اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمدالمالكي
التاريخ
2/13/2009 2:31:38 PM
  مذكرة إعتراض في قضية مضاربه      

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

 

نعترض على الحكم رقم .../../ج بتاريخ ../.../.....هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ .......... , القاضي بالمحكمة الجزئية بمدينة ........... , جملة وتفصيلاً وذلك على النحو التالي :

 

 

 

 

من الناحية الشكلية:

 

 

تم استلام الحكم المذكور بتاريخ ../../.... هـ , ونتقدم باعتراضنا على الحكم المذكور في الموعد النظامي لذا نأمل قبوله شكلاً .

من الناحية الموضوعية:

 

 

1 ـ  منطوق الحكم المعترض عليه :

 

 

أصدر فضيلة القاضي / ............ بالمحكمة الجزئية بمدينة...... حكمه المشار إليه بعاليه على المدعى عليه / ............. بـ :

 

 

 

 

أولاً: سجنه ست سنوات كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على أن تحسب المدة التي قضاها في دار الملاحظة ، وجلده الفي جلدة مفرقة على جميع بدنه موزعة على أربع فترات كل فترة خمسين جلدة بين كل فترة وأخرى عشرة أيام تعزيراً له لقاء شبهة الاشتراك في المضاربة .

 

 

 

ثانياً: صرفت النظر عن دعوى المدعي العام من ناحية التلفظ على الفتاة المذكورة بالدعوى بألفاظ نابية لعدم ثبوت ذلك .

 

 

ولأول مرة وفي ذات جلسة النطق بالحكم يقرر جميع الأطراف [ الإدعاء العام ـ المدعين بالحق الخاص ـ وكذلك دفاع المدعى عليه ] عدم قناعتهم بالحكم وطلبوا جميعاً إثبات حقهم في  طلب الإعتراض وتمييز الحكم المذكور . وبمفهوم المخالفة يصح إستنتاج أن بالحكم عوار يطعن عليه من الجميع كونه لم يرضي  أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالقضية رغم أن للحق وجه واحد من شانه أن يرضى به طرف دون آخر .

 

 

 

 

2 ـ  أسباب الطعن وطلب تمييز الحكم :

 

 

يطعن أولياء الدم على الحكم المذكور بالبطلان ويطلبون نقضه وتمييزه بناء على الأسباب التالية :

 

 

 

 

أولا : أصل القضية وملابساتها والأحكام الصادرة فيها :

 

 

أصل القضية هو اشتراك المدعى عليه / .............. بالتسبب والمباشرة  والتمالؤ مع شقيقه ( المدعى عليه الثاني ) .............. وصديق شقيقه ( المدعى عليه الأول ) ............ في قتل نفس معصومة بغير حق هي المجني عليه/...................  قصدا وعمدا وتمالؤا وملاحقة القتيل وموالاة ضربه  بقصد إزهاق روحه وإفساد جميع أبضاع جسمه [ يراجع في ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد بعد تشريح الجثة أنها مصابة بتلف في أربعة عشر موضعا من جسده من الرأس والرقبة والصدر والقلب والرئتين والمعدة والكبد والكلى والمثانة والصفن .....الخ ]. وهي الجريمة التي :

 

 

 

 

ـ أحيل فيها كل من شقيق المدعى عليه المدعو / ............. ( المتهم الثاني) وكذلك صديق شقيقه المدعو / ........... ( المتهم الأول) إلى السجن العام والمحاكمة أمام المحكمة العامة بمدينة....... التي أصدرت حكمها العادل برقم .../..../... وتاريخ ..../.../...... هـ وبإجماع تشكيلها المكونة من القضاة الثلاثة أصحاب الفضيلة:

 

 

 

القاضي / .......

 

 

والقاضي / ........

 

 

والقاضي / .......

 

 

 

 

بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمين وقضت عليهما بالقصاص جزاء فعلهما وسوء مقصدهما وقد نُفذ فيهما حكم القصاص العادل نتيجة قتل مورث موكليني في مدينة.....وأُعلن عن ذلك بموجب بيان وزارة الداخليه رقم .../..... وتاريخ ../../......هـ , بينما ولحداثة سن المدعى عليه / ........... فقد أحيلت قضيته منفصلة  إلى المحكمة الجزئية بمدينة وأودع في حينه دار الملاحظة حيث أصدر فضيلة القاضي /  ....... حكمه المشار إليه بعاليه ، مخالفاً بذلك ما أجمع عليه قضاة المحكمة العامة المشار إليهم بأسمائهم رغم أن المدعى عليه / ................ هو المتهم الرئيس في هذه القضية كونه قاتلاً بالتسبب والمباشرة .

