اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/10/2008 4:56:57 PM
  قانون الطفل ...والعولمه      

هذه بنود قانون الطفل الجديد التي وافق عليه مجلس الشورى مش عارف هوه بيرفض ايه وهي نقلا عن جريدة الوفد وطبعا هذا القانون يلاحظ عليه من الوهلة الأولى تشبهه بالقوانين الأوروبية يعني بلا اسلام بلا دياولو

جاءت في مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. 1 ـ المادة »رقم 7 ـ مكررأ«: »يحظر تعريض الطفل عملاً لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفل اتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة«.

 

2 ـ المادة »رقم 7 ـ مكرر ب«: »يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، ومن التحرش أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله، باعتباره رقيقاً«.

 

3 ـ المادة »رقم 7 ـ مكرر د«: »لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض، ويصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه، ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه«.

 

4 ـ المادة »رقم 15«: للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوب إليها كأم.

 

5 ـ المادة »رقم 31 ـ مكرر«: ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة، تتوافر فيه الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن 4 سنوات، عدا حالة الحكم بالإعدام، علي أن تلازم الأم طفلها خلال الستة أشهر الأولي من عمره«.

 

6 ـ المادة »رقم 65«: »يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي تعرضه للخطر، (حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال) ويجري الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل، ويعاد الفحص دورياً كل سنة، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه، وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله«.

 

7 ـ المادة »رقم 76 ـ مكرر 2«: »للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب، المتاحة للأطفال غير المعاقين«.

 

8 ـ المادة »رقم 86«: »تعفي الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها من جميع الضرائب والرسوم، ويحظر استعمال هذه الأجهزة لغير المعاقين، ويعاقب علي مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه والمصادرة«.

 

9 ـ المادة »رقم 94«: »تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل، الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية، وقت ارتكاب الجريمة«.

 

10 ـ المادة »رقم 97«: »تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ، وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة، وممثل من مؤسسات المجتمع المدني، وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة، وتشكل في دائرة شرطة كل قسم أو مركز لجنة فرعية لحماية الطفولة، تختص برصد جميع حالات التعرض للخطر، وتنشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوي من الأطفال والبالغين لإنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل«.

 

11 ـ المادة »رقم 99 ـ مكرر«: »تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفل باتخاذ ما تراه من التدابير من إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عنه، أو تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية التربوية اللازمة للطفل وعائلته، أو التوصية لدي المحكمة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه، لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية، أو التوصية لدي المحكمة باتخاذ التدابير لوضع الطفل في إحدي مؤسسات إعادة التأهيل أو لدي عائلة مؤتمنة لمدة زوال الخطر، وذلك في حالة تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره«.

 

12 ـ المادة »رقم 116 ـ مكرر«: »يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من أجري أو شرع في ختان الأنثي«.

 

13 ـ المادة »رقم 116 ـ مكرر ج«: »يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للانحراف أو لخطر أو المخالفين للقانون«.

 

ما رأيكم في هذا القانون وخصوصا المواد ادناه

 

نص المادة »رقم 7 ـ مكرر د«، وهي مادة مستحدثة في مشروع القانون الحالي، وتنص علي: »لا يجوز توثيق عقد زواج، لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة«.

 

ونص المادة »رقم 15« من قانون الطفل، التي أعفت الأم عند تسجيل وليدها، من الكشف عن اسم الأب، ومن ثم تحولت إلي رخصة للزني.

 

والمادة »رقم 97« من قانون الطفل الجديد، التي تعينه مخبراً علي والديه.

 

 

 


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  11/5/2008



شكرا للاستاذ هشام العطار على طرحه لهذا المشروع الهام 00 ولكن معذرة يا صديقى العزيز فلن تجد فيه من المداخلات لانه موضوع قانونى وليس به هجوم على النقيب !!!!!!!!!!



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  12/5/2008



الاستاذ محمد بك الشهيدي للأسف الشديد انه عندك حق فيما تقوله فموضع هذا القانون بالغ الأهمية لجميع المصريين واثاره لا يعلم مداها الا الله وحده ولكن في الآونه الأخيرة اصبح المنتدى كأنه صفحات صفراء في جريدة صفراء تصدر من قبرص ولم يعد هناك الاحترام الواجب بين المحامين الذين من المفترض ان يكونوا من اعلى الناس ثقافة في اي مجتمع



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  13/5/2008



شكرا للاستاذ هشام العطار على طرحه لهذا المشروع الهام 00 ولكن معذرة يا صديقى العزيز فلن تجد فيه من المداخلات لانه موضوع قانونى وليس به هجوم على النقيب !!!!!!!!!!


