اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سلام
التاريخ
4/9/2008 7:16:16 PM
  تعليق وفق التشريع المقارن      

تعليق وفق التشريع المقارن

 

تحية واحترام ...

 

 أدناه نص قانون العقوبات العراقي

 

قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل نصت

 

المادة 340 منه على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرر باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه ) 

 

 

 والمادة341 نصت على  (يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئاً عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته )

 

اساتذتي الافاضل ...

 

 ارجو تفضلكم  بالتعليق عليه وفق تشريعكم المقارن وماهي اركان الجريمه التي تتوفر في النصوص اعلاه  الركن المادي والركن المعنوي والركن الخاص

 

 وما هو تعريفكم للموظف العام والمال العام وما هو معيار الضرر الجسيم وفق قانون العقوبات في تشريعاتكم

 

علما انني قد درست تعريف الموظف العام في احكام الباب الرابع المادة 119 مكرر عقوبات مصري وجرائم الاعتداء على المال العام  من خلال بعض المحاضرات للاساتذه  الافاضل  اللذين حاضرونا مشكورين في هيئة الرقابة الاداريه جمهورية مصر العربيه .

 

كذلك اطلعت ومن خلال المكتبه القانونيه للمنتدى الموقر على نصوص قانون العقوبات لكل من  العقوبات السوداني والسوري والاماراتي والقطري  شاكراً تعليقكم على الموضوع مع التقدير 

 

                                                

 

                                                                        جمهورية العراق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5311 / عدد الاعضاء 62