اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علي مدرك علي
التاريخ
10/3/2006 10:18:08 AM
  تعويض اصابة خطأ       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

صدر حكم المحكة جنح في حادث سيارة اصابة خطأ عرامة 002جنيه وتعويض م}قت 2001جنية حكم حضورى بتوكيل من محاميه - قام باستئناف الخكم ولم يحضر وضر محامي المدعي بالحق المدني وتأيد الحكم ولم يتقدم بالمعارضة وتم اعلان المنهم وتسلمت الاعلان خالته واعلن ايضا مامور القسم ورئيس المباحث وسيادة اللواء رئيس تنفيذ الاحكام ولم يق بالمعارضة حتي الان اى مرور اكثر من شهر ولدى عدة اعمال منها اقامة دعوى التعويض ومعه شركة التامين ولكن الحكم ليس نهائيا - ارجو افادتي دام فضلكم مع اقتراعي بضرورة تعديل القانون لعم التلاعب وشكرا


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  4/10/2006



الأخ الفاضل :

إقامة دعوى التعويض ضد شركة التأمين أو المسئول عن الحقوق المدنية عن واقعة الإصابة الخطاء لا يجب أن تتوقف على اعتبار الحكم نهائيا وباتا ..

أرجوا أن تلاحظ أننى أقول رفع الدعوى وليس الحكم فيها  .. فدعوى التعويض لابد أن ترفع خلال ثلاث سنوات من حكم أول درجة وإلا انقضت الدعوى بمضى المدة .

لذلك يجب رفع دعوى التعويض على الفور حتى لو قررت المحكمة وقفها تعليقا فيما بعد .. ومراعاة تجديدها قبل مرور سنتين على تاريخ الوقف حتى لا تسقط الخصومة .

أما عن اعتبار الحكم نهائيا فقد كان القانون يتطلب فيما سبق اعلان الاحكام الجنائية مع شخص المحكوم ضده .. والآن يتطلب فقط اعلان الحكم بالطرق القانونية .

أنصحك برفع دعوى التعويض على الفور وأن تختصم فيها المتهم بجانب شركة التأمين فقد يدفعه ذلك لاستكمال الطريق الجنائى بعمل معارضة استئنافية .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  4/10/2006



الاستاذ الفاضل اخمد حلمي

اشكرك جدا لاني كنت في ححيرة من اختيار عدة طرق وقد نصحتني بالطريق الاصوب جزاك الله خير جزاء ودمت للحق والانسانية واثابك الله علي كل ما نقدمه وتفعله - وكل عام وسيادتكم بخير



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4436 / عدد الاعضاء 62