العزيز / هشام بك العطار

الصديق / محمد بك الشهيدي

تحية طيبة

الهجوم الغربي على الاسلام ليس وليد الساعة أو الحقبة الزمنية الآنية ، بل لقد بدأ هذا الغزوالفكري والمعنوي والديني منذ مطلع خمسينات القرن الماضي ، ولعل هذا تبرزه الأفلام السينمائية القديمة حين يظهر عالم دين في أي مشهد وترى كم التهم والسخرية التي يصبها عليه مخرج الفيلم .

ليس هذا فقط بل أن برنامج تنظيم الاسرة المدعوم أميركيا والذي استمر دعمه وبانتظام شديد حتى في أحلك الحقب ظلاما في العلاقات المصرية  الاميركية.

وحيث أن معاليه نائبا أولا لرئيس الحزب الناصري ، وحيث كان عبد الناصر قائدا للثورة ، وحيث كانت الثورة عملا اميركيا خالصا لاحلال وتجديد الاستعمار بين قديمه وحديثه وفقا للتوصيف الدقيق للحالة الثورية الناصرية التي لخصها الكاتب المصري محمد جلال كشك في عنوان كتابه"ثورة يوليو الأميركية".

وحيث هذا وحيث ذاك وحيث ما لا يجب قوله حرصا على سلامة العلاقات الأخوية بيننا واستثمارها فيما هو أنفع

فإن هذا الموضوع ليس قانونيا صرفا ، وأنه يمكن فيه الهجوم بامتياز على معالي النقيب الناصري المذهب

ولكن

هل اعتطيتنا الأمان كي نخوض أكثر في حيث ما لا يجب قوله؟

أشك في هذا

تقبلا تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  15/5/2008



شكرا للاستاذ هشام العطار على طرحه لهذا المشروع الهام 00 ولكن معذرة يا صديقى العزيز فلن تجد فيه من المداخلات لانه موضوع قانونى وليس به هجوم على النقيب !!!!!!!!!!

الاخ العزيز / محمد الشهيدى

انت الى كل لما حد يقول حاجة تقول النقيب

الاخوه الاعزاء

هشام بك المهندس

محمد بك ابواليزيد - المهندس

قبل التعليق ارفق اليكم مقاله تتعلق بهذا الموضوع وبها بعض الاراء الفقهية والاجتماعية

نستعرضها من المتخصصين ثم نتعرض للاراء القانونية 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  15/5/2008



للاسف لم يرفق الملف

تعديلات قانون الطفل المصري.. رؤية فقهية

 

صبحي مجاهد صحفي مصري

 

أثارت تعديلات قانون الطفل التي أعلنها المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة جدلا واسعا في الأوساط الفقهية؛ لتحديد مدى موافقتها للشريعة الإسلامية ؛ ففي الوقت الذي أبدى فيه عدد من العلماء عدم اعتراض على كثير من التعديلات المطروحة؛ كرفع سن توثيق عقود الزواج ، قوبلت تعديلات أخرى بشيء من التحفظ ، وتحديدا ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية ، وحق الطفل في التعبير عن الرأي .

 

كانت أبرز تعديلات القانون قد تمثل في :

 

 * "عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين،              ووجوب الفحص الطبي للراغبين في الزواج".

 

 * كذلك تضمنت تجريم ختان الطفلة كصورة من صور العنف والإيذاء،

 

 * وامتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة،

 

 * وكذلك حظر العمالة على الطفل أقل من 15 سنة،

 

 كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعا للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.

 

السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ألمحت إلى أن المجلس قام بعمل تعديل لأكثر من 60 مادة في قانون الطفل، من أجل تحقيق عدالة حقيقية له. منها: أن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به من أجل تعويده على المشاركة والديمقراطية.

 

وأضافت أن هذه التعديلات تستهدف في المقام الأول تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة في قانون واحد، وتعديل بعض المواد في قانون الطفل المصري لتتلاءم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، بالإضافة إلى استحداث فصول جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرا، ومن أهمها منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا أو نقل أعضائهم، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف.

