اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mohamed Osama
التاريخ
5/11/2008 7:05:04 PM
  مأمورى الضبط القضائى      

مأمورى الضبط القضائى هم طائفة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى وطبقاً لنص م:23 إ:ج فهم ينقسموا الى فئتين على الترتيب التالى :-

 

¨                 الفئة الأولى " مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام":-

 

ـ واصحاب تلك الفئة ينقسمون الى قسمين القسم الأول ذو اختصاص نوعى شامل ومحدد مكاناً اى لة ضبط اى جريمة ولكن فى مكان محدد ، اما القسم الأخر فلة اختصاص نوعى ومكانى شامل بحيث لة ان يضبط اى جريمة فى اى مكان 0

 

ـ يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إأختصاصهم الأتى :-

 

1ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 0

 

2ـ ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدين 0

 

3ـ زؤساء نقط الشرطة0

 

4ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر0

 

5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية 0

 

ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحةالتفتيش العام بوزارة الداخلية القيام ان يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم 0 ونلاحظ هنا ان ابلمشرع لم يمنح مديرى امن المحافظات وكذلك مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية 0 والحكمة من ذلك هى إعفاؤهم من الخضوع للنائب العام بما فى ذلك حقة فى طلب إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم 0

 

 

ـالفئة الثانية" مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية " :-

 

1ـ مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمدريات الأمن 0

 

(ثغرة) من الفقرة السابقة يتضح ان الإختصاص الشامل يقتصر على مدير وضباط المباحث العامة العاملين فقط بوزارة الداخلية ومدريات المن أما غيرهم من ضباط المباحث العاملين بالأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0

 

2ـ مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدين وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الأمن 0

 

(ثغرة) يتضح من الفقرة السابقة ان الإختصاص النوعى والمكانى الشامل مقصود بة فقط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، ولذلك فغير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0  

 

3ـ ضباط مصلحة السجون 0

 

4ـ مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط تلك الإدارة0

 

5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0

 

6ـ مفتشو وزارة السياحة 0

 

ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى لبعض الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمالهم ووظائفهم 0

 

¨                 ثانياً " مأمورى الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى المحددأو الخاص"

 

وهنا نجد ان إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة عملهم وهى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بوظائفهم ويتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص 

 

 

يعتبر من مأمورى الضبط القضائى ذو الإختصاص الخاص الأتى

 

 

-ـ ضباط وأمناء شرطة الأداب العامة 0

 

ـ ضباط وأمناء شرطة المرور 0

 

أعضاء الرقابة الإدارية 0 ولمن إختصاصهم مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفين العموميون اثناء مباشرتهم لوظائفهمفلا تنبسط ولايتهم على احآد الناس

 

ـ خفر السواحل 0

 

ـ المعاونين العاملين بنيابات الأحوال الشخصية فى حدود الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمالهم 0

 

ـ مفتشو الصحة ، والمفتشون البيطريون0 ، ومهندسى التنظيم 0

 

ـ مفتشو التموين ، وبعض موظفى الضرائب0

 

ـضباط وضباط صف المخابرات الحربية(جهازالأمن الحربى) ، والشرطة العسكرية ،  لهم صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً للمادة 12أ:ع 0

 

¯    الإختصاص النوعى المحدد لايعطل الإختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى :-

 

من المسلم بة فقهاً وقضاً ان الإختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لايعطل الإختصاص النوعى الشامل 0 فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص الشامل ان يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر إختصاصهم المكانى حتى لو كان بعض تلك الجرائم يدخل فى إختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص المحدد 0

 

(مثال): فضابط الشرطة وهو من مأمورى الضبط القضائى الشامل يمكنة اتخاذ إجراءات الإستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية رغم ان المشرع قد منح صفة الضبطية القضائية فى تلك الجرائم لبعض موظفى الجمارك 0

 

 

¯    أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر :-

 

تبدو أهمية تحديد من لة صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر لاالمثال ن فى انة اذا قام احد رجال السلطة العامة ممن ليسوا بمأمورى ضبط قضائى بالقيام بأى إجراء منالإجراءات التى خولهاالقانون لرجال الضبطية القضائية فإن عملة يقع باطل ولايعتد بة وكلم الحال فيما لو خرج مأمور الضبط القضائى عن إختصاصة النوعى أو المكانى 0

 

¯    المقصود بمرؤسو رجال الضبط القضائى :-

 

يقصد بمرؤسو رجال الضبط القضائى هم معاونيهم فى اداء واجباتهم كالعساكر والخفروالمخبرين وغيرهم ممن يستعين بهم مأمورو الضبط القضائى 0

 

لذلك فالعساكر والخفر والمخبرين وغيرهم من معاونى رجال الضبط لايعتبرون من رجال الضبطية القضائية أياً كان موقع عملهم فى الشرطة 0

 

