الاقصى للمحاماه والاستشارات القانونية
سامح محمد مريت
المحامي
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
|
انه فى يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / محمود صبرى عبد الرازق – المقيم بالخصوص – شارع الجامع الكبير – محافظة القليوبية .
ومحله المختار مكتب الاساتذة / سامح مريت ، وائل ابو المجد ، عبد الرازق محمد ، محمد صابر ،أحمد حسن - عبيد نادر - المحامون بالخصوص الشارع الرئيسى .
انا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت واعلنت :-
السيدة / عواطف سمير احمد – المقيمة الخصوص – شارع عزمى مسمار من شارع مغسلة البطل – خلف عمارة النمكى – منزل والجها وشهرته سيد عليوة .
مخاطبا مع /
واعلنتها بالاتى
المعلن اليها زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 10/7/2003م ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين [ نوال ، مصطفى ] وقامت الطالبة بترك منزل الزوجية وفارقته وبيدها الصغيرين وقد طلب الطالب منها بالسماح له برؤية الصغيرين الا انها رفضت علي غير مبرر شرعى رغم ان الزوجية مازالت قائمة بينهما .
وحيث ان المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وتنص علي الاتى [ لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم
|
الموضـوع
دعوى رؤية واستضافة الصغيرين نوال ، مصطفى محمود عبد الرازق ، وفقاً لنص المادة 20/2 قانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 ونص المادتين 9 ، 18 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وكيل الطالب
المحامى
|
الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي ان تتم فى مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسياء . وحيث ان الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها . الا ان هناك اتفاقية دولية الخاصة بحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م وانضمت مصر اليها بتاريخ 24/5/1990م وسرت فى حقها اعتباراً من 2/9/1991م . والتي تنص فى ماديتها ارقام 9 ، 18 من ذات الاتفاقية علي عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه .
وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع الشرائع السماوية . وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الآولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وامكانها بما لا يضر به فى اوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج الي الرعاية وما يستتبع حتماً ان يكون للصغير حق فى شعوره بابويه وتواجدهما فهى غريزة فطرية اودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل . والشعور الغريزى لا عليه تخطيه ولا رفض ما يحققه فمن مصلحة الطفل ان يظزل مع ابويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه اولاً . ووالديه ثانياً بان والديه لا يجب ان يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم الا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يضى لهما بكل ما يمكنون نفسه . وطلب الطالب ان يوم مبيت الصغير مع والده كل خمسة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لا سيما وان الصغير مستمر مع والدته باقى الايام يتحقق بذلك شعور الصغير بكليهما معاً . فضلاً عن حق الطالب بالشعور والاحساس الفطرى ايضاً بكونه اب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير بموالاته ورعايته وايضا مبيت الصغير معه فى ذات الوقت من مصلحة الصغير لكى لا يحرم من ابيه الذى بتابع تعلميه اذا دعته الضرورة فى احتياجه للاب وقت ازمات والديه .
[ حكم رقم 2469 لسنة 60 ق المقصورة جلسة 30/12/2008م ]
واستناداً الي ذلك وكل ما سبق فانه يحق للطالب باستضافة ورؤية صغيريه [ نوال ومصطفى ] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ 9 ، 18 ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للامم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصرى والتي تنص علي [ عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه ] .
لذلــــــــــــــــــــــــك
فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية الصغيرين [ نوال ، مصطفى ] يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة الثامنة مساءاً . وكذا تمكينه من مبيت الصغيرين معه يومين كل شهر حتى لا يضر الصغيرين بكثرة التنقل وحفاظاً عليهما علي ان يكون يوم الجمعة اسبوع بعد اسبوع فتكون الرؤية اسبوعياً يوم الجمعة وكل اسبوعين يكون للصغيرين المبيت مع والدهما من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة .
بنــــــــاء عليـــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صوره من هذا للعلم بما جاء فيه وكلفتها بالحضور امام محكمة الخصوص لشئون الاسرة والكائن مقرها مدينة الخانكة - شارع المستشفى المركزى - مجمع المحاكم – وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / /2010م من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها :-
اولا :- الزامها بتمكين الطالب من رؤية الصغيرين [ نوال ومصطفى محمود صبرى ] وفقاً لنص المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 م مرة كل اسبوع فى نادى الخصوص المتطور من الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً من كل اسبوع .
ثانيا :- الزامها بتمكين الطالب من استضافة الصغيرين يوماً كل اربعة عشر يوماً والمبيت معه من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة علي ان تكون الاستضافة يومين فى الشهر اى يوم كل اربعة عشر يوماً فى الشهر وذلك استناداً الي المادتين ارقام [ 9 ، 18 ] من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل والتي وقعت عليها مصر واقرها مجلس الشعب المصرى .
مع امر المعلن اليها بذلك والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/