 

وأشارت إلى أن التعديلات شملت عدم جواز توثيق عقد الزواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وأوضحت أن المجلس طلب رأي مفتي مصر في هذه المادة فأجازها.

 

وألمحت مشيرة إلى أن سبب تلك المادة هو أن مجلس الطفولة وجد أن هناك تمييزا في أمر الزواج بين الشاب والفتاة، فكانت الرؤية أن تكون هناك مساواة بينهما وهو سن الثامنة عشرة.

 

وأوضحت أن سن الطفل في الاتفاقية الدولية للطفل الموقعة عليها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وإن سمحنا بالزواج في سن أقل فإننا نسمح بزواج الأطفال، ورفع سن الزواج جعلنا نطالب بالالتزام بالفحص قبل الزواج.

 

وعن المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة قالت مشيرة خطاب: "إننا كنا في الماضي نسمح للقطاء بأن تكون لهم شهادة ميلاد، فما بالنا بمن عرف آباؤهم، فمن حق الأم إذا كانت تعرف أبا الطفل أن تلجأ للوسائل الطبية القانونية من أجل أن يعترف بنسب الطفل".

 

ردودٌ شرعية

 

وعن وجهة النظر الشرعية يرى الدكتور سعد الدين مسعد الهلالي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون أن كثيرا من التعديلات المطروحة في قانون الطفل المصري لا تخالف الشريعة في كثير منها.

 

ويوضح أنه بالنسبة لاستحداث مادة تنص على عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإن المرجع الشرعي لها أن مسألة التوثيق مسألة مدنية ترجع إلى النظام المدني المتبع في الدولة، فيخضع لتعليمات ولي الأمر.

 

ويستطرد قائلا: "طالما كان نظام توثيق عقد الزواج من المصالح المرسلة التي يحتاجها الناس في تنظيم حياتهم الاجتماعية كان الالتزام بها واجبا؛ لأنه حق لولي الأمر، وتقييد هذا الحق ببلوغ سن الـ 18 هو مسألة تنظيمية يهدف من ورائها واضعو القانون إلى منع أولياء الأمور من الإقدام على زواج الصغار إلا ببلوغ هذه السن".

 

ويرفض الهلالي أن يقال إن هذه المادة تحرم القادر على الزواج دون هذه السن من الزواج، كما يرفض القول بأن هذه المادة تسبب نشر الفاحشة بسبب تعجل الصغار بممارسة الجنس وعدم تمكنهم من الزواج؛ لأننا نقول إن الزواج غير محظور في هذه السن ولكن المحظور فقط هو التوثيق.

 

أما فيما يتعلق بوضع مادة في قانون الطفل تتيح له حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، فيرى أن هذا النص يعطي الصغير الحق في التعبير فقط، ولا يعطي له الحق في إقرار مصيره في القضايا المتعلقة به، فإذا ما فهمنا هذا التمييز لا نجد مخالفة ولا خوفا من هذه المادة.

 

أما المادة 20 والتي تنص على "أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة" فيقول سعد الدين: "هذه مادة تحمي المواليد؛ بإعطائهم الحق في التسجيل باسم من يقر لهم بالأبوة في حال عدم النزاع في الإقرار دون النظر إلى اشتراط إثبات الزوجية عند التسجيل".

 

وأضاف أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية الإقرار بالبنوة لمجهولي النسب وفقا لضوابط الإقرار دون النظر إلى اشتراط صفة الزوجية للمقر، بل لا يشترط في الإقرار في البنوة أن يقول المقر إنه ابني من زوجتي فلانة، بل يقبل الإقرار دون استفصال من المقر بالإجماع، طالما كان الصغير في حكم ابنه عقلا.

 

أما مادة امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة، فيؤكد الدكتور الهلالي أنها تتفق مع إجماع الفقهاء؛ لأن من لم يبلغ سن الثانية عشرة غير بالغ بالإجماع، وغير البالغ لا يتحمل أدنى مسئولية جنائية إلا فيما يتعلق بالحقوق الآدمية المالية.

