مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
لدى محاكم الاستئناف
بلقاس –ش الجمهورية
ت:0101944502
|
محكمة بلقاس الجزئية
الدائرة المدنيــة
مذكرة بدفـــاع
.........................مدع فى الدعوى الاصلية
ضد
......................مدعى عليهما فى الدعوى الاصلية
في الدعوى رقم 14 لسنة 2010 مدني بلقاس جلسة 14/ 4/2010 للمرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
----
اولا:افرد المشرع لدعاوى التسليم أحكاما خاصة بموجب القانون 76 لسنة 2007والذى أضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة برقم 6والتى تنص على اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى بطلبات المدعى .
وقد عمد المشرع إلى النص على هذا الحكم لما شاب دعاوى التسليم من غش وعدوان على حقوق المواطنين والبين من أوراق الدعوى الصادر فيها حكم التسليم انه لم يتخذ اى إجراء فيها من الإجراءات التي اوجب قانون المرافعات إعمالها حتى يمكن مواجهة الغش والتحايل على أحكام القانون
ثانيا :يتمسك المدعى بموجب هذه المذكرة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 569لسنة 2007 مدني بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997 لسنة 60ق س المنصورة تأسيسا على كون الحكم الصادر تم التحصل عليه بالغش بين طرفيه كونهما زوجين وان الخصومة تم افتعالها بينهما بقصد الاستيلاء على ملك المدعى الذي قام بشراء الصيدلية موضوع التداعي منذ عام 2000 وقام بوضع يده عليها وهو القائم بالتعامل عليها أمام جميع الجهات الرسمية
ثالثا: المقرر بقضاء النقض أن " حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية مناطه حجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما ، تغير الخصمين أو احدهما أثره انتفاء الحجية ولو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة . (نقض رقم 1139 لسنة 56ق جلسة 19/7/1992)
كما أن المقرر انه " لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر أيضا في الحق المدعى به شروط ثلاثة : الشرط الأول اتحاد الخصوم يؤخذ في هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التي يؤخذ بها بمبدأ نسبية العقود فالحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة فلا يجوز الدفع بحجية الأمر المقضي في دعوى جديدة تتناول ما سبق أن فصل فيه إلا إذا كانت هذه الدعوى بين الخصوم أنفسهم
التعليق على قانون الإثبات المستشار عزا لدين الد ناصورى وزميله ص 711
رابعا:والمقرر قانونا انه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو إذا أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى في مواجهته
( أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية أ.د احمد شرف الدين طبعة نادي القضاة 2004 ص215)
وترتيبا فان الحكم موضوع الدعوى قاصر على طرفيه ولا يحاج به المدعى على الإطلاق
خامسا: إن الثابت بعقد البيع المزعوم والمحرر فيما بين المدعي عليه والمدعى عليها أن قيمة الصيدلية والملحق بها لا تتجاوز مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيها مصريا وهى قيمة هزيلة لا تتناسب ألبته مع صيدلية وملحق بها في مصيف جمصة السياحي بل إن القيمة الفعلية لهذه الصيدلية لاتقل بحال من الأحوال في تاريخ البيع عام ألفين عن مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وتتجاوز قيمتها حاليا نحو نصف مليون جنيه مصري
سادسا: إن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن عقدها سند دعواه يرجع تاريخه إلى 6/10/2000 ولم تقم دعواها المزعومة إلا في غضون عام 2007 ميلادية وظلت طوال الفترة السالفة وهى على علم بأن المدعى قام بشراء الصيدلية موضوع التداعي من زوجها المدعى عليه الثاني مما يؤكد على توافر نية الغش قبل المدعى عليهما إضرارا بالمدعى
سابعا: المقرر قانونا في قواعد القانون وبصفة عامة أن قاعدة الغش تبطل كل تصرف هي قاعدة صحيحة ولو لم يجر بها نص وذلك حتى تستقيم المعاملات وتقوم على الجادة بين جميع أفراد المجتمع
ثامنا: أقرت المدعي عليها الاولى قضائيا أن المدعى عليه زوجها هو المالك لتلك الصيدلية حيث أقرت في صحيفة الدعوى رقم 369 لسنة 2005 أسرة قسم ثان المنصورة وكذا صحيفة استئنافها رقم 1515 لسنة 58 ق .س ع المنصورة أن المدعى عليه الثانى زوجها هو المالك لأكثر من صيدلية من ذلك صيدلية مدينة جمصة وهذا الإقرار صادر بعد تاريخ العقد المزعوم المؤرخ 6/10/2000 والمقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والإقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل إعفاء من تقديم الدليل إذ هو يحسم النزاع بشان الواقعة المتنازع عليها ويجعلها في غير حاجة إلى إثبات
مشار إليه لدىأ.د أحمد شرف الدين في أصول الإثبات في الموا المدنية والتجارية طبعة2004 ص114 طبعة نادي القضاة
تاسعا:اقر المدعى عليه الثانى امام محكمة بلقاس الجزئية بسلامة وصحة العقد المحرربينه وبين المدعى فى تلك الدعوى وقيامه باستلام قيمةالصيدلية الحقيقية وقدرها مائةواربعون الف جنبها مصريا دفعت من يد المدعى ليد المدعى عليه الثانى
كما أن المقرر بنص المادة 104من ق الإثبات "أن الإقرار حجة قاطعة على المقر "
عاشرا:تناقضت طلبات المدعى عليها الاولى فى الدعوى الاصلية والمدعية فى الدعوى الفرعية حيث انها خلصت فى ختام صحيفة دعواها الى طلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد وصورية عقد البيع المؤرخ 3/6/2000 والمقرر قانونا اختلاف البطلان عن الصورية حيث ان لكل طلب اساس قانونى مختلف فالصورية اتفاق بين متعاقدين على امر حقيقى غير ظاهروامر غير حقيقى غير ظاهر يقع بينهما والبطلان هو حكم قانونى يرتبه القانون على مايقع من تصرفات لم تكتمل اركانها القانونية وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى على انه " ليست الصورية سببا من اسباب البطلان "
حادى عاشر :خلصت محكمة بلقاس الدائرة المدنية -بعد ماثبت من اوراق الدعوى ووقائع الغش الثابتة وسلامة الاقرارات المبينة على النحو الموضح انفا - فى الدعوى رقم 30لسنة 2010مدنى بلقاس الى القضاء فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ............
بـنـــاء عـلـيــه
يلتمس المدعى الحكم وبصفة أصلية : القضاء في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 569 لسنة 2007مدنى جزئي بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة
احتياطيا: بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 6/10/2000 والمحرر فيما بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بشان الصيدلية موضوع التداعي مع إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني في كافة الأحوال بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل المدعى فى الدعوى الاصلية