اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/17/2008 6:40:41 AM
  محام يرفع قضة لعزل قاضيين      

اقام الأستاذ محمد الطرابيلي المحامي دعوى امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بعزل قاضيين من منصبيها لقصور ثقافتهما القانونية ولفقدانهما شرط الحيدة والاستقلال وذلك لقضائهما بالحبس في جنحة شيك بالمخالفة للقانون الأصلح للمتهم ولورود تقرير الطب الشرعي الذي لم يحدد او يجزم بتوقيع المتهم على الشيك محل الدعوى

والأسئلة في هذا الشأن هل يجوز رفع دعوى اما القضاء الاداري لعزل قاضي وهل يجوز في حالة الخطأ الجسيم من القاضي ان ترفع عليه دعوى مخاصمة والسؤال الأخير لو تمت او صحت هذه الإجرات من سيبقى من القضاة ليحكم في الدعاوى المختلفة

اتظر الرد من الزملاء في هذا الموضوع القيم والطريف وغير المسبوق في نفس الوقت


  Mohamed Osama    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  17/5/2008



زميلى الاستاذ هشام

تحية طيبة

واللة انا بجد سعيد بتصرف هذا الزميل لان حياة الناس وان مش لعبة فى يد قاض مستهتر معتمد على حصانتة

وياريت يتم اتخاذ اجراء فعلا تجاههم واللة وقتها هتلاقى باقى القضاة احترموا  عملهم وبالتالى حق الدفاع الذى عفا عنة الزمن الان

اما بخصوص ان مين يتبقى من القضاة ليحكم فبالعكس انا عندى قاض واحد عادل محترم محايد افضل من 100 قاض قد يؤدوا بأحكامهم المستهترة الى ضياع العدالة بجانب اهدار مجهود المحامى وفقدة الثقة

المفروض ان القاضى رجل عدل فهل من العدل انة حينما ترفع عن القضاة المسئولية فى الحضور صباحا للجلسة ان نجد القاضى يحضر الساعة 11 والمحامى منتظرة من الساعة 9

فى حين ان المحامى اذا تأخر وفاتة الرول تقوم الدنيا ولا تقعد

ولا هو حلال ليهم وحرام على المحامى   



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  18/5/2008



لا اعتقد ان القضاء الاداري مختص بنظر  مثل هذه الدعوى

 

فالمشرع وضع طريقة لمواجهة مثل هذه الحالة وهي دعوى المخاصمة وقد بينت  بشكل تفصيلي في المواد 494 الى 500 من قانون المرافعات  

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  20/5/2008



أنــــا مع  الأستاذ محمد الطرابيلي المحامي فى أقامة دعوى امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بعزل قاضيين من منصبيها لقصور ثقافتهما القانونية ولفقدانهما شرط الحيدة والاستقلال وذلك لقضائهما بالحبس في جنحة شيك بالمخالفة للقانون الأصلح للمتهم ولورود تقرير الطب الشرعي الذي لم يحدد او يجزم بتوقيع المتهم على الشيك محل الدعوى

 

 

لأن  دعوى المخاصمة هى دعوى  غير مجدية   للأســـــــباب الآتية :

 

1- مراحل الدعوى :         أولا  تعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها... والأمريصدر بطريقة روتينية  ثانياً : اذا حكمت هذه الدائرة  بجواز قبول المخاصمة فأننا ننتقل للمرحلة الثالثة ثالثاً : إذا كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان المخاصم مستشارا فى أحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الى دوائر المحكمة مجتمعه......

 

2-  بمراجعة أجندة الدائرة المختصة بالمخاصمة خلال ال 5 سنوات السابقة تبين أن  هذه الدائرة لم تحكم بجواز قبول المخاصمة

 

 

ولذلك نقترح تبنى الآتى :-

 

 

القاضى الذى  تسبب خطأ فى أيذاء المتهم  : مالياً (  غرامة) ، أو بدنياً ( عقوبة الحبس) نتيجة اخلاله اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة  يعاقب بمقتضى المادة 244 – ولا أحد فوق القانون.

 

 

مادة 244 :-

 

من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

 

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  20/5/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء : تحية طيبة وبعد

أتفق مع الأستاذ أشرف مشرف فى عدم قانونية هذه الدعوى وأنها لم تبنى على أساس سليم من القانون والموضوع ينظمه قانون السلطة القضائية والذى نص فى المادة 67 على أن رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم

وعلى ذلك ينبغى الرجوع للقانون ذاته فى مواده الآتيه لحل هذه الإشكالية

مادة 78- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ملاحظات أو أوراق أخرى وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات الاتية: كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط

 

 

 

مادة 93- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها مادة 94- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو كتابه وفى حالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82- لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 95- استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى مكان تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم مادة 96- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفى حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب مادة 98- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الاتي: رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإقدام من أعضاء المجلس وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائهم ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية مادة 99- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم النائب العام يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى تبين فيه الأسباب مادة 100- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة والأدلة وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعلان القاضي لحضور أمامه مادة 101- يجوز للمجلس يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ولو لم يندب احد اعضائه للقيام بذالك مادة 102- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس مادة103- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة مادة 104- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على المعاش مادة 105- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم مادة 106- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة النقض مادة 107- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملة على الأسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق مادة 108- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل مادة 109- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ مادة 110- يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل مادة 111- إذا ظهر في اي وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة لولاية القضاء لاغبر الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء احد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام مادة 112- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الذين حصلوا على تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية مادة 113- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قرار الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها مادة 114- يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي ومضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ مادة 115- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر قرار الإحالة إلى المعاش من تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية

أحمد سويد 

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  21/5/2008




السيد الأستاذ/ اشرف مشرف ، السيد الأستاذ /أحمـــد سويد 
أتفق معكما فى عدم قانونية هذه الدعوى وأنها لم تبنى على أساس سليم من القانون ... كما أتفق مع السيد الأستاذ / نبيل محمد السيد  فى أن دعوى المخاصمة غير مجدية لأسباب نتعفف عن ذكرها وكلنا على علم بها ، كما أتفق معه على قانونية الأستناد للمادة 224 لملاحقة القاضى الذى تسبب خطأ فى أيذاء المتهم  : مالياً (  غرامة) ، أو بدنياً ( عقوبة الحبس) نتيجة اخلاله اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة ...... وذلك بتقديم بلاغ للسيد النائب العام بالواقعة لتحريكه بما يتفق مع نصوص قانون السلطة القضائية


  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  23/5/2008



أستدراك : نطرح للنقاش ظاهرة عدم أكتراث 99% من السادة قضاة المحاكم الجزئية للدليل الفنى فى أحكامهم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4614 / عدد الاعضاء 62