 

ويلفت إلى أن هذه المادة قد تثير إشكالية استعمال الصغار في ارتكاب الجرائم للتهرب من المسئولية الجنائية، ولكن هذه الإشكالية مردودة بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الصغير لو كان موجها من الكبير كانت المسئولية على الكبير وتقام عليه العقوبة الجنائية؛ لأنه جعل الصغير آلة في يده فكأن الصغير في حكم الآلة في يد الكبير الذي وجهه وفقا لعلاقة السببية أو التبعية وهي تحمل المتبوع مسئولية تابعه.

 

حرية مرفوضة

 

الدكتور محمد دسوقي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم يرى أن مسألة فرض تعديل قانوني لمنع توثيق عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما أمر يتفق مع محاولة تحقيق الالتزام بهذه السن عند الزواج حتى لا تحدث مخالفات من بعض الفتيان والفتيات فيما يسمى بالزواج العرفي الذي له آثار خطيرة بالنسبة للمجتمع.

 

ويضيف أنه من المعروف فقهيا أن ولي الأمر إذا أصدر قرارا فيه مصلحة للأمة يعتبر تطبيقه جزءا من الأحكام الشرعية لأنه إذا تحققت المصلحة فثم شرع الله ولا شك في أن تحديد سن الزواج يراعي مصلحة الرجل والمرأة.

 

ويشدد الدكتور الدسوقي على أن الزواج مسئولية ولا يكون إلا بكون الرجل أو المرأة أهلا لهذا الزواج، ولذلك فيرى أن زواج الصغار باطل ولا يجوز، وإن كان بعض الفقهاء في الماضي أفتوا بإباحته.

 

ويشير إلى أن وضع تعديل قانوني يكفل حرية التعبير المطلقة للطفل أمر مرفوض، ويوضح أن الطفل في مرحلة من العمر لا يستطيع أن تكون له قدرة على التعبير بما فيه مصلحته، وبالتالي فإن التشريع الإسلامي يجعل حضانة الطفل للأم إلى سن معينة ثم ينتقل إلى الأب ليتعلم منه كيف يواجه الحياة.

 

ويلفت الدكتور دسوقي إلى أن الخوف من هذا التعديل يتمثل في صور كثيرة منها أن الطفل بحكم نشأته مع أمه تنشأ فيه العاطفة فيفضل البقاء مع أمه، وينفق الأب عليه وهذا ما يؤدي إلى ضياع الطفل وعدم تدريبه على ممارسة حياة الرجولة بصورة طبيعية، ولذا فإن منح الطفل هذا الحق مطلقا لا يجوز.

 

ويعترض الدكتور محمد الدسوقي على إقحام مادة تعطي الطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة، ويعلل سبب اعتراضه بأن البنوة مرتبطة بالزواج الشرعي، والعلاقة غير الشرعية لا تثبت بها بنوة، وذلك حتى نسد الطريق أمام الانحرافات في العلاقات بين الرجل والمرأة.

 

ويلمح إلى أنه لو فرض أن امرأة زنت وأنجبت وأقرت أن هذا الطفل منها فإنه ينسب إليها استنادا إلى هذه المادة، لأنه يندر دائما أن يعترف الرجل بعلاقته الآثمة، وهو مخالف للآية: "ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"(الأحزاب/5).

 

ويحذر الدكتور دسوقي من أن فتح هذا الباب سيكون تقليدا لما هو في الغرب، وهو أمر خطير، كما أنه يعطي العلاقة الآثمة حقا مشروعا.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من أن المواليد من العلاقات المحرمة يتحمل آثارها الأطفال فهذا لا يعني تجاوز أحكام الله وإعطاء الطفل حق الانتساب إلى أمه التي أنجبته من علاقة غير شرعية.

 

ويؤكد أن علاج حقوق اللقطاء لا يكون بمثل هذا القانون وإنما بمحاربة الرذيلة وتيسير سبل الزواج المشروع حتى يظل المجتمع الإسلامي بصبغته.

 

ويعتبر أن إضافة مادة بامتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة يتفق مع الشريعة التي تسقط عنه المسئولية الجنائية ولكن لا تسقط عنه المسئولية المدنية، بمعنى لو أنه قتل إنسانا فإننا لا نسجن هذا الطفل وإنما علينا دفع دية المقتول من مال الطفل.

 

ويؤيد الدكتور دسوقي مسألة حظر عمالة الطفل أقل من 15 سنة، واعتبره أمرا يتفق مع طبيعة الطفولة التي ينبغي أن تتجه في هذه المرحلة إلى أن تنال حظا من الدراسة والتعليم.

