اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/21/2007 3:04:20 PM
  الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي      

الجريمة عدوان على المجتمع ينشأ عنها حق عام ووسيلته الدعوى الجزائية العامة ، وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الجريمة المرتكبة ، وهذه الحقوق الخاصة أو المدنية مترتبة على الجريمة إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني .

 

والأصل أن دعاوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى المدنية (أو الخاصة ) تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام المرافعات الشرعية غير أن هذه الدعاوى الخاصة عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجنائية (الجزائية مستقبلاً إن شاء الله ) تبعاً للدعوى الجزائية وهذا سبب إيراد الدعوى المدنية (الحق الخاص ) في نظام الإجراءات الجزائية رغم أن مكانها الطبيعي هو نظام المرافعات الشرعية ووفقه المعاملات (كقانون مدني ).

 

وقد نظم نظام الإجراءات الجزائية وسيلتين لممارسة المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده الحق في رفع الدعوى الجزائية الخاصة بناء على شكوى :

 

نصت المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور·

 

ونصت المادة المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·

 

الوسيلة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة )، الوسيلة الثانية:(لدى سلطة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام ).

 

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع لا بد أن نتدرج بشكل تصاعدي حتى يسهل علينا فهم أصل الموضوع ، مما يستلزم علينا تعريف مفهوم الشكوى وشروطها .

 

فالشكوى بلاغ يقدمه المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة لإبلاغهم بالجريمة والرغبة في اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المتهم ابتداء من التحقيق وانتهاء بالمحاكمة .

 

والشكوى حق مقرر للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وحدهم دون غيرهم حتى ولو إصابة الجريمة غيرهم بالضرر ، لان هناك فرق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ، فالمجني عليه يحق له الشكوى ولو لم يتضرر من الجريمة بعكس المضرور من الجريمة لا يحق له الشكوى .

 

ويتضح لنا أن الشكوى تختلف عن البلاغ العادي الذي يقدمه أي شخص بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة فان كانت الجريمة من جرائم الحق الخاص فلا يحق للجهة المختصة قبول هذه الشكوى لأنها رفعت من غير ذي صفة.

 

وحق الشكوى ليس مقتصراً على المجني عليه وحده بل أجازها المنظم لنائبه ووارثه من بعده ، والنيابة إما أن تكون شرعية كنيابة الولي على القاصر وأما نيابة قضائية كنيابة الوصي على الموصي عليه وأما نيابة اتفاقية كنيابة الوكيل عن موكله .

 

والجهة المختصة بتلقي الشكوى، قد تكون المحكمة المختصة أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو رجل الضبط الجنائي.

 

والغاية من الشكوى هي إفصاح المشتكي عن رغبته في محاكمة المتهم لان المجني عليه قد وقع عليه عدوان ومحله مادي أو معنوي فالأول ما يصيب النفس أو البدن أو المال ونحوها والثاني ما يصيب العرض أو الشرف أو الاعتبار ونحوها.

 

 س/ هل يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل ؟

 

 الشرح:المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية :

 

تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه·
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .

 

الشرح :

 

نحن نعلم أن الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر من الجريمة مطالبة بالحق الخاص . (وقد عرفنا سابقاً من هو المشتكي ) ونضيف عليه الذي أصابه ضرر بسبب الجريمة تعد شكواه مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرر صراحة نزوله عن حقه.

 

نلاحظ هنا المنظم يتكلم عن الحق الخاص لا حظ معي العبارات (......مطالبة بحقه الخاص ......إلا إذ قرر صراحة أمام المحقق نزوله.....عن ما ذا .....عن حقه ..ولم يقل الحق بل قال حقه ....فيفهم أنه يقصد الحق الخاص ).

 

فالمجني عليه دوره يقتصر على تحريك الدعوى والمطالبة بالحق الخاص ولا علاقة له بالحق العام فنعلم انه لا يتدخل في الوصف الجرمي في الحق العام ولا الحكم فيه ولا الطعن أو طلب تمييز الحكم في الحق العام وإن ترك دعواه أو تنازل عنها فلا تأثير على الحق العام مطلقاً بل تظل الدعوى قائمة في حدود هذا الحق حتى تبلغ غايتها الطبيعية لو صرح مراراً وتكراراً بالتنازل أو الترك ) راجع المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية :لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة ·
المادة (153): إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى·

 

لكن هناك جرائم محددة إن تنازل المجني عليه عن الدعوى فسوف يتناول الحقين معا العام والخاص ، فالتنازل عن الحق الخاص لأنه مرتبط بإرادة صاحبه إن شاء طلبه وان شاء تنازل عنه إما الحق العام فمرجعه إلى الدعوى التي لا تقوم في حالة الشكوى إلا على إرادة المجني عليه ووجود هذه الإرادة والتعبير عنها ليس شرط ابتداء لرفع الدعوى فقط ولكنه شرط بقاء ذلك فإذا تنازل المجني عليه عن شكواه بعد رفعها انهار الأساس الذي بنيت عليه الدعوى وهذا سر طلب تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .

 

حيث علمنا أن الحق الخاص الذي يطلبه من أصابه ضرر من الجريمة هو التعويض استنادا  (154) من نظام الإجراءات الجزائية : إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية·

 

ويشترط نظام الإجراءات الجزائية الفعل الموجب للتعويض أن يكون جريمة وسوف تظهر هذه المسألة جلياً عند تطبيق نظام القضاء الجديد بحيث لا يحق رفع دعوى طلب التعويض في المحكمة الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة من اختصاص المحكمة الجزائية .

 

والضرر هو كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له وهو نوعان مادي وأدبي وهو بنوعية إن كان ناشئا عن جريمة فانه يصلح سببا لطلب التعويض أمام المحكمة الجزائية (مستقبلاً).

 

والضرر شرط جوهري لأنه موجب التعويض فلا يغني عنه شرط الجريمة فقد تقع الجريمة ولا ينشأ عنها ضرر فلا يكون لطلب التعويض محل ويشترط أن يكون الضرر محققاً وان هناك علاقة بين الجريمة والضرر بحيث أن يكون الضرر ناتجا من حدوث الجريمة .

 

والتعويض جبر للضرر وهو أما أن يكون عينياً كالرد أو بمقابل بحيث يكون المقابل مساويا لمقدار الضرر والتعويض الأدبي قد يكون نقدي وقد يكون إيقاع العقوبة على مشهد من الناس.

 

والمدعي بالحق الخاص هو كل شخص ألحقت به الجريمة ضررا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياً حيث نصت المادة (68) من نظام الإجراءات الجزائية  : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق . ونصت المادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية : لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق·

 

وبغض النظر عن مقدار هذا الضرر كما هو حاصل في الدعوى بالحق الخاص في الدعوى المدنية كما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فالمحكمة المختصة بالدعوى الجنائية تنظر دعوى الحق الخاص مهما بلغ مقداره حتى ولو تجاوز مبلغ (عشرون ألف ريال سعودي ).

 

والضرر لا يثبت إلا لمن أصابه الضرر شخصياً حتى ولو تعدد المضرورون وان يكون الضرر أصاب حقا مقررا له أو مصلحة مشروعة.

 

ويجب على المحكمة المختصة أن تفصل في الحق الخاص سواء حكمت المحكمة في دعوى الحق العام بالبراءة أو الإدانة استنادا للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص : تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه ، وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص·

كتبه / أبو معاذ

 


  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  21/12/2007



موضوع مهم جدا وقد طرقته بطريقة منهجية متسلسلة وان كان الموضوع كبير وعموما هناك رسالة ماجستير مقدمة الي قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية بعنوان (الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الاسلامية وفي نظام الاجراءات الجزائية ) وهي دراسة قيمة وفي صلب الموضوع) شكرا لك اخي ابا معاذ على هذه الجهود الطيبة.

 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  21/12/2007



  إقتباس : مشاركة الجرد


موضوع مهم جدا وقد طرقته بطريقة منهجية متسلسلة وان كان الموضوع كبير وعموما هناك رسالة ماجستير مقدمة الي قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوالامنية بعنوان (الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الاسلامية وفي نظام الاجراءات الجزائية ) وهي دراسة قيمة وفي صلب الموضوع) شكرا لك اخي ابا معاذ على هذه الجهود الطيبة.

عموماُ أشكرك على المرور .

ولم أطلع على الرسالة المذكورة .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/12/2007



الزميل الفاضل أبا معاذ يبدو أنه مترصد لنا ومتفرغ في هذه العطلة ليحاصرنا بمزيد من أبحاثه القيمة المحفزة للقراءة والبحث لتكون الردود بمستوى المشاركات

وهذا ما يفرض علينا لزاماً متابعتها بشغف واهتمام والمشاركة بكل الجدية وهو التنافس المحمود الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف في مجالات الخير

/ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون /

للزميل الفاضل كل التقدير والتحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/12/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

صدق الله العظيم


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  22/12/2007



  إقتباس : مشاركة الشيماء


الزميل الفاضل أبا معاذ يبدو أنه مترصد لنا ومتفرغ في هذه العطلة ليحاصرنا بمزيد من أبحاثه القيمة المحفزة للقراءة والبحث لتكون الردود بمستوى المشاركات

 

وهذا ما يفرض علينا لزاماً متابعتها بشغف واهتمام والمشاركة بكل الجدية وهو التنافس المحمود الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف في مجالات الخير

/ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون /

للزميل الفاضل كل التقدير والتحية

أشكركِ استاذتي الفاضلة / مجد عابدين على ثناءكِ العاطر

 



