بأسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / ذكي محمد العتريس رئيس المحكمة
و عضوية السيدين / عبدالعزيز عبدالرحمن شاهين ( رئيس ) ، محمد حمودة إبراهيم ( رئيس )
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و حضور السيد / أحمد فتحي وكيل النيابة
و حضور السيد / عزت إبراهيم خليل أمــــــين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 6203 لسنة 2006 م 0 شبين القناطر و رقم 945 لسنة 2006 م 0 كلي
ضــــــــــــــد
إبراهيم محمد عبدالعظيم محمد إبراهيم
حــيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 17 / 3 / 2006 م 0 بدائرة شبين القناطر 0 محافظة القليوبية 0
أولأ : - ضرب و أخران مجهولان محمود السيد عطية السيد مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية على ذلك و أعدوا على ذلك مادة كاوية " ماء نار " و ما أن ظفروا به حتى أنهالوا عليه ضربآ ساكبين عليه ماء نار فأحدثوا به الأصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هي فقد كامل الطرف العلوي الأيمن عند مستوى مفصل الكتف و كذا تيبس بكل مفاصل اليد اليسرى مما أدى إلى فقد منفعتها مسببآ عاهة مستديمة تقدرنسبتها بحوالي 100 % 0
ثانيآ : - أحرز مادة كاوية ماء نار مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون أن يكون لأحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية 0
و أحالته لهذه المحكمة لمعاقبته طبقآ لمواد الأتهام 0
و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلآ بمحضر الجلسة 0
حيث حضرت الأستاذة / أنتصار عطية عبدالهادي المحامية عن المدعي بالحق المدني و هو السيد عطية السيد بصفته الولي الطبيعي للمجني عليه محمود السيد عطية و أدعى مدنيآ مبلغ خمسة ألاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل الولي الطبيعي للمتهم و هو محمد عبدالعظيم محمد إبراهيم و ذلك بتوكيل عام رقم 1614 أ و سددت الرسم بالقسائم أرقام 0243192 ، 0343193 بتاريخ 14 / 2 / 2007 م 0
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد تلاوة أمر الأحالة و سماع طلبات النيابة العامة و مرافعة الدفاع و مطالعة الأوراق و المداولة 0
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم / إبراهيم محمد عبدالعظيم محمد إبراهيم
بأنه في يوم 17 / 3 / 2006 م 0 بدائرة شبين القناطر 0 محافظة القليوبية 0
أولأ : - ضرب و أخران مجهولان محمود السيد عطية السيد مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية على ذلك و أعدوا على ذلك مادة كاوية " ماء نار " و ما أن ظفروا به حتى أنهالوا عليه ضربآ ساكبين عليه ماء نار فأحدثوا به الأصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هي فقد كامل الطرف العلوي الأيمن عند مستوى مفصل الكتف و كذا التيبس بكل مفاصل اليد اليسرى مما أدى إلى فقد منفعتها مسببآ عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 100 % 0
ثانيآ : - أحرز مادة كاوية ماء نار مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون أن يكون لأحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية 0
و أحالته إلى هذه المحكمة طالبة عقابه بالمواد 231 ، 240/2،1 من قانون العقوبات و المادتين 1/1 ، 25 مكررآ من القانون 394 لسنة 1954 م 0 المعدل و البند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق 0
و ركنت في أسناد الأتهام إلى ما شهد كل من محمود السيد عطية السيد ، السيد عطية السيد عطية ، النقيب / أحمد عبدالمنعم الجندي و ما جاء بتقرير الطب الشرعي 0
و حيث أن ما حصل ما شهد به المجني عليه / محمود السيد عطية السيد بأنه أثر خلاف حدث بينه و بين المتهم أصطحبه الأخير إلى ناحية مزلقان بني تميم و قام بالتعدي عليه بالضرب ثم فوجئ بشخصين أخرين لا يعرفهما أنهالآ عليه ضربآ أيضآ و كان بيدهم كيس أسود بداخله جركن و أنه تم ألقاء مادة كاوية " ماء نار " عليه و حدثت أصابته بيده اليمنى 0
