اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ashraf
التاريخ
9/8/2002 5:10:00 AM
  دعاوي الحيازة وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية       

 

يعتبر نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من أحدث الأنظمية الإجرائية في البلاد العربية التي ترسم إجراءات التقاضي ، وكنا نتمى أن يصدر متلافياً لجميع العيوب التي وقعت فيها القوانين الإجرائية في البلاد العربية بوصفه أحدثها - ولكن تلاحظ لي ملاحظات متواضعة بشأن معالجته لدعاوي الحيازة - أحببت أن أضعها أمام الزملاء الأعزاء وأهل الأختصاص لتكون موضع للدراسة والبحث والتعليق والنقاش .

                                           والله الموفق ،،،،

دعاوي الحيازة وفق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :-

- تنص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم وبما للمحاكم العامة من أختصاص في نظر الدعوى العقارية تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الأتية :-

أ‌-     دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها ..... إلى أخر الفقرات ( ب،ج ،د )

- وتنص المادة 31/1 من اللائحة التنفيذية على أنه ( يقصد بالحيازة في هذه المادة ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإيجارة أو العارية أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره سواء أكان بالبيع أم الهبة أم الوقف )

- وتنص المادة 31/6 من ذات اللائحة على أنه ( دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إستردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31) ، أما إذا رفعت مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة (233) .

 المستفاد من هذه النصوص  كما يظهر من عباراتها الواضحة :-

1-  أن دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إسترادها إذا كانت متعلقة بمنقول تختص بها المحاكم الجزئية كما يظهر من نص المادة 31 من نظام المرافعات ومن نص المادة 31/6 من اللائحة – وذلك متى رفعت بصفة مستقلة .

2-  أن دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى إستردادها إذا رفعت مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق نص المادة 233 من نظام المرفعات .

3-  إذا أطلعنا على نص المادة 233 من نظام المرافعات المشار إليها في الفقرة السابقة نجدها متعلقة بالقضاء المستعجل .

وعليه فإن هذه النصوص في مجملها قد جانبها التوفيق وأوجدت حالة من التناقض وصعوبة في الفهم ربما ينتج عنها مشاكل في التطبيق وهو ما يظهر من خلال التعليق التالي :-

 

أولاً :- الأصل أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، وبالتالي لا يمكن تصور دعوى منع التعرض للحيازة مطلقاً في منقول - لأنه طالما المنقول في حيازة شخص ما فهو يعتبر أنه مالكة في مواجهة أي شخص يعارض في هذه الحيازة ، وبالتالي فالمتصور فقط هي دعوى إستراداد الحيازة في حالة فقدها.... وفي حالة فقدها بالفعل يكون لصاحب الشأن رفع دعوى ملكية وليس دعوى حيازة لأنها أصلاً فقدت والقرينة أن حيازة المنقول سند الملكية لذا فصاحب الشأن يطعن على هذه القرينة أي على هذه الملكية وليس الحيازة – وبالتالي فدعواه عندما يحمي بها حيازة منقول عند فقدها هي دعوى ملكية لهذا المنقول في حقيقة الأمر - وبذلك يمكن القول كقاعدة عامة أن دعاوي الحيازة  بشكل عام تحمي حيازة العقار لا المنقول .... وهو ما يؤخذ على النظام ولائحته التنفيذية .

ثانياً : - ومما يؤيد صحة ما ذكرته ما نصت عليه اللائحة في المادة 31/7 من أنه (  تسقط دعوى إسترداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ) ، وبالتالي فإذا كانت القاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، وبالتالي فأي دعوى بخصوص هذه الحيازة هي دعوى بخصوص الملكية في واقع الأمر ، وبالتالي لا محل لدعاوى الحيازة في المنقول لأنه عندما نتعرض لحيازة المنقول فإننا نتعرض في واقع الأمر لملكيته .

