اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الديب المحامى
التاريخ
4/12/2009 12:59:49 AM
  هل الشراء فى هذه الحاله صحيح ام باطل دعوه للمناقشه      

الاخوه الافاضل بعد ان افتى شيخ الازهر تمهيدا لصدور قانون نقل الاعضاء فتوى مفادها انه يجوز نقل اعضاء المحكوم عليهم بالاعدام فى قضايا القتل العمد وهتك العرض بعد تنفيذ الحكم فيهم ودون موافقتهم      :يتضح من ذلك انه اذا تم اقرار قانون نقل الاعضاء   سيصبح ذلك تجاره لها طرفان البائع والمشترى وهنا يثور التساؤل هل يحق لاحد القضاه اعضاء الدائره التى اصدرت الحكم او محامى المتهم او اعوان القاضى شراء اى عضو من اعضاء هذا المتهم المحكوم عليه بالاعدام فى قضايا القتل العمد او هتك العرض ام انه سيكون هناك حظر كما فى القانون المدنى طبقا للماده 471 من شراء الحق المتنازع عليه خاصة ان الغرض من هذا الحظر فى القانون المدنى ان المشرع اراد من وراء هذا الحظر تحقيق الحفاظ على هيبة القضاء وكرامته وابعاد كل شبهه عن القضاه واعوانهم    دعوه للمناقشه  مع تحياتى


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  12/4/2009



الاخ الفاضل والمحترم / الديب............ تحية طيبه

بفكر ثاقب وعقليه قانونيه متفتحه حولت موضوع شغل الراى العام لفتره طويله وانتهى بهذه الفكره الغير عادله والتى وللاسف الشديد تبناها مستشار رئيس محكمة الاستئناف سابقا رغم معارضة الغالبيه العظمى من الشعب واذ استند هذا المستشار فى فكرته الى قوله تعالى :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) سورة المائدة.

قطعا هو قول حق اراد به باطل فان كان المتهم قد نفذ فيه حكم الاعدام فقد استوفى جزائه ويجب الا تمثل بجسته . ويحضرنى فى هذا المقام انى حضرت وانا فى السعوديه تنفيذ حكم قصاص فى رجل امام الحرم الشريف وبمجرد قطع رقبة المنفذ فيه بحد السيف كان يقف طبيب على مقربه متأهب والتقط الراس بسرعه واخذ يخيطها فى مكانها من الجسد .

وكى لا اطيل على حضرتكم . فالقانون وعلى مااعتقد ينطبق على اعضاء الجسم ما دام يسرى عليه قانون البيع والشراء نظير ثمن  .

بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابةو المحامين وأعوان القضاة الحقوق المتنازع فيها م 471 مدنى اعتبار الحق المبيع متنازع فيه حالاته قضاء محكمة الموضوع باعتباره كذلك خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .

النص في المادة 471 من القانون المدني علي أنه - لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ..... أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا -والنص في الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون علي أن - يعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي - يدل علي تحريم شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها اذا كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا وقع البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار ، ويعتبر الحق المبيع متنازعا عليه في حالتين : الأولي اذا رفعت به دعوي كانت مطروحة علي القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع . والثانية أن يقوم في شأن الحق المبيع نزاع جدي ويستوي أن يكون النزاع منصبا علي أصل الحق أو انقضائه ، وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التي أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية الي اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من

القانون المدنى انفة البيان .

( المادتان 469 , 471 مدنى )

وتقبل وافر التحيه

                          .................................