 

 

وفي هذا ما يستوجب الطعن على الحكم بالبطلان والنقض لمخالفته : الكتاب في قوله جل في علاه " النفس بالنفس " وقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " والسنة فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم  " العمد قود " وإجماع الصحابة فيما ورد في أفعالهم وقضائهم [ المواد 188 و 201 من نظام الإجراءات الجزائية ] ومخالفاً كذلك لنص المادة (180) من ذات النظام " حيث لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا بما يخالف علمه وقد علم فضيلته بحكم المحكمة العامة وقضائه بالقصاص كونه سابقا في صدوره على حكم فضيلته .

 

 

 

 

ثانياً: إزهاق الروح المعصومة :

 

 

لم يوضح الحكم المطعون عليه أو يشير مجرد إشارة في أسبابه أو في منطوقه إلى جريمة القتل التي أزهقت فيها روح معصومة بغير حق رغم أن المدعى عليه / ......... مقدم من الإدعاء العام إلى المحاكمة " إن التحقيق معه أسفر عن إدانة  المذكور بالمشاركة في ضرب المقتول / .......... وضربه الشخص الرابع وإحداث إصابة له وتحرشه للفتاة وتلفظه عليها وعلى الشخص الخامس بألفاظ غير لائقة  والتحريض على المضاربة وذلك للأدلة والقرائن المسرودة بملف القضية ." فهو مقدم للمحاكمة بالتهم الثابتة التالية :

 

 

 

 

القتل بالتسبب:-

 

 

 في قتل المجني عليه وذلك بدعوة الجناة القتلة المتهم الأول والمتهم الثاني ( المحكوم عليهما بالقصاص ) إلى مسرح الجريمة والتحريض على إرتكابها .

 

 

 

 

القتل بالمباشرة :-

 

 

 مع غيره في ضرب المقتول ( تمالؤا وملاحقة وضربا متواليا ومستمرا) حتى إزهاق الروح , وإذا كانت المحكمة العامة قد إقتصت من المتهم الأول والمتهم الثاني بإنزال عقوبة القصاص بهم ( على نحو ما أشرنا آنفا ) فقد اكتفى فضيلة القاضي / ....... بمعاقبة المدعى عليه بالحبس ست سنوات كاملة وجلده ألفي جلده ( على نحو ما جاء في منطوق الحكم ) ونحن نعترض على هذا الحكم كونه لا يكافئ دم المقتول ولا يردع القاتل بل يشجع هذا المدعى عليه وغيره بهتك أعراض الناس وإزهاق أرواحهم في مخالفة منه للشرع فلا يتحقق  العدل ولا يدفع الظلم .

 

 

من هنا كان مطلبنا ( العادل ) النطق بالحكم المكافئ ( إن كان داخلا في إختصاص ولاية  فضيلته ) أو إحالتها إلى المحكمة العامة ( ذات الولاية العامة ) وهو أحد مطلبين من مطالب أولياء الدم الشرعية والمشروعة والتي لم يجب عليها في الحكم المطعون عليه .

 

 

 

 

ثالثا : عدم تكافئ الحكم مع جريمة القتل العمد الواقعة  :

 

 

وكما بينا أننا بصدد جريمة قتل عمد عن سابق قصد وتصميم وملاحقة وموالاة بالضرب  حتى هتك من القتيل أربعة عشر موضعا في جسده ( كما أثبت ذلك تقرير الطبيب الشرعي) فيصبح من غير المكافئ  أن توجه جريمة القتل العمد إلى شريكيه ............ويحكم عليهما بالقصاص ( كما سبق بيانه ) ثم يكافئ المدعى عليه / ......... نظرا ( لحداثة سنه ) بالسجن ست سنوات والجلد ألفي جلدة ( رغم التحقيقات والإعترافات وشهادات الشهود والتقارير الطبية ) لأن العقوبة في هذه الواقعة  هي القصاص كعقوبة أصلية أو تعزيرية ولا حكم آخر فالحكم المطعون عليه طبقا لمنطوقه يصبح مستوجبا للبطلان لمخالفته نصوص الكتاب والسنة والإجماع [ المادة رقم  (188) من نظام الإجراءات الجزائية , ومستوجبا للنقض طبقاً لنص المادة ( 201 ) من ذات النظام ].

