بسم الله الرحمن الرحيم
مدحــت سعــد
المحامى
بالنقض والإدارية والدستورية العليا
مصلحة الخبراء
إدارة خبراء شرق القاهرة
مذكرة بأقوال
السيدتان    1 – أيلين يوسف حنا
                 2 – جنيفيان يوسف حنا                                                        مدعى عليهما
ضـــــــد
السادة / هانى عبد الحميد محمد وآخرين                               مدعين
فى الدعوى رقم 3466 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة
والمحدد لها جلسة الثلاثاء 2/3/2010
تتلخص أقوال المدعى عليهما فى الآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ  26/5/1950 يستأجر مورث المدعى عليهما السيد / يوسف حنا بورجى المحل الكائن 41 شارع الموسكى وذكر فى هذا العقد أن الغرض من الاستخدام هو ( للتجارة  ) دون تحديد تجارة معينة  وبتاريخ 20/8/1963 توفى مورث المدعى عليهما وانتقلت العين الى ورثتة وهم جاك , جنيفيان , أيلين .
 وبتاريخ 16/4/1999 توفى جاك  وهنا انتقلت العين الى المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وهن جنيفيان يوسف حنا , وايلين يوسف حنا ( المدعى عليهما ) وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والتى نصت على إن " اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره  "
فهذه الفقرة تتناول الحالة التى يكون احد ورثة المستأجر الأصلى هو الذي يستعمل العين المؤجرة – كما فى حالة جاك فى هذه الدعوى -  فإذا ما توفى هذا الوريث بعد تاريخ نشر القانون أى اعتباراً من 27/3/1997 فأن العين طبقاً لهذه الفقرة تنتقل لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم فى هذه الدعوى جنيفيان وايلين
وهذا أيضا ما أوضحته المادة الثامنه من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 237 لسنة 1997 بقولها " اعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى "
"مرفق صوره من الأعلام الشرعي للمستأجر الأصلى يوسف حنا بورجى موضح به ورثته وهم جاك يوسف و جنيفيان يوسف و ايلين يوسف " 
ولا يشترط طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة المذكورة إن يستعمل ورثة المستأجر العين بأنفسهم بل يجوز أن ينوب عنهم فى ذلك احد فقد لا تتوافر لديهما الدراية ألكافيه بالنشاط
أما بالنسبة لادعاء المدعين بان المدعى عليهما قد غيرا النشاط فهذا مردود عليه بالاتى:-
أولا :  أن النشاط يتحدد بما هو مدون فى العقد وبالنظر الى عقد إيجار العين موضوع النزاع نجد إن الغرض من الاستعمال هو  " للتجارة " وتشمل أى تجارة فلم يتم تحديد نوع هذه التجارة  وبالتالى يحق للمستأجر الأصلى أو ورثتة ممارسة  أى نشاط طالما هو بغرض التجارة  .
ثانياً : إذا فرض – والفرض غير الحقيقة – أن قام المدعى عليهما بتغير النشاط كما يزعم المدعين فهذا لايعتبر مخالفاً طالما لم يلحق ضرراً بسلامة المبنى او شاغليه
وهذا ما استقرت عليه جميع أحكام محكمة النقض والتى ذهبت الى جواز قيام الورثة بتغير النشاط شرطة الا يلحق ضرراً بسلامة المبنى او شاغليه .
" الطعن رقم 1842 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 "
" الطعن رقم 1495 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2000 "
 
 
الخـلاصــــة
1)  إن المدعى عليهما لهما الحق فى امتداد عقد الإيجار لهما بعد وفاة شقيقهما ( جاك يوسف حنا ) بصفتهما ورثة المستأجر الأصلى وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 كما أوضحنا بهذه المذكرة .
2)  المدعى عليهما لم يقوما بتغير النشاط الوارد بعقد الإيجار والذى ذكر فيه أن النشاط هو " للتجارة " ودون تحديد نوع هذه التجارة  وبالتالى يحق لهما ممارسة  أى نشاط طالما هو بغرض التجارة  .
3)  اذا فرض وقام المدعى عليهما بتغير النشاط كما يزعم المدعين فهذا لايعتبر مخالفاً  طالما   لم  يلحق ضرراً بسلامة المبنى او شاغليه كما زهيت فى ذلك جميع أحكام محكمة النقض
 
    
وكيل المدعى عليهما
 
 
       المحامى بالنقض