اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
9/21/2008 7:51:56 PM
  رفع دعوى التعويض       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا:- شكرا جزيلا لكل من يساهم فى الرد فى هذا المنتدى0
ثانيا:- لدى استفسارات بخصوص ما صدر من تشريع حديث بخصوص أحقية المضرور من الجريمة فى اللجوء لشركة التأمين وصرف مبلغ 40000جنية عن جريمة القتل الخطأ؟
السؤال:- هل إذا لم يتقدم المضرور من الجريمة لطلب هذا التعويض بهذا المبلغ ولجأ للقضاء مباشرة لطلب التعويض المناسب عن واقعة القتل الخطأ فى ظل هذا القانون ستحكم المحكمة بالتعويض المناسب ؟ 0000 أم تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لشركة التأمين؟
السؤال الثانى:- إذا ما تقدم المضرور من الجريمة بطلب لصرف مبلغ 40000ج لشركة التأمين سيبرء هذا ذمة شركة التأمين ولم يبقى أمام المضرور طريق سوى رفع الدعوى لاستكمال التعويض ضد المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية؟
وبناء عليه
فما هو الطريق الأصح لرفع دعوى التعويض فى ظل هذا التشريع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا:- شكرا جزيلا على هذا الشرح المبسط
ثانيا:- لدى استفسارات بخصوص ما صدر من تشريع حديث بخصوص أحقية المضرور من الجريمة فى اللجوء لشركة التأمين وصرف مبلغ 40000جنية عن جريمة القتل الخطأ؟
السؤال:- هل إذا لم يتقدم المضرور من الجريمة لطلب هذا التعويض بهذا المبلغ ولجأ للقضاء مباشرة لطلب التعويض المناسب عن واقعة القتل الخطأ فى ظل هذا القانون ستحكم المحكمة بالتعويض المناسب ؟ 0000 أم تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لشركة التأمين؟
السؤال الثانى:- إذا ما تقدم المضرور من الجريمة بطلب لصرف مبلغ 40000ج لشركة التأمين سيبرء هذا ذمة شركة التأمين ولم يبقى أمام المضرور طريق سوى رفع الدعوى لاستكمال التعويض ضد المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية؟
وبناء عليه
فما هو الطريق الأصح لرفع دعوى التعويض فى ظل هذا التشريع؟


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  22/9/2008



إقتباس : مشاركة عبدالله على

 

 

رغم كل ما سبق من نقاش لم نجد ردا كافيا لهذه التساؤلات

الاستاذ الفاضل عبد الله زغرب

ظني ان جميع التساؤلات التي تفضلت بطرحها قد اجابت عليها النقاشات التي دارت حول قانون التامين الاجباري علي حوادث السيارات الجديد الذي تضمنته المشاركه المتميزه الموجوده علي المنتدي العام و اليك رابطها في نهاية هذه المداخله فقط كل المطلوب من سيادتك ان تتفضل باعادة قراءة المشاركه من جديد ببطء و تركيز .

و علي اي حال اليك الاجابه بايجاز :

قانون التامين الاجباري صدر في شهر 5 من عام 2007 و نص علي نفاذ اثره بعد شهر من تاريخ نشره و عليك ان تراجع تواريخ القضيه لديك و بالاخص تاريخ وثيقة التامين المؤمن علي السياره مرتكبة الحادث بموجبها و كذا تاريخ وقوع الحادث فان كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون القديم ففي هذه الحاله عليك اقامة دعوي تعويض مباشره ضد شركة التامين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث هذا بالطبع بعد صيرورة الحكم الجنائي الصادر ضد قائد السياره او المتسبب في الحادث نهائيا م 456 أجراءات جنائيه .

اما اذا كانت وثيقة التامين علي السياره تاريخها بعد تاريخ نفاذ القانون الجديد ففي هذه الحاله عليك التقدم بطلب الي شركة التامين لصرف مبلغ الـ 40 الف جنيها وفقا لنص الماده الثامنه من القانون و اذا لم يكن هذا المبلغ كافيا لتغطية قيمة الاضرار الماديه و الادبيه و الموروثه التي اصابت موكليك ففي هذه الحاله يمكنك اقامة دعوي ضد المتسبب في الحادث باستكمال التعويض الي المبلغ المناسب لتلك الاضرار .

اسعد هيكل

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=64841&Type=3



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3094 / عدد الاعضاء 62