل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يتم تشكيل نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية بقرار من مجلس النقابة - للمجلس سلطة إصدار القرار بتشكيل نقابة فرعية واحدة يشمل إختصاصها أكثر من دائرة محكمة إبتدائية - بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمتين إبتدائيتين أبقى مجلس نقابة المحامين على النقابة الفرعية بالقاهرة كنقابة موحدة يشمل إختصاصها دائرتى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الإبتدائيتين و أجريت الإنتخابات فى جميع الدورات الإنتخابية التالية لصدور القانون رقم 50 لسنة 1971 على هذا الأساس - المادة " 144 " من القانون رقم 17 لسنة 1983 إستحدثت حكماً مغايراً مؤاده إنشاء نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية يكون لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إختصاصها - أثر ذلك : - أصبح إنشاء النقابة الفرعية مقرراً بحكم القانون و خرج بذلك عن إختصاص مجلس النقابة - الإختصاص بتكوين نقابة فرعية و الذى يشمل إختصاصها أكثر من محكمة إبتدائية ينعقد للجمعية العمومية للنقابة - نتيجة ذلك : - إعتباراً من أول أبريل سنة 1983 نشأت بحكم القانون نقابتان فرعيتان بالقاهرة تختص كل منهما بدائرة من دائرتى محكمتى شمال و جنوب القاهرة الإبتدائية - لا محاجة فى هذا الصدد لقرار مجلس النقابة السابق بدمج نقابتى القاهرة الفرعيتين فى نقابة واحدة فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه .

 

 

 

 

                  ( الطعن رقم 196 لسنة 32 ق ، جلسة  4/1/1986)

 

 

 

 

هذا الحكم يقرر أن النقابتين الفرعيتين للقاهرة قد نشأتا بقوة القانون بالفعل ودون أى حاجة لصدور قرار من مجلس النقابة او حتى الجمعية العمومية - وأرى أن هذا لا وجه للنزاع فيه - أما الدمج فى نقابة واحدة فيجب أن يصدر به قرار من الجمعية العمومية للمحامين

 

 

وسيكون من المفيد موافاتنا بمزيد من التفاصيل عن موضوع الدعوى وواقعها ، وهل صدر قرار من الجمعية العمومية للمحامين بالدمج أم لا ؟ وما هو تاريخ ذلك القرار؟- إذ يجب ان يصدر القرار فى تاريخ لاحق لأول إبريل 1983 ولا عبرة لما قبل ذلك-  .. وذلك ليدلى الزملاء بآرائهم فى الدعوى تطبيقاً للحكم أعلاه.

 

 

هشام المهندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2937 / عدد الاعضاء 62