اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حاتم القطان
التاريخ
4/15/2009 4:22:06 AM
  نقض بعد الميعاد       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'دولة البحرين'

جناية حيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً قضي ببراءة المتهم  في البيع والحبس سنه وغرامة في التعاطي استأنف المتهم واستأنفت النيابة العامة  قضي برفض إستئناف المتهم وفي إستئناف النيابة بإجماع الأراء بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات عما أسند إليه ، مع العلم بأنه فات موعد الطعن بالتمييز ، وأيضاً لم يبلغ المتهم أو وكيله بأسباب إستئناف النيابة ، السؤال : نريد عمل تمييز لحكم محكمة الإستئناف العليا ولكن بعد الميعاد ، الرجاء من السادة الزملاء موافاتي بأحكام تمييز أو نقض مصرية أو عربية في هذا الموضوع ( التمييز بعد الميعاد ) ومشكورين على الإهتمام مسبقاً .


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  18/4/2009



الأخ الفاضل

لا علم لي بالاجراءات لديكم بالبحرين الشقيقة , وواضح أن هناك اختلاف بين الاجراءات بمصر والبحرين , فالجناية عندنا ليس لها استئناف , ولكن الحكم الصادر من محكمة الجنايات يطعن عليه بالنقض فقط أو ما تسمونه عندكم بالتمييز .

وقد فهمت من الاستشارة أن محكمة أول درجة قد برأت المتهم من الاتجار بينما عاقبته عن التعاطي , فاستأنفت النيابة الحكم بالنسبة للاتجار , واستأنف هو الحكم فيما يتعلق بالتعاطي , فرفض استئنافه , بينما قبل استئناف النيابة وتعدل الحكم بإجماع الآراء من البراءة الي السجن عشر سنوات .

والواقع فإن هذه الصورة التي اوردتها غير متصورة لدينا , لأننا بفرض صحة الوقائع , فإننا نكون بصدد تعدد مادي للجرائم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة , ومن ثم يعاقب المتهم عن فعل واحد فقط , ولا يكون للنيابة أن تطعن علي الحكم بالادانة أيا كان وجه الرأي فيه , لذلك فانا لا استطيع أن آتيك بأحكام كما طلبت سيادتكم لأن هذه الفرضية غير متصورة لدينا بمصر .

أما بصدد الطعن في الحكم أمام محكمة النقض أو التمييز , فإنه يشترط لقبول الطعن شكلا أن يكون في الميعاد القانوني وهو عندنا ستون يوما , ويجب أن تودع الاسباب أيضا خلال هذا الميعاد , وسيادتكم لم تبين لنا ما إذا كان المتهم محبوسا من عدمه , لأنه لو كان محبوسا فانه سيقرر بالطعن علي الحكم من محبسه وهو أجراء ضروري ويتم تلقائيا طالما المتهم محبوس , ويبقي بعد ذلك أن يودع محاميه الاسباب خلال الميعاد , أما إذا كان المتهم غير محبوس فإن مؤدي ذلك أن يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غيابيا أي صدر في غيبة المتهم , وفي هذه الحالة سيكون من حقه أن يقوم بعمل معارضة استئنافية , وفي الواقع الفروض والتصورات لا يمكن حصرها في ظل عدم وضوح الرؤية من خلال عرض الاستشارة , ومع ذلك يمكن أن أمدك بالاحكام في شأن واقعة محددة تطلبها .

أما بالنسبة لاسباب استئناف النيابة وعدم إعلان المتهم بها , فإن الاصل المقرر قانونا عندنا بمصر أن النيابة لا تعلن المتهم بالاسباب , وأنما تعلنه بحصول الاستئناف والجلسة المحددة له , وهو عليه أن يطلع علي مذكرة النيابة والمبين بها الاسباب .

حسني سالم المحامي



  حاتم القطان    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  18/4/2009



الأخ الزميل / الأستاذ / حسني سالم
تحية إحترام وتقدير على إهتمامك بالرد على هذه الإستشارة ، وأود أوضح لسعادتكم  بعض النقاط
أولا : لايوجد فرق كبير بين القوانين والإجراءات هنا بالبحرين أو في مصر ، فمعظم القوانين والإجراءات متطابقة تماماً  ، وكذلك يستدل بأحكام النقض المصرية في المذكرات التي تقدم للمحاكم .
ثانياً : كان محور سؤالي عن هل يترتب على عدم إعلان المتهم بموعد جلسة الإستئناف المقام منه يترتب عليه البطلان أم لا ؟؟ .
ثالثاً : كنت أريد أي أحكام نقض مصرية بخصوص قبول التقرير بالنقض بعد فوات الميعاد .
رابعاً : المتهم محبوس مع العلم بأننا لسنا من كنا نترافع عنه أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف وأنه قام بتوكيلنا بعد فوات ميعاد التقرير بالتمييز .
خانساً :الحكم المراد الطعن عليه لم يشر في أسبابه إلى قيام النيابة العامة بإخطار المتهم بموعد الإستئناف كما أن الأوراق جاءت خلوا من وجود أي إخطار أو تكليف بالحضور من قبل النيابة للمتهم كما أن المحكمة قد ضمت الإستئنافين لنظرهما معا دون أن تنوه بذلك بمحاضر الجلسات أو تمكن المتهم من تجهيز دفاعه عن الأسباب المرفوع بها إستئناف النيابة   .
سادساً : أحب أن احيط سيادتكم علما أنني محامي مصري وحالياً أعمل بدولة البحرين كمستشار قانوني

Hatem Elkatan
Lawyer
www.elsherbiny.com


  حاتم القطان    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  18/4/2009



متأسف ورد خطأ مادي في البند في البند ثانياً : هل يترتب على عدم إعلان المتهم بموعد جلسة الإستئناف المقام من النيابة العامة البطلان أم أن الحكم سيعتبر غيابياً ، حيث أن الحكم المراد الطعن عليه قد صدر حضورياً


Hatem Elkatan
Lawyer
www.elsherbiny.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3073 / عدد الاعضاء 62