اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
12/17/2006 1:01:42 PM
  إ عداد منزل للدعارة .متى ينطبق هذا التكيف الجرمي على المتهم ؟      

إعداد منزل للدعارة جريمة مجرمة شرعا وقانونا .

لكن السؤال / هل يشترط القانون أن يكون ذلك على الاعتياد ؟

وهل يشترط توفرعدد من النساء في القانون المصري ؟لكي ينطبق الوصف الجرمي؟

سبب سؤالي أنني قرأت في احدى التشريعات في الدول العربية انه يشترط ان يتوفر امرأتان فأكثر لكي يستحق وصف اعداد منزل للبغاء او الدعارة

أرجو بحث الموضوع بتوسع


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/12/2006



الأخ العزيز أبو معاذ

 

أولا اعتذر عن تأخري في الرد على استشارتك وذلك بسبب انشغالات كثيرة أخذتني حتى من نفسي

 

ثانيا أشكرك جزيل الشكر على ثقتك في والتي تمثلت في اتصالك تليفونيا بي طالبا رأيي في الموضوع

 

وآنا هنا اكتب لك كل ما اعلمه عن الموضوع

 

وابدأ هنا بعرض المواد القانونية التي تحكم الموضوع ثم اشرحها مستعينا في ذلك بأحكام النقض المصرية

 

فجريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

 

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

 

" كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في  إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة  ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

 

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة."

 

 

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

 

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

 

 

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

 

والركن المادي هنا

 

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

 

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

 

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

 

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط  وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

 

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

 

 

 

                  ( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

 

 

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من  تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

 

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن  ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

 

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

 

ولابد من وجود غيرها من الغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

 

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه  بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

 

 

                  ( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

 

 

 

ثانيا الركن المعنوي

 

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

 

فالقصد الجنائي العام متمثل في  علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

 

 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

 

 

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فني 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

 

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

 

                 ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

 

 

 

أما القصد الخاص

 

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

 

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

 

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فني 12  صفحة رقم 546

 

بتاريخ 08-05-1961

 

 

 

ركن الاعتياد

 

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

 

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

 

 

              ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

 

 

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

 

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

 

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام  بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

 

الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فني 35  صفحة رقم 807

 

بتاريخ 22-11-1984

 

 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

 

 

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فني 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

 

ويلاحظ هنا القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

 

وفي ذلك قالت محكمة النقض

 

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

 

 

                   ( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

 

 

الخلاصة

 

انه لا يشترط  لانطباق الوصف ألجرمي كما تفضلتم في سؤالكم وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد  والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة  ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان  والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  21/12/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل / ابو معاذ

نتوجه بالشكر والعرفان للاستاذ الفاضل اشرف مشرف على هذا المجهود الرائع , ومشاركة منا فى ذلك نتوج المشاركة ببعض احكام محكمة النقض المصرية فى الموضوع محل المشاركة

 

ادارة منزل للدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  1875     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

 

بتاريخ 05-02-1951

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

 

                  ( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0458     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1158

 

بتاريخ 28-05-1951

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .

 

 

               ( الطعن رقم  458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0181     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 594

 

بتاريخ 13-03-1952

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة

 

و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

               ( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1234     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439

 

بتاريخ 27-01-1953

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

 

 

 

                  ( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0188     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 979

 

بتاريخ 10-05-1955

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

 

و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

 

                 ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0318     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 991

 

بتاريخ 16-05-1955

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

 

              ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

 

بتاريخ 10-01-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

 

 

                    ( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1473     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 954

 

بتاريخ 26-12-1960

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

 

 

                  ( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2078     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 348

 

بتاريخ 23-04-1963

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

 

 

                  ( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0971     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 10 

 

بتاريخ 06-01-1964

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1485     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 873

 

بتاريخ 02-12-1963

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1902     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 167

 

بتاريخ 06-02-1967

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها " فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى " و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها " الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم - ضمن ما إستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0306     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 295

 

بتاريخ 17-03-1974

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                                

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - و التى إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1508     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 463

 

بتاريخ 04-04-1977

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0977     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 108

 

بتاريخ 29-01-1978

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0977     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 108

 

بتاريخ 29-01-1978

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2365     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 510

 

بتاريخ 17-04-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

 

 

                   ( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1285     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1029

 

بتاريخ 24-11-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 7

 

إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثانى و الثالث " بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة  ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

                ( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم  2193     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1069

 

بتاريخ 28-12-1982

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                                

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 807

 

بتاريخ 22-11-1984

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0130     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 563

 

بتاريخ 14-05-1979

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 3

 

ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 546

 

بتاريخ 08-05-1961

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 546

 

بتاريخ 08-05-1961

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 3

 

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

 

 

                   ( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  3252     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025

 

بتاريخ 19-11-1987

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3252     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025

 

بتاريخ 19-11-1987

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 4

 

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد .

 

 

                   ( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

 

 

 

=================================

 

 

 

اعداد منزل للدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  1997     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 409

 

بتاريخ 20-03-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اعداد منزل للدعارة                               

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان منزل المتهمة - على ما أثبته الحكم - هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال عديدين لإرتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، فهو بهذا الوصف مما يدخل فى التعريف الذى أورده الشارع لمحل الدعارة فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1997     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 409

 

بتاريخ 20-03-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اعداد منزل للدعارة                                

 

فقرة رقم : 2

 

المحال المفروشة المشار إليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها .

 

و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص لسكناها مدة غير محدودة و لها نوع من الإستمرار .

 

 

               ( الطعن رقم 1997 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

 

=================================

 

 

 

اركان جريمة الدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  1160     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 66 

 

بتاريخ 15-11-1949

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة .         

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0417     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 574

 

بتاريخ 04-05-1954

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .

 

 

                  ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0433     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 595

 

بتاريخ 10-05-1954

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا الإثبات على شهادة الشهود .

 

 

                 ( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0736     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 85 

 

بتاريخ 18-10-1954

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق

 

و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس

 

بغير تمييز .

 

 

                ( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0982     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 9  

 

بتاريخ 09-01-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

                   ( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

 

بتاريخ 03-04-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

 

بتاريخ 03-04-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                               

 

فقرة رقم : 2

 

إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

 

بتاريخ 08-04-1968

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1658     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

 

بتاريخ 18-01-1970

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1678     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

 

بتاريخ 27-12-1970

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0179     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 861

 

بتاريخ 04-06-1972

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0827     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1032

 

بتاريخ 09-10-1972

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ  من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .

 

 

                         ( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1116     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 256

 

بتاريخ 26-02-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1274     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 54 

 

بتاريخ 08-01-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 284

 

بتاريخ 04-03-1973

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن بهما .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0632     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 972

 

بتاريخ 13-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1220     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 48 

 

بتاريخ 21-01-1974

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 4

 

لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

                 ( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0683     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 420

 

بتاريخ 12-05-1975

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .

 

 

                       ( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1547     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182

 

بتاريخ 04-02-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 5

 

متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1547     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182

 

بتاريخ 04-02-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 6

 

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

 

 

                 ( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1632     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 250

 

بتاريخ 17-02-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2365     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 510

 

بتاريخ 17-04-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2193     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1069

 

بتاريخ 28-12-1982

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1903     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 21 

 

بتاريخ 06-01-1969

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .

 

 

                ( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1529     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 49 

 

بتاريخ 11-01-1979

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1529     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 49 

 

بتاريخ 11-01-1979

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 3

 

إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " . و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .

 

 

                    ( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1778     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 285

 

بتاريخ 22-02-1979

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .

 

 

                   ( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0470     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 315

 

بتاريخ 28-02-1985

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ... و أورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0099     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 637

 

بتاريخ 21-04-1988

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة " الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على إطلاق كلمة " الدعارة " على بغاء الأنثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء . " يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ............... " و فى الفقرة " أ " من المادة التاسعة على أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على أن " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بأن " كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون فى إدارته يعاقب بالحبس ............................ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة فى إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3654     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 446

 

بتاريخ 01-03-1990

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخرى و إن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3654     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 446

 

بتاريخ 01-03-1990

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  3654     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 446

 

بتاريخ 01-03-1990

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 3

 

لما كان الفعل الذى إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ، و لا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الإشتراك فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى و هو الإعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً - و هى الإعتياد على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0792     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1049

 

بتاريخ 30-06-1953

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

 

فقرة رقم : 2

 

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان و لو كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر .

 

 

                 ( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

 

=================================

 

الاشتراك فى جريمة الدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  1053     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 425

 

بتاريخ 24-03-1941

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الدعارة                        

 

فقرة رقم : 1

 

لا يوجد فى نص المادة 272 من قانون العقوبات و لا فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء ، بل إن فى إطلاقه النص و تعميمه بقوله " كل من " ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة . فإذا عولت إمرأة فى معيشتها على ما تكسبه إمرأة من الدعارة حق عليها العقاب .

 

 

               ( الطعن رقم 1053 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

 

=================================

 

 

 

 

تسهيل الدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

 

بتاريخ 20-02-1967

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 3

 

إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : أ

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : ج

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : س

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : ه

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1474     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 288

 

بتاريخ 07-03-1976

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : 2

 

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1600     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245

 

بتاريخ 24-06-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 2

 

إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى إحترفتها ، و أوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .

 

 

                  ( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1817     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 269

 

بتاريخ 11-11-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 1

 

إن النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لإرتكاب الدعارة فيه .

 

         

 

               ( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 

 

تسهيل الدعارة

 

=================================

 

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

 

بتاريخ 20-02-1967

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 3

 

إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : أ

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : ج

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : س

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

 

بتاريخ 25-11-1973

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : ه

 

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1474     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 288

 

بتاريخ 07-03-1976

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

 

فقرة رقم : 2

 

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1600     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245

 

بتاريخ 24-06-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 2

 

إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى إحترفتها ، و أوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .

 

 

                  ( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1817     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 269

 

بتاريخ 11-11-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

 

فقرة رقم : 1

 

إن النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لإرتكاب الدعارة فيه .

 

         

 

               ( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

 

=================================

 

 

 

جرائم الاعتياد

 

=================================

 

الطعن رقم  0410     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 223

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0

 

 

                     ( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1104     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 229

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

              ( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

 

بتاريخ 10-01-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

 

بتاريخ 03-04-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 3

 

متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0773     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 644

 

بتاريخ 22-06-1959

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 2

 

لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .

 

 

                  ( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1806     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 437

 

بتاريخ 07-05-1962

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما  مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين  نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

 

 

                    ( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

 

بتاريخ 03-06-1963

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ،  طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50 

 

بتاريخ 11-01-1965

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

 

بتاريخ 08-05-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

 

بتاريخ 19-11-1981

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 6

 

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1861     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

 

بتاريخ 18-11-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 2

 

متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .

 

 

              ( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

 

=================================

 

 

 

 

جرائم الاعتياد

 

=================================

 

الطعن رقم  0410     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 223

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0

 

 

                     ( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1104     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 229

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

              ( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

 

بتاريخ 10-01-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

 

بتاريخ 03-04-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 3

 

متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0773     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 644

 

بتاريخ 22-06-1959

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 2

 

لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .

 

 

                  ( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1806     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 437

 

بتاريخ 07-05-1962

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما  مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين  نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

 

 

                    ( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

 

بتاريخ 03-06-1963

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ،  طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50 

 

بتاريخ 11-01-1965

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

 

بتاريخ 08-05-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

 

بتاريخ 19-11-1981

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 6

 

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1861     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

 

بتاريخ 18-11-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 2

 

متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .

 

 

              ( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

 

=================================

 

 

جرائم الاعتياد

 

=================================

 

الطعن رقم  0410     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 223

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0

 

 

                     ( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1104     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 229

 

بتاريخ 27-11-1951

 

الموضوع : دعارة                    

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

 

              ( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

 

بتاريخ 10-01-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

 

بتاريخ 03-04-1956

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 3

 

متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0773     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 644

 

بتاريخ 22-06-1959

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 2

 

لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .

 

 

                  ( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  1806     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 437

 

بتاريخ 07-05-1962

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما  مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين  نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

 

 

                    ( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

 

بتاريخ 03-06-1963

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 5

 

لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ،  طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50 

 

بتاريخ 11-01-1965

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 1

 

توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

 

بتاريخ 08-05-1980

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 4

 

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

 

بتاريخ 19-11-1981

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

 

فقرة رقم : 6

 

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  1861     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

 

بتاريخ 18-11-1940

 

الموضوع : دعارة                   

 

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

 

فقرة رقم : 2

 

متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .

 

 

              ( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3768 / عدد الاعضاء 62