                          محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد عبد المحسن هنه    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/4/2009



الأستاذ / الديب

أرى أن أعضاء المتهم المحكوم عليه بالأعدام لا ينطبق عليها وصف ( الحق المتنازع عليه ) ، فموضوع الدعوى الجنائية هو المطالبة بتوقيع العقوبة على الجانى وفى حالة المطالبة بأعدامة يكون موضوع النزاع هو أزهاق روح المجنى وليس التنازع على أعضاءه

وبناء على ذلك أرى أنه لا تنطبق المادة 471 مدنى على بيع أعضاء المحكوم عليه بالأعدام  



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  16/4/2009



الاخ المحترم / محمد عبد المحسن

تحية طيبه

انما يقصد الاخ الديب الفكره فى حد ذاتها دون التعمق فى الاجرائات . مع قليل من السخريه عندما يصل الحد في بيع اعضاء الانسان والمتجاره فيها الى حق متنازع عليه . اما الاجراء فاممكن.... ان ياتى فى الفتره بين ارسال اوراق المتهم الى المفتى وبين تاريخ تنفيذ الحكم . ففى هذه الفتره يمكن ان يتقدم اى شخص لشراء بعض من اجزاء جسم المتهم ويوافق عليه بعض من اهل المتهم الذين يرثونه شرعا ويعترض عليه البعض الاخر من اهله . طبعا لو استبعدنا موافقة المتهم ذاته حسب فكرة القانون . ففى هذه الحاله السابق شرحها عن الورثه منهم من يوافق ومنهم من يعترض وكل له وجه نظره وحقه القانونى . وقتها تتطبق بالفعل نظريه الحق المتنازع عليه .

                                      ................................

                                       محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  17/4/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل : الديب

بالطبع تخرج أعضاء جسم الإنسان عن فكرة الحقوق المتنازع عليها , إذ أن فكرة جواز نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام ذاتها تقوم على التبرع وليس البيع فلا يعقل مثلا أن يقوم المحكوم عليه ببيع أعضاؤه قبل تنفيذ الحكم ولكن يكون له التبرع بها والمقترح أن يتم ذلك على سبيل الإلزام بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام دون الوقوف على موافقتهم ولاشك أن في هذا الوضع امتهان لكرامة الانسان وحقه في سلامة جسده ولو بعد وفاته وهذه النقطة هي التي يثور عليها الخلاف بين علماء الشريعة من الأساس , أما فكرة البيع واعتبار أن أعضاء الإنسان من الحقوق المتنازع عليها في تخرج تمامًا عن الفكرة التي تدور حولها المشاركة الخاصة بكم

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  18/4/2009



الزملاء الاعزاء
تاكيداً لما ذهب اليه الاخوه الزملاء بشان عدم اندراج اعضاء جسم المحكوم عليه في مسمى الحق المتنازع عليه احب ان اضيف هنا ايضاً مايلي

 اولاً ان نص الماده التي تمنع القضاة واعضاء النيابه ....الخ  من شراء الحق المتنازع عليه واضح وصريح ومحدد في ان محل المنع هو -الحق المتنازع عليه -واعضاء جسم المحكوم عليه لايشملها النص لانها من جهة لاتدخل ضمن مفهوم الحق المتعارف عليه قانوناً والذي يعني المصلحه كما انها من جهة اخرى ليست هي محل النزاع في الدعوى القضائية المرفوعه على المتهم بدليل ان المتهم اثناء فترة المحاكمة شانه شان اي شخص اخر يجوز له التبرع باحد اعضاءه التي لاتتاثر حياته بنقلها كالكلية مثلاً من دون ان يكون لاحد الحق في الاعتراض عليه  ولو كانت اعضاءة محل نزاع لما جاز له القيام بذلك كما اننا اذا قلنا بان اعضاء المحكوم عليه محل نزاع فانه سيكون على المحكمة التي تنظر الدعوى المرفوعه ضده ان تبت بشان مصيرها باعتبارها موضوع النزاع   والا سيكون حكمها معيب وباطل ولان هذا ممتنع   فان قياس اعضاء المحكوم عليهم على الحق المتنازع عليه فيما يخص منع القضاة واعضاء النيابة من شرائها هو قياس مع الفارق وبالتالي  غير صحيح ولا يمكن القول به
ثانياً : من خلال ماطرحه الزميل الديب فان الفتوى التي ذكر انها صادره من شيخ الازهر تتكلم عن نقل الاعضاء من المحكوم عليهم بعد تنفيذ حكم الاعدام في حقهم من دون موافقتهم وهذا يعني اننا في هذه الحاله لايمكننا الحديث عن شئ من التصرفات كالبيع او غيره لان الموافقه او الرضاء ليست شرطاً طبقاً للفتوى وبالتالي يمتنع القول بان نقل الاعضاء هو بيع او حتى هبه اوتبرع او اي تصرف ارادي اخر
هذه هي وجهة نظري المتواضعه في هذا الموضوع قدمتها على عجاله والله اعلم



