اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Hamdy Sobhy
التاريخ
9/12/2009 7:00:59 AM
  التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة2001      

 
بسم الله العدل .. وبهداه الحق
أحبائي حياكم الله وبياكم
وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
 
التنفيذ على العقار فى قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة2001
 

قانون التمويل العقاري
أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم "الرهن العقارى".
مادة 2

تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل هذه الإدارة واختصاصاتها.
مادة 5

يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
1- الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فى ذلك بيان العقار وثمنه 2- مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي قانون آخر
3- التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع 4- ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع
5- التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أية حقوق عينيه للغير
6- الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاء بالقرض وملحقاته وعائده
7- تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج اتفاق القرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراض الأخرى
مادة 6
لا يجوز للمقترض التصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة على عقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمان المقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذه الالتزامات. ويحدد الوزير المختص بقرار منه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشار إليها.
مادة
7
لا يجوز للمقترض أن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغله إلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاء أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء شغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاته وعائده
.
مادة
8
إذا تصرف المقترض فى العقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبه بكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذار على يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاء كان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون
.
مادة 9

لا يجوز للمقرض أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلا وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 10

يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.
مادة 12

يجوز للمقرض أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليها أوراق مالية بما لا يجوز قيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام. و يتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط القروض وعوائدها و بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التى ترتبها هذه الأوراق ولا حصيلة أقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركة المصدرة.
مادة 13

لا يلتزم المقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاق القرض إذا كانت الحوالة إلى إحدى الشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيل أقساط القرض وملحقاته وعائده ومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عن المحال له. ويجوز للمقرض أن يفصح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن اتفاق القرض الذي تمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقة المقترض.
 
مقدمات التنفيذ
مادة 14
للمقرض ، عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغ المستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أو إهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
مادة 15

إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاء او تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقار المرهون تمهيدا لبيعه.
مادة 16

يقوم المقرض بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض بإعلانه إلى المقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرا يوما ، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به خلال مدة لا تجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء باطلا.

الإجراءات
مادة 17

يقوم التأشير التنفيذي فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة 18

إذا لم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فى السجل وقواعد تحديد أتعابهم.
مادة
19
لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديم الطلب وقف التنفيذ على العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية الأسباب
.
مادة 20

يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حسب التأمين.
مادة 21

على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة مع نشره فى جريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته.
مادة 22

يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المعين للبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة. ومع ذلك إذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص ، وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عن جميع مستحقاته ، ولا يجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة.
مادة 23

إذا قام المقترض بالوفاء بما حل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أي وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدى إلى المقرض المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص.
مادة 24

يعرض الوكيل على قاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاع البيع يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن المقرض قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7). ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالي لصدوره.
مادة 25

لمن حكم بإيقاع البيع له عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى.
مادة 26

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
مادة 27

لا يترتب على رفع الدعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بذلك.
مادة 28

يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فى اليوم التالى لإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعد سداد جميع رسوم التنفيذ.
مادة 29

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.


مما تقدم يتبين لنا أن التنفيذ علي العقار :

يكون في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة وفوات ثلاثين يوما علي استحقاقها، أو عند النقص البين بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو الشاغل على أن يكون ذلك بحكم قضائي واجب النفاذ، يحق للمول أن ينذر المقترض أو الضامن وذلك من خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذة المهلة كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل ، وللممول في هذة الحالة أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
كذلك في حالة إخلال المقترض بالحصول علي موافقة الممول قبل التصرف في العقار أو الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن يطالبة بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم المقترض بالوفاء بها كان للممول أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري
.

علماً بأن  هذه الإجراءات تتم عن طريق الوكيل العقاري

الذي يخول له مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم الوفاء وبناء علي طلب الممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ. فيقوم بتحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسي للعقار ( وفقا للثمن الذي تم تحديدة بمعرفة خبير التقييم العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد.
إعلان كل من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما
.
لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المقترض والممول
.
وتحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.


دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي      http://hamdysobhy.jeeran.com
إسكندرية  hamdyl@hotmail.com


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  12/9/2009



بسم الله العدل وبهداه الخق
الأساتذة الأفاضل المحترمين
حياكم الله وبياكم
واضح أني أستعنت بنصوص المواد من مشروع القانون وليس القانون وهويختلف اختلاف كلي وقد نبهني لذلك الأستاذ / شحاتة محمد شحاتة من أن النصوص وإن كانت شبيهة فهي ليست نصوص القانون وحين مراجعة المتن تبين لي أني إلتبس علي الأمر أو ربما الصيام, فلزم التنويه والإعادة وللأستاذ الفاضل / شحاتة كل الشكر وجزاه الله عنا خيراً وأستميحكم عذراً أيها الأعزاء فهو خطأ غير مقصود
 
أخوكم المخطىء الذي لن يسامح نفسه
حمدي صبحي
 
والنصوص الصحيحة الحاكمة للموضوع هي :
 
أحكام عامة
المادة 1-
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، وذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا ، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويطلق على هذا التمويل إسم" التمويل العقارى " وعلى ذلك الضمان إسم الضمان العقارى وعلى العقار المحمل بحق الامتياز أو الرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات إسم " العقار الضامن " وعلى المشترى أو من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء إسم "المستثمر" ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات

المادة 2-
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقارى ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية
المادة 3-
تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض
1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها
2- شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرى بعد موافقته ووفقا للقواعد التى يقررها أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولاتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون
المادة 4-
تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات
وتحدد اللائحة التنفيذذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الإئتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماءهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول
المادة 5-
دون إخلال بحكم المادة "35" من هذا القانون تلتزم الحكومة فى سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن إقتصادية لدوى الدخول المنخفضة بما يلى :
أولا : تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الإقتصادى
ثانيا :تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات التمويل العقارى لهم
الباب الثانى
إتفاق التمويل

المادة 6-
يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب إتفاق تمويلى بين الممول والمشترى بإعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الإتفاق ما يأتى :
أ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداء المشترى للبائع
ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين إستيفاءها بالكامل
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها 0
و) إلتزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أ{ض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب إتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف أخر يكون له الشأن فى الاتفاق 0
ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين
المادة 7-
يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل لالمتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل
ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الإنفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول ، وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته
ولايجوز للمول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الإنفراد بشعغله ، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الإنفر اد بشغل العقار وإلا أعتبر موافقا على ذلك 0
وللمول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار إليها
المادة 8-
إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو باقى إتفاق قيمة إتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لاتقل عن ثلاثين يوما
فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء ، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون
المادة 9-
يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه0
وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
الباب الثالث
قيد الضمان العقارى
وحوالة الحقوق الناشئة عن إتفاق التمويل
المادة 10-
يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا اتلبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به إتفاق التمويل وسند ملكية العقار
ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل مكوصى عليه بعلم الوصول ، ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا
المادة 11-( مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2004 )
يجـوز للممـول أن يحـيل حقوقـه المالية ومستحقاته آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها والناشئة عن اتفاق التمويل ، وذلك وفقًا لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
الباب الرابع
التنفيذ على العقار
مقدمات التنفيذ
المادة 12-
للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ إستحقاقها ، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، ولك خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنذار
المادة 13-
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا إنقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان ، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لإتفاق التمويل العقارى 0
ويكون للمول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله
المادة 14-
يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل ، بإعلانه إلى المستثمر ، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه ، وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم
الإجراءات
المادة 15-
يقوم التأشِير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية
المادة 16-
إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب الممول – أمرا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد أتعابهم وإجراءات القيد فى السجل
المادة 17-
لكل ذى مصلحة أن يطلب إستبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينا به أسبابه ، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار مالم يقرر القاضى عكس لك ، وللقاضى أن يأمر بالإستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب
المادة 18-
يحدد إثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الأساسى للعقار
ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الإشتراك فى المزاد
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين
المادة 19-
على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلانات على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته
المادة 20-
يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحددة للبيع ، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم أخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ، ولايجوز للممول أن يشترك فى المزايدة ، ومع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته 0
وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة
المادة 21-
إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ، ويلتزم المستثمر بأن يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ
المادة 22-
يصدر القاضى حكما بإيقاع البيع بناء على ماتم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه ومكاإتبع من إجراءات يوم البيع ، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه مالم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أو كانوا مستأجرين بعقود ثابتة التاريخ قبل إتفاق التمويل
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره
المادة 23-
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون
المادة 24-
لايجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار إستئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم
المادة 25-
لايترتب على رفع دعوى الإستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار مالم تقض المحكمة بغير ذلك
المادة 26-
يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع حزينة المحكمة 0 ويتولى قاضى التنفيذ – مالم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة – توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ ، ويحرر محضرا بذلك يودع ملف التنفيذ
المادة 27-
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب

مما تقدم يتبين لنا أن التنفيذ علي العقار :

يكون في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة وفوات ثلاثين يوما علي استحقاقها، أو عند النقص البين بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو الشاغل على أن يكون ذلك بحكم قضائي واجب النفاذ، يحق للمول أن ينذر المقترض أو الضامن وذلك من خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذة المهلة كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل ، وللممول في هذة الحالة أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
كذلك في حالة إخلال المقترض بالحصول علي موافقة الممول قبل التصرف في العقار أو الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن يطالبة بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم المقترض بالوفاء بها كان للممول أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري.

علماً بأن  هذه الإجراءات تتم عن طريق الوكيل العقاري
الذي يخول له مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم الوفاء وبناء علي طلب الممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ. فيقوم بتحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسي للعقار ( وفقا للثمن الذي تم تحديدة بمعرفة خبير التقييم العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد.
إعلان كل من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما.
لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المقترض والممول.
وتحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.

وشكراً مرة أخرى للأستاذ شحاتة مع إعتذاري لكل الزملاء
 
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي      http://hamdysobhy.jeeran.com
إسكندرية  hamdyl@hotmail.com


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  13/9/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأخ العزيز الأستاذ الفاضل : حمدي بك صبحي

 

 

كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة , خالص الشكر لطرح هذا الموضوع الهام الذي يلمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري باعتبار أن امتلاك العقار يحقق نوعًا هامًا من الاستقرار النفسي للمواطن وقد فعل المشرع خيرا بهذا القانون بالرغم من عدم وضوح نصوصه أو آليات تنفيذه , لذلك نلتمس منكم وأنتم خبير في هذا الشأن باستعراض تفصيلي لآليات تنفيذ القانون ومعوقاته , و جزاكم الله عنا كل خير

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  13/9/2009



بسم الله العدل وبهداه الحق

أخي العزيز الفاضل / أحمد سويد
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك

شكراً لك على ثنائك ومرورك الكريم ونعدك بسلسلة مقالات نستوفي فيها كل ما يتعلق بالتمويل العقاري نُعد لها الآن وستكون على المنتدى في القريب العاجل

دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي
المحامي
إسكندرية
  hamdyl@hotmail.com



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3323 / عدد الاعضاء 62