الاقصي للمحاماة والاستشارات القانونية
سامح محمد مريت
المحامي
|
السيد / مصطفي عباس حسين متهــــــــــــــــم
السيد / نبيه عبد الله زخاري مدعي بالحق المدني
وذلك في القضية رقم 4204 لسنة 2004 جنح الخصوص والمنظورة بجلسة اليوم 10/10/2005
- ونحيل بشانها الي ما حملته اوراق الجنحة الماثلة وذلك حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة
نطلب البراءة تاسيسا علي :-
أولا : ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان :-
- باستقراء اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان المدعي بالحق المدني قد حرر المحضر رقم 3872 لسنة 2004 جنح الخصوص والذي قيد برقم 1293 لسنة 2004 اداري الخصوص ضد المتهم وكان ذلك بتاريخ 24/3/2004 وتداول هذا المحضر بالتحقيقات وصدر فيه بتاريخ 15/12/2004 امرا بحفظ المحضر اداريا بعد التحقيق في هذا المحضر من جانب النيابة العامة وبعد ورود تحريات مباحث بشان الواقعة المسطرة بالمحضر سالف الذكر وعلي الرغم من ذلك قام المدعي بالحق المدني بعقد لواء الخصومة في هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر حيث قام في 29/3/2004 باقامة جنحة مباشرة عن ذات الواقعة ضد المتهم الامر الذي يكون معه المدعي بالحق المدني قد قام بتحريك الدعوي الجنائية قبل انتهاء التحقيقات في المحضر رقم 3872 لسنة 2004 جنح الخصوص والمقيد برم 1293 لسنة 2004 اداري الخصوص سالبا الحق الاصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية قبل المتهم وقبل ان تقول النيابة العامة كلمتها في المحضر سالف الذكر وعليه تكون الدعوي قد رفعت الي القضاء مباشرة وقبل الاوان يكون الدفع المبدي بجلسة اليوم قد صادف صحيح القانون متعين القبول والقضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان حيث تم رفع الدعوي بطريق الادعاء المباشر بتاريخ 29/3/2004 في حين ان المحضر سالف الذكر حرر بتاريخ 24/3/2004 وتم حفظه اداريا بتاريخ 15/12/2004 .
ثانيا :- ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها :-
– بالمحضر رقم 3872 لسنة 2004 جنح الخصوص والذي قيد برقم 1293 لسنة 2004 اداري الخصوص والذي صدر فيه قرارا بالحفظ بتاريخ 15/12/2004 .
- وبالنظر الي اوراق الدعوي وبحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم من جانب دفاع المتهم نجد ان المدعي بالحق المدني قد قام بتحرير المحضر 3872 لسنة 2004 جنح الخصوص ضد المتهم عن الواقعة محل الجنحة الماثلة وما لبس ان تم قيد المحضر برقم اداري وطلبت فيه تحريات مباحث وصدر فيه قرارا بالحفظ .
- وقررت محكمة النقض في احكامها (( ان امر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها باي اجراء من اجراءات التحقيق هو في صحيح القانون امر بان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وله بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوي وهذه الحجية تمنع العودة الي الدعوي حتي ولو جاء الامر في صيغة الحفظ الاداري وسواء كان مسببا او لم يكن )) .
( الطعن رقم 13476 لسنة 64ق جلسة 5/3/2000 )
- (( وقضي بان الامر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة الي اقامة الدعوي العمومية متي كان بناءا علي تحقيقات اجريت اذا لم تظهر ادلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوي العمومية )) .
( الطعن رقم 20620 لسنة 60ق جلسة 31/5/2005 )
- وحيث ان كلا من المحضر سالف الذكر والجنحة الماثلة تتحقق فيهما وحدة الاشخاص وكذا وحدة الموضوع وحيث ان الواقعة باشخاصها وموضوعها قد صدر فيها امرا بالحفظ من النيابة في المحضر 1293 لسنة 2004 اداري الخصوص بعد اجراء التحقيق في هذا المحضر الامر الذي يجعل امر الحفظ الصادر في المحضر حائزا للحجية في مواجهة كافة الخصوم في الدعوي ومقتضي هذه الحجية امتناع اقامة الدعوي الجنائية ما لم تظهر ادلة جديدة الامر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء متفقا مع صحيح القانون وما تواترت عليه احكام محكمة النقض في هذا الشان .