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/12/2007



1 ـ جاز رفعها إلى المحاكم الجنائية (الجزائية مستقبلاً إن شاء الله )  ؟؟؟؟؟
2 ـ الوسيلة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة )، الوسيلة الثانية:(لدى سلطة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام ).
3 ـ ونصت المادة المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
والشكوى حق مقرر للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وحدهم دون غيرهم حتى ولو إصابة الجريمة غيرهم بالضرر ، لان هناك فرق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ، فالمجني عليه يحق له الشكوى ولو لم يتضرر من الجريمة بعكس المضرور من الجريمة لا يحق له الشكوى .
4 ـ الشرح:المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه•
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .
-*****************
الأستاذ الفاضل أبا معاذ
شكرا لعرض الموضوع بطريقة مبسطة وسلسلة وموجزة ولبدأ الحوار فقد دونت أعلاه مقتطفات من المشاركة حولها بعض النقاط للمقارنة على سبيل المثال مع القانون السوري قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبار أن قوانين المملكة السعودية تحديداً تختلف عن أي دولة عربية أخرى لذلك أناقشها بانتباه كي لا أقع بمطب الفهم غير الصحيح لها
1 ـ جاز رفعها إلى المحاكم الجنائية (الجزائية مستقبلاً إن شاء الله )  ؟؟؟؟؟
ما المقصود بهذه العبارة ؟؟ فنحن نعلم أن تعبير المحاكم الجزائية أو الاختصاص الجزائي هو لكافة ما يدخل في نطاق المخالفة للقوانين بشكل يشكل جرماً ويسمى الجرم جنائي الوصف إذا كانت عقوبته الحد الأدنى لها لا يقل عن ثلاث سنوات وجنحي الوصف إن لم يتجاوز الثلاث سنوات ولا يقل عن شهر ومخالفة ما دون ذلك وفي حالة الجنحة والمخالفة يسمى المدعى عليه ظنين / يظن عليه بجنحة / وتختص به محاكم الصلح وبداية الجزاء بينما في الحالة الجنائية يسمى متهم بخلاف المصطلح في مصر حيث يستعمل تعبير المتهم حتى للجنح فهل من تفسير للعبارة أعلاه ؟
2 ـ الوسيلة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة )، الوسيلة الثانية:(لدى سلطة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام ).
هنا نرى تقارب مع القانون السوري الذي أجاز طلب تحريك الدعوى العامة إما النيابة العامة وهي المختصة بذلك أو أمام بداية الجزاء مباشرة في حال الجنح حيث ورد ذلك بالنصوص كالآتي :
المادة 1
1       ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
المادة 58
1- للنائب العام أن يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم إليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
2- وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفقا للأصول المبينة في المواد التالية.
وأوضحت المادة 60 ما معنى مدع شخصي إذ فرق القانون بين الشاكي فقط وبين المدعي الشخصي فكل مدع شخصي هو شاكي أصلاً ولكن ليس كل شاكي هو مدعي فالنص يقول :
المادة 60
1-  لايعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه أن يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها.
وهنا لا تملك النيابة العامة سلطة رفض تحريك الدعوى العامة التي يتبعها الحق الخاص أو الشخصي تحت طائلة إنكار العدالة ولكن حقيقة القانون السوري لم يضع حل مباشر سهل فيما لو رفضت النيابة ذلك وخالفت القانون وهذا ما حصل معي فعلاً هذا العام ولجأت للطريق الآخر وهو محكمة بداية الجزاء وفق المادة 58 أصول وبعد جهد ومعاناة تم تحريك الدعوى وكان رفض النيابة مخالفاً للقانون ولم يكن أمامي سوى دعوى مخاصمة القضاة فيما لو فشلت كل السبل وإلى أن يبت بدعوى المخاصمة يفقد المتضرر كثيراً من الوقت والأدلة لينل حقه فما الحل في القانون السعودي فيما أوردتم :
 ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق .
هل توصد الطرق أمامه ؟
3 ـ ونصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
ـ والشكوى حق مقرر للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وحدهم دون غيرهم حتى ولو إصابة الجريمة غيرهم بالضرر ، لان هناك فرق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ، فالمجني عليه يحق له الشكوى ولو لم يتضرر من الجريمة بعكس المضرور من الجريمة لا يحق له الشكوى .
المادة 1 / أصول محاكمات سوري :
1- ..................
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
والواقع أن تعبير المضرور أدق وأعدل
4التساؤل الأخير  ـ الشرح:المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه•
وهنا نرى أن القانون قد عاد للاعتماد على ركن الضرر وتوصيف المطالب بمن أصابه ضرر مخالفاً المواد السابقة بتحديدها بالمجني عليه أو ورثته أو من ينوب عنه
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .
الحقيقة هنا نرى نقطة هامة وجديدة بخصوص الإشهاد فصحيح أن إعطاء المصداقية كاملة للمحكمة هو احترام وتقديس لسلطة القضاء ولكن تبدو هذه النقطة أكثر ضماناً للمدعى عليه فضبط المحكمة هو سند رسمي لا يدعى بخصوصه إلا بالتزوير ولكن ألا يكفي توقيع المدعي أو بصمته على محضر المحاكمة لتأكيد هذا التنازل بدون الإشهاد ؟؟
وما المقصود بتصديق المحكمة في حد القذف والقصاص هل هو الموافقة الروتينية والمشاهدة أم صلاحية الرفض والقبول لذلك التنازل ؟؟؟
لكم خالص التحية وللحديث بقية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5381 / عدد الاعضاء 62