 

تحصيل حاصل

 

الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية يشير إلى أن معظم المواد القانونية التي تم تعديلها في قانون الطفل المصري هي مجرد تحصيل حاصل.

 

وأشار إلى أن إضافة مادة عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة هي مجرد تعديل بسيط لنص القانون الحالي، وهو أنه لا يجوز التوثيق في الزواج للزوجة أقل من 16 سنة، وللزوج أقل من 18 ؛ فكان التعديل للمساواة ولا يغير كثيرا من الواقع.

 

ويضيف أن عدم التوثيق ليس متعلقا بالحل والحرمة وإنما متعلق بسماع الدعوى أمام القضاء؛ لأنه لفساد الزمان فسيحدث شر كبير إذا ما تم الاعتماد على الشهود فقط لإقرار الزواج.

 

ويشير إلى أن إضافة مادة بأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به فإنه حق مطلق بنص القانون ولكنه مقيد بنصوص الدستور التي تؤكد أنه لا يجوز التعبير عن حرية الرأي إن كانت مخالفة للعقائد والحرية العامة.

 

أما المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة أكد الدكتور إمام أن هذا النص لا يمكن تمريره لسبب بسيط هو أن الطفل المولود خارج إطار عقد الزوجية ينسب لأمه من خلال الولادة الطبيعية قولا واحدا، وتظل المشكلة في نسبته إلى أبيه فلا يثبت له النسب لأبيه إلا إذا أقر الأب دون الإشارة إلى أنه دون علاقة غير شرعية.

 

ويرى أن امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة ليس فيه شيء شرعا لأن الأحناف لا يعتبرون الشخص بالغا إلا في سن 15، وليست هناك مشكلة في هذا النص.

 

ويشير إمام إلى ضرورة وجود مادة في قانون الطفل لحظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة توفير مورد رزق للطفل وألا يكون منعه عن العمل هو سبب في منعه من الأكل لأنه ليس له مورد رزق، وعليه فلا بد من أن تتكامل المنظومة في هذا السياق.

 

 

 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  15/5/2008



تقرير اخر واراء فقهيه مختلفة

إقرار قانون بمصر ينسب الطفل لأمه ويعترف بأبناء الزنا    

 

دبي - فراج اسماعيل

 

يسمح للمرأة بتسجيل ابنها بدون وثيقة زواج

 

أقر مجلس الشورى المصري بصفة مبدئية قانونا يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهي خطوة اعتبرها الأزهر غير متعارضة مع الإسلام.

 

وقال عضو بارز بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن ذلك ينسجم مع دعوة أطلقتها الناشطة النسائية د.نوال السعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك.

 

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر قد تقدم للحكومة بمشروع القانون بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي وتأكيده أنه لا يخالف الشرع الإسلامي.

 

ومنح قانون الطفل الجديد للمرأة الحق في القيام بنفسها بتسجيل مولودها في مكتب الصحة ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه، ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما، وإجراء فحص طبي قبل الزواج، وتجريم ختان الإناث.

 

ووافق مجلس الشورى المصري بالأغلبية على القانون بعد استعراض رأي الشرع الذي أعلنه د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ود.حمدي زقزوق وزير الأوقاف.

 

وهاجم الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمرير القانون الجديد ووصفه أنه خطأ كبير في حق المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه، لأن من شأنه تشجيع الزنا وانجاب أبناء الحرام، وايجاد ساتر قانوني لهما.

 

معارضة شديدة

 

وواجه القانون في جلسة مجلس الشورى الثلاثاء 22-4-2008 معارضة شديدة من بعض النواب وعلى رأسهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الذي قال إنه مخالف للدين وأعراف المجتمع ويهدد استقراره ويؤدي إلى انفجار فيه.

 

لكن صفوت الشريف رئيس المجلس طالب من المعترضين أن يتقدموا بنصوص من القرآن والسنة المؤكدة كشرط للتراجع عن القانون أو تبديل بعض نصوصه.

 

في حين قال عضو مجلس الشورى د.اسماعيل الدفتار إنه راجع القانون أكثر من مرة بصفته عضوا بمجمع البحوث الإسلامية واستاذا بالأزهر فلم يجده متعارضا مع الإسلام وطالب النواب بالموافقة عليه.