ثالثا :- ندفع بمدنية النزاع .
- وبالنظر الي الاوراق نجد ان هذا النزاع نشا عن علاقة مدنية بحته قوامها عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 22/9/2003 محرر بين المتهم بوصفه بائعا وبين المدعي بالحق المدني بوصفه مشتريا وعليه فان النزاع يعد نزاعا مدنيا صرفا ولا دخل لقانون العقوبات به خاصة وان المدعي بالحق المدني قد سطر عريضة الجنحة المباشرة علي اساس اختلاف الوصف المبين للقطعة المباعة الامر الذي يجد اساسه في نصوص القانون المدني علي اساس الخطا في صفه جوهرية للشيء المباع ( فوات الوصف ) وهذا الامر يتم الفصل فيه وفقا لاحكام القانون المدني .
رابعا :-ندفع بانتفاء اركان جريمة النصب :-
ومعاينة المدعي بالحق المدني لقطعة الارض المباعة المعاينة التامة الكافية الكاملة والنافية للجهالة وفقا للبند الرابع من عقد البيع سند الجنحة بالاضافة الي العبارة الموجودة بصدر العقد سند الجنحة وفي البند الاول منه والتي يتضمن نصه ( باع الطرف الاول الي الطرف الثاني قطعة ارض زراعية ) الامر الذي يؤكد ان المدعي بالحق المدني كان عالما ان قطعة الارض محل العقد ارض زراعية ولا تقع في تقسيم معتمد من محافظة القاهرة علي عكس ما سطره بصحيفة الجنحة المباشرة من ان المتهم قد قام بايهام المدعي بالحق المدني بان لديه قطع اراضي مقسمة بتقسيم معتمد من محافظة القاهرة الامر الذي يثبت كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المدعي بالحق المدني و يثبت معه كذب ما قرره بعريضة دعواه ويؤكد ذلك البند الاول من العقد والبند الرابع من العقد سند الجنحة .
خامسا :- عدم معقولية الواقعة :-
- وبالنظر الي الواقعة برمتها نجد ان الواقعة قد سطرت في سياج من عدم المعقولية نفصله علي الاتي :-
1- لا يعقل ان يقوم المدعي بالحق المدني بشراء قطعة ارض زراعية في 22/9/2003 ثم وبعد ان يقوم بدفع مقدم العقد وكافة الاقساط علي حد تعبيره بعريضة دعواه ولا يكون قد استلم الارض محل العقد والا ما الذي يجعله يلتزم بدفع الاقساط قبل مواعيدها ويقوم بتحرير محضره في 24/3/2004.
2- لا يعقل ان يقوم المدعي بالحق المدني بسداد كافة الاقساط ولا يتم تحرير عقد نهائي بشان الارض محل البيع .
3- لا يعقل ان تكون كافة ايصالات الاقساط بحوزة المدعي بالحق المدني بدون ان يستلم الارض استلاما فعليا
4- ولا يعقل ان يحرر عقد بيع بين المتهم والمدعي بالحق المدني علي قطعة ارض زراعية حسبما هو وارد في العقد سند الجنحة البند الاول في حين ان المدعي بالحق المدني في عريضة دعواه يقرر انه تم ايهامه بان قطعة الارض توجد في تقسيم معتمد بمحافظة القاهرة بالمخالفة لنص البند الاول من العقد والرابع اللذان هما حجة دامغة علي كذب المدعي بالحق المدني وحقيقة الواقعة انه تم فسخ العقد بين المتهم والمدعي بالحق المدني وتم اعطاء المدعي بالحق المدني كافة ايصالات الاقساط الموقعة من المدعي بالحق المدني ولكنه ماطل في تسليم المتهم العقد الابتدائي الذي بحوزته الا بعد دفع فائدة للمقدم المدفوع وهذا مخالف للشرع والقانون رغم عدم وجود مديونية مستحقة علي المدعي بالحق المدني .
نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية .