اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
MANSOR2
التاريخ
2/21/2002 7:37:00 AM
  الحماية النظامية لعقد إيجار السيارة !!      

الإخوة الكرام /
أود شراء سيارة لاستثمارها بتأجيرها لمن أعرفهم و لمن عن طريقهم ، و ذلك عن غير طريق الصبغة التجارية النظامية ، و أود ممن لديه عقد إيجار سيارة يحمي صاحب السيارة من المشاكل سواء المشاكل الجنائية التي يعملها المستأجر أو المشاكل النظامية البحتة أو مشاكل إتلافات السيارة أو عدم سداد قيمة الإيجار ..
أود ممن لديه عقد بهذه المواصفات أن يمدني به مشكوراً ، و إن كان عقد شركة تأجير سيارات فهو أطيب ..
و جزاكم الله خيرا على تعاونكم ..


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  22/2/2002



أخي منصور..

لعلك تقصد: عقد الايجار المنتهي بالتملك؟

إن كان هذا ما قصدت.. فأنا لا أنصحك أبدا بالاقدام على استثمار من هذا النوع. حيث أن هناك فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة تقضي بعدم جواز عقد الايجار المنتهي بالتملك (سواء لسيارة أو منزل أو غيره)..

كما وأنه باستطاعة صاحب المصلحة ابطال هذا النوع من العقود في المحكمة الشرعية بأسهل مما تتصور..

وان أردت المزيد حول هذا الموضوع.. ارجو ابلاغي..


أخوك/ سفر

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  23/2/2002



الأخ الكريم /
لا ، لا أقصد أبدا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك و إنما الآن أضرب لك مثالا :
مثلاً عندي سيارة أتوبيس و أريد الاستفادة منه فأؤجره على شركة من الشركات مثلا لمدة أسبوع بمبلغ 80 ريالا لليوم الواحد ، ثم أؤجره على شخص آخر و هكذا .
و المقصود : كيف أحمي نفسي من المسؤولية عن طريق عقد متكامل فيما لو استخدمت السيارة استخداما غير شرعي .
لعل القصد واضح الآن ؟

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/2/2002



أخي منصور..

شكرا للتوضيح..

أرجو أن تعذرني، حيث ليس لدي العقد الذي تطلب.



تقبل تحياتي

أحمد

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  24/2/2002



إليك نموذج عقد إيجار سيارة :
- الفريق الأول : الجهة المؤجرة ...........
- الفريق الثاني : الجهة المستأجرة ......
- مقدمة العقد : يملك الفريق الأول السيارة ذات الرقم ( ..... ) نوع ..... موديل عام ..لونها ..... مسجلة في مدينة ....... وبما أنها ترغب في تأجير تلك السيارة إلى الفريق الثاني القابل لذلك ، فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية القانونية والشرعية على إبرام عقد الإيجار على تلك السيارة وفق الشروط التالية :
1)- تعتبر مقدمة العقد جزءا لا يتجزأ من متنه
2)- آجر الفريق الأول للفريق الثاني السيارة الموصوفة في مقدمة العقد ، وقد عاين الفريق الثاني السيارة المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة ، وقد اتفق الطرفان على وصف السيارة المؤجرة وحالتها الفنية كما يلي : ... هنا يذكر وصف دقيق للسيارة وحالتها الفنية ....... ويفضل تقييم السيارة بوضع سعرها حسب السوق وقت العقد .
3)- مدة العقد الإيجار .... تبدأ في ... وتنتهي في .... . حكما . ولا يجوز تمديد عقد الإيجار إلا باتفاق كتابي صريح بين الفريقين .
4)- بدل إيجار السيارة : يومي أو شهري أو سنوي ، ويدفع ( حسب الاتفاق ) .
5)- يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إلى إنذار في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع بدل الإيجار المتفق عليه ولو لقسط واحد أو لشهر واحد ، ويلتزم بإعادة السيارة فورا إلى الفريق الأول .
6)- يلتزم الفريق الثاني بالحفاظ على السيارة المؤجرة وصيانتها واستعمالها استعمالا مشروعا فيما أعدت له وضمن الأنظمة والقوانين المرعية . ويلتزم بأعادتها إلى الفريق الأول بالحالة الفنية التي استلمها عليها ، وذلك عند انتهاء العقد رضاءا أو قضاءا .
7)- يعتبر الفريق الثاني مسؤولا جزائيا ومدنيا عن السيارة المؤجرة من تاريخ إبرام هذا العقد وفور تسلمه لها، وإن كافة المخالفات تقع على عاتقه طيلة مدة سريان عقد الإيجار ، كما يعتبر مسؤولا عن الحوادث أو الأضرار التي قد تحدثها السيارة للغير ، وتقع على عاتقه نفقات ومصاريف الصيانة ، والتعويض في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي ، وفي حالة الهلاك الكلي يلتزم الفريق الثاني بدفع قيمة السيارة .
8)- لا يحق للفريق الثاني تأجير السيارة للغير أو استعمالها في غير ما أعدت له أو إعارتها أو تسليمها للغير بأي شكل من الأشكال بغير موافقة الفريق الأول الخطية الصريحة ، وفي كل الأحوال يبقى مسؤولا عن جميع الأضرار والأعطال التي قد تلحق بالسيارة ومسؤوليته مباشرة تجاه الفريق الأول .
9)- يضمن الفريق الثاني جميع الأعطال والعيوب والحوادث حتى الطارئة منها ، كما يضمن أي ضرر آخر ولو كان ناجما عن قوة قاهرة ، ويبقى مسؤولا بالتعويض تجاه الفريق الأول .
10)- لا يقبل في إثبات الالتزامات الناشئة عن هذا العقد أو الوفاء بها سوى الدليل الكتابي حصرا .
11)- تعتبر محاكم مدينة .........هي المختصة بالبت بأي خلاف ينشأ حول تنفيذ أو تفسير أحكام هذا العقد .
12)- جميع الرسوم والمصاريف والضرائب المترتبة على إبرام هذا العقد أو تنفيذه أو تسجيله لدى أية جهة رسمية ، وكذلك الضرائب والرسوم المترتبة على استعمال السيارة مهما كان منشؤها تقع على عاتق الفريق الثاني طيلة مدة سريان هذا العقد .
13)- على هذه الأحكام اتفق الفريقان وتبادلا الإيجاب والقبول ووقعا أصولا .
..........في .......
الفريق الثاني الفريق الأول

