اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/15/2009 1:20:34 PM
  تنفيذ العقوبه في جريمة الشيك الصادر من الشخصية الاعتبارية       

الاخوة الزملاء هناك سؤال اود فعلاً طرحه للنقاش ولمعرفة الاراء القانونية والسوابق القضائية بشانه هذا السؤال يتعلق بجريمة الشيك بدون رصيد الصادر من شخصية اعتبارية شركة منظمة جمعية الخ ........ هل يكتفى بالحكم بالغرامة على الشخص الاعتباري في جريمة الشيك بدون رصيد ام انه يجوز الحكم بعقوبة اخرى كا الحبس مثلاً وفي هذه الحاله تنفذ العقوبة على المسؤل او الممثل القانوني للشخص الاعتباري وماهو الاساس القانوني الذي يجوز بناء عليه معاقبة الممثل للشخص الاعتباري في جريمة قد تكون ارتكبت من شخص اخر غيره كا المدير المالي مثلا او الممثل القانوني السابق له اتمنى ان يتم اثراء هذا الموضوع بحقه من النقاش وان يتم نشر اي سوابق قضائية متعلقه بهذا الموضوع


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  15/2/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل : المشدلي

تحية طيبة وبعد

يعد موضوع مسئولية الأشخاص المعنوية من الموضوعات الهامة في الفقه الجنائي الحديث , إذ أصبح من الأهمية بمكان فتح النقاش في هذا الأمر في اللقاءات والمنتديات المتخصصة مثل منتدى المحامين العرب , ونشكر لكم هذا الطرح المثمر

وحول الوضع في القانون المصري , يقول المحامي الأستاذ مصطفى عمر أمين في بحث غير منشور . أنه قد خلا قانون العقوبات المصري من أي نص يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، والرأي السائد في الفقه والقضاء أن المشرع لا يعترف بهذه المسؤولية (الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 1998 ص519 )

. إلا أن المشرع المصري - استثناءً من القاعدة العامة - يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، بالنسبة للجرائم الاقتصادية، وتأخذ المسؤولية في هذا الشأن صورتين: المسؤولية غير المباشرة، والمسؤولية المباشرة:

1 - المسؤولية غير المباشرة: فتكون عندما ينص القانون على أن الشخص المعنوي يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها

[الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136

ومثال ذلك المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 بشؤون التموين حيث تنص على أنه "تكون الشركات والجمعيات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف". وفي ذات الصدد فقد نصت المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال على الشروط التي يلزم توافرها لتقرير المسؤولية التضامنية للمؤسسات المالية إذ تنص على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه".

2 - المسؤولية المباشرة: وتكون عندما تسند الجريمة للشخص المعنوي فترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة

الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136 ،

ومن قبيل هذه المسؤولية ما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (281) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على أنه "دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيًا

غير أنه بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فالقانون المصري جاء خلواً من النص على معاقبة الشخص الإعتبارى إذ تنحصر المسئولية في الشخص مصدر الشيك ولو وقعه بصفته لا بشخصه

وعلى ذلك تقول محكمة النقض في أحد أحكامها " الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 1050ً.

الحكم منشور بموقع الأحكام القضائية العربية

شبكة المحامين العرب


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  16/2/2009



الاستاذ الفاضل احمد سويد اشكرك كثيراعلى مشاركتك المفيده والمتميزه والذي بقدر ماوجدت فيها الكثير من الاجابات على تسؤلاتي حول هذا الموضوع اكدت لي ايضا ماكان لدي من قناعة بشان وجود قصور في معظم التشريعات العربية فيما يتعلق بالمسؤلية الجنائية للاشخاص الاعتبارية واتمنى لو ان هناك من يستطيع ان يفيدنا بشان طبيعة الوضع فيما يخص هذه الموضوع بالنسبة لقوانين بعض الدول التي ترتب مسؤلية جنائية مباشرة على الشخص المعنوي في جميع الجرائم التي ترتكب من قبل ممثليه او المسؤلين عنه اكرر لك شكري وتقديري واتمنى لك دوام التوفيق


  الشرقاوي     عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  16/2/2009



أستاذي الفاضل هناك من القوانين العربية علي من تقع المسئولية في المخالفات والجرائم المرتكبة من الشخص المعنوي مثل القانون الجزائري رقم 90/36 المعدل بالقانون رقم 91/25 فقد نصت المادة 303/9 علي ما يلي ( عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي أخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات التكميلية ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين أو القانونين للمجموعة )والقانون الجنائي السوداني في المادة 179 الفقرة الاولي ( الشخص الذي يعبر عن ارادة الشخصية الاعتبارية هو المسئول جنائياً عن أفعالها كمتهمة )  الفقرة الثانية تنص علي ( رئيس مجلس ادارة الشركة مسئول جنائياً عن أفعال الشركة في حال غياب مديرها )



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  16/2/2009



الموضوع هام جدا ..
في المملكة العربية السعودية يتم سجن مدير الشركة الذي يقوم بصفته مدير للشركة أو مخولا من الشركة بتوقيع الشيكات ، بتوقيع شيك لا رصيد له .. ولعل الزملاء من المملكة يقدمون نماذج من أحكام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بهذا الخصوص ..

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  17/2/2009



اشكر للسادة الزملاء مشاركاتهم واضافاتهم القيمة وطالما ان الموضوع قد امتد بفضل الاستاذ القدير احمد سويد ليشمل المسؤلية الجنائية للشخصية المعنوية بشكل عام فاني اجده من المناسب الاشارة الى المسؤلية التي يرتبها قانون العقوبات في جرائم النشر على الصحيفة ورئيس التحرير فيها عن اي عمل مخالف للقانون يتم نشره فيها ومدى شرعية العقوبة التي نص عليها وقررها القانون على الصحيفة ورئيس التحرير عند ارتكاب اي جريمة من جرائم النشر مع تعارض ذلك مع قاعدة شخصية المسؤلية الجنائية المنصوص عليها في الدساتير والقوانين والمقرره شرعا بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر اخرى )


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  18/2/2009



الزميل المشدلي ..

لم تذكر ما هي الأحكام المطبقة في شأن ما ذكرت لدى الجارة الشقيقة اليمن ؟


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  19/2/2009



السلام عليكم

تحية طيبة وبعد :

في قانون العقوبات الأردني تنص الفقرة الثالثة من المادة 74 على أنه : (( لا يحكم على الاشخاص المعنويين الا بالغرامة والمصادرة . وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالاشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 الى 24 )) .

وجرت العادة في النظام القضائي الاردني فيما يتعلق بجرمة اصدار شيك بدون رصيد أنه إذا أقمت الشكوى بموجهة الشركة وحدها حكم عيها بالغرامة ، ولكن بالغالب تقام الشكوى بمواجهة الشركة  كمشتكى عليها أولى وبمواجهة المفوض بالتوقيع عنها كمشتكى عليه ثاني وهو الذي ينفذ فيه حكم الحبس إذا ما ثبتت عليها الجريمة ، ولكن الذي يحصل في مثل هذه القضايا أن الدوائر المالية هي التي تقوم بتعبئة بيانات الشيك ويقوم المفوض بالتوقيع عن الشركة بتوقيعها وتبقى مسؤلية الشركة فقط في حال ثبوت ذلك .فدائما ترفع شكوى شيك بدون رصيد على الشركة وعلى المفوض بالتوقيع عنها لتنفيذ حكم الحبس بالشخص الطبيعي والغرامة عليه وعلى الشركة كشخص اعتباري .

واقبلوا فائق الاحترام



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  19/2/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأستاذ الفاضل : المشدلي

 

نشكركم على طرح هذا الموضوع الهام , وأسمح لي أن أختلف معكم بشأن ما ذهبتم إليه من قولكم بتعارض معاقبة رئيس التحرير أو الجريدة في جرائم النشر مع مبدأ شخصية العقوبة , إذ أن رئيس التحرير بوصفه أعلى سلطة في الجريدة وهو الوحيد الذى له الحق في تقرير نشر الأخبار والمقالات من عدمه يكون مسئولاً بالتضامن مع الصحفي أو المحرر لأن موافقته على النشر تدخل ضمن مكونات الركن المادي للجريمة وبالتالي يصبح شريكًا بها , أما بالنسبة للجريدة باعتبارها شخصًا معنويًا يكون من المنطقي معاقبتها بالجزاءات المتناسبه معها كشخص معنوي كالغرامة دون الحبس إذ يستحيل تصور هذه العقوبة على الشخص المعنوى , باعتبار أن الجريمة وقعت باسم وعن طريق هذا الشخص المعنوى ولا يخفى دور الصحيفة في وقوع جرائم النشر وهو أمر يتماشى مع المنطق والعقل

وتفضلوا وافر التحية

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  20/2/2009



 

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

 

صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبدأ العمل به اعتباراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعد تعديلهما بالقوانين أرقام ( 168 ) لسنة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :

 

(أ‌) إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .

 

(ب‌) بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :

 

- بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .

 

- بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .

 

(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .

 

و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

 

وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :

 

أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :

 

الشكل القانوني للشيك :

 

رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :

 

• يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :

 

- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

 

- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .

 

- اسم البنك المسحوب عليه .

 

- مكان الوفاء .

 

- تاريخ ومكان إصدار الشيك .

 

- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .

 

( المادة 473 من القانون )

 

• الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :

 

- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .

 

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب

 

( المادة 474 من القانون )

 

• الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .

 

( المادة 475 من القانون )

 

ووفقاً للأحكام المتقدم بيانها صارت الشيكات الصادرة اعتباراً من 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .

 

جرائم الشيك :

 

نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :

 

(1) جرائم موظف البنك

 

- التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .

 

- الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .

 

- الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .

 

- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .

 

يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

 

( المادة 533 من القانون )

 

(2) جرائم الساحب :

 

- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

 

- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

 

- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

 

- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

 

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه ألف جنيه .

 

( المادة 534 / 1 من القانون )

 

- الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

 

ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

( المادة 536 من القانون )

 

(3) جرائم مظهر الشيك :

 

- تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

 

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه ألف جنيه .

 


( المادة 534 / 2 من القانون )

 

(4) جرائم المستفيد :

 

- حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء . ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز ألف جنيه . وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .

 

( المادة 535 من القانون )

 

تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :

 

الحبس والغرامة :

 

- أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .

 

- أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .

 

عقوبة النشر :

 

- يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ( المادة 537 / 1 من القانون )

 

- يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .

 

عقوبة سحب دفتر الشيكات :

 

- يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك . ( المادة 537 / 2 من القانون )

 

- علي كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .

 

 ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 :

 

تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :

 

(1) يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .

 

(2) تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .

 

(3) تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبها الساحب والمنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :

 

- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .

 

- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

 

- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .

 

(4) إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو السالف بيانه .

 

(5) كما يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علي عدم إثبات تاريخ الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم اعتباره شيكاً و عدم تمتعه بالحماية الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات والمادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد ، إلا عندما يحل الآجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها .

 

ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك :

 

- يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :

 

- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

 

- إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .  - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

 

- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

 

- تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

 

- ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

 

- وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم .

 

- يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .

 

لما كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2003 وهي:

 

(1) الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .

 

(2) القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .

 

(3) المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .

 

(4) تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

 

(5) مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا ، والطعن عليها - بالاستئناف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .

 

(6) المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علي المدعي بالحق المدني أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .

 

(7) عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .

 

(8) التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والإطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .

 

صدر في 13 / 10 / 2005

 

" النائب العام "

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  20/2/2009



الاخوة الزملاء

في البداية اشكر تفاعلكم مع الموضوع وفيما يخص سؤال الزميل الوسيط عن ماهي الاحكام المطبقه في اليمن بشان المسؤلية الجنائية للشخصية الاعتبارية فهي ذات الاحكام المطبقة في القوانين المصرية حيث ترتب المسؤلية على ممثل الشخص المعنوي عدى  في بعض الجرائم والمخالفات التي يحكم فيها على الشخص المعنوي بالغرامات او ببعض الاجراءت التي تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي كا الاقفال او سحب الترخيص الخ........ 

اما بالنسبة لما ذكره الزميل الفاضل احمد سويد بشان مسؤلية رئيس التحرير كشريك في جرائم النشر فانا وان كنت اتفق معه بشان ان رئيس التحرير يعتبر هو المسؤل عن تقرير ما يتم نشره الا ان مجرد مسؤليته هذه لاترقى به شخصياً الا مصاف الفاعل المباشر لذات الجريمة او حتى الشريك بالمعنى القانوني للكلمة مع امكانية  اعتبار فعله او اهماله جريمة مستقله يعاقب عليها بعقوبة مختلفة عن العقوبة المقرره على الفاعل الاساسي اما من جهة مسؤلية الصحيفة كشخصية معنوية فانا اتفق مع الاستاذ احمد على جواز تقرير العقوبة التي تتناسب مع طبيعتها كا الغرامة مثلاً اما ان تتم معاقبة الكاتب ورئيس التحرير والصحيفة كشخصية معنوية على ذات المخالفه ففي رايي ان هذا تجاوز غير مبرر خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انه من غير الجائز قياس جرائم النشر على باقي الجرائم  الاخرى عند البحث  في الاساس القانوني الذي يمكن بموجبة تقرير العقوبة على رئيس التحرير باعتباره فاعل او شريك في الجريمه     



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3930 / عدد الاعضاء 62