صدر ضد متهمة أمر جنائي في مخالفة إتلاف سيارة بتغريمها 50 جنيه وتم إعلانها لشخصها بهذا الأمر ولم تطعن عليه .. ثم قمت برفع دعوى تعويض بـ 5000 جنيه قيدت برقم 532 لسنة 2009 مدني جزئي مدينة نصر د/28  تأسيساً على ثبوت الخطأ بموجب الأمر الجنائي النهائي الصادر ضد المدعى عليها ,,,,, إلا أنه بالجلسة الأخيرة طلبت مني القاضية إثبات الخطأ فقلت لها أن الخطأ ثابت بالأمر الجنائي النهائي والمعلن لشخص المدعى عليها // قالت القاضية أن موضوع الأمر الجنائي قتل بحثا ولا يعتد به في إثبات الخطأ أمام المحكمة المدنية.. وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 28/4/2010؟!!!

أرجو مناقشة هذا الأمر للوقوف على القول الفصل في هذه القضية خصوصاً ان ليس لها استئناف طبقاً للنصاب القيمي.. ملحوظة صحيفة دعواي شارحة أن الأمر الجنائي يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي مدعمة بأحكام النقض إلا أن القاضية غير مقتنعة