الاقصي للمحاماه والاستشارات القانونية
                                                                                                                     سامح محمد مريت
                                                                                                                      المـــحامي
 انه في يوم                          الموافق ..... / ..... / 2010م

الموضوع
دعوى ثبوت علاقة ايجارية لمدة 59 عاما
لخضوع العلاقة الايجارية لقوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وأعتبار مدة العقد 59 عام بقوة القانون
وذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ فى
14/7/1994
كطلب الطالب
وتحتمسئوليته
وكيل الطالب
 
 
 
المحامي
 

 


بناء على طلب السيد/ اشرف مينا ديب – المقيم / 12 شارع الصفا والمروة – الخصوص
ومحله المختار مكتب الاساتذة/ سامح مريت  , عبد الرازق محمد - احمد حسن –
 عبيد نادر. المحامون بالخصوص0
أنـا             محضر محكمة                                        الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيد /  عبود جورجى بشارى – المقيم 12 شارع الصفا والمروة من السيد العبادى – الخصوص –  قليوبية
مخاطبا مع :-
وأعلنته بالاتى
بموجب عقد الايجار المؤرخ فى 14/7/1994يستأجر الطالب من المعلن اليه ما هوشقة بالدور الثالث بالعقار رقم 12 شارع الصفا والمروةمن شارع السيد العبادى الخصوص - نظير اجرة شهرية قدرها 100 جنيه وحيث ان هذا العقد يخضع لاحكام  قوانين الايجارات الاستثنائية ارقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة1981
وحيث ان الطالب فوجىء باقامة دعوى قضائية ضده على اساس خضوع العلاقة الايجارية لاحكام القانون المدنى وعدم خضوع المكان الكائن به الشقة محل الدعوى لقوانين الايجارات الاستثنائية ارقام 49 لسنة1977- و136 لسنة1981وذلك بالمخالفة للواقع والقانون
لان العقد سند الدعوى وعين النزاع يخضعان لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية
ويركن الطالب فى إثبات دعواه الى الاتى :
أولا : ان العقد سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 :-
 
وبالنظر الى العقد سند الدعوى نجد انه محرر بتاريخ 14/7/1994 وبالتالى فإن عقد الايجار سند الدعوى قد تم تحريره قبل العمل  بأحكام القانون 4 لسنة 1996بتطبيق احكام القانون المدنى ووجب تطبيق أحكام قانون الايجارات الاستثتائية أرقام 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 .التى تجعل العقد ممتدا الى 59 سنة قياسا على عقد الحكر0
ثانيا : ان العلاقة الايجارية تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وحيث ان مدينة الخصوص الكائنة بها عين النزاع تخضع لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977و أنهــــا
من البلاد المعتبرة مدنا وليست من القرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان ومفاد هذا النص هو " فى شأن تأجير وبيع الاماكن ان أحكامه تسرى على الاماكن وأجزاء الاماكن الواقعة فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدن "
ولما كان عين النزاع كائنة بمدينة الخصوص فأن مؤدى ذلك هو ان تسرى عليها أحكام قانون ايجار الاماكن منذ تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأعتبارها مدينة . ولما كان التنبيه بعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار عن العين المؤجرة قد أعلن بتاريخ 14/1/2008 بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فلا آثر له فى انهاء عقد الايجار الذى إمتد بقوة القانون .
ثالثا : كما يركن الطالب فى إثبات دعواه الى القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 والذى لم يستثنى فيه بنص صريح أى عزبة من الخضوع لأحكام قوانين الايجارات :-
رغم عدم وجود عين النزاع باى من العزب وانها كائنة بزمام الخصوص وقد جاء القرار عام وشامل لمدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة دون إستثناءات فوجب سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة ولا يجوز ان يستثنى منها شيئا لان الاستثناء لا يكون الا بنص صريح حيث ان الاصل هو سريان قانون الايجارات على مدينة الخصوص كاملة وما يرد على ذلك من إستثناء لابد ان يكون بنص صريح وقد جرى نص الفقرة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى البيان الاول منه على أنه ( فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بتطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975م بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ) .
فأن مفاد ذلك هو سريان قانون ايجار الاماكن على مدينة الخصوص إعتبارا من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006 بالجريدة الرسمية دون الحاجة الى النص فى القرار على ذلك . ولما كان ذلك وكان الثابت ان العين محل النزاع أجرت لمدة تبدأ من 1/8/1994 – مشاهرة ولم يقم المعلن اليه بالتنبيه على الطالب بإنتهاء عقد الايجار الا بتاريخ 14/1/2008م بعد نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فلا ينتج آثرا فى إنهاء عقد الايجار المؤرخ فى 14/7/1994م الذى أمتد قانونا منذ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن قبله.
 
رابعا : ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص الخاضعة لأحكام قانون الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وليست بعزبة المعاجينى وأن جميع العزب أصبحت تسمى مدينة الخصوص وقد تحولت جميع العزب والقرى التابعة لها الى مدينة الخصوص وضمن حدودها :-
ومن ثم يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك على جميع عقود الايجارات المحررة قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . ومن ثم فأن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 هو تاريخ تحرير العقد شرط تحريره قبل تطبيق أحكم القانون                        رقم 4 لسنة 1996
خامسا : كما يستند الطالب الى الشهادة المقدمة من الطالب للمحكمة والصادرة من الوحدة المحلية لمدينة الخصوص والثابت فيها ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 فى 15/2/2006 بتحويل قرية الخصوص الى مدينة إعتبارا من 15/2/2006 بناءا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 ويسرى على مدينة الخصوص كافة النصوص واللوائح المنظمة للمدينة .
ولما كان ما تقدم وهديا به فأن مدينة الخصوص قد صدر قرار تحويلها الى مدينة ومن ثم فأنه يسرى عليها القوانين واللوائح المنظمة للمدينة ويشمل ذلك مدينة الخصوص ككتلة سكنية واحدة ويسرى عليها أحكام قوانين الايجارات دون إستثناء وإعمالا للمبدأ القانونى الذى يقضى بأنه لا أستثناء ألا بنص صريح.
سادسا : أستنادا الى الشهادة المقدمة من الطالب الى المحكمة والصادرة من مديرية الاسكان ببنها والثابت فيها بخضوع الخصوص لقوانين الايجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 :-
يجب تطبيق قوانين الايجارات على العقد سند الدعوى موضوع النزاع وإعمالا للآفادات الرسمية الصادرة من مديرية الاسكان والمرافق إدارة التنظيم ببنهاوكذا الشهادة الصادرة من  الوحدة
 ا لمحلية لمدينة الخصوص الادارة الهندسية وجميعهم يؤكدون خضوع مدينة الخصوص لقوانين الايجارات ارقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 .
سابعا : ان عين النزاع تخضع لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها بالمدينة ويسرى عليها رسوم النظافة كمدينة وفقا لنص المادة 8 فقرة أ ,ب من القانون رقم 10 لسنة 2005م وهو الذى يتم تطبيقه على الوحدات السكنية الموجودة بالمدن وعواصم المحافظات:-
 مما يؤكد ان العين محل النزاع كائنة بمدينة الخصوص ويسرى عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة للمدن وبالتالى خضوع العين لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وعدم خضوعها لأحكام القانون المدنى .
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن اليه بما ذكر وبخضوع العلاقة الايجارية التى سندها عقد الايجار المؤرخ فى
 14/7/1994م لقانون الأيجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى والتى سندهاعقد الايجارالمؤرخ فى 14 / 7/ 1994
لمدة 59 عام بداية من تاريخ تحرير العقد نظيراجرة شهريةقدرها 100 جنيه 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيه وكلفته بالحضور أمام محكمة الخانكة الكلية الكائن مقرها بمدينة الخانكة شارع المستشفى المركزى وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم                  الموافق   /   /2010 م من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعة ولسماعه الحكم عليه
بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى والتى سندهاعقد الايجارالمؤرخ فى 14 / 7/ 1994
لمدة 59 عام بداية من تاريخ تحرير العقد نظيراجرة شهريةقدرها 100 جنيه 0
وخضوع العلاقة الأيجارية لقانونين الايجارات الاستثنائية أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 0
ولاجل للعلم //////