سري للغاية
تحية طيبه للاستاذ / موسى شناني
تعقبا على تعليقكم الكريم على موضوع لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت ..
أولا / أنا لا ألوم أعداء الاسلام على مايقولون فهم في حالة حرب مع الشريعة وأحكامها ولكن ألوم المنخدعين بالطروحات السمجه الباهته بأن يسيروا في ركابهم ويقولون مثل قولهم عن قصد أو غير قصد أرجوا من المولى عز وجل أن لايجعلنا وأيك منهم .
ثانيا / قولكم لا يوجد تشريع إلا ويهدف إلى تنظيم الحياة والعلاقات والعمل في الحياة الدنيا ، حتى لو كان مصدر التشريع ديني بحت .
نعم بلاشك لا يوجد تشريع تنظيمي وضعي إلا ويهدف إلى تنظيم الحياة و العلاقات في الحياة الدنيا فقط ولكن يختلف هذا التنظيم من تشريع إلى آخر حسب الأهواء والمصالح فالنظام الديمقراطي بحريته وأحزابه المتعددة وجماههيريته الغوغائية تدعي بأن العدالة تتحقق بإتاحة الفرصة أمام الناس للتملك بغير حدود ويسود في النظام الرأسمالي حرية السوق أو اقتصاديات السوق والحرية في النظام الرأسمالي تتمثل في ترك الاقتصاد للنشاط الفردي دون تدخل الدولة .
أما العدالة في النظام الماركسي تتحقق من خلال إلغاء الملكية الفردية ويسود في النظام الماركسي الاقتصاد المخطط بمفهومه الماركسي أما الحرية فإنها تتمثل في تملك الدولة لوسائل الإنتاج والتوزيع وقيام الدولة بكل الوظائف الاقتصادية وتحويل الناس إلى مأجورين عند الدولة .
وبين التخبط بين الإفراط والتفريط نجد أن الإسلام يحقق التوازن الدقيق بين حاجات الناس الفطرية والمكتسبة بالعمل المشروع وبالطرق الخالية من الاستغلال والأضرار بمصالح الآخرين بشكل يؤدي إلى التكامل الاجتماعي .
لذلك أخي الفاضل أن الشعوب الإسلامية اليوم بحاجة ملحة إلى التحرر من الاستعمار ومن التبعية في ميادين النظم والتشريع بعد مرورها بمرحلة التجربة القائمة على النقل والتقليد للأنظمة الغربية والتي ما هي إلا نصوص عاجزة عن تحقيق العدالة و خير شاهد على ذلك التقرير الأخير لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بمجزرة جنبن على أن التشريعات الوضعية تشرع لحماية مصالح وأهداف مشرعيها .
ثالثا / قولكم فمقاصد الشريعة الخمسة لا يخرج عنها أي تشريع حتى لو كان ( وضعيا ) .
أخي الفاضل لو افترضنا بأن الأنظمة الوضعية تشتمل على المقاصد الشرعية فالعبرة ليست بالألفاظ والمباني و إنما بالمقاصد والمعاني و الأصل أن جميع الشرائع السماوية الصحيحة سواء اليهودية أو النصرانية الغير محرفة لم تختلف مع الإسلام عن هذه المقاصد الخمسة و لن تجد مجتمعا صالحا بدون هذه الأهداف أو الغايات السامية التي تكفل تحقيق مجتمع متكامل متماسك متعاون لأنها تتناول بأحكامها و أنظمتها الإلهية أحوال الأفراد والجماعات لذلك فحفظ الدين في الشريعة الإسلامية يعني ضرورة التمسك بالشريعة الإسلامية وإقامة الحد على الكافرين وعلى كل من أنكر فرضا من الفرائض
أو أحل حراما ويكون حفظ النفس باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى و إقامة الحد وردع كل معتد من أجل تكريم النفس وحمايتها من كل ضرر ويكون حفظ العقل بتحريم المسكرات والخمور وكل ما يفقد العقل ويؤدي إلى التهلكة . ويكون حفظ العرض بتنظيم العلافات بين الرجال النساء على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية وحماية المال فيكون بحماية كل ما يجمعه الإنسان من مال حلال وذلك بإقامة الحد على السارق وتطهير المجتمع من الأعضاء الفاسدين وهذه المقاصد والغايات تفتقر إلى تطبيقها الأنظمة الوظعية .
رابعا / أما قولكم ويجب ألا نفسر أي نقد يوجه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على أنه تهجم عليها ونكران لها كما يجب عدم اتهام من يحاول إعادة النظر والتساؤل بالخيانة والعداء والعمالة ،
لأنها لغة سئمنا منها وأكل الدهر عليها .. وشرب
المهم أن يكون هناك مساحة واسعة من الحرية لمناقشة أي موضوع
لا أدري أخي الكريم هل الأصل في شؤون الحياة تطبيق الأنظمة الوضعية الخاضعة لا هداف ومصالح واضعيها أم أحكام الشريعة الإسلامية المشرعة من المولى عز وجل العالم بأحوال الأفراد والعباد والتي لم تترك حالة من الأحوال إلا وتناولتها بحكم شرعي يضمن مصالحهم الفرد والجماعة .
هل الشريعة الإسلامية قاصرة عن تحقيق مصالح العباد حتى نسمح لأي نقد يوجه إليها هذه والله ليست قضية محل جدل عند المسلمين ولكن المشككين في أحكام الشريعة الإسلامية يريدون تفريغها من مضامينها ويريدون إحلال أنظمتهم الوضعية محلها تمهيدا للقضاء على الإسلام جذورا وفروعا ولكن وجدوا بينهم وبين تحقيق هذه الغاية سدا منيعا هو استمساك المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية .
ماذا يمكن لنا أن نسمي من يتطاول على شريعتنا وأحكامها التي ارتضاها لنا المولى بغير العداء والخيانة والعمالة فان كنت أخي الفاضل أنت قد سئمت فنحن وغيرنا كثيرون لم نسأم ولله الحمد وسوف نصف ونشهر بكل إنسان يسعى بتغيير حكم الله قال تعالى ( افحكم الجاهليــة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )
وبمناسبة هذا الموضوع ، فيحضرني سؤال حبذا لو تتفضل بتقديم جواب عليه باعتبارك خضت هذا البحث في مجال حد السرقة : فهل يطبق على الجرائم المعروفة بالقانون الوضعي باختلاس المال العام أو إساءة الائتمان بالمال العام التي يرتكبها الموظف في الدولة .
إن جرائم الاختلاس والرشاوى واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع تجد طريقا رائجا في المجتمعات ذات القوانين الوضعية لان العقوبات لا تحقق الرادع المناسب للجريمة أما ان طبقت أحكام الشريعة الإسلامية وقطعت يد المجرم فان هذه الجرائم تجد طريقا للاختفاء ولكن الاحتيال والالتفاف والثغرات في القوانين الوضعية شجعت على تكاثر هذه الجرائم . قال تعالى (فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) سورة طه وقال عليه السلام ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله وسنة رسوله ) والله ولي التوفيق
وأخيرا اشكر الأخ موسى شناني على المداخلة
المحامي / زكي جمال راوه