µ    (ثغرة) لايجوز للنيابة العامة إنتداب ماونى رجل الضبط للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق وكذا فليس لهم سلطتى القبض ولاالتفتيش ولا سلطة التحقيق التى تخول لرجل الضبطية القضائية فى الأحوال الإستثنائية كأحوال التلبس بالجريمة0

 

µ    (ثغرة) يجوز لمعاونى رجال الضبطية القضائية من خفر ومخبرين ..الخ إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع وإتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة على ادلة الجريمة وذلك طبقاً للمادة 24إ:ج 0

 

µ    (ثغرة) ذكرنا انة يجوز لمعاونى رجل الضبطية القضائية إجراء المعاينات ولكن ذلك مشروط بأن يكون إجراءهم لتك المعاينات تحت رقابة و إشراف مأمور الضبط القضائى  وإلا شاب الإجراء البطلان 0

 

µ    (ثغرة) يججوز لمعاونى مأمور الضبط القضائى إجراء التحريات فلا يشترط ان يجريها مأمور الضبط بنفسة وكذلك يجوز لهم تحرير محاضر بما اجرة من تحريات 0

 

G   (قضاء نقض) قضى بأن" القانون لايوجب حتماً ان يتولى رجل الضبط القضائى بنفسة مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو حتى يكون على معرفة سابقة بهم ، بل لة ان يستعين فيما يجرية من تحريات أو ابحاث أو ما يتخذة من وسائل تنقيب بمعاونية من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغة بما وقع بالفعل من جرائم طالما انة قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوة إلية من معلومات " 0

 

 

×     الإشراف على عمل مأمورى الضبط القضائى :-

 

مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم ، ولذلك فهم يتلقون التعليمات والأوامر منة فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائى 0

 

للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منة مخالفة لواجباتة أو تقصير فى عملة ، ولة ايضاً رفع الدعوى التأديبية علية وذلك لايمنع من رفع الدعوى الجنائية علية 0

 

µ    (ثغرة) مماسبق يتضح ان النائب العام ليس لة توقيع الجزاء التأديبى بنفسة على مأمور الضبط القضائى بل يطلب ذلك من جهة رئاسة مأمور الضبط الإدارية ، ولكن للنائب العام رفع الدعوى الجنائية على مأمور الضبط القضائى اذا شان بصفتة مواطن كباقى المواطنين 0

 

 

ضمانات مأمورى الضبط القضائى :- (انظر التعارض فى بطلان الإجراءات الجنائية)

 

تمكيناً لرجال الضبطية القضائية من القيام بأعمالهم فى يسر وطمأنينة فقد منع المشرع رفع الدعوى المباشرة عليهم اذا كانت الجريمة التى وقعت منهم قد وقعت اثناء تأدية عملهم ، ولم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 ع ( جريمةإ ستعمال الموظف العام سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من اى جهة مختصة ، الإمتناع العمدى عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من إنذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم داخل فى إختصاص الموظف ) 0

 

فإذا ما رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية فنجد المشرع قد إشترط ان ترفع الدعوى الجنائية من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل م:63إ:ج0كما نصت م:63 عقوبات على صرف النظر عما يرتكوبة من جرائم بحسن نية ، كما ضيقت م:248ع من إستعمال حق الدفاع الشرعى ضدهم 0

 

 

       إختصاص مأمور الضبط القضائى فى غير أوقات العمل الرسمية :-

 

لاتزول صفة الرسمية عن مأمور الضبط القضائى حتى لو كان فى غير أوقات عملة وبذلك تستمر لة صلاحيتة القانونية حتى لو كان فى إجازة او عطلة رسمية بشرط ألا يكون موقوف عن عملة او فىاجازة اجبارية من رئاستة 0

 

ويترتب على ذلك انة اذا قام مأمور الضبط بإختصاصاتة القانونية خلال اجازتة فتكون إجراءاتة صحيحة من الناحية القانونية 0

 

%   رأيى الشخصى (محمدأسامة):- اجد تعارضاً بين ما سبق ذكرة من صلاحية مأمور الضبط خلال عطلتة الرسمية وبين حكم نقض ص197 الذى يبطل إجراءات مأمور الضبط لكونة قد خرج عن نطاق اختصاصة المكانى فما بال اذا كان ايضاً فى عطلة رسمية وخارج دائرة اختصاصة اصلاً كوجودة فى دائرة اخرى 0

 

كما اجد استحالة من استمرار الصفة الرسمية لضابط المرور بعد انتهاء فترة عملة حتى لو فى مكان اختصاصة اذا كان دفتر إيصال سحب الرخص يتم تسليمة كل يوم فى لمكان عملة فكيف لة سحب رخصة فى غير اوقات عملة 0 وأخيراً فنجد محكمة النقض قضت بأن مأمور الضبط القضائى اذا خرج عن دائرة اختصاصة لاتكون لة سلطة ما وانما يعتبر فرداً عادياً ولايغير من ذلك انتداب النيابة العامة لة 0

 

 

       إمتداد الإختصاص والضرورة الإجرائية :-

 

