اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حاتم القطان
التاريخ
1/3/2008 4:59:42 PM
  توظيف اموال       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

الرجاء من السادة الزملاء الافادة عن جرائم توظيف الأموال والتأصيل القانوني لها وكيف يتم تحريك الدعوي الجنائية بشأنها وماهي المستندات التي يجب تقديمها وهل يلزم وجود عقد اتفاق او عقد شراكة او اي نوع من العقود.

ومشكورين


  حاتم القطان    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  13/1/2008



في البداية اشكر كل السادة الزملاء الذين طالعوا استفساري عن جرائم توظيف الأموال والتأصيل القانوني لها واعرض لحضراتكم هذا البحث المتواضع في هذا الموضوع حتى تعم الفائدة .

بحث خاص في جرائم توظيف الأموال

 

*******

 

نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 : كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون أو أمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ماهو مستحق منها ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها .

 

 

       وتنقضي الدعوي الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي .

 

 

       ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 ، 19 من هذا القانون .

 

 

       ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .

 

الشرح والتعليق

 

تضمن الباب الثالث من القانون 146 لسنة 1988 النص علي جزاءات مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية ، وتضع المادة 21 عقابا لكل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون .

 

 

تضمن هذا النص جناية تلقي أموال علي خلاف أحكام هذا القانون أو الامتناع عن رد المبالغ لأصحابها كلها أو بعضها .

 

فان النشاط الإجرامي يتمثل في صورتين :

 

الصورة الأولي : هي تلقي أموال علي خلاف أحكام هذا القانون .

 

الصورة الثانية : هي الامتناع عن رد المبالغ المستحقة إلي أصحابها .

 

 

الصورة الأولي : هي تلقي أموال علي خلاف أحكام هذا القانون : ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولي من مواد الإصدار انه لا يجوز للشركات مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقي الودائع تحت طلب أو اجل .

 

 

وما نصت عليه المادة الأولي من الحظر علي غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقي أموالا من الجمهور بأي عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمي .

 

الصورة الثانية : هي الامتناع عن رد المبالغ المستحقة إلي أصحابها: ومن ذلك ما نصت عليه المادة 18 أن علي كل من اخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلي أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

العقوبة : يحكم علي الجاني بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، وبالإضافة إلي ذلك يحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها .

 

 

ملحوظة :هذه الجريمة تشكل جناية وعلي هذا يتعين إخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولي تحقيقها بمعرفتها وتحال الدعوي بعد انتهاء التحقيق من المحامي العام .

 

انقضاء الدعوي الجنائية :

 

يقصد بانقضاء الدعوي الجنائية استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها أو استحالة استمرارها في حوزته وقد تضمن النص وضعا خاصا رغبة منه في التخفيف وهو النص علي انقضاء الدعوي الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة .

 

 

كما أعطي المحكمة الحق في إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

 

مخالفة أحكام المادتين 7 ، 19 من القانون :

 

تضمن النص في الفقرة الثالثة العقاب علي عدم إيداع الأموال التي تتلقاها الشركة طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وكذلك علي تحويل أي مبالغ منها للخارج دون موافقة البنك المركزي المصري . ( مادة 7 من القانون )

 

 

كما تضمن أيضا عقاب الشركات التي كانت تعمل أو الأشخاص الطبيعيين قبل العمل بأحكام هذا القانون في تلقي الأموال لتوظيفها .

 

 

ولم تقم بنقل أرصدتها الموجودة بالخارج لدي أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

 

وكذلك علي الاحتفاظ بأي أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال في بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع بغير موافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .

 

فنص علي عقابهم أيضا بالسجن وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مثلي ما تلقاه من أموال أو ماهو مستحق منها ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها .

 

 


Hatem Elkatan
Lawyer
www.elsherbiny.com


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  13/1/2008



شكرا جزيلا للاستاذ الفاضل حاتم القطان علي هذا البحث القيم الذي استفدت منه كثيرا فقد تعودنا منك علي تلك الاضافات الهامه علي صفحات هذا المنتدي مع تمنياتي بدوام التوفيق و الرقي لشخص سيادتكم المحترم .

اسعد هيكل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2989 / عدد الاعضاء 62