اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mousafm
التاريخ
1/10/2010 12:11:59 AM
  كيف يمكن مواجهة التعسف في استخدام سلطة الاحالة الى التحقيق      

يثور التساؤل عن جواز الطعن بالالغاء على قرار احالة الموظف للنحقيق استقلالا عن القرار الصادر بالعقوبة خاصة ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد احالة كل من يخالفه في الرأي الى التحقيق كما قد تكون الاحالة الى التحقيق بايعاز من جهات خفية لاتظهر في الصورة خاصة بالنسبة لمن تتاثر سمعتهم او وظائفهم بمجرد الاحالة الى التحقيق نظرا لحساسيتها او لما يحيط بمن يشغلها من وضع اجتماعي وادبي يجعله يتأثر بمجرد الاحالة للتحقيق

وفي هذا الخصوص ذهب البعض إلى أن  إحالة الموظف إلى التحقيق ليس قرارا إداريا نهائيا بل هو إجراء ممهد لإصدار قرار تأديبي هو الذي يصلح لان يكون محلا لطلب إلغائه

 

 ولكنني اميل إلى اعتبار قرار الإحالة إلى التحقيق قرار إداري بالمعنى الفني الدقيق لأنه يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية بحيث يصبح الموظف المحال إلى التحقيق في مركز قانوني مختلف عن غيره ممن لم يصدر قرار بإحالتهم إلى التحقيق

 

هذا بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية قد تتعسف في استخدام سلطتها في الإحالة إلى التحقيق وترهق الموظف باحالته الى التحقيق نكاية به او انتقاما منه رغم انها تعلم من البداية انه لامجال لادانته .

 

لذلك فانني ارى إمكانية الطعن على قرار الإحالة إلى التحقيق بالإلغاء استقلالا عن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية وان كان معظم فقهاء القانون الإداري والعديد من الأحكام القضائية تعتبر قرار الإحالة إلى التحقيق مجرد إجراء تمهيدي .

 

 ولعل ما يدعم وجهة النظر هذه أن  قرار الإحالة إلى التحقيق  يفرض التزامات على المحال إلى التحقيق من أهمها الالتزام بالحضور أمام المحقق , حيث المستقر عليه أن الامتناع عن الحضور أمام المحقق بدون عذر  يعتبر مخالفة وظيفية أخرى تضاف إلى المخالفات المنسوبة إلى المحال للتحقيق كما أن الامتناع عن الحضور بدون عذر مقبول يؤدى إلى سقوط حق المحال إلى التحقيق في تقديم دفاعه لأنه هو الذي قصر في حق نفسه .

 

 ل


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  10/1/2010



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الزميل العزيز :

 

أختلف معك في القول بأن إحالة الموظف للتحقيق تجعله في مركز قانوني مختلف عن غيره من الموظفين ,خاصة وأن قرار الإحالة ذاته لا ينشئ حقًا ولا يرتب التزامًا اللهم إلا المثول أمام المحقق وهو مجرد إجراء تقوم به الجهة الإدارية دون أن ينبثق عنه تغييراً في المركز القانوني بذاته بالنسبة للموظف  ويهدف إلى  استيضاح الحقائق في مسائل يناط تنفيذها بالموظف من الأساس مما يدخلها حتمًا ضمن مقتضيات عمله الوظيفي

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  mousafm    عدد المشاركات   >>  63              التاريخ   >>  11/1/2010



الاخ الفاضل الاستاذ احمد سويد

هناك اختلاف في المركز القانوني بالنسبة للموظف المحال للتحقيق لانه لايجوز قبول استقالة الموظف المحال للتحقيق او المحاكمة التأديبية اليس هذا اثر من اثار الاحالة الى التحقيق

ايضا لايجوز ترقية الموظف المحال للتحقيق في بعض الانظمة اليس هذا اثرا للاحالة للتحقيق ؟

ايضا هناك التزام على المحال للتحقيق بالحضور وامتناعة عن الحضور دون عذر مقبول يعتبر مخالفة جديدة

ومن ناحية الحقوق اهم حق للمحال للتحقيق هو حقه في الدفاع

وذكرت في المشاركة ان القضاء الاداري المصري واغلب  الفقهاء في القانون الاداري في مصر يذهبون الى اعتبار الاحالة الى التحقيق قرار تمهيدي وهذا مادفعني الى تبني وجهة النظر القائلة بامكانية الطعن على قرار الاحالة الى التحقيق استقلالا عن الجزاء التاديبي ي


ما اسوأ ان تسرق ارادة الشعوب 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3369 / عدد الاعضاء 62