اسباب الارث /2

 

مادة /11 للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل وللزوجه ولو كانت مطلقه رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد او ولد الابن وان نزل 0

 

فقرة /2 وتعتبر المطلقه بائنافي مرض الموت في حكم الزوجه اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته

 

الفقرة /2 قبل التعديل

 

وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجه اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض ولم تتزوج قبل موته

 

وقد ورد في المذكرة الايضاحيه للمشروع ما نصه

 

( الحكم الذي أخذ به المشرع قول لأحمد بن حنبل وتفصيله أن المطلقه قبل الدخول والخلوة ترث مطلقها في مرض الموت اذا مات في مرضه ما لم تتزوج ولا عدة عليها والمطلقه بعد الخلوة ترثه ايضا ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاه والمطلقه بعد الدخول ترث مطلقها ايضا سواء أبقت في عدته أم خرجت منها ما لم تتزوج وهذا القول يخالف مذهب الحنفيه وقد أخذ به المشرع المصري لأنه يتفق وحكمة توريث المطلقه بائنا في مرض الموت وهو معاملة المطلق بنقيض ما قصد اليه بطلاقها وهو حرمانها من الارث )

 

وورد في تقرير لجنة الشئون التشريعيه بمجلس النواب

 

( أخذ المشرع في هذه الماده بمذهب ابن حنبل في توريث المطلقه في مرض الموت ولكن اللجنه رجحت باجماع الآراء مذهب ابي حنيفه وقررت ان تستبدل بعبارة " ولم تتزوج قبل موته ": الوارد في آخر المادة عبارة وهي في عدته حتي يصبح النص متمشيا مع روح المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وغير متعارض مع نص المادة 43 من مشروع القانون الحالي التي تقضي بارث الحمل اذا ولد حيا لسنه شمسية علي الاكثر من تاريخ الفرقة0

 

ولو بقي نص المادة 11 علي أصله دون تعديل أدي ذلك الي توريث المطلقه بائنا حتي ولو وضعت بعد مضي أكثر من سنة من طلاقها أي أنه في الوقت الذي لا ينسب ابنها الي المطلق ترث هي في تركه هذا المطلق رغم ما في هذا من شذوذ يجب ان ينزه عنه المشرع )

 

المرجع السابق