  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  18/4/2009



اقتباس من مشاركة الزميل الاستاذ : الديب المحامي

 

الاخوه الافاضل بعد ان افتى شيخ الازهر تمهيدا لصدور قانون نقل الاعضاء فتوى مفادها انه يجوز نقل اعضاء المحكوم عليهم بالاعدام فى قضايا القتل العمد وهتك العرض بعد تنفيذ الحكم فيهم ودون موافقتهم      :يتضح من ذلك انه اذا تم اقرار قانون نقل الاعضاء   سيصبح ذلك تجاره لها طرفان البائع والمشترى وهنا يثور التساؤل هل يحق لاحد القضاه اعضاء الدائره التى اصدرت الحكم او محامى المتهم او اعوان القاضى شراء اى عضو من اعضاء هذا المتهم المحكوم عليه بالاعدام فى قضايا القتل العمد او هتك العرض ام انه سيكون هناك حظر كما فى القانون المدنى طبقا للماده 471 من شراء الحق المتنازع عليه خاصة ان الغرض من هذا الحظر فى القانون المدنى ان المشرع اراد من وراء هذا الحظر تحقيق الحفاظ على هيبة القضاء وكرامته وابعاد كل شبهه عن القضاه واعوانهم    دعوه للمناقشه  مع تحياتى

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الاستاذ الديب المحامي

 

الموضوع غاية في الاهمية .. وان كان بعيدا كل البعد عن الحق المتنازع عليه

 

وعلينا الاخذ في الاعتبار النقاط التالية

 

أولا : علينا ان نتذكر ان المسجون ـ ناقص الاهلية ـ يحتاج الى قيم لمباشرة اعمال ، فاين الموافقة هنا ، فهل يشترط موافقة المسجون ام القيم.

 

وهذا ما تؤكده المادة (25) من قانون العقوبات والتى تنص على ان : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:

 

اولا:القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم  ايا كانت اهمية الخدمة.

 

ثانيا :التحلى برتبة او نشان .

 

ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .

 

رابعا : ادارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامتة .

 

ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .

 

خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .

 

سادسا : صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا فى العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .

 

وبعد الوفاة او تنفيذ الحكم ، اصبحت جثته من حق الورثة فهم على ما اعتقد اصحاب الراى

 

 

ومن هنا اعتقد بداية النقاش للحصول على موافقة المحكوم عليه من عدمه.

 

 

ـــــــــــــــــــ

 

ثانيا : اما عن بيع اعضاء جسم الانسان .. بعيدا عما صدرت به الفتوى المشار اليه

 

فالفتوى عن موافقة المحكوم عليه من عدمه

 

 

فقد صدر عن المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص، في دورته

 

المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 فبراير 1988م بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، وإليك نص القرار:

 

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

 

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويُرَاعَى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأَهْلِيَّةِ، وتحقق الشروط الشرعية المُعْتَبَرَة.

 

ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

 

رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

 

خامساً: يَحْرُم نقل عضو من إنسان حي يُعَطِّلُ زواله وظيفة أساسية في حياته - وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قَرَنيَّةِ العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية؛ فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

 

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

 

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً - فمحل اجتهاد ونظر.

 

ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة - مما يدخل في أصل الموضوع - فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية الشرعية".اهـ.

 

 

ـــــــــــــــــــــ

 

هذا ما انتهى اليه المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جواز بيع اعضاء جسم الانسان .. فهو محل بحث ونظر

 

ويلاحظ ما جاء فيه من تحفظات منها:

 

ـ يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويُرَاعَى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأَهْلِيَّةِ، وتحقق الشروط الشرعية المُعْتَبَرَة.