المحامي موسى شناني .
مدينة حمص - سوريا .

هذا بالنسبة لعقد إيجار السيارة ، علما أن هناك قواعد تكميلية وأخرى ملزمة بحسب قانون كل بلد ، أما بالنسبة للقانون المصري فهذا العقد موافق له .
أما بالنسبة للفتوى التي تحدث عنها الزميل الأستاذ أحمد زكي سليم والمتضمنة تحريم عقد الإيجار المنتهى إلى التمليك ، فإنني لا أعلم سبب ذلك التحريم ، طالما أن هناك أراض عربية مؤجرة لإسرائيل لمدة (99) عام فقط ، إيجار فقط !. . وتحية للسائل وتحية طيبة للأخ العزيز أحمد -سفر .

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  26/2/2002



جزاك الله خيرا أستاذ و وفقك لكل خير .

بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك :
فالصحيح أن اسمه الحقيقي ( الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك ) و سبب تحريم بعض العلماء له هو أنه عقدان في عقد واحد أي عقد إيجار و بيع في عقد واحد و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن مثل هذا النوع من العقود.
و لكن الصحيح و الله أعلم بالراجح :
أن هذا العقد صحيح و ذلك لأنه عقد واحد و ليس عقدين و صورة ذلك :

أن الطرف الأول صاحب السيارة آجر السيارة للطرف الثاني مدة معينة منطبقة عليها كامل شروط الإجارة الشرعية مع الوعد ببيعها له فالطرف الثاني ملزم بعقد الإجارة و أما البيع فهو باختياره و إذا انتهى عقد الإجارة فإنه انتهى العقد الأول ثم جاء العقد الثاني و هو البيع فهما ليس عقدين في وقت واحد .
و الله أعلم بالصواب .

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  3/3/2002



الأخوة العزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،

تعقيباً ما مادار بهذا الخصوص ، أود أن أوضح التالي :-

أولاً :- لا يوجد فتوى من هيئة كبار العملماء بتحريم عقد الإيجار المتنهي بالتمليك ، وهذا الأمر بالتحديد يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة باعتباره أمر مستحدث وعلينا وعلى كل مشتغل بالمحاماة واجب الوصول إلى مشروعية هذا العقد من عدمه دون الوقوف على ظاهر اللفاظ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالفاظ والمباني ، ولذلك إذا كان هناك تحريم لن ينتج فقط بمجرد الصياغة الظاهرة للنصوص العقد وإنما ينتج من أن لكل عقد شروطه وأحكامه المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية - فما اتفاق هذه العقد مع تلك الشروط والقواعد هو المعيار في تحديد ضوابطه .
2- أن صياغة عقد جامع مانع لصاحب السيارة بحث لا يرتب عليه أي مسئولية ، أمر مستحيل مهما أجهدنا نفسنا في الصياغة وذلك ببساطة لقاعدة الغرم بالغنم ، فإذا كان الخ منصور يمتلك سيارة ويريد أن يربح ويغنم من وراء هذه السيارة ، فهو ولا بد وأن سيتحمل مسئوليات مهما كان العقد الذي سيُكًتب ، وعليه أن يحدد نوع المسئوليات التي يرحب بتحملها حتى يمكن أن نحدد له أولاً ماهية العقد الذي يريده ( شراكة - إيجارة ... الخ )ومن ثم صياغة العقد .

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  3/3/2002



أعتذر للزملاء ولكل مطلع على هذه الصفحة على ما وقعت به من أخطاء مطبيعة

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  3/3/2002



الزملاء الأفاضل..

أنا لم أقل بالتحريم.. أنا قلت بعدم جواز عقد الايجار المنتهي بالتملك. وهناك بالفعل فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص.

لي عودة، باذن الله، إلى هذا الموضوع بعد فترة بسيطة من الآن.


  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  3/3/2002



طبعا لا فرق بين القول ( لا يجوز ) و بين أنه ( حرام ) فالنتيجة واحدة .
و أما بالنسبة لهيئة كبار العلماء في المملكة فقد أصدرت بيانا بـ ( الأغلبية ) بمنع عقد الإيجار المنتهي التمليك و ذلك لأنه بيعتان في بيعة و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن مثل هذه العقود .
و لكن بعض أعضاء الهيئة خالفوا في ذلك كالشيخ ابن منيع و ابن جبير رحمه الله و البسام ، و قالوا إنه العقد عقد واحد ثم ينتهي ثم يبدأ عقد جديد و ليس عقدين في وقت واحد و هو الصواب و الله أعلم .

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2697 / عدد الاعضاء 62