اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
هشام النجار
التاريخ
5/4/2009 3:06:53 PM
  لا معقوليه سقوط الدعاوى الجنائيه وسقوط العقوبه بالتقادم      

هل من المنطق ان يتم اعفاء المتهم من العقاب واسقاط العقوبه عنه او اسقاط الدعوى الجنائيه ضده لمجرد انه بسوء نيه استطاع ان يتخفى عن اعين رجال تنفيذ الاحكام لمده 10 سنوات فى الجنايه أو خمس سنوات

وخمس سنوات فى الجنحه او ثلاث سنوات وسنه فى المخالفه ؟؟؟؟

وهل من المنطق ان نبرر ذلك بان مضى مده معينه على ارتكاب الجريمه يؤدى لنسيانها وان العقوبه اصلاح وتاهيل فاذا تأخر تنفيذها اصبحت غير مجديه ؟؟؟؟

وعلى اى اساس يفسر التقادم بانه ليس مقررا لمصلحه المتهم بل للمصلحه العامه ؟

انه فى ظل تزايد عدد السكان والنمو المهول للبشر ومع بقاء جهاز الشرطه على حاله وعدده

نجد ان القضايا التى تسقط بالتقادم تعد بمئات الالاف .مما يضيع معه حقوق المجنى عليهم الماديه منها والمعنويه خاصه .

لقد اصبح من السهل اليوم على اى سىء نيه او عديم الضمير ان يرتكب اى جنايه او جنحه ثم ينقل محل اقامته لمركز اخر او قسم شرطه اخر ويعيش حياته عادى جدا مده سقوط الدعوى الجنائيه ضده ثم يذهب بعد ذلك بنفسه الى الجهات المختصه وبكل بجاحه يطلب تبرئه نفسه لمجرد انه تخفى وهرب مده معينه وغريمه المظلوم يعض على انامله من الغيظ ولا فائده .

سؤال

لماذا يستثنى المشرع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه من التقادم ؟؟؟؟؟؟

وهل هناك جرائم ليست ضد الانسانيه

فمن هذا المنطق فكل القضايا تعتبر ضد الانسانيه ولذلك فمن وجهة نظرى اعتقد ان المواد القانون الخاصه بالتقادم 15 و16 و17 و538من قانون الاجراءات الجنائيه غير دستوريه

وان من حق المجنى عليه ان يرجع على جهاز الشرطه بطلب التعويض عن ما لحقه من اضرار بسبب عدم تنفيذ الاحكام الصادره له لان جهاز الشرطه هو المسئول عن تنفيذ الاحكام وضبط الجناه وتقديمهم للعداله .

الاسوا من ذلك ؟

جرى العمل فى المحاكم انه على كل من يدفع بالتقادم المسقط للدعوى الجنائيه تحديدا ان يطلب القاضى منه شهاده تحركات تفيد انه لم يغادر البلاد خلال مده التقادم

وللاسف هذا الطلب غير قانونى طبقا للمواد 15 و16 و17 من ق الاجراءات

حيث لم تشترط السفر كشرط واقف للتقادم

يعنى اى متهم بعد ارتكابه للجريمه وسفره خارج البلاد لمده التقادم ورجوعه

له قانونا ان يسقط الدعو ى الجنائيه ضد والقانون يحميه

لانه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان " .‏‏
وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سبب لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية .‏‏ كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدة التقادم محددة على سبيل

 الحصر وهى إجراءات ‏التحقيق أو الاتهام المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا فى مواجهة ‏المتهم .‏‏ ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على ‏مغادرة البلاد كسبب لقطع مدة التقادم

فاعتقد انه يجب ان تراجع هذه المدد وان تضاعف نظرا لقصور جهاز الشرطه وان يكون من حق المجنى عليه ان يطالب الشرطه بالتعويض عن عدم تنفيذ الاحكام الصادره له بسبب سقوط الدعاوى والعقوبه بالتقادم 

حتى لا تضيع الحقوق 

وشكرا   


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  7/5/2009



العزيز / هشام النجار

أنا معك فى أن القانون بذلك يساعد على أكل حقوق الناس بالباطل


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  10/5/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأستاذ العزيز : هشام النجار

 

شكراً جزيلا على هذه المشاركة الهامة , وحول الحكمة من التقادم نضيف أنه تتعدد الاعتبارات التي يرجع إليها الفقه الحكمة من التقادم .. ومنها

 

ـ إن مضى مدة معينة تتلاءم مع جسامة أو تفاهة الجريمة يعتبر قرينة على نسيان الجماعة للجريمة وقد رددت محكمة النقض في بعض أحكامها ما يفيد هذا المعنى فذكرت إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن , فمتى تم اتخاذ إجراء صحيح فيها بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بالإضافة إلى أن فوات مدة معينة على وقوع الجريمة دون أن تتحرك الدولة من شأنه أن يبدد الأدلة أو على الأقل يجعل من الصعب جمعها .

 

فضلا عن هذا كله ففي تحديد مدة التقادم حق الدولة فالعقاب يدفع السلطات المختصة بتعقب مرتكب الجريمة الذي إذ لم يلاحق بها يظل يترقب دائما إلقاء القبض عليه مما يسبب له اضطرابا وخوفا يحدث له ما تحدثه العقوبة من زجر خاص .

 

بينما يذهب اتجاه فقهي آخر أن هذا النظام هو نوع من المكافأة التي يقررها القانون للمجرم الماهر في الاختفاء عن أعين السلطات المختصة ، أو أنه جزاء لتقاعس السلطات المختصة عن القيام بواجبها في اتخاذ إجراءات الدعوى ضد مرتكب الجريمة لكن ذلك مردود عليه من رأي بأن اعتبارات الاستقرار القانوني تملى إقرار نظام التقادم لأنه هناك علة إجرائية قد تكون أهم سند لنظام التقادم ذلك أن مضى زمن على ارتكاب الجريمة دون أن تحرك الدعوى ضد مرتكبها ينبئ في حد ذاته عن ضعف الأدلة .

 

وكان من أشد منتقدي نظام التقادم بيكارا وبنتام وأيدتهما في ذلك المدرسة الوضعية التي رفضت تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المجرمين بالعادة أو الفطرة ، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات الروسي أجاز للمحكمة عدم تطبيق التقادم بالنسبة للجريمة التي يجوز فيها الحكم بالإعدام وفى هذه الحالة يقتصر أثر مضى المدة على تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أخرى سالبة للحرية

 

حق الدولة في العقاب يستهدف النوعين من التقادم

 

حق الدولة في العقاب ينقضي إذ لم تمارسه الدولة أو على الأقل لم تتمسك به خلال مدة تختلف باختلاف ما إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدعوى أو لم يصدر فقبل صدور حكم نهائي في الدعوى فإن حق الدولة فى العقاب يكون غير متيقن وجوده لأنه يكون محل نزاع بين الدولة ممثلة فى النيابة العامة وبين المتهم أما بعد صدور الحكم فإن هذا الحكم من شأنه أن يؤكد وجود هذا الحق ويزيل أى شك حوله . وفى ضوء هذه التفرقة عالجت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تقادم حق الدولة فى العقاب إذا لم يكن قد صدر بشأنه حكم نهائي بعد فنصت على ( تنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنين وفى المخالفات بمضي سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) كما عالجت المادة 528 إجراءات جنائية تقادم حق الدولة في العقاب بعد أن يكون قد صدر حكم بات فيها فنصت على ( تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين )

 

وحول ما جرى عليه العمل في بعض المحاكم من اشتراط تقديم المتهم لشهادة تحركات تثبت عدم مغادرته البلاد في الفترة السابقة أتفق معكم تمامًا في أن هذا المطلب غير قانوني إذ أن شروط سقوط الدعوى الجنائية تنحصر في انقضاء مدة معينة وأن يتم هذا السريان دون انقطاع وألا تكون الدعوى قد انقضت بسبب آخر

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  11/5/2009



شكراً للزميل الأستاذ هشام النجار على طرح هذا النقاش القيم

وأؤيد ما جاء في مداخلة الزميل الأستاذ الفاضل طه بان القانون أحياناً يشجع على أكل حقوق الناس تارة بمقولة القانون لا يحمي المغفلين وتارة بالتقادم وما إلى ذلك من من قواعد قانونية قد وضعت بحسن نية ولكن التطبيق أثبت أنها هي سوء النية المحض بالواقع واستغلالها من قبل أكلي حقوق الناس والمجتمع