 

 

 

 

رابعا : إسقاط شهادة الشاهد الرئيس / ....... .

 

 

لقد أدلى هذا الشاهد بشهادته في كل مراحل القضية فلم تختلف أمام الإدعاء العام عنها أمام  المحكمة العامة عنها أمام فضيلة القاضي / ........... بالمحكمة الجزئية رغم مرور ما يقارب سنة من الزمن بين الشهادة الأولى والشهادة الأخيرة فلم يختلف نصها في جميع  الأحوال عن " أنه شاهد المدعى عليه / ....... ومعه شقيقه وهو يضرب المجني عليه بيده وركبته عند البوابة الخلفية ومعهما شخص آخر ممسك به من الخلف وأشار بيده إلى المدعى عليه  " ومع أن شهادة الشاهد المذكور تتفق تماما ولا تتعارض مع شهادات باقي الشهود في توجيه تهمة القتل العمد بالتسبب والمباشرة إلى المدعى عليه إلا أن الحكم قد أسقط شهادة  الشاهد ولم يشر إليها سلبا أو إيجابا بما يصيب الحكم بالعوار الموجب للبطلان وإثبات حق  تمييز الحكم.

لذلك فإن ما يؤخذ على الحكم هو تعمد إسقاط  لشهادة / ........ عن سابق قصد ( حتى لا تجتمع شهادة عدلين .. فيحكم في القضية بالعقوبة الأصلية دون غيرها ) وهو ما غفل الحكم عن ذكره ولم يرد له نص في أسبابه. بما يوحي بان الحكم  قد عزم على إغفال هذه الشهادة  حتى يتوجه بالقضية عن مسارها الشرعي إلى ما إرتآه فضيلته وهي الشبهة ( حتى وإن كانت شبهة قوية  كما جاء في منطوق الحكم  ) إلا أنها تعد مخالفة تستوجب البطلان والنقض على نحو ماذكر لأن هذا الإغفال أن كان سهوا فمن حق فضيلة القاضي تصحيحه أما أن كان عمدا فيكون الحكم قد شابه البطلان واستوجب النقض .

 

 

 

 

خامسا: شهادة الشاهد/ ...... وشهادة الشاهد/ ..............

 

 

اعتمد الحكم في النطق بالعقوبة الواردة فيه على أساس الشبهة القوية إستنادا على شهادة الشاهدين المذكورين بما أوجد لدي فضيلة القاضي ( ناظر القضية ) القناعة القوية بمشاركة المدعى عليه / ...... مع آخرين في ضرب القتيل حتى إزهاق روحه . فقد جاءت العبارة كما يلي ( ولكن الشبهة القوية تتجه نحو المدعى عليه المذكور بالإشتراك في ضرب المتوفى / ...... ) ونتوقف أمام هذه العبارة لإستخلاص أسباب طلب تمييز الحكم كونه مشوبا بالبطلان مستوجبا للنقض .

 

 

إن الشبهة القوية وكما يستشف من معناها هي تصديق قوي وإحتمال مؤكد بمشاركة المدعى عليه في ضرب وإزهاق روح القتيل ذلك أن هذا الضرب لم يكن قبيل  المداعبة أو التأديب أو المصادفة ولكنه ضرب ( كما هو ثابت ) مع المولاة والملاحقة بقصد إزهاق روح القتيل وهو مايستوجب إعمال النصوص الشرعية بالحكم أصليا أو تعزيرا بالقصاص من الفاعلين .

 

 

أثبت الحكم ضرب المدعى عليه للمجني عليه القتيل بيده وركبته ( كما جاء في شهادة ..... ، أو برؤية المدعى عليه وهو يضرب القتيل ويركله في بطنه كما جاء في شهادة ....... )

 

 

 

 

وبهذا يكون قد أجمع شاهدين عدلين على تحديد الضرب ونوع الضرب ومكان الضرب . بما يؤكد العمدية في تحقيق النتيجة التي أرادها الجاني لأن الأفعال التي أتاها المدعى عليه هي في الشرع مما تقتل غالبا لهذا فإن شهادة العدلين تجرح في الحكم وتؤيد نقضه .. لما في ذلك من مخالفة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذين قضوا بالقصاص بشاهدة العدلين دون سواهما وبذلك يتفق طلب البطلان والنقض مع نص المادة رقم (188) والمادة رقم (201) من نظام الإجراءات الجزائية .