ثالثاً :- أننا أمام حالة واضحة من المساواة عند رفع دعاوى الحيازة ( منع التعرض والإسترداد )  ، بالرغم من أن التفرقة مستوجبة وضرورية فقالت اللائحة في البداية أن دعاوى منع التعرض للحيازة وإستردادها الخاصة بالمنقول بصيغة الإطلاق تختص بها المحاكم الجزئية وذلك من خلال المادة 31/6 - ثم عادت وذكرت أنها إذا رفعت بطريق عارض أختصت بها المحاكم المختصة أصلاً بنظر الموضوع التي قد تكون المحكمة الجزئية أو العامة وذلك من خلال المادة الفقرة التالية من المادة 31/6 – في حين أن دعوى إستراداد الحيازة قد تكون دعوى موضوعية وقد تكون دعوى مستعجلة إذا توافرت شروط الإستعجال من وجود حالة إستعجال ومن عدم المساس بأصل الحق – أما دعوى منع التعرض للحيازة فهي بطبيعة الحال دعوى موضوعية في جميع الأحوال نظراً لطبيعتها وبالتالي لا يمكن النظر فيها بصفة عارضة مستعجلة – إضافة إلى أن أختصاص المحكمة العامة من خلال المادة 233 بدعاوي الحيازة مبني على كونها دعوى مستعجلة عارضة وليست دعاوى موضوعية – وهو ما يؤخذ على النظام من الإطلاق في حين أن التفرقة بين دعوى إسترداد الحيازة ومنع التعرض ضرورية ، فدعاوى إسترداد الحيازة يمكن أن تكون دعوى موضوعية ودعوى مستعجلة في حين أن دعوى منع التعرض لا يمكن إلا أن تكون دعوى موضوعية – وما يترتب على هذه التفرقة من إختلاف كبير في الإجراءات المتبعة في كل منهما وفي تحديد المحكمة المختصة .

 


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  8/9/2002



الأستاذ /أشرف خليل              الموقر ..

 

أتفق معك أشد الإتفاق فيما ذهبت من وجود تناقض في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بدعاوى الحيازة ولي رأي متواضع حول هذا الموضوع أعرضه باختصار ...

أ- دعاوى الحيازة( دعوى الاسترداد - دعوى منع التعرض - دعوى وقف الاعمال الجديدة) وهذه الدعاوى لايمكن التعرض فيها لأصل الحق ..!! وهي لاتحمي الاحيازة العقار دون المنقول لسبب بسيط وهو أن زوال حيازة المنقول يعتبر زوالا لسند ملكيته وبالتالي فإن الدعوى- في حالة زوال حيازة المنقول - تقام لإثبات أصل الحق وهو أمر لايتفق وطبيعة هذه الدعاوى ..!!

ب-  أخالفك الرأي في أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية(تتعرض لموضوع الحق) فدعاوى الحيازة كلها لاتتعرض لأصل الحق , لاحظ أن من الاسهل لشخص تكون حيازته ثابتة ووقع لها تعرض أن يقيم دعوى الحيازة ويترك لخصمه المطالبة بأصل الحق كون عبء اثبات اصل الحق _ أصل الملكية - اكثر شدة من اثبات الحيازة . لا أعلم السند القانوني من خصك دعوى منع التعرض بالموضوعية دون باقي دعاوى الحيازة .

ولك فائق الاحترام .....


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  9/9/2002



 

 الأستاذ / خالد  المطيري

    السَّلامُ علَيْكُم وَرحمَة ُالله  تعَالىَ وبرَكَاتهُ ،، وبعد ،،

      سعدت بإطلاعكم على ما كتبته ....

وبالنسبة للملاحظة الأولى فهي محل أتفاق بيننا .

أما بالنسبة للملاحظة الثانية وهي أعتراضكم على كون دعوى منع التعرض دعوى موضوعية .... الخ .