قد يحدث ان يبدأ مأمور الضبط القضائىإجراء من الإجراءات القانونية فى دائرة إختصاصة المكانى كأن تكون الجريمة قد وقعت فى دائرة عملة المكانى ، او ان يكون المتهم مقيم فى تلك الدائرة ، فيكلف مأمور الضبط بالقبض على هذا المتهم ويبدأ فى تنفيذ مهمتة ويطارد المتهم للقبض علية وأثناء محاولة المتهم الهرب يدخل مكان قع خارج إختصاص مأمور الضبط القضائى فهنا نجد ان أحكام القضاء جرت على إعتبار تلك الحالة حالة ضرورة إجرائية تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم فى المكان الذى يقع خارج دائرة عملة او اختصاصة المكانى 0 وكذلك اذاكانت الجريمة تقع فى دائرة إختصاص مأمور الضبط المكانى فلة ان يتخذ ما يخولة القانون من سلطات قبل اى شخص من المساهمين فيها ولو كان محل إقامتة خارج تلك الدائرة 0

 

بل ان أحكام القضاء قد أعملت الضرورة الإجرائية حتى لو كان مأمور الضبط القضائى لم يبدأ بعد فى إتخاذ إجراءاتة فى دائرة إختصاصة وأقرت إمتداد إختصاصة خارج دائرتة فى تلك الحالة 0

 

G   (قضاء نقض) قضى بأن " من المقرر انة اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم المأذون بتفتيشة قانوناً أثناء قيامة لتنفيذ اذن التفتيش على شخصة فى مكان خارج دائرة اختصاصة المكانى وبدا لة منة ومن المظاهر والأفعال التى أتاها مانم على إحرازة جوهراً مخدر ومحاولتة التخلص منة فإن ذلك الظرف الإضطرارى المفاجئ وهو محاولة التخلص من المخدر بعد صدور اذن النيابة المختصة بالتفتيش يجعل الضابط فى حل من مباشرة تنفيذ الإذن بالتفتيش حيث ان فى حالة تلك الضرورة لايجوز ان يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المأذون بتفتيشة لمجرد انة صادفة فى غير دائرة اختصاصة مادام قد وجدة فى ظروف تؤكد إحرازة المخدر "

 

G   (حكم نقض) خيال علمى  قضى بأن " لما كانت حالة الضرورة التى وصفها الحكم قد أوجدتها الطاعنة بصنعها وهى التى دعت الضابط الى القيام بضبط الطاعنة وتفتيشها فيكون ما تم اتخاذة قبلها صحيح وتتلخص وقائع تلك الدعوى فى ان تحريات ضابط مباحث بندر ملوى دلت على ان المتهمة تتجر فى المواد المخدرة فإستصدر إذن من النيابة بإجراء التفتيش وإنتقل ومعة مخبران الى مسكن الطاعنة وما ان علموا بتوجهها الى بلدة أتليدم التى اشتهر عنها بأنها سوق المخدرات حتى سارعوا الى نقطة مرور واقعة فى الطريق الذى يصل الى تلك البلدة ببندر ملوى حيث إنتظروا عودة الطاعنة حتى رأها المخبر تستقل إحدى السيارات المتجهة الى ملوى فجلس على مقعد بجوارها وجلس ضابط المباحث على مقعد اخر ، وأثناء سير السيارة اخرجت الطاعنة من سلة معها لفافة فإنقض عليها الضابط و أمسك باللفافة ووجد بها كمية من الحشيش والأفيون "

 

¯       تتشدد المحكمة الدستورية العليا فى الحكم بإمتداد الإختصاص وتشترط ان تكون الجريمة فى الإختصاص الأصلى لمأمور الضبط القضائى وان يكون المتهم هو نفسة الذى اوجد حالة الضرورة بصنعة 0 

 

 

       إختصاص مأمور الضبط القضائى من النظام العام :- 

 

طبقاً للقواعد العامة فى الإجراءات الجنائية يعد إختصاص مأمور الضبط القضائى من النظام العام 0 وقد جرت أحكام القضاء على عدم إلتزام المحكمة بتحرى مدى ألتزام مأمور الضبط بإختصاصة فى الدعوى المعروضة وذلك تطبيقاً لقاعدة الأصل فى الإجراءات انها روعيت وان الأصل فى الأشياء الصحة (مدى الإستهتار والتسيب المحكمة تأخذ بمحاضرة كدليل فى دعوى وتتكاسل فى معرفة ان كان مختص ام لا)

 

(ثغرة) توجب محكمة النقض على ان يثير من يهمة إثبات خروج مأمور الضبط عن حدود إختصاصة هذا الدفع 0 فإذا ثار هذا الدفع فيجب على المحكمة انتحقق و تقول كلمتها فية  0

 

والدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً يمكن إبدائة لأول مرة امام محكمة النقض طالما لايقتضى تحقيقاً موضوعياً يخرج محكمة النقض عن وظيفتها 0


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3689 / عدد الاعضاء 62