 

 

 

 

سادسا : إسقاط الحكم لجريمة السب والقذف الثابتة :

 

 

اعترضنا فيما سبق على الحكم من كل وجه وانتهينا إلى ما لحق بالحكم من بطلان ونقض وهنا نأكد إعتراضنا وعدم قبولنا لما أنتهى إليه فضيلة القاضي / ........... حيث ورد في منطوق الحكم [ ثانيا : صرفت النظر عن دعوى المدعي العام من ناحية التلفظ على الفتاة المذكورة بالدعوى بألفاظ نابية لعدم  ثبوت ذلك .] فقد بنى فضيلته حكمه المشار إليه واستند على أن الشاهد/ ....... ، والشاهد / ........ لم يشهدا قيام المدعى عليه الحدث المذكور بالتلفظ على الفتاة بالألفاظ الواردة في الدعوى , وهو استناد غير صحيح ذلك : لأنه يتعين التفرقة بين الساحة التي تم فيها الشتم والسب والتهديد وبين ساحة المقاتلة والقتل , لأن السب والشتم بأحط الألفاظ والتهديد والوعيد بالخطف وهتك العرض كان كما هو ثابت من التحقيقات والإعترافات وشهادة الشهود كانت داخل قاعة المدرسة وليس خارجها حين دع مدير المدرسة المشتركة الطلبة والطالبات إلى لقاء جماعي [ بالمخالفة لكل قواعد الشرعية والنظامية والأعراف التي جبل الناس عليها في هذا البلد المسلم .

 

 

ولأن السب والشتم والتهديد والوعيد كان أمام الطلبة والطالبات داخل أسوار المدرسة فكان من الطبيعي أن يكون شهود هذه الواقعة من الطلبة والطالبات الذين شاهدوا ذلك وشهدوا به ولا أحد غيرهم .

 

 

1 ـ  لقد غصت التحقيقات بالشهود الكثر من الطلبة والطالبات وهم :

 

 

- الطالبة / .............. .

 

 

- الطالبة / ........ .

 

 

- الطالبة / ......... .

 

 

- الطالبة / ............ .

 

 

- الطالبة / ......... وغيرهن .

 

 

ولأن الإتهام خطير والألفاظ أخطر منه فإننا نحيل في ذلك إلى ملف التحقيقات ونكتفي بما شهدت به الطالبة / ........... بتاريخ ../../.... هـ حيث قررت: " أنها شاهدت وسمعت المدعى عليه / .......... يتلفظ على الطالبه /  شقيقة القتيل فقالت : ونحن في مدرسة ..... الكائنه في شارع .... سمعته يتلفظ على  ....  بقوله لها يا شرموطة ، وأنتي وسخة ، .... مع الشباب ، وهددها بالاغتصاب بقوله لها " بدي ......" ، ولو بقي يوم واحد في حياتي سوف ........ . وذكرت أن المذكور ذكر هذا الكلام " ثلاث مرات " [ وهو ما يؤكد أن هذا المتهم قد تعدى بالقول الجارح والألفاظ الخارجة والتهديد بما يمس الشرف ويعلن عن تصميم هذا الجاني على إلحاق الأذى والضرر بشقيقة المجني عليه وهو الدافع لتواجد أهلها  في مسرح الجريمة .]

 

 

 

 

2 ـ ومع أن إستقصاء الحق يقتضي تمحيص هذه الشهادات إلا أن فضيلته قد أكتفي بشهادة ..........و ....... .... الذين شهدا بالحق ما رأياه من ضرب ومضاربة وقتل خارج أسوار المدرسة  ، ولأنهما لم يكونا داخل الأسوار فلم يسمعا هذا الشتم و ذاك السب والقذف الذي إفترض الحكم أنهما سمعاه وما سمعاه ويكون الحكم وقد انتهى إلى صرف النظر عن هذا الإتهام أن يصبح معيبا مستحقا للطعن عليه

 

 

 

 

3 ـ وإذا كان هذا الإتهام هو سبب تواجد القتيل وإخوته وابن عمه في هذا  المكان للدفاع الذي يلزم به الشرع و يجعله واجبا لا حقا لهم فإن الحكم  يكون قد صدر خاليا من أسبابه واستند فيما لايصح الإستناد إليه ذلك لأنه جاء خاليا من تحديد موقع السب والشتم والتهديد وأستند إلى من شهد بالحق كونه خارج الأسوار ولم يكن بداخلها فلم يسمع فالحكم بذلك يكون مدعاة للطعن عليه وأطلب تمييزه بناء على ما تقدم ولما ورد ذكره  ولأننا أمام واقعة قتل أزهقت فيها روح بريئة بغير حق ولعدم تكافئ الحكم مع واقعة القتل والروح المزهوقة ، ولطرح فضيلة القاضي شهادة الشاهد الرئيس في هذه القضية / ....... حتى لاتجتمع شهادة عدلين يوجبان الحكم بالقصاص كعقوبة  أصلية أو تعزيرا ، ولإفتراض الحكم ما لا يصح إفتراضه من الشاهد / ...... والشاهد / ....... سماعا أو عدم سماع على نحو ما سبق توضيحه ولمخالفة الحكم لأحكام المواد (180) و (188) و (201) من نظام الإجراءات الجزائية .

 

 

 

 

فإننا  نطلب من فضيلتكم  :

 

 

أولا  : قبول الطعن شكلا .

 

 

ثانيا : وفي الموضوع ببطلان الحكم ونقضه للأسباب الواردة .

 

 

 

 

                 وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل ,,,,,

نتيجة التمييز :-  نُقض الحكم وأُحيلت القضيه للمحكمه العامه ولاتزال منظوره في إحدى المحاكم العامه منذ سنتين وقد أُعيد توقيف المتهم في القضيه ولايزال موقوفاً على ذمة القضيه .

 


  تركي الكريدا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  13/2/2009



أخي العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزيت خيراً على هذه المذكرة الرائعه .. وأستئذنكم في نسخها؛ لإضافتها إلى مكتبة المذكرات الإعتراضية لدي، إذا لم يكن لديكم أي مانع..

 ومن جانب أخر، بخصوص قضية الفتاة التي عُذبت حتى الموت على يدي والدها وزوجته، التي توليتم المرافعة فيها، لحين الحكم بها .. فهل لكم يا أخي العزيز أن تزودونا بالحكم بعد استبعاد البيانات الخاصة للفائدة ؟؟

تقبل خالص تحياتي،،

أخوكم/ المحامي

تركي بن عبدالعزيز الكريدا



  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  14/2/2009



سعادة الأخ العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي                      حفظه الله
تحيةً واحتراماً ...

أهنئك على هذا الطرح الرائع، والذي يتسم بالموضوعية، والمنطق، وقد حشدت لذلك من الأدلة ما يبرهن على قوة الحجة، وحسن المنطق ..

وقد تبدى لي بعض الملاحظات التي تستوجب المناقشة؛ إتماماً للفائدة ..

الغموض يكتنف الحكم محل الاعتراض في معرض تسبيبه لـ عدم القود من المدعى عليه، وعزو ذلك إلى ما قرر بأنه "حداثة سنه" .. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل المدعى عليه مُكلَف أم لا؟ وهل حداثة السن رغم اجتماعها مع التكليف تعد مانعاً من القود ؟؟

ثمة خطأ آخر شاب الحكم محل الاعتراض، وهو ما فطنتم إليه بلائحتكم الاعتراضية الوافية، ذلك أنه لم يشمل المذكور بالقود، حيث أن الثابت من الوقائع المطروحة، أن ثمة تمالؤ بين الجناة، على تنفيذ مشروع إجرامي، اجتمعت عليه النية، وانصرفت إليه الإرادة، بما تمخض عن قتل نفسٍ حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس بخافٍ أن الجماعة تقتل بالواحد (وفقاً للراجح من أقوال السادة الفقهاء) حيث قامت على ذلك الأدلة الشرعية، ولعل من أهم ما يحضر في هذا المقام هو ما روي أن عمراً -رضى الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء، اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لقتلتهم جميعاً.

والجدير بالذكر أن الإمام مالك يرى أن كل ضرب بقصد العدوان يُفضي إلى القتل، فهو عمد، موجب للقود، ومذهب الإمام مالك في ذلك لا يشترط تحقق قصد جنائي خاص (نية إزهاق الروح) ولكنه يكتفي بالقصد العام (قصد العدوان)، والذي يمكن استخلاصه من ظروف وملابسات الواقعة، وعليه فلو اعتدى شخص على آخر بقصد العدوان، مستخدماً في ذلك ما لا يقتل عادة، ولكن نتج عن الاعتداء قتل المعتدى عليه، فالحكم عن الإمام مالك في هذه الحالة هو القود من المعتدي، ولا اعتبار للدفع بانتفاء قصد القتل، طالما ثبت قصد العدوان.

على جانب آخر، واستناداً لنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، أعلن بموجب هذا المسطور على منتدى المحامين العرب، تدخلي منضماً لسعادة الأستاذ/ تركي الكريدا، في كافة ما أبداه من طلبات، ملتمساً الاستجابة وبصفة مستعجلة، وبتفضل منكم، مشمول بالنفاذ، وبلا كفالة، بعرض هذه اللوحات القانونية البديعة، على واحتنا وارفة الظلال، منتدى المحامين العرب ..

وتقبل خالص تحياتي،،،
أخوكم
محمد عبد المنعم


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  14/2/2009



اخى العزيز

تطالب بالقصاص من هذا الشاب

سؤالى ماهو سنة عند إرتكاب الجريمة وماهو سنة الأن

هل تعلم ان المملكة العربية السعودية موقعة إتفاقية حقوق الطفل تبع الأمم المتحدة التى تحظر إعدام الأطفال او الحكم عليهم بالمسجن المؤبد

كما انه توجد بعض الملاحظات على الإعتراض وهى

عدم ذكر تاريخ تقديمة

عدم ذكر مقدم الإعتراض فى نهايتة هل هم أصحاب الشان ام وكيلهم الشرعى

والله الموفق


moud


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  14/2/2009



  إقتباس : مشاركة تركي الكريدا


أخي العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي..

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزيت خيراً على هذه المذكرة الرائعه .. وأستئذنكم في نسخها؛ لإضافتها إلى مكتبة المذكرات الإعتراضية لدي، إذا لم يكن لديكم أي مانع..

 ومن جانب أخر، بخصوص قضية الفتاة التي عُذبت حتى الموت على يدي والدها وزوجته، التي توليتم المرافعة فيها، لحين الحكم بها .. فهل لكم يا أخي العزيز أن تزودونا بالحكم بعد استبعاد البيانات الخاصة للفائدة ؟؟

تقبل خالص تحياتي،،

أخوكم/ المحامي

تركي بن عبدالعزيز الكريدا

 

 

الزميل الفاضل تركي الكريدا

أشكر لك مرورك وإشادتك التي أفتخر بها , ونأذن لك ولكل طالب علم أراد الإنتفاع من هذه اللائحه في نسخها أوالإقتباس منها , فماوضعتها في هذه الواحه المباركه إلا للفائده العلميه , وبخصوص طلبك  تزويدكم بنسخه من الحكم الصادر في قضية الطفله أريج رحمة الله عليها , فأعتذر عن تلبية طلبك في هذا الوقت وذلك لكون القضيه لاتزال ساريه وتحت النظر القضائي حيث لم يكتسب الحكم القطعيه حتى تاريخه , ومن ناحيه أُخرى فإن القضه في الوقت الحالي قضية رأي عام في السعوديه وأسماء أطرافها معروفه ولايمكن إخفاء اية معلومات حالياً وأخشى أن يكون لطرحها في هذا الوقت أثار سلبيه على أقارب أطراف القضيه بل وأطفالهم في المستقبل , ولكن أعدك بمرور الزمن بتناولها بالقدر الذي يؤدي إلى تحقيق الغاية من طرحها .

وفقك الله


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  14/2/2009



  إقتباس : مشاركة محمد عبد المنعم


سعادة الأخ العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي                      حفظه الله
تحيةً واحتراماً ...

 

أهنئك على هذا الطرح الرائع، والذي يتسم بالموضوعية، والمنطق، وقد حشدت لذلك من الأدلة ما يبرهن على قوة الحجة، وحسن المنطق ..

وقد تبدى لي بعض الملاحظات التي تستوجب المناقشة؛ إتماماً للفائدة ..

