اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
فؤاد محمد
التاريخ
12/10/2009 5:45:01 PM
  اسباب طعن بالنقض عن المتهم فى جنحة اصابة خطا وتلاف      

محكمــــة النقض
الدائــرة الجنائية
 
مربع نص: مكتب
نـــــــــــادي ذكــــــــري
المحامي
بالنقض والإدارية العليا
منياالقمح ت / محمول : 0127563049
مكتب :  3661956
منـــزل : 3662256
 بسم الله الرحمن الرحيم

أسباب الطعن بطريق النقض
 
 
مقدمة من السيد الأستاذ / نادي زكرى بسكالس المحامي بالنقض والإدارية العليا .
والكائن مكتب سيادته : منياالقمح – شارع هندسة الري – محافظة الشرقية .،
والاستاذ/ فؤاد محمد المحامى بمنياالقمح شرقية
والموكل للدفاع عن / محمد السيد محمد على الشرقاوي .
المقيم / ميت بشار – مركز منياالقمح – محافظة الشرقية .
وذلك طعناً على الحكم رقم 126 لسنة 2005 جنح الشروق .
* والقاضي / حضورياً توكيل / تغريم الطاعن مبلغ 100 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه ( ألفين وواحد جنيهاً ) على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية .
والحكم رقم 1047 لسنة 2006 جنح مستأنف الشروق ( نيابة شرق القاهرة )
* والقاضي غيابياً / قبول ورفض وتأييد والمصروفات .
* عارض الطاعن في هذا القضاء بجلسة 15/4/2006 بتاريخ 4/2/2006 اعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمصروفات .
الوقـــــــــــائع
1-  قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في الجنحة رقم 126 لسنة 2005 جنح الشروق أنه : بتاريخ 26/1/2005 بدائرة قسم النزهة :
أولاً : تسبب خطأ في إصابة / محمد عبدالحليم وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للوائح والقوانين بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي .
ثانياً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر .
ثالثاً : أتلف عمداً السيارة رقم 40878 .
2-  طالبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 244 , 278/6 عقوبات , والمواد 1 , 2 , 3 , 64 , 77 من ق 66 لسنة 72 المعدل بق 217 لسنة 80 , والمادتين 2 , 216 من اللائحة التنفيذية .
3-  قضت محكمة جنح الشروق بالنزهة الجزئية بمعاقبة الطاعن حضوري توكيل تغريمه مبلغ 100 ج مائة جنيه وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 ج ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 100 ج مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية .
4-  استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 1047 لسنة 2006 جنح مستأنف الشروق            ( نيابة شرق القاهرة ) لجلسة 4/2/2006 والذي قضي غيابياً / قبول ورفض وتأييد .
5-  عارض الطاعن في هذا القضاء بالمعارضة الاستئنافية لجلسة 15/4/2006 والتي قضت فيه المحكمة / اعتبار المعارضة كأن لم تكن .
أســـــــــــــــباب الطعــــــــــــــن
أولاً : القصور في التسبيب لخلو الحكم المطعون عليه من الأسباب :-
·   الأصل أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإيراد تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها- وإلا كان قاصراً .
( نقض 16/1/1962 مجموعة المكتب الفني س12 ص 55 )
·   ومن المستقر عليه أيضاً : ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها , وحينئذ تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها .
( نقض 20/3/1956 مجموعة المكتب الفني ص 7 ص 121 )
·   هذا وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن كل حكم بالإدانة على بيان بوقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقع كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
( نقض 26/11/1980 س 31 ص 1038 )
·  ورجوعاً إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مؤيداً بحكم الدرجة الثانية نجد أنه قد أورى في قضائه أن الاتهام ثابت في حق المتهم وذلك على نموذج مطبوع أعد لذلك وخلص من ذلك إلى القضاء بإدانة الطاعن .
·  وقد جاءت عباراته – أي عبارات هذا النموذج – مجهلة مجملة دون أن يورد الأسباب التي عول عليها في قضائه بالإدانة ودون أن يورد كذلك كافة الأسانيد والحجج التي بني عليها قضائه في ذلك ودون أن يوضح أوجه الدفاع التي ركن الطاعن إليه ورد الحكم عليها .
·       والثابت أنه وعلى ما نص عليه المشرع من أن : الأحكام تكون باطلة إذا لم تشتمل على الأسباب التي بني عليها .
·  وقد نص في المادة 176 , 178/3 من قانون المرافعات على أنه : القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم .
( نقض 18/5/1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 384 , نقض 2/12/1963 س 4 ص 859 , نقض 13/10/1958 س 9 ص 790 , نقض 8/4/1958 س 9 ص 495 )
·       من جماع ما تقدم يبين أن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور في التسبيب يجعله خليقاً بالنقض .
ثانياً : الخطأ في تطبيق القانون :
·  حيث إنه قضي بإدانة الطاعن وذلك على الرغم من انتفاء ركن الخطأ في جانبه وذلك على النحو اللازم بمحضر المعاينة الفنية والتي تبينت أن الطاعن قد اتخذ أثناء قيادته للسيارة الحيطة والحذر المطلوبين لأي رجل عادي في مثل ظروف الطاعن .
·  كما قضي بإدانة الطاعن وذلك على الرغم من انتفاء القصد الجنائي والذي ينطوي على اتجاه إرادة الجاني إلى سلوك سبيل الفعل الإجرامي المؤثم .
·  كما تقاعس عن تصحيح قرار الاتهام بإدراج اسم المدعو / محمد السعيد والذي اعتبره من ضمن المصابين حالة كونه لا يوجد من المصابين من يدعي بهذا الاسم بما لها من سلطة تعديل القيد والوصف عملاً بنص المادة 308 من ق الإجراءات الجنائية .
ثالثاً : الإخلال بحق الدفاع :
·       حيث لم يتصدى الحكم المطعون عليه إلى كافة الدفوع المبداه من دفاع الطاعن ولم يعرض لأمرها لا إيراداً ولا رداً .
·       ومنها : استغراق خطأ قائد السيارة 4878 ملاكي دقهلية خطأ الطاعن .
·       وخلو الأوراق من ثمة رسم كروكي للحادث .
·       وانتفاء أركان جريمة الإتلاف لعدم وجود سبب واحد لذلك .
·       ورعونة قائد السيارة 4878 ملاكي دقهلية لعدم بلوغه سن الرشد مما تسبب في وقوع الحادث
·       انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
·       ولم يعرض لأمر هذه الدفوع والدفاعات لا إيراداً ولا رداً رغم جوهريتها وإنتاجيتها في النزاع المطروح .
·  والثابت أنه ( عدم الرد على دفاع المتهم الذي لو صح لترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يعيب الحكم ويوجب نقضه )
( نقض 1017 لسنة 24 ق جلسة 19/10/1954 )
بنــــــــــاء علـــــــيه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول هذا الطعن شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع :
بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف الشروق ( نيابة شرق القاهرة ) لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى غير تلك مصدرة الحكم المطعون عليه .
وعلى الله قصد السبيل
وكيل الطاعن 


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  11/12/2009



الاستاذ/ فؤاد محمد

كل الشكر على الجهد والمشاركة الكريمة والى الامام دائما

سامح محمد مريت

المحامى




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3621 / عدد الاعضاء 62