 

 

ـ يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

 

 

ولي عودة وللحديث بقيه

سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  19/4/2009



عند مراجعة مداخلتي السابقة

 

وجدت بعض الأخطاء لذا وجب الإعادة للتصحيح وعلى الإدارة مشكورة حذف مداخلتي السابقة لإعادتها بعد التصحيح

 

 

الأستاذ الديب المحامي

 

الموضوع غاية في الأهمية .. وان كان بعيدا كل البعد عن الحق المتنازع عليه

 

وعند بحث هذا الموضوع علينا الأخذ في الاعتبار النقاط التالية

 

 

أولا  

 

علينا ان نتذكر ان المسجون ـ غير كامل الاهلية ـ يحتاج الى قيم لمباشرة اعماله ، فأين هو من موافقته هنا ، فهل يشترط موافقة المسجون ام القيم.

 

وهذا ما تؤكده المادة (25) فقرة (4) من قانون العقوبات والتى تنص على ان : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:

 

 

رابعا : إدارة أشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

 

ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .

 

خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .

 

 

هذا ما تنص عليه المادة (25) فقرة (4) من قانون العقوبات ، ولكن بعد وفاة المحكوم عليه او بعد تنفيذ الحكم ، اصبحت جثته من حق الورثة فهم على ما اعتقد اصحاب الراى فيه

 

 

ومن هنا يكون النقاش للحصول على موافقة المحكوم عليه من عدمه.

 

 

ثانيا

 

أما عن بيع أعضاء جسم الإنسان من عدمه

 

(بعيدا عما صدرت به الفتوى عن نقل الأعضاء دون موافقة المحكوم عليه)

 

 

فقد صدر عن المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص، في دورته

 

المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 فبراير 1988م بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، وإليك نص القرار:

 

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

 

ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويُرَاعَى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأَهْلِيَّةِ، وتحقق الشروط الشرعية المُعْتَبَرَة.

 

ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

 

رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

 

خامساً: يَحْرُم نقل عضو من إنسان حي يُعَطِّلُ زواله وظيفة أساسية في حياته - وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قَرَنيَّةِ العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية؛ فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

 

سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

 

سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً - فمحل اجتهاد ونظر.

 

ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة - مما يدخل في أصل الموضوع - فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية الشرعية".اهـ.

 

ـــــــــــــــــــــ

 

 

هذا ما انتهى اليه المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جواز بيع اعضاء جسم الانسان .. فهو محل بحث ونظر .. وفيه تحفظات منها اشتراط ان يكون المتبرع كامل الاهلية في حالة نقل عضو متجدد كما جاء في ثانيا ، او موافقة ورثة الميت كما جاء في سادسا.

 

وهو ما يهمنا في هذا الخصوص:

 

سادسا : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

 

 

ولي عودة وللحديث بقيه

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  8/5/2009



الزملاء الأفاضل

لقد أدلى كل منكم بأراء لها سند شرعي وقانوني أثرت الموضوع المطروح

ومنها أخلص للانضمام لرأي الزميل الأستاذ أحمد سويد بان أعضاء الإنسان وجسده أصلاً ليست ملكه ليملك هو التصرف بها فمن باب أولى أن لا يمكن غيره من مفاوضته عليها لأن الجسد البشري هو هبة إلهية وملك لخالقه سبحانه وتعالى ومن هنا حرم الانتحار وآثم فاعله لأننا لو اعتبرنا أن للمحكوم عليه بيع أعضائه لجاز لنا إجازة الانتحار باعتبار أنه يملك جسده له أن يفعل به ما يشاء هذا الجسد البنيان الذي يضم الروح وهذا بالطبع غير ممكن

ولكن التبرع والنقل على قيد الحياة أو بعدها له تفنيد آخر وشروط اوردها الزميل الفاضل الحفناوي و جسد المحكوم عليه بعد الحكم باعتباره حق لولي الأمر/ الحق العام /  يفيد به شحصاً حي