و شهد السيد عطية السيد عطية والد المجني عليه بمضمون ما شهد به سابقه و شهد
النقيب / أحمد عبدالمنعم الجندي معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر
أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة حدوث الواقعة وفق رواية المجني عليه 0
و جاء تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تخلف لديه من جرائها أصابته بعاهة مستديمة و هي فقد كامل الطرف العلوي الأيمن عند مستوي مفصل الكتف و تيبس بمفاصل اليد اليسرى مما أدى إلى فقد منفعتها و هي عجز كامل تجاوز العاهة الكلية و تقدر نسبتها بحوالي 100 % 0
و إذ سئل المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه و بجلسة المحاكمة أعتصم بالأنكار و الدفاع إلى خروج المجني عليه شرح ظروف الدعوى و ناقش أدلتها و أدعى مدنيآ بمبلغ 5000 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت و الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى و شكك في أدلتها و دفع ببطلان التحريات المباحث لعدم جديتها و قال بعدم مشاهدة المجني عليه من سكب عليه المادة الكاوية و تناقض أقوال المجني عليه و ألتمس القضاء بالبراءة 0
و حيث أنه يبين من أستقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن الشكوك و الريب قد أحاطت بها و أن الدليل قبل المتهم على مقارفته الجريمة التي أسندتها إليه النيابة العامة قد جاء قاصرآ عن طمـــأنة المحكمــة و أقناعها و آية ذلك أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المجني عليه و ذلك لتضاربها و عدم مشاهدته لمن أحدث أصابته إذ قرر بالتحقيقات أن المتهم حضر إليه إلى المقهى و كان المتهم بمفرده و أصطحبه إلى مكان الواقعة و في موضوع أخر من الترتيبتات تصور أن المتهم حضر إليه حال جلوسه على المقهى و كان بصحبته شخصين لا يعرفهما هذا بالأضافة إلى أن الأوراق قد خلت من قول للمجني عليه يؤيدان المتهم هو الذي ألقى عليه المادة الحارقة أو الكاوية أو حتى أنه شاهد شخص أخر غير المتهم هو الذي ألقى عليه هذة المادة الأخر الذي تطمئن المحكمة لأقوال المجني علية بأن المتهم هو الذي أحدث به الأصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي و لا سيما أن ما جاء بشهادة من يدعي / فتحي أحمد محمد دياب بأنه شاهد المجني عليه مدرجآ في دمائه جالسآ على الرصيف بجوار محله فسأله عن سبب أصابته فقرر له أن سيارة مجهولة صدمته وفرت هاربة دون أن يتمكـــن من أخذ رقمهــا 0 الأمر الذي تطرح مصر المحكمة أقوال المجني عليه و لا تعول عليها و حيث أنة لا يبقى بالأوراق سوى تحريات المباحث التي هي مجرد رأي لمجريها تحتمل الصدق كما تمثل الكذب و لا تقوي بضربها أن تكون دليلآ قبل المتهم لأدانته و كانت المحكمة لا تطمئن إلى تلك التحريات الأمر الذي تطرحها جانبآ و لا تعول عليها و كذا شهادة من أجراها 0
و حيث أن المتهم قد أنكر ما نسب إليه منذ فجر التحقيقات و تطمئن المحكمة لدفاعه و تأخذه به ملتفتة عن أية روايات أخرى حوتها الأوراق 0
و حيث أنه أزاء ما تقدم و للشكوك و الريب التي أحاطت بالأتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية و تدرأ الحدود بالشبهات فتقضي من ثم ببراءة المتهم مما نسب إليه عمــلآ بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية 0
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريآ ببراءة إبراهيم محمد عبدالعظيم محمد إبراهيم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية و ألزمت رافعها المصروفات و مبلغ 220جنية أتعاب للمحاماة 0
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة يوم الأربعاء 26 محرم عام 1428 هـ و الموافق 14 فبراير عام 2007 م 0
أمين السر رئيس المحكمة