 

وأشار ناجي الشهابي لـ"العربية.نت" إلى أن القانون الجديد يحتوي نصا صريحا على حق الأم في نسبة طفلها إليها، وأن الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار ممدوح برعي أكدت حصولها على موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

 

 

وأضاف أن هذا النص يحقق مطلب الناشطة النسائية د.نوال السعداوي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى وجود نص آخر صريح يعطي المرأة حق تسجيل مولودها بنفسها في مكتب الصحة دون الاستناد إلى وثيقة الزواج، وهذا يسمح بتسجيل أولاد الزنا.

 

وتابع الشهابي أن وزير العدل فسر ذلك بقوله "يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي". وهذا في رأيه – الشهابي – يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهمي قد يكون موجودا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري.

 

فتح باب الرذيلة

 

واستطرد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن القانون أعطى حقوقا مبالغا فيها للطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة.

 

وقال الشهابي إن ذلك استعارة لنموذج غربي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة.

 

وأوضح أن مجلس الشورى أقر من حيث المبدأ قانون الطفل الجديد بتلك المواد المثيرة للجدل بعد أن حاز موافقة الأغلبية الذين يمثلون الحزب الوطني الحاكم، وتم في جلسة اليوم الأربعاء مناقشة التفاصيل، وستستكمل في 6 مايو/ايار القادم ليعرض بعد ذلك بصورته النهائية على مجلس الشعب.

 

وأكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ"العربية.نت" أن نسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا".

 

وتابع: عندما اعترفت امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن مولودها ليس ابنا لزوجها، فرق بينهما وألحق الولد بأمه، وهذا ليس معناه أنه أعطاها نسبها، وإنما دفع به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به.

 

وأضاف أن الولد يسمي في هذه الحالة بـ"فلان ابن ابيه" كأن نقول مثلا سعد ابن ابيه، وهذا يوضح أنه ابن زنا. ومن هنا اقترح الفقهاء أن يسمى الولد في هذه الحالة باسم أب وجد مجهولين ويبقى على ذلك إلى أن يموت ويلقى ربه ولا ينسب لأمه أبدا، ولم نجد أبدا شخصا في الدنيا كلها نسب إلى أمه إلا النبي عيسى بن مريم عليه السلام.

 

البدري: ثلاثة تقارير

 

وقال الشيخ البدري: لا أدري على أي قاعدة فقهية استند الشيخ الدفتار بقوله إن الإسلام لا يمنع أن تنسب الأم طفلها إليها وعلى أي أصل من الأصول بنى هذه الفتوى.

 

وأضاف: لا أظن أن مجمع البحوث الإسلامية قد أقر هذه النصوص التي وردت في قانون الطفل الجديد، فأنا أعرف أنه عرض عليه من المجلس القومي للأمومة والطفولة ثلاثة أشياء وهي تسمية الطفل باسم أمه أو الحاقه بنسب أمه، وعدم تجريم الزنا، وتجريم نكاح الرجل لامرأته بغير رضاها، وقد رفضها جميعا، وأرسل تقريرا بذلك إلى مجلس الأمومة والطفولة، بالاضافة إلى تقريرين لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى.

 

وأكد الشيخ البدري أن هذه التقارير موجود وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الرجوع إليها لأنها تحمل رأي الأزهر الصريح في هذه المسائل.

 

واستطرد: اعطاء المرأة حق تسجيل مولودها لأب وهمي، دعوة إلى الفسق والفجور واختلاط الأنساب والاكثار من أولاد الزنا، لأن العقبة التي كانت تقف في وجه المرأة قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد.

 

وأشار إلى أن تحريم تعنيف الطفل من والديه وعقابه بدنيا يخالف الإسلام، وتعطيل لمبدأ التعزيرات الذي أقرته الشريعة وجاء بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التهاون بشأنها.

 

نسب الطفل لأمه

 

جدير بالذكر أن د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد في جلسة مناقشة القانون الجديد بمجلس الشورى أن نصوصه لا تتعارض مع الإسلام الذي يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بدون ضرب مبرح أو ضرب خفيف لا يؤدي إلي الإصلاح والتأديب.

 

وأضاف أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثي.