الغموض يكتنف الحكم محل الاعتراض في معرض تسبيبه لـ عدم القود من المدعى عليه، وعزو ذلك إلى ما قرر بأنه "حداثة سنه" .. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل المدعى عليه مُكلَف أم لا؟ وهل حداثة السن رغم اجتماعها مع التكليف تعد مانعاً من القود ؟؟

ثمة خطأ آخر شاب الحكم محل الاعتراض، وهو ما فطنتم إليه بلائحتكم الاعتراضية الوافية، ذلك أنه لم يشمل المذكور بالقود، حيث أن الثابت من الوقائع المطروحة، أن ثمة تمالؤ بين الجناة، على تنفيذ مشروع إجرامي، اجتمعت عليه النية، وانصرفت إليه الإرادة، بما تمخض عن قتل نفسٍ حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس بخافٍ أن الجماعة تقتل بالواحد (وفقاً للراجح من أقوال السادة الفقهاء) حيث قامت على ذلك الأدلة الشرعية، ولعل من أهم ما يحضر في هذا المقام هو ما روي أن عمراً -رضى الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء، اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لقتلتهم جميعاً.

والجدير بالذكر أن الإمام مالك يرى أن كل ضرب بقصد العدوان يُفضي إلى القتل، فهو عمد، موجب للقود، ومذهب الإمام مالك في ذلك لا يشترط تحقق قصد جنائي خاص (نية إزهاق الروح) ولكنه يكتفي بالقصد العام (قصد العدوان)، والذي يمكن استخلاصه من ظروف وملابسات الواقعة، وعليه فلو اعتدى شخص على آخر بقصد العدوان، مستخدماً في ذلك ما لا يقتل عادة، ولكن نتج عن الاعتداء قتل المعتدى عليه، فالحكم عن الإمام مالك في هذه الحالة هو القود من المعتدي، ولا اعتبار للدفع بانتفاء قصد القتل، طالما ثبت قصد العدوان.

على جانب آخر، واستناداً لنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، أعلن بموجب هذا المسطور على منتدى المحامين العرب، تدخلي منضماً لسعادة الأستاذ/ تركي الكريدا، في كافة ما أبداه من طلبات، ملتمساً الاستجابة وبصفة مستعجلة، وبتفضل منكم، مشمول بالنفاذ، وبلا كفالة، بعرض هذه اللوحات القانونية البديعة، على واحتنا وارفة الظلال، منتدى المحامين العرب ..

وتقبل خالص تحياتي،،،
أخوكم
محمد عبد المنعم

 

ياسيدي محمد عبدالمنعم

أن يأتي شخص بحجمكم لُيشيد بهذه الأطروحه المتواضعه فهذا وسام فخر لامثيل له

أشكر لسعادتك وجهة نظرك المفيده , وبخصوص طلبك الأخير فأحيل إلى جوابي على الزميل تركي الكريدا بهذا الخصوص , وإن لم يقتنع سعادتكم بجوابي فلكم الحكم ولي حق الإعتراض , وعمدتنا أدامه الله موجود في هذه الواحه , نقبل حكمه دون الرفع لأية درجه قضائيه أعلى .

والله الموفق


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  14/2/2009



  إقتباس : مشاركة moud999


اخى العزيز

 

تطالب بالقصاص من هذا الشاب

سؤالى ماهو سنة عند إرتكاب الجريمة وماهو سنة الأن

هل تعلم ان المملكة العربية السعودية موقعة إتفاقية حقوق الطفل تبع الأمم المتحدة التى تحظر إعدام الأطفال او الحكم عليهم بالمسجن المؤبد

كما انه توجد بعض الملاحظات على الإعتراض وهى

عدم ذكر تاريخ تقديمة

عدم ذكر مقدم الإعتراض فى نهايتة هل هم أصحاب الشان ام وكيلهم الشرعى

والله الموفق

 

الزميل الفاضل mud

أشكر لمرورك ولاعلم لي حالياً إن كانت السعوديه قد وقعت على هذه الإتفاقيه أم لا , وإذا وقعت هل تحفظت أم لا ؟؟ وهل قُبل تحفظها أم لا ؟؟ لكن الذي أستطيع أن أفيدك في هذا الخصوص إن معيار الطفوله أمام القضاء السعودي يختلف عن معيارها وفق الإتفاقيه التي أشرت إليها , في مثل هذه القضايا العبره بالبلوغ وفق معايير الشريعه الإسلاميه في تحديد البلوغ للقاصربعلامات البلوغ التي ذكرها فقهاء الشريعه الإسلاميه وليس بالسن , وحسب علمي إن هذه المسأله أثير حولها الخلاف في مصر بين من يُنادي بسن الثامنه عشر تماشياً مع الإتفاقيه وبين من يُنادي بسن الخامسه عشر توافقا مع بعض الأراء الشرعيه ولعل سعادتكم يثرينا في هذا الخصوص لتكتمل الفائده .

