اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
heshamzn
التاريخ
2/13/2007 10:20:49 AM
  هل يجوز للطرف الثالث فى ايصال الامانة ان يحرك الجنحة ؟؟سؤال من محامى زميل      

لدى ايصال امانة كما هو معروف 3 اطراف المهم انى موكل عن الطرف الثالث - الشخص المراد توصيل المال اليه - وهو معه الايصال يريد ان يقيم الجنحة المباشرة بخيانة الامانة فهل يستطيع هذا وما سنده  هل شاهد احد واقعة كهذه ؟

انا اعرف ان الطرف الثالث على حد علمى يمكنه ان يقر بالتخالص فى جنحة ايصال الامانة اذا كان الشاكى هو الطرف الاول اى - الذى اعطى الفلوس للمتهم ليقوم بتوصيلها للطرف الثالث اليس كذلك ؟


  كوثر العاقب    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  13/2/2007




كوثرعلقم


  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  13/2/2007



رد غير واضح بالمرة هل قصدت هذا ؟


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  13/2/2007



يجوز للطرف الثالث فى الايصال ان يحرك الدعوى ويشتكى الطرف الاول المستلم للنقود محل الايصال  سواء كانت جنحه مباشره او غير مباشره  كما يجوز للطرف الثانى كالوضع العادى والامر عادى ويحدث كثيرا فلا داعى للقلق

هشام النجار


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  13/2/2007



شكرا على ردك اخى الكريم


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  13/2/2007



السلام عليكم

الأصل أن لكل مضرور أن يقيم الدعوى مباشرة أو أن يدعي مدنيا في دعوى النيابة، والحلاصة أن المستفيد في إيصال الأمانة له حق الادعاء المباشر بإيصال الأمانة، ولكن يلزمه أن يكون الإيصال بيده، وليس عليه أن يختصم الطرف الأول الذي سلم المبلغ للطرف الثاني الأمين، بل يختصم الطرف الثاني الأمين فقط، والفرض الصحيح أن الناس لا يدفعون بغير مجه حق ، فما دام الأول قد أرسل للثالث مبلغا دون قيد فهو مبلغ مستحق للثالث وصار مالا مملوكا للثالث بعد دفعه من الأول، وتكون القضية بين الثاني والثالث، وأرى أن حقه كحق الأول على قدم المساواة.

والسلااااااااااااااام



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  14/2/2007



 اشارك استاذنا الكبير / على عبد العزيز الرأى الذى ذهب إليه لأنه هو الذى يوافق صحيح القانون وأفصل ذلك فأقول :

إن قانون الاجراءات الجنائية فرق بين المجنى عليه وبين المضرور من الجريمة فالمجنى عليه هو من وقعت عليه الجريمة اما المضرور من الجريمة فهو كل من سببت له الجريمة ضرراً شخصياً مباشراً والذى له الحق فى إقامة هذه الدعوى المباشرة هو المضرور من الجريمة سواء كان هو المجنى عليه اوغيره وعليه فإن الطرف الثالث فى ايصال الأمانة محل السؤال يحق له إقامة الدعوى بالطريق المباشر عن هذا الايصال بوصفه مضروراً من الجريمة باعتباره دائناً بالمال قيمة الايصال المطلوب توصيله إليه بحسب الظاهر

والفت النظر إلى أن هناك خطأ شائع لدى بعض الزملاء المحامين أنهم يظنون أن ايصال الأمانة شرط لصحته قانوناً أن يكون به أطراف ثلاثة فى حين أنه يصح ولو كان بطرفين فقط الدائن المؤتمن والمدين الأمين

واعتقد ان سبب السؤال ان هناك من السادة القضاة من يحكم بعدم قبول الدعوى المباشرة فى الحالة المعروضة لرفعها من غير ذى صفة ظناً أنه يشترط أن يقيم الدعوى المباشرة الطرف الذى سلم المال وقد عايشت ذلك بنفسى أمام قاض بمحكمة المعادى كان يدعى/ خليل مصطفى خليل أعتقد أنه نجل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى خليل وكان من أحسن القضاة المجتهدين ولكنه كان يعلن رأيه هذا على المحامين ويسببه بقوله حرفياً " علشان ركن التسليم " وأراه بذلك هو وغيره من القضاه قد خالفوا القانون وخلطوا بين ركن التسليم كركن من أركان جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا به وبين صاحب الصفة ومن له الحق فى إقامة الدعوى المباشرة عنها  فالأول ركن فى الجريمة يجب توافره لقيامها والثانى شرط لقبول الدعوى خارج عن أركان الجريمة ولا تلازم بينهما



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  14/2/2007



كلام جميل استاذ طه بدليل ان قائمه المنقولات بين طرفين لا ثالث لهما ومع ذلك يتم تحريك جنحه خيانه الامانه عادى ولا يحتاج الامر الى طرف ثالث

وشكرا


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  14/2/2007



شكرا استاذى طه عبد الجليل لمداخلتك المفيدة حقا


  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  14/2/2007



ملحوظة هامة اخوانى ايصال الامانة بين طرفين يصح حقا لكن انا رفعت جنحة خيانة امانة بايصال كان بين طرفين دائن مؤتمن ومدين وكانت الامانة نقود فاعتبرها القاضى عقد قرض وحكم بالبراءة

اعتقد ان السبب فى ان ايصال الامانة دائما يكون بين 3 اطراف فقط حين يكون الامانة نقود اما لو شىء اخر كمنقولات فيصح ان تكون بين طرفين اما لو كانت نقود بين طرفين فللاسف يعتبرها القاضى عقد قرض هذا ما لاحظته ى جنحة من فترة بعيدة رفعتها وحكم فيها بالبراءة حتى دون ان يحضر المتهم



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3409 / عدد الاعضاء 62