فإن هذه الدعوى كانت محل نقاش كبير بين الفقهاء فمنهم من أعتبرها دعوى موضوعية ومنها من أعتبرها دعوى وقتيه مستعجلة ، ولا يتسع هنا المجال لعرض الأراء والحجج ولكن الأتجاه القضائي الحديث حسم هذا الخلاف ، فأعتبر القضاء حديثاً أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية لأن الحكم فيها يمس موضوع النزاع ، إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط واضع اليد ( المدعي ) التي تخوله رفع دعواه بمنع التعرض والتحقق كذلك من حقوق المعترض ( المدعى عليه ) على العقار محل النزاع بحيث بعد الفصل في شروط واضع اليد وحقوق المعترض لن يبقى نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء – وقد أيد جانب كبير من الفقه إتجاه القضاء هذا وقالوا : أن القاضي متى رأي أن حكمه يمس أصل الحق عليه أن يقدَّر ذلك .

وأنا من جانبي أؤيد مسلك القضاء لأن الأعتبارات العملية تقتضية خاصة وأن الأحكام الصادرة في دعاوي الحيازة تكون غير ذات حجية أمام القاضي الذي ينظر الموضوع .

أخي الكريم أعتقد أنه حدث خلط عند صياغة رأيكم بين دعاوى الحيازة كدعاوى موضوعية تحقق حماية نهائية للحيازة كمركز قانوني يختلف عن الحق ، وبين أعتبار دعاوى الحيازة في بعض الأحيان دعاوي وقتيه مستعجلة عند توافر مبررات أعتبارها من الدعاوي المستعجلة ، وهذا الخلط ليس سبب قصور من جانبكم لا سمح الله ، ولكن راجع إلى نصوص النظام ولائحتة التنفيذية التي أعتبرت دعاوي الحيازة دعاوي عادية ترفع أمام القاضي الجزئي ، ثم عادت وأعتبرتها دعاوي مستعجلة ( 31/8) وبالتالي ترفع أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في الموضوع وهو أمر لا يستقيم - لأننا في النهاية لم نستطع أن نقرر هل تعتبر دعاوي الحيازة في نظام المرافعات ولائحة التنفيذية دعاوي مستعجلة تختص بنظرها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في الموضوع حسب قواعد الأختصاص القيمي ، أم دعاوي عادية تخضع ماشرة لأختصاص القاضي الجزئي كأختصاص نوعي .

وتقبل تحياتي ،،،،

أشرف خليل رويه

 

 

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  9/9/2002



الزملاء الكرام

اسمحوا لي بالتدخل في هذا الموضوع والادلاء برأي

الحقيقة أن دعاوى الحيازة طالما تثير إشكاليات في التطبيق نظرا لدقة النصوص ودقة الشروط القانونية بين دعاوى الحيازة الثلاث : الاسترداد ، منع التعرض ، ووقف الأعمال الجديدة

والحقيقة أن كل هذه الدعاوى لا تتعلق بأصل الحق ، فهي ليست دعاوى موضوعية

بل من شروط الحكم فيها عدم التعرض لأصل الحق ، بأن لا يجوز بناء الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وإن كان يحق للقاضي ، وفي كل تلك الدعوى التعرض لأصل الحق بالموازنة وتقليب الأوجه وذلك فقط من أجل ترجيح أفضلية الحيازة وأحقيتها في جانب المتخاصمين ، ودون أن يستند في حكمه على أساس ثبوت أصل الحق أو  نفيه كما قلنا ، وكما هو مستقر في الفقه والاجتهاد المقارن ، هذه نقطة

النقطة الثانية : أن دعوى منع التعرض لها صفة العجلة أكثر من دعوى استرداد الحيازة نظرا لكون الدعوى ( منع التعرض ) تكون عندما يكون خطر فقد الحيازة محدقا وقبيل فقد الحيازة وليس بعدها ولها شروط منصوص عليها في القانون، فالمراد منها دفع الخطر ( فقد الحيازة ) قبل وقوعه وهي دعوى تتوافر فيها عناصر اختصاص القضاء المستعجل

أما الدعوى الموضوعية التي تتعلق بالملكية وأصل الحق فتسمى ( منع المعارضة ) من استعمال الملكية أو من التعرض لهذه الملكية أو من التمتع بأي مال

التناقض الذي لاحظته في النصوص التي أوردها الأخ أشرف هو أنه سمح للخصم بتقديم طلب عارض بطلب استرداد الحيازة أو منع التعرض بذات الدعوى الموضوعية وأمام ذات المحكمة المختصة بأصل الحق  ثم النص اللاحق يقول بسقوط دعوى الحيازة إذا أقام المدعي الدعوى الموضوعية !!ن

والمعروف في دعاوى الحيازة أن الدعوى الموضوعية تغني عن دعوى الحيازة ولا عكس

وبالتالي نصت القوانين العربية على أن إقامة الدعوى بأصل الحق يسقط دعوى الحيازة ويمنع من إقامتها ، ولا عكس

وبالنسبة للقانون السوري ، فإن دعاوى الحيازة تنصب على العقار فقط دون المنقول

والحقيقة أنه يجب التمييز الأصولي دائما بين أنواع الاختصاص حتى يتم تقييم الدعوى بشكل سليم

فالدعوى المستعجلة لها شروط معينة وليس لها تعداد حصري في القوانين

والدعوى الموضوعية هي التي تتناول أصل الحق نفيا أو إثباتا

أما دعوى الحيازة فلها كيان خاص ومستقل عن كلا الدعويين السابقتين ، فهي دعوى من نوع خاص لا تنصب على أصل الحق ولا هي دعوى مستعجلة دائما

هذا ما رأينا ، عسى أن يكون فيه إضافة وفائدة

أخوكم : موسى شناني

 

 

 


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  10/9/2002



 

الأستاذ/ موسى شناني

 تحية  طيبة وبعد ،،،،

ما تقدم من إشارتي لأتجاه القضاء  إلى اعتبار دعوى منع التعرض دعوى موضوعية هو حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 127 لسنة 22ق بتاريخ 24/6/1954م .

كذلك ذكرتم أن الدعوى المستعجلة لا تقع تحت حصر ، فالمهم هو توافر مبرراتها من حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، وفي دعوى منع التعرض المساس بأصل الحق متحقق كما ذكرت محكمة النقض وذلك عند البحث في توافر شروط وضع اليد ، وحقوق المعترض على العقار محل النزاع ، بحيث أن الفصل في ذلك لا يبقي أي نزاع موضوعي بين المتنازعين ، وللتأكيد أضيف أن دعوى منع التعرض عندما يبحث القاضي شروط وضع اليد ، فهو يتطرق إلى تطبيق قواعد قانونية موضوعية وهي الخاصة بشرعية وضع اليد ، وعندما يبحث القاضي أسباب معارضة المعترض فهو يتطرق إلى تطبيق القواعد القانونية الخاصة بحقوق المعترض التي يدعيها على العقار محل النزاع والتي تشكل معارضة ، وحيث أن القاضي يطبق قواعد موضوعية تمس حق موضعي ناتج عن حيازة أو معارضة في حيازة إذن الدعوى تكون دعوى موضوعية ، ولو وردت تحت أي مسمى في القانون – فدعوى منع التعرض هي دعوى من دعاوي الحيازة ولكنها دعوى موضوعية وليست دعوى مستعجلة ( وقتية ) – ولا يخفى عليكم أنه لا يلزم أن تكون دعاوي الحيازة دعاوي مستعجلة – فهي يمكن أن تنظر ولو في غير حالة الاستعجال – أما القطع بأن دعوى منع التعرض لا تكون إلا دعوى مستعجلة( وقتية )  كما ذهبتم أكثر من غيرها من دعاوي الحيازة – فهو أمر محل خلاف بيننا أرجو أن أكون قد أوضحت وجهت نظري بخصوصه .   

وتقبل تحياتي  

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4489 / عدد الاعضاء 62