بسم الله الرحمن الرحيم
تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 82 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
ووفقا لحكم الفقرة خامسا من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 مردود بأن منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازي للحكومة وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة . وهي تملك في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري مادام أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
أولا لأن التجنس ليس حقا للشخص متي توافرت شروطه وإنما يخضع للتقدير المطلق من جانب الدولة حسب سياستها في العناية بالكم أو بالكيف وقد اقتضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وقف منح الجنسية المصرية للأجانب وكذا تشجيع المواطنين على الهجرة، وثانيا لأن المادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 أجازت بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل على تقديم طلب التجنس وبذا جعلت الامر جوازيا لوزير الداخلية وتطلبت الإقامة العادية هذه المدة المتتالية غير المتقطع
طلب التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فقد نصت هذه المادة على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية: (أولا) …………… (ثانيا) …………… (ثالثا) …………… (رابعا) …………… (خامسا) لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) " . ويؤخذ منها أنها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون على من تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها في التجنس كسبب للجنسية المكتسبة فلا يستمد حقه في الجنسية من القانون مباشرة بمجرد اجتماع هذه الشروط لديه ولا تعتبر منازعته بشأنها دعوى أصلية مجردة بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، إذ جاءت صريحة في أن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لما هو أمر جوازي لوزير الداخلية مما يخوله سلطة تقديرية في منحها إذا توافرت شروطها وفي منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة،
حمدى صبحى
المحامى http://hamdysobhy.jeeran.com
إسكندرية hamdyl@hotmail.com
|