الشيماء عدد المشاركات >> 170 التاريخ >> 22/12/2007
|
1 ـ جاز رفعها إلى المحاكم الجنائية (الجزائية مستقبلاً إن شاء الله ) ؟؟؟؟؟
2 ـ الوسيلة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة )، الوسيلة الثانية:(لدى سلطة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام ).
3 ـ ونصت المادة المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
والشكوى حق مقرر للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وحدهم دون غيرهم حتى ولو إصابة الجريمة غيرهم بالضرر ، لان هناك فرق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ، فالمجني عليه يحق له الشكوى ولو لم يتضرر من الجريمة بعكس المضرور من الجريمة لا يحق له الشكوى .
4 ـ الشرح:المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه•
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .
-*****************
الأستاذ الفاضل أبا معاذ
شكرا لعرض الموضوع بطريقة مبسطة وسلسلة وموجزة ولبدأ الحوار فقد دونت أعلاه مقتطفات من المشاركة حولها بعض النقاط للمقارنة على سبيل المثال مع القانون السوري قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبار أن قوانين المملكة السعودية تحديداً تختلف عن أي دولة عربية أخرى لذلك أناقشها بانتباه كي لا أقع بمطب الفهم غير الصحيح لها
1 ـ جاز رفعها إلى المحاكم الجنائية (الجزائية مستقبلاً إن شاء الله ) ؟؟؟؟؟
ما المقصود بهذه العبارة ؟؟ فنحن نعلم أن تعبير المحاكم الجزائية أو الاختصاص الجزائي هو لكافة ما يدخل في نطاق المخالفة للقوانين بشكل يشكل جرماً ويسمى الجرم جنائي الوصف إذا كانت عقوبته الحد الأدنى لها لا يقل عن ثلاث سنوات وجنحي الوصف إن لم يتجاوز الثلاث سنوات ولا يقل عن شهر ومخالفة ما دون ذلك وفي حالة الجنحة والمخالفة يسمى المدعى عليه ظنين / يظن عليه بجنحة / وتختص به محاكم الصلح وبداية الجزاء بينما في الحالة الجنائية يسمى متهم بخلاف المصطلح في مصر حيث يستعمل تعبير المتهم حتى للجنح فهل من تفسير للعبارة أعلاه ؟
2 ـ الوسيلة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة )، الوسيلة الثانية:(لدى سلطة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام ).
هنا نرى تقارب مع القانون السوري الذي أجاز طلب تحريك الدعوى العامة إما النيابة العامة وهي المختصة بذلك أو أمام بداية الجزاء مباشرة في حال الجنح حيث ورد ذلك بالنصوص كالآتي :
المادة 1
1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
المادة 58
1- للنائب العام أن يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم إليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
2- وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفقا للأصول المبينة في المواد التالية.
وأوضحت المادة 60 ما معنى مدع شخصي إذ فرق القانون بين الشاكي فقط وبين المدعي الشخصي فكل مدع شخصي هو شاكي أصلاً ولكن ليس كل شاكي هو مدعي فالنص يقول :
المادة 60
1- لايعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه أن يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها.
وهنا لا تملك النيابة العامة سلطة رفض تحريك الدعوى العامة التي يتبعها الحق الخاص أو الشخصي تحت طائلة إنكار العدالة ولكن حقيقة القانون السوري لم يضع حل مباشر سهل فيما لو رفضت النيابة ذلك وخالفت القانون وهذا ما حصل معي فعلاً هذا العام ولجأت للطريق الآخر وهو محكمة بداية الجزاء وفق المادة 58 أصول وبعد جهد ومعاناة تم تحريك الدعوى وكان رفض النيابة مخالفاً للقانون ولم يكن أمامي سوى دعوى مخاصمة القضاة فيما لو فشلت كل السبل وإلى أن يبت بدعوى المخاصمة يفقد المتضرر كثيراً من الوقت والأدلة لينل حقه فما الحل في القانون السعودي فيما أوردتم :
ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق .
هل توصد الطرق أمامه ؟
3 ـ ونصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
ـ والشكوى حق مقرر للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده وحدهم دون غيرهم حتى ولو إصابة الجريمة غيرهم بالضرر ، لان هناك فرق بين المجني عليه والمضرور من الجريمة ، فالمجني عليه يحق له الشكوى ولو لم يتضرر من الجريمة بعكس المضرور من الجريمة لا يحق له الشكوى .
المادة 1 / أصول محاكمات سوري :
1- ..................
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
والواقع أن تعبير المضرور أدق وأعدل
4التساؤل الأخير ـ الشرح:المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية :
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه•
وهنا نرى أن القانون قد عاد للاعتماد على ركن الضرر وتوصيف المطالب بمن أصابه ضرر مخالفاً المواد السابقة بتحديدها بالمجني عليه أو ورثته أو من ينوب عنه
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص .
الحقيقة هنا نرى نقطة هامة وجديدة بخصوص الإشهاد فصحيح أن إعطاء المصداقية كاملة للمحكمة هو احترام وتقديس لسلطة القضاء ولكن تبدو هذه النقطة أكثر ضماناً للمدعى عليه فضبط المحكمة هو سند رسمي لا يدعى بخصوصه إلا بالتزوير ولكن ألا يكفي توقيع المدعي أو بصمته على محضر المحاكمة لتأكيد هذا التنازل بدون الإشهاد ؟؟
وما المقصود بتصديق المحكمة في حد القذف والقصاص هل هو الموافقة الروتينية والمشاهدة أم صلاحية الرفض والقبول لذلك التنازل ؟؟؟
لكم خالص التحية وللحديث بقية
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح
|