مكتب
طارق عبد الحميد
محام
بلقاس ش الجمهورية
ت: 0101944502
صحيفة دعوى

 

انه فى يوم       الموافق  /  /201 الساعة بشارع الديابة

 وبناء على طلب / ::::::::::::::::::::::والمقيمة ببلقاس  بشارع

عمر بن عبد العزيز ومحلها المختار مكتب الاستاذين/ محمد عبد الحى الجمل

 وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس

 انا                  محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت

 

1-..........................................حرم المرحوم عبدالسلام مطاوع  والمقيمة ببلقاس

 شارع  الديابة مخاطبا مع

الموضوع

 

 لماكانت الطالبة مشمولة بوصاية المعلن اليها   فى القضية رقم 288 لسنة 1997حسبى

 بلقاس وحيث ان المعلن اليها كانت قائمة بتحصيل ريع اعيان التركة الخاصة بالمرحوم

 عبد السلام محمدعلى مطاوع  (مورث الطالبة) الا ان المعلن اليها لم تقم بمحاسبة الطالبة

 عن الريع الناتج عن اعيان تلك التركة  وقامت بالاستيلاء عليها لحسابها   بالرغم من

 ان حصة الطالبة كانت متنوعة مابين الارض الزراعية وحصة فى مزرعة دواجن تتجاوز

 قيمتها اكثر من نصف مليون جنيه  وبالرغم من قيام الطالبة مرارا وتكرارابطلب كشف

الحساب لمعرفةمستحقاتها قبل المعلن اليها الا انها رفضت تقديم اى كشف حساب عن مدة

وصايتها على الطالبة مؤيد بالمستندات حتى يمكن الوقوف على حقيقة المستحق للطالبة

 قبل الوصية عليها  بالمخالفة لحكم المادة 45 من قانون الولاية على المال فالوصية

 ملزمة بتقديم حساب سنوى عن ادارتها لاموال القاصرة  اول يناير من كل سنةأو خلال

 ثلاثين يوما من تاريخانتهاء الوصاية  ولما كان المقرر فى قضاء النقض على حق القاصر

 اذا بلغ سن الرشد فى مطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته

 

الطعن رقم 123 لسنة 38ق جلسة 26/2/1974 مجموعة المكتب الفنى سنة 25 ص428

مشار اليه لدى السيد خلف محمد فى مجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض ص94

الهيئة المصرية العامة للكتاب  طبعة 1980

 

 ولماكان ذلك كذلك فلايسع الطالبة سوى اقامة تلك الدعوى للحكم لها بالطلبات الموضحة

 بختام صحيفة الدعوى

 

بناء عليه

 

 انا المحضر سالف الذكر اكلف المدعى عليها الحضور امام محكمة بلقاس المدنية الدائرة

المدنية   يوم            الموافق   /   /2010 لسماع الحكم بالزامها بان تقدم كشف حساب

 للمدعيةعن ادارتها لاموالها خلال مدة الوصاية عليهاوذلك مؤيدا بالمستندات وذلك تطبيقا

لاحكام قانون الولاية على المال مع الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة