اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المحامي
التاريخ
8/9/2002 3:57:00 PM
  لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت       

إن الحملة الشرسة المسعورة التي يشنها أعداء الإسلام والافتراءات المزعومة حول إهدار حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ما هي إلا امتداد متواصل للبغض والكراهية التي يتوارثونها عبر أجيالهم . وهي متولدة عن ضعف فهم للمقاصد الأساسية من التشريعات الإسلامية والتي تهدف أساسا إلي حفظ الدين ، حفظ العقل ، حفظ العرض ، حفظ النفس ، وحفظ المال . وهي مقاصد تفتقر إليها التشريعات الوضعية عند سن قوانينها ، فالمتفحص لأي من التشريعات الوضعية يجد جميعها يهدف إلى تحقيق أهداف وغايات إنسانية ومصالح دنيوية ، أما مقاصد الشريعة الإسلامية فهي مشرعه من خالق البشرية العالم بتغير الأزمان والبشر فهي صالحة لكل زمان ومكان وهي غير قابلة للتعديل أو التأويل حسب الأهواء والمصالح فالمسلمون في التكليف لا فرق عندهم بين قويهم وضعيفهم ولا ابيضهم أو أسودهم ولا بين رجل وامرأة لذلك فالذي يدعي قسوة العقوبات في التشريع الإسلامي فهو شخص جاهل بالمقاصد الأساسية من التشريع الإسلامي والتي تهدف إلى صيانة المجتمعات من كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة واستقرار هذا المجتمع الإسلامي لأن عقوبته لن تكون يسيره و أعداء الإسلام مقتنعون بل متيقنون أن أمن واستقرار الدوله الاسلامية لم يتولد إلى من تحكيمها لشرع الله تعالى في جميع شؤنها كذلك لن يكف أعداء الإسلام عن افتر اءاتهم ومزاعمهم بين حين واخر لجأشه حقدهم لقول الله تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) . فزعمهم بان عقوبة قطع يد السارق عقوبة مغلظة وحشيه هو زعماُُ مردوداُُ عليهم لأن الشخص السارق في التشريع الإسلامي عرف بأنه ( كل من اخذ شيئا لا يملكه سواء كان هذا الشيء مالا أم غيره من حرز غيره بلغ ربع دينار ) فالتشريع الإسلامي أوجب سبعة شروط لقطع يد من تثبت عليه جريمة السرقة وهي :
1 ) أن يكون الشخص مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا فاخذ شيئا لا تقطع يده لعدم التكليف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق )
2 ) أن يكون الشخص قد سرق مختارا لا مكرها فلا حد على مكره وهو ما يسمى في التشريعات الوضعية توفر القصد الجنائي .
3 ) ألا يكون له في الذي أخذه شبهة ملك فإن كان له فيه شبهة ملك فإنه لا يعتبر سارقا وبالتالي لا يحكم عليه بقطع يده ، لهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال
ابنهما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أنت ومالك لأبيك ) وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما أو مال أحدهما لأن الابن يتبسط في مال أبيه و أمه ولا يقطع من عمود النسب الأعلى إلى الأسفل .
4 ) أن يكون المسروق مالا مشروعا يحل تملكه شرعا أما إذا كان المال من الأشياء التي يحرم تملكها أو بيعها فلا تقطع يد من سرقها .
5 ) أن يبلغ المسروق نصابه والنصاب الذي تقطع فيه يد السارق هو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة فلا قطع في اقل من ذلك عند اكثر أهل العلم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لأتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) رواه مسلم وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله علية وسلم قال ( لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن والمجن هو الترس الذي يتقي به في الحرب ) وقد روي في الصحيح أن ثمن المجن قدر بثلاثة دراهم .
6 ) أن يؤخذ المال من حرزه وهو المكان الذي أعد لحفظه وصيانته فإن لم يؤخذ من حرزه فلا قطع على من أخذه ولكن يؤدب . واعتبار الشرع للحرز لأنه دليل على عناية صاحبه المال وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض من الضياع .
7 ) أن لا يكون السارق مضطرا لسد جوعته حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئا يأكله لذا منع عمر رضي الله عنه قطع يد السارق في عام المجاعة .
فالمتفحص للشروط التي أوجبها الشارع لإيقاع عقوبة قطع يد السارق تستلزم توافر القصد الجنائي العام وهو انصراف إرادة السارق إلى اخذ المال مع علمه بحيازته لغيره وكذلك اشترطت أيضا القصد الجنائي الخاص وهو نية تملك الشيء الذي أخذه أي الظهور على المال بمظهر المالك له وهي ذات الشروط التي استلزمتها جميع التشريعات الوضعية .
إلا أن اعتراض أعداء الإسلام على أحكام الشريعة الإسلامية قديما متجدد فقد اعترض من ليس له فقه بمقاصد الشريعة واهدافها على قطع يد السارق في ربع دينار ..قائلا

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟
تناقض مالنا إلا السكوت له و نستجير بمولانا من العار
فأجابه أحد الفقهاء بقوله :
يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار
حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري
أي إنها كانت ثمينة حين كانت أمينة فلما خانت هانت وهذه غاية مقاصد التشريع الإسلامي

المحامي/ زكي جمال راوه


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  14/8/2002



الأخ جمال المحترم

لا يوجد تشريع إلا ويهدف إلى تنظيم الحياة والعلاقات والعمل في الحياة الدنيا ، حتى لو كان مصدر التشريع ديني بحت

فمقاصد الشريعة الخمسة لا يخرج عنها أي تشريع حتى لو كان ( وضعيا ) .ن

فلا يوجد تشريع ضد الحياة ، أو ضد الشرف ، أو ضد النفس ، أو ضد الدين ، أو ضد المال

ولكن هناك اجتهادات وسياسات تشريعية خاصة بكل مجتمع بحسب حاجاته ودرجة تطوره وبحسب ثقافته واقتصاده وووو

ويجب ألا نفسر أي نقد يوجه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على أنه تهجم عليها ونكران لها

كما يجب عدم اتهام من يحاول إعادة النظر والتساؤل بالخيانة والعداء والعمالة ، لأنها لغة سئمنا منها وأكل الدهر عليها .. وشرب

المهم أن يكون هناك مساحة واسعة من الحرية لمناقشة أي موضوع

وبمناسبة هذا الموضوع ، فيحضرني سؤال حبذا لو تتفضل بتقديم جواب عليه باعتبارك خضت هذا البحث في مجال حد السرقة : فهل يطبق على الجرائم المعروفة بالقانون الوضعي باختلاس المال العام أو إساءة الائتمان بالمال العام التي يرتكبها الموظف في الدولة

وهل يطبق هذا الحد على العمولات الكبيرة التي تذهب سرا إلى جيوب كبار المسؤولين في الدولة من جراء الصفقات المشروعة وغير المشروعة

ولك التحية .. والشكر

موسى شناني

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3142 / عدد الاعضاء 62