اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المحامي المشدلي
التاريخ
12/14/2009 12:06:34 PM
  الفرق بين الاستثنائي والخاص موضوع هام للنقاش      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الفرق بين الاستثناء والخاص موضوع هام للنقاش

 

 

الزملاء الأعزاء اتشرف بان اضع بين ايديكم هذا الموضوع الذي يتعلق بتفسير نص دستوري اعتقد ان معظم الدساتير العربيه قد تضمنته او على الاقل تضمنت نصوص مشابهه له وهو النص الخاص بحضر انشاء المحاكم الاستثنائية الذي جاء النص عليه في المادة 150 من الدستور اليمني والتي تنص على انه لايجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من الاحوال  حيث انه وفقاً لمنطوق النص لاشك ان النص واضح وصريح في الدلالة على حضر انشاء المحاكم الاستثنائية باي حال وفي أي وقت لكن الاشكالية التي اتمنى من الاخوة الزملاء الادلاء بدلوهم بشانها تتعلق بتفسير معنى  كلمة المحاكم الاستثنائية الوارده في النص هل المقصود بها المحاكم التي تنفرد بتطبيق قوانين خاصة بها لاتتطبق في المحاكم العادية ام ان المقصود ان أي محكمة على خلاف المحاكم  العاديه بما في ذلك حتى المحاكم المتخصصه او الخاصه هي محاكم استثنائية وبالتالي تعتبر محضوره

 

ام ان هناك معيار اخر يتم بموجبه تمييز المحاكم الاستثنائية

 

ارجوا من الاخوه ان لايبخلوا  بآرائهم لانه في اليمن يدور نقاش كبير حالياً  لدينا حول مشروعية قيام مجلس القضاء بانشاء محكمتين تحت مسمى المحاكم المتخصصه الاولى تختص بنظر القضايا الخاصه بامن الدوله وتسمى المحكمة الجزائية المتخصصه والثانية تختص بنظر قضايا الصحافه والمطبوعات وتسمى محكمة الصحافه والمطبوعات وطبقاً لقرارات انشاء هذه المحاكم فان اختصاصها المكاني يشمل جميع مناطق الجمهورية  وهذا بالتاكيد يعتبر استثناء لانه مخالف لقواعد الاختصاص المعلومه والمقرره بموجب قانون الاجراءت الجزائية كما ان المحكمة الاولى أي المحكمة  الجزائية المتخصصه وبالاضافه الى ذلك ينص قرار انشائها على انها تختص بنظر كافة القضايا التي يحيلها اليها النائب العام ولو لم تكن من قضايا الارهاب او قضايا امن الدوله

 

ارجوا من الاخوه المساهمه بطرح آراءهم القانونيه القيمه وتقبلوا مني سلفاً خالص التحية والاحترام والتقدير

 

 

 

المحامي \ حسين عمر ضيف الله المشدلي

 

صنعاء الجمهورية اليمنية 

 


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  21/12/2009



اود ان اوضح للاخوه الزملاء ان الموضوع يدور حول الفرق بين المحاكم الاستثنائيه والمحاكم المتخصصه هل هناك معيار للتمييز بينهما وماهو هذا المعيار مع العلم اننا بصدد رفع دعور بعدم دستورية المحاكم التي انشاءت بموجب قرار مجلس القضاء ومنحت الاختصاص بنظر القضايا في كافة مناطق الجمهورية وبالتالي فان ما سيطرح من اراء سيكون محل فائده كبيره لنا ونحن بصدد اعداد الطعن واثق من انكم لن تبخلوا باراءكم علينا وتقبلوا مني بالغ الشكر والتقدير


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3893 / عدد الاعضاء 62