 

وكانت د.نوال السعداوي قد دعت في وقت سابق إلى نسب الطفل لأمه وأبيه معا لأنها قامت بدور يفوق الرجل في ولادته، لهذا فهي الأحق بنسبه إليها أو على الأقل يتم نسبه للأم والأب معا.

 

ولقت دعوتها تأييدا من زوجها د. شريف حتاتة الذي قال إنه لا يرى مانعا أن يحمل ابنه اسمه واسم زوجته معا، مطالبا بتغيير القوانين المعمول بها في مصر لتكون أكثر إنصافاً للمرأة وعدلاً في إعطاء كل من الوالدين حقه في نسبة ابنه أو ابنته أمام المجتمع إليه.

 

 

 



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  49              التاريخ   >>  17/5/2008



قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب باجراء بعض التعديلات على قانون الطفل والتي ينتظر ان تشهد تعديلات اخرى عند عرض القانون على المجلس

وتضمنت التعديلات حذف المادة السابعة "مكرر" من المشروع ، والتي تنص على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاما ميلادية كاملة ، بالإضافة إلى اشتراطها قيام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي للتأكد من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما كشرط لتوثيق العقد.
وأكد النواب أن مكان هذه المادة هو قانون الأحوال الشخصية وليس قانون الطفل ، وأن رفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما بدلا من 16 عاما كما هو متبع في القانون الحالي يشجع على الزواج العرفي ، فيما يتسبب الكشف الطبي في مشاكل لبعض المقبلين على الزواج.
كما حذفت اللجنة النص الخاص بنسب المولود إلى أمه ، واكتفت بحق الأم في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده له مدونا بها اسمها، على ألا يقيد بشهادة الميلاد غير إثبات واقعة الميلاد.
وأكد النواب أن نسب المولود إلى أمه يخالف الشريعة الإسلامية التي تتضمن دعوة المولود لأبيه ، كما تفتح الباب على مصراعيه لاستخراج شهادات ميلاد أبناء الزنا.
كما حذفت اللجنة نص المادة 98 مكرر ، التي تنص على قيام كل من علم بوجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب قسم شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة المختصة ، ولو كان قد علم بها بسبب مهنته أو وظيفته.
واتفقت اللجنة على جزئية وحيدة في هذه المادة ، وهي قيام كل من علم بتعرض الطفل للخطر بتقديم كل ما في إمكانه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتخطي الخطر أو زواله عنه ، فيما تم حذف عقوبة مخالفة المادة التي كانت تنص بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه ولا تقل عن 200 جنيه.
وأكد النواب أن هذه المادة ستحول المجتمع المصري إلى جواسيس ، وستؤدي إلى إثارة الفتن بين الجيران ، موضحين أن الجزء الذي تم الإبقاء عليه فيما يتعلق بمساعدة الطفل كاف لسد أي خلل أو ثغرات من شأنها أن تعرض الطفل للخطر.
ووافقت اللجنة على المادة 116 مكرر (أ) الخاصة بتجريم ختان الإناث ، وتقضي هذه المادة بمعاقبة كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان الإناث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين ، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
وقال محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس هيئته البرلمانية إن ختان الإناث عادة قديمة جدا وهي قضية اجتماعية ، وبصرف النظر عن أساسها الديني فإن ختان الإناث يتعارض مع حق الإنسان في سلامة جسده ومن حق المجتمع أن يحميه ، لافتا إلى أن النص لن يؤدي الغرض الاجتماعي المطلوب ، وإنما هو أحد الوسائل، وبخاصة أن هذه المادة تؤدي إلى التوازن المعقول بين الرغبة في تحقيق الحماية وضرورة عدم التصادم مع العادات الاجتماعية.
من جانبه ، تلا الدكتور زكريا عزمي نص خطاب ورد من مجمع البحوث الإسلامية ، جاء فيه أن عادة الختان ضارة وسيئة ، وأن توقيع العقوبة على إجرائها يرجع إلى هيئة الاختصاص طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال.
واعتبر كمال الشاذلي أن حظر إجراء الختان بات ضرورة ملحة ، فيما أكد إبراهيم الجوجري توافق المادة مع الشرع والقانون والدستور ، وأنه لا سند لإجراء الختان في القرآن أو السنة ، واقترح الدكتور أحمد أبو بركة إلغاء تجريم الختان وترك العملية لتقدير الأطباء.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4478 / عدد الاعضاء 62