والشكر موصول للزميل العزيز الأستاذ أحمد على ما أضافه بخصوص التقادم وإن كان المبرر الذي يستند إليه الداعمون لفكرة التقادم لا يبرر تجاهل ألم المجتمع واهتزازه عند ارتكاب الجريمة ولا يعادل شعور أفراد المجتمع بأن المجرم لو استطاع الفرار من وجه العدالة فلن ينال عقابه مما يخلق لديهم الإحباط و النظرة السلبية نحو القانون الذي يشجع على أسلوب التملص

لذلك ولي عودة أخرى بإذن الله أرى أن سلبيات التقادم أكثر من إيجابياته والعودة تكون بعد الاستفسار عن الطلب الذي ورد بالمشاركة بخصوص عدم مغادرة البلاد ما فحواه وآليته ؟؟

لكم جميعاً خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  12/5/2009



الاستاذه الفاضله مجد هانم

شكرا لمرور حضرتك

اما بخصو ص استفسار سيادتك عن الطلب

فقد جرى العرف هنا فى اغلب المحاكم على ان كل من يدفع بتقادم الدعوى امام القاضى طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائيه م 15و16و17

فان القاضى يطلب منه ما يفيد انه لم يغادر البلاد طوال مده التقادم المسقط للدعوى حتى يحكم له

فى حين ان سقوط الدعوى بالتقادم لايشترط السفر خارج البلاد كشرط واقف

واللبس هنا ياتى من الماده 538 التى اشترطت لتقادم العقوبه وليس تقادم الدعوى

عدم سفر المتهم خارج البلاد طوال مده التقادم واعتبر السفر شرط واقف للتقادم

وتقبلى تحياتى 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  12/5/2009



أضيف لى ما ذكرته الفاضلة / الشيماء فأقول أن ما ذكره العزيز/ أحمد سويد من بيان الفلسفة التى يقوم عليها التشريع الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة والخاص بنسيان المجتمع للجريمة واعتبارات الاستقرار القانوني أقول إن القول يمكن أن يكون معتبراً لو كنا نعيش فى مجتمع ملائكة وكان هذا النسيان طبيعياً لكن الواقع يشهد انه فى أحوال كثيرة يكون مضى مدة تقادم الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة راجع إلى تقاعس المباحث المتعمد عن الامساك بالجانى أو المحكوم ضده بإهمال شديد أو برشاوى تدفع والواقع يشهد بذلك وهناك آلاف الأحكام تسقط لهذا السبب مما يكشف فى نظرى عن خطأ هذا الحكم وضرورة إلغائه أو حتى تعديله بضبطه بشروط تحول دون استغلاله من ضعاف النفوس ومرتكبى الجرائم وآكلى حقوق الناس بغير حق


  سلمان الدوسري    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  13/5/2009



في شريعتنا الغراء لا تسقط الحقوق مهما تقادم بها العهد

وهذا ما يجب ان تتبناه التشريعات الوضعية ولكن دائما السمو للشريعة الإسلامية بمراعاتها لمصالح العباد

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  13/5/2009



الأخ الأستاذ هشام النجار

تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 80 لسنة 1997 ، بجعل وجود المتهم خارج البلاد سبباً لوقف سريان مدة التقادم

ونص التعديل كالتالي

المادة الاولى: يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ،النص الآتي:

"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون التنفيذ سواء كان قانونياً او مادياً ، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة"

والتعديل المشار إليه يتعلق فقط بسقوط العقوبة بمضي المدة ،لا بسقوط الدعوى الجنائية.

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  13/5/2009



استاذنا الفاضل هشام المهندس

فعلا الماده 532 اوقفت سريان مده تقادم العقوبه

ولكن المشكله فى وقف الدعوى الجنائيه ذاتها

لانه كما سبق وذكرنا

  لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان

وهنا القصور  


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  13/5/2009



الماده 538 = 532

تصحيح


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2815 / عدد الاعضاء 62