اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
5/23/2009 12:42:32 PM
  فوائد حول قراءة نظام المرافعات الشرعية السعودي وشروحه      

:أقول وبالله التوفيق :
فوائد حول قراءة نظام المرافعات الشرعية السعودي وشروحه
صدر نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) المؤرخ في 20/5/1421هـ .

وقد أُعد هذا النظام بهذا الشكل باستثناء تغيرات طفيفة ، وصدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 المؤرخ في 1/3/1410هـ ، ونص على سريانه بعد سنه من تاريخ نشره في جريدة أم القرى.
وقد أٌوقف العمل بهذا النظام بعد صدور فتوى من هيئة كبار العلماء ؛ بوقف العمل بهذا النظام ، وذلك خشية أن يكون متعارضا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد صدرت الموافقة على إيقاف العمل به ، وظل قيد الدراسة حتى صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) المؤرخ في 20/5/1421هـ ، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.
ونظام المرافعات الشرعية يوضح الطريقة الإجرائية لكافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم المختصة ، دون الجرائم الجزائية ، حيث توضح الطريقة الإجرائية لها أمام المحاكم المختصة بنظام يسمى نظام الإجراءات الجزائية ، ودون القضايا التي تنظرها ديوان المظالم حيث توضح الطريقة الإجرائية لها بنظام يسمى قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
فالأصل أن نظام الإجراءات الجزائية يبين الإجراءات الجنائية الواجب إتباعها لتطبيق النظام الجنائي إلا سلامي (حدود – قصاص – تعازير ) ، وأن نظام المرافعات الشرعية يبين الإجراءات والقواعد المتبعة لكافة إجراءات التقاضي لتطبيق النظام المدني والتجاري الإسلامي ، وان قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم يبين الإجراءات المتبعة لتطبيق بعض فقرات المادة (8) من نظام ديوان المظالم وغيرها.
نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية له
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.
1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .
ــــــــــــــــــــ
الفوائد:
المملكة توضح أن كامل فروع أنظمتها هي مستقاة من الشريعة الإسلامية ، فالنظام الدولي للمملكة أو النظام الأساسي للحكم أو الأنظمة الإدارية أو الأنظمة المالية أو الأنظمة الجنائية أو الأنظمة المدنية أو الأنظمة التجارية أو الأنظمة البحرية أو الجوية أو نظام العمل أو الأنظمة الدولية الخاصة جميعها أنظمة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ، سواء المكتوب منها أو غير المكتوب .
ولأن الحديث عن نظام المرافعات الشرعية الذي يوضح كيفية الإجراءات والقواعد المتبعة لكافة إجراءات التقاضي ؛ لتطبيق النظام المدني والتجاري الإسلامي ، فقد وضح النظام في هذه المادة أن المحكمة سوف تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا المدنية أو التجارية المعروضة أمام المحاكم المختصة ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة دون تقيد بنظر مذهب معين كما كان العمل مستقرا حول مذهب الإمام أحمد بن حنبل سابقاً قبل هذا النظام ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، بحيث أن المنظم هنا يوضح مسألة مهمة للمحكمة أن الأنظمة التي أصدرها لا تتعارض مع الكتاب والسنة فليست سلطة المحكمة سلطة رقابة على الأنظمة من الناحية الشرعية ، أو إن المحكمة يجب عليها أن تتأكد من النص النظامي أنه لا يتعارض مع الكتاب والسنة ، وإنما المقصود كافة الأنظمة التي أصدرها لا تتعارض مع الكتاب والسنة فيجب العمل بموجبها وجوباً .
وقيد نظام المرافعات الشرعية إجراءات نظرها بما ورد في نصوص هذا النظام ، بحيث إن هذا النظام هو الطريقة النظامية الوحيدة لإعمال أحكام الشريعة الإسلامية في الأنظمة المدنية والتجارية .
ثم أكدت اللائحة التنفيذية له بوجوب العمل بالأنظمة السعودية ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام ، وأن الترافع في المحكمة وإجراءات التقاضي تكون باللغة العربية فقط ، وغير هذه اللغة تترجم إليها.
وتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .
لأن الدعوى الجنائية تختلف في طبيعتها وغايتها عن الدعوى المدنية أو التجارية ، ولهذا جعل المشرع لها تنظيما يختلف في كثير من الوجوه عن تنظيم الدعوى المدنية أو التجارية ، وأفرد لها نظاما جمع فيه الأحكام الخاصة بها ، وهو نظام الإجراءات الجزائية وهو نظاما له استقلالا وذاتية يميزانه عن نظام المرافعات الشرعية .
ولا يعني أن هناك انقطاع صلة بين النظامين ؛ لأن كلاهما وضع أساسا لتنظيم أحكام الدعوى وحسن سير العدالة.
ومن المتفق عليه أنه إذا نص نظام الإجراءات على حكم معين في مسألة ما وجب تطبيق هذا الحكم ولو خالف حكما نص عليه نظام المرافعات في مسألة مماثلة .
فالقاعدة أن الرجوع إلى قانون المرافعات الشرعية عند عدم وجود حكم له في نظام الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية ؛ مشروط بان يكون الحكم من الأحكام العامة التي تتصل بمطلق الدعوى ولا ترتهن بنوعها أما إن كان الحكم خاص بالدعوى المدنية وحدها ولا يتفق مع طبيعة الدعوى الجنائية وغايتها فانه يمتنع الأخذ به .
المادة الثانية :

تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام
ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .
ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.
2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام .
2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام.
2/4 النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) .
2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
الفوائد :

هناك قاعدة عامة تسمى : (عدم الأخذ بالأثر الرجعي )
ونظام المرافعات الشرعية قد أخذ بهذه القاعدة في هذه المادة ، تطبيقاً للمبدأ القانوني انعدام الأثر الرجعي لهذا النظام ، بحيث لا يحق الرجوع إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها قبل صدور هذا النظام ، بحيث يكون قد صدر فيها حكما من ناظرها حتى ولو لم يكن الحكم فيها قطعياً ، والإجراءات التي تمت قبل نفاذ هذا النظام .
وهذا له وجاهة من حيث العقل والنقل ، فالعقل يقتضي أن لا يتصور رجوع أحكام هذا النظام إلى الدعاوى التي جرى الفصل فيها بحكم من المحكمة ؛ لأن فيه إخلال بالاستقرار العام ، وانعدام الثقة في القضاء من قبل العامة ، والنقل كما قال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم ، فيما روي عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخويها لأمها , فأشرك عمر بين الأخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث , فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا , قال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم ; فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهاديين بما ظهر له أنه الحق , ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني , ولم ينقض الأول بالثاني , فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين .
وتسري أحكام نظام المرافعات الشرعية على جميع الدعاوى والإجراءات التي تبدأ بعد نفاذ هذا النظام ، وجميع الدعاوى التي رفعت قبل نفاذ هذا النظام ، ولكن لم يفصل فيها بحكم من المحكمة ، وكذلك الإجراءات التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام ، ولكنها لم تتم بعد نفاذه باستثناءات ، بحيث يبقى النظام القديم يسري عليها وهي :
أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام :
فالدعاوى التي رفعت في سريان النظام القديم على نفاذ نظام المرافعات الشرعية أمام المحكمة المختصة ، ثم تعدلت قواعد الاختصاص طبقا لنظام المرافعات الشرعية بحيث لم تعد هذه الدعوى من اختصاص المحكمة ، فلا يعمل بنظام المرافعات الشرعية بحيث لا يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة الجديدة وفق نظام المرافعات الشرعية ، وإنما تظل الدعوى قائمة أمام المحكمة وفق النظام القديم رغم إنها لم تعد مختصة وفقا لنظام المرافعات الشرعية .
ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .
المواعيد التي بدأت فللمواعيد هيام القديم تظل سارية حتى على نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد ، حتى ولو تعدلت المواعيد طولا أو قصرا في نظام المرافعات الشرعية الجديد .راجع النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، النظام بالنسبةذا النظام.
ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .
إن طرق الطعن في نظام المرالاعتراض هية لا تسري على الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد ، بحيث لا يمكن الطعن في هذه الأحكام بالطرق المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، بل يسري عليها طرق الطعن المنصوص عليها في النظام القديم . راجع النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) والنص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنته بها الخصومة .
المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات المرافعات مثل : المطالبة القضائية، بدء الخصومة ، وإنهائها ،تعديل المطالبات في الخـصومة ، تقديم الخصوم دفوعهم التي يرتب عليها أثر ، الحكم القضائي .
ويخرج عن مسمى مفهوم إجراءات المرافعات ما يلي :
دراسة المحكمة للقضية ،حضور الخصوم أمام المحكمة ،ونحوها ،
وفائدة التفرقة بينهما أن إجراءات المرافعات لا بد أن تكون إجراءا نظاميا له اثر مباشر في الدعوى بخلاف الأخرى .
فكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به غير نظام المرافعات الشرعية الجديد ، يبقى صحيحا حتى ولو كان غير صحيح في نظام المرافعات الشرعية الجديد .
ولو كان الإجراء باطلاً في ظل النظام القديم ، وأصبح صحيحا في ظل نظام المرافعات الشرعية ، فانه يبقى إجراء باطلاً حتى ولو صححه النظام الجديد ، وذلك تطبيقاً للقاعدة (عدم الأخـذ بالأثر الرجعي ) ، ما لم ينص على غير ذلك في نظام المرافعات الشرعية .
________________________________________
المادة الرابعة :
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً.
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
----------------------------------------------
الفوائد :
هذه المادة تؤكد قاعدة من القواعد القانونية في القانون المدني، وهي لا دعوى بغير مصلحة.
فلا تقبل المحاكم أي دعوى سواء كانت الدعوى طلبا أو دفعا لا تكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة ومشروعة؛ حتى لا تُشغل المحاكم بما لا فائدة فيه كالدعاوى التافهة أو الصورية.
والدعوى تستعمل بوسيلتين هما الطلب والدفع : والطلب هو الوسيلة التي يتم بها طرح ادعاء أمام المحكمة، كثبوت الملكية أو طلب الطلاق أو طلب المؤجر للمستأجر دفع الأجرة أوطلب النفقة ونحوها. والدفع كالطلب من حيث أنه وسيلة لاستعمال الدعوى أمام القضاء، وهو ادعاء يحمل على أساس من مصلحة قائمة ومشروعة، كالدفع بالإنكار أو البطلان أو بالتقادم .
واشترط المنظم أن تكون المصلحة قائمة ومشروعة؛ لكي تكون أساسا في الدعوى،كالمصلحة في المطالبة بثبوت الملكية بحيث تضيف عنصرا ايجابيا إلى عناصر الذمة المالية،وكمصلحة الشخص في حماية عرضه في دعاوى السب أو القذف .
ومشروعية المصلحة كشرط لقبول الدعوى سلطة تقديرية تترك للقاضي بحيث يقدر ما إذا كانت المصلحة مشروعة أم غير مشروعة،مخالفة للنصوص التشريعية أم غير مخالفة تستند إلى حق أم لا تستند.
والمقصود بالمصلحة القائمة أن العدوان على الحق الذي تحميه الدعوى قد وقع بالفعل، مثل انتهاء عقد الإيجار وامتناع المستأجر من إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر.
وقيام المصلحة شرط ابتداء وشرط بقاء بمعنى أنه لا بد من توافر المصلحة القائمة وقت رفع الدعوى ابتداءاً،وبقائها لحين انتهاء المحاكمة بحكم قطعي.
والأصل أن المصلحة لا بد أن تكون قائمة، أما إن كانت المصلحة محتملة بمعنى أن العدوان على الحق لم يقع ولكن خطر حدوثه قد حصل وأن الظروف والملابسات تنذر وتوشك بحدوثه فهو ضرر محدق أجاز المنظم ذلك ،ونص عليها بعبارة حالة الاحتياط لدفع ضرر محدق .
كما أجاز المنظم حالة الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وهي من المصالح المحتملة وهو خلاف الأصل لان القضاء وظيفته فض النزاع وليس جمع الأدلة ولكن أجازها؛لأن من المحتمل أن تثور نزاعات حول هذا الحق في المستقبل خشية زوال الدليل،وتسمى دعاوى الأدلة ومثالها دعوى سماع شهادة شاهد يخشى صاحب المصلحة موت الشاهد بسبب المرض المهلك أو سفره ونحوه . ومن الأمثلة راجع المادة (4/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  25/5/2009



 

لله درك يا أبو معاذ ما كدنا ننتهي من دراسة مشاركتكم الأولى حتى أتحفتنا بغيرها ... لنا عودة بإذن الله تعالى

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/11/2010



أين الأستاذ الفاضل أبو معاذ ؟؟ لطالما أغنى المنتدى بروائع البحث

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3950 / عدد الاعضاء 62