بالنسبه لملاحظاتك فتاريخ تقديم اللائحه الإعتراضيه مُبين في اللائحه الأصليه المقدمه للمحكمه وليس من الأهميه ذكره في هذه المسوده خاصه إنني أشرت في نهاية المشاركه إلى أن محكمة التمييز نقضت الحكم وهذا يعني إنها قبلته شكلاً وموضوعاَ, أما بخصوص مُقدم الإعتراض فقد ورد في المشاركه عبارة (مورث موكليني) وتعني هذه العباره إن كاتبها وهو وكيل أولياء الدم أو الورثه .

أشكر لسعادتك حُسن مرورك


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  تركي الكريدا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/2/2009



أخي العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي..

بعد التحية..

شكراً لكم .. ونقدر موقفكم ووجهة نظركم، بشأن قضية الطفلة أريج رحمها الله وتغمدها في واسع رحمته..

تقبل خالص تحياتي،،

أخوكم/ المحامي

تركي بن عبدالعزيز الكريدا



  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  14/2/2009



إلى أن محكمة التمييز نقضت الحكم وهذا يعني إنها قبلته شكلاً وموضوعاَ

الصحيح كمايلي :-إلى أن محكمة التمييز نقضت الحكم وهذا يعني إنها قبلت الإعتراض شكلاً وموضوعاَ


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  14/2/2009



  إقتباس : مشاركة احمدالمالكي

ياسيدي محمد عبدالمنعم

أن يأتي شخص بحجمكم لُيشيد بهذه الأطروحه المتواضعه فهذا وسام فخر لامثيل له

أشكر لسعادتك وجهة نظرك المفيده , وبخصوص طلبك الأخير فأحيل إلى جوابي على الزميل تركي الكريدا بهذا الخصوص , وإن لم يقتنع سعادتكم بجوابي فلكم الحكم ولي حق الإعتراض , وعمدتنا أدامه الله موجود في هذه الواحه , نقبل حكمه دون الرفع لأية درجه قضائيه أعلى .

والله الموفق

 

 

أخي وصديقي العزيز أحمد المالكي

أشكر لك هذا الثناء الذي لا نستحقه، ولا مراء بأنك رجل قانون فذ، وصاحب منطق سديد..

وبشأن حقنا في الاعتراض لدى صاحب الفضيلة عمدة المنتدى

نفيدكم بأنه وبرغم تسليمنا بنزاهة فضيلته، إلا أننا نبدي القناعة أمام ما أبديتموه من أسباب منطقية ..

وعليه أبدي رغبتي في العدول عن طلب التدخل، واعتباره كأن لم يكن ..

لا حرمنا الانتفاع بعلمكم، وحسن أخلاقكم

وتقبل خالص تحياتي

أخوكم

محمد عبد المنعم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  14/2/2009



سعادة الأستاذ مود                      حفظه الله

تحية واحتراماً

بشأن ما ورد بمداخلتكم أعلاه، فيما يتعلق بانضمام المملكة للاتفاقية المذكورة، فليس بخافٍ عليكم -وأنتم أهل تخصص- بأن النظام الأساسي للحكم قد نص على الآتي:

المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

ومن جماع ما تقدم، يبين بوضوع استناد القضاء في المملكة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بما مؤداه عدم اعتبار أية نصوص تتعارض مع أحكام الشرع الحنيف ..

وعليه فإن مرد اعتبار الشخص طفل من عدمه يرجع إلى أحكام الشرع، يكون بالتكليف، وهو البلوغ، والعقل، ولا مجال للحجاج بأحكام الاتفاقيات الدولية، متى تعارضت مع الأحكام الشرعية القطعية.

ودائماً تقبل خالص تحياتي،،،

محمد عبد المنعم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2715 / عدد الاعضاء 62