وبخصوص الورثة فلا أعتقد أن هناك ما يسمى بالورثة بخصوص الجسد بحد ذاته ككيان لأنهم يرثونه كمال مادي فإن كان لا يمكن للمرء التصرف بذاته فمن باب أولى أنه ليس هناك حقاً يورث بهذا الخصوص

ويبقى الأمر للحاكم للتصرف بالأصلح لغاية المجتمع وفائدته

مع خالص التحية للجميع وللحديث بقية 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  مدحت مرعبي    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  9/5/2009



أضم صوتي إلى صوت الأستاذة مجد وأضيف أن الموضوع بطريقة طرحه قد اسقط اعتبارا هاما يتمثل بالسؤال التالي

  هل يجوز أصلا بيع الأعضاء البشرية ؟

فهذا السؤال هو ما يقتضي الإجابة عليه قبل مسألة تحديد الأشخاص الممنوعين من الشراء

 

المبدأ الأساسي هو أنه لا يجوز التعاقد على شيء غير قابل للإتجار وفقاً للمادة 192 موجبات وعقود، التي نصت على أنه ˜باطل كل عقد يوجد أمراً لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب، والشيء الذي لا يعد مالاً بين الناس لا يجوز أن يكون موضوعاً للموجب. فجسد الإنسان وأعضاؤه غير قابلة في الأساس للتداول بين الناس، ولا تصلح بالتالي كموضوع للتعاقد. إذ إن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق، وفقاً لما ورد في المادة 139 من القانون نفسه.

 لكن وبالرغم من تكريس مبدأ وضع الإنسان وجسده خارج إطار التعامل القانوني، وبسبب تطوّر الطب وعلوم الحياة خلال القرن العشرين، وُضع هذا المبدأ موضع الشك، حيث أصبح من الممكن أن ينقل الفرد ملكية أحد أجزاء جسمه أو أحد أعضائه لمصلحة الغير، خصوصاً أن هذه العملية لا تسبب ضرراً فعلياً له، ولكنها بالمقابل تشكل فائدة حقيقية للآخرين وللطب. على هذا الأساس تم تشجيع وهب الأعضاء ضمن الأصول والقواعد القانونية. فإدخال الأعضاء البشرية ضمن نطاق التعامل القانوني، لا يعني إباحة التصرّف بها من دون قيد أو شرط، لذلك وُضعت التشريعات والقوانين والأسس المنظمة لهذا التعامل وشروطه وهدفه.

 

تشريعات دولية وعربية

 

لقد تم تنظيم عدة مؤتمرات دولية تتعلق بموضوع التعامل بالأعضاء البشرية وتهدف لمحاربة الإتجار بها. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف.

وبتاريخ 11 أيار 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار رقم 29 المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان.

 وفي العام 1985 تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلى من الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.

 وقد صدر عن الجمعية نفسها قرار آخر عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.

 ونظم المجلس الأوروبي بتاريخ 16 و17 تشرين الثاني 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع.

 وأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط 1998والتي جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".

 

القانون الفرنسي

 

 إن الإستفادة من جسم الإنسان، سواء تعلقت بالأعضاء كالكليتين أو بالأنسجة كالدم، تندرج في فرنسا ضمن تقاليد التضامن والترابط الإجتماعي للحفاظ على صحة الإنسان نفسه. لكن ذلك يفرض شروطاً قاسية ودقيقة جداً.

وقد تناول المشترع الفرنسي التبرّع بالأعضاء بموجب قوانين عدة تُعرف بقوانين الأخلاق الحيوية. واعتبرت هذه القوانين أن المجانية مبدأ عام يجب تطبيقه على كل التصرفات المتعلقة بأجزاء أو منتجات جسم الإنسان التي يسمح القانون بوهبها. وحظرت منح أي تعويض للشخص الذي يقبل إجراء التجارب على جسمه أو يقبل اقتطاع أحد عناصر جسمه أو أحد منتجاته...

 وكرّس المشترع الفرنسي مبدأ عدم قابلية جسم الإنسان وعناصره لأن تكون محلاً للحقوق المالية، لكنه سمح بالتبرّع بها لمصلحة الآخرين، شرط ألا يُعرّض ذلك حياة المتبرّع للخطر، كما منع الإتفاقات المجانية المتعلقة بالإنجاب أو الحمل لصالح الغير، ومنع حصول الجراحين الذين يقومون بعمليات نقل الأعضاء وزرعها على أي أجر. لكنه سمح للمؤسسات الطبية بالحصول على تعويض عن هذه العمليات، على أن تكون حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لممارستها. ويعتبر هذا المنع تدبيراً أخلاقياً بهدف الوقاية من كل محاولات الربح من نشاطات نقل الأعضاء وزرعها.

 وسمح القانون الفرنسي بالتبرّع بالمواد التي تملك بطبيعتها إمكانية التجدد الآلي، كالشعر والدم وحليب الأم، وذلك لأهداف علاجية أو علمية، شرط ألا يكون المتبرّع قاصراً أو عديم الأهلية. كما سمح بنقل الأعضاء والأنسجة من شخص ميت لأهداف علاجية أو علمية، سواء أكان المتوفي قاصراً أم راشداً.

 واشترط القانون الفرنسي الموافقة الخطية المسبقة من المتبرّع ومن المستفيد، ويمكن الرجوع عن هذه الموافقة في أي لحظة قبل إجراء العمل الجراحي من دون أية مسؤولية.

 ولا يمكن للمتبرع معرفة من هو المستفيد، وكذلك لا يمكن للمستفيد معرفة من هو المتبرّع، لكن يسمح للطبيب بالحصول على هذه المعلومات عند وجود ضرورة علاجية لذلك. وذلك بهدف منع الإتجار بالأعضاء ومنع أي ابتزاز مادي قد يقع على المرضى أو على ذويهم الذين ينتظرون توفر الأعضاء اللازمة للقيام بعملية الزرع.

 

القانون اللبناني

 

 وضع المشترع اللبناني القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، الى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، فنصت على أن قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار، ذات معنى نسبي. فبعض الأموال مثلاً لا يصح أن تكون موضوع بعض المعاملات مع أنها تصح كل الصحة أن تدخل في معاملات أخرى.

 ثم سمحت أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 109 (تاريخ 16 أيلول 1983) في المادة الأولى منه، بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر، وفقاً للشروط التالية:

 أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

 ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه الى نتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك.

 ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.

 رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرّائها.

 ويمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نُقِل ميتاً الى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشروط التالية:

 أولاً: أن يكون المتوفي قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأي وثيقة خطية أخرى ثابتة.

 ثانياً: أن تكون عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة باسم العائلة حسب الأولويات التالية: الزوج أو الزوجة، وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر سناً، وبحال غيابه الأصغر فالأصغر، وبحال عدم وجود الأولاد تؤخذ الموافقة من الأب، ومن الأم بحال عدم وجوب الأب.

 أما في حال عدم وجود أي شخص من الأشخاص المذكورين، فيجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة. ولا تؤخد معارضة الأقارب من غير المذكورين أعلاه بعين الإعتبار.

ويشترط في عمليات نقل وزرع الأنسجة أو الأعضاء وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية. ويجوز فتح جثة المتوفي لغاية علمية، كما يجوز أثناء عملية فتح الجثة أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار إليها أعلاه. أما إذا كانت جثة المتوفي موضوع تحقيق قضائي، فلا يجوز أن تؤخذ منها أنسجة وأعضاء بشرية إلا بموافقة القضاء.

 وفي العام 1984 صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ويعتبر ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة. ولا يُسمح بإجراء عمليات نقل وزرع الأنسجة والأعضاء، إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.

 ويعاقب من يخالف الشروط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة وبغرامة من ثمانين ألفاً الى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 109/1983.

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2848 / عدد الاعضاء 62