مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
و
محمد عبدالحى الجمل
المحاميين ببلقاس
ت:0101944502
 
صحيفة استئناف

 
 انه

فى يوم    الموافق   /     /2010  الساعة بشارع الجمهورية  بجوار شركة باتا

وبناء على طلب / هيثم محمد السعيد مقبل  والمقيم ببلقاس شارع الثورة

 ومحله المختار مكتب الاستاذين / طارق عبد الحميد  ومحمد عبد الحى الجمل

المحاميين ببلقاس .

 أنا                        محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت

الموضوع
 استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة  2010مدنى بلقاس
 وكيل الطالب
 رفعت الشافعى عباس  المرسى  والمقيم  بالعنوان عاليه            مخاطبا مع

 

الموضوع

 

اقام الطالب الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس للحكم له بالزام المعلى اليه بان يؤدى للطالب  مبلغ عشرة الاف جنيها كتعويض جابر عن الاضرار الواقعة  بالمدعى  مع الزامه بالمصاريف  وساند دعواه بأنه" بموجب عقد ايجارمؤرخ 20/3/2009 تم الاتفاق بين الطالب والمعلن اليه على تاجير شقة بالدورالاول علوى  بملك المعلن اليه  نظير اجرة شهرية قدرها ستمائة وخمسون جنيها فى العام الاول  وسبعمائة جنيها مصريا باقى مدة العقد  وقد تسلم المعلن اليه  من الطالب مبلغ سبعة الاف  وثلاثمائة جنيها  كمقدم ايجار وتامين للشقة . وحيث ان المعلن اليه وبعد ان تسلم المبلغ المذكور قام بتاجير شقة التداعى لعمال شركة  تجميع وكبس القش ببلقاس  مستغلا سفر الطالب بدولة الامارات العربية المتحدة  وحيث ان المعلن اليه رفض تمكين الطالب من شقة التداعى كما رفض رد المقد والتامين المدفوع  له  مما حد ا بالطالب الى انذاره رسميا كما قام بتحرير المحضر رقم 16818 لسنة 2009 ادارى بلقاس لاثبات واقعة التاجير للغير  والاستيلاء على المبلغ المدفوع من الطالب   واثناء سير الدعوى وجه المعلن اليه طلبا عارضا برد وبطلان عقد الايجار  وبعد السير فى الدعوى قضت محكمة بلقاس  بحكمها القطعى فى الدعوى بجلسة 20/4/2010 بالاتى"حكمت المحكمة : اولا فى الدعوى الاصلية برفضها بحالتها والزمت المدعى فيها  بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

ثانيا : فى الدعوى الفرعية : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى فيها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ولما كان الحكم سالف البيان قد وقع باطلا فى شقه الاول مخالفا لصحيح القانون مجحفا بحقوقه مما يحق  للطالب استئنافه للاتى:

تمهيد: الاستئناف الماثل  اقيم فى الميعاد مستوفيا  كافة شرائطة القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

 اولا: عول الحكم المستانف فيما خلص اليه فى قضائه على الزعم بان المدعى( الطالب) لم يقدم اى دليل يمكن المحكمة  من الفصل فى الدعوى  على اية نحو.....!!! ولما كان هذا القول الذى ساقته المحكمة تبريرا لقضائها مخالفا للحقيقة الثابتة بيقين فى اوراق الدعوى  حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الطالب قدم عند رفع الدعوى الادلة الكتابية المؤكدة لسلامة دعواه حيث قدم الطالب  أصل عقد الايجار المؤرخ 20/3/2009 والمحرر بين الطالب والمعلن اليه والذى لم يتعرض له المعلن اليه بثمة مطعن  كما ان الطالب قدم صورة رسمية من المحضر رقم 16818لسنة 2009 ادارى بلقاس والمحرر بمعرفة الطالب ضد المعلن اليه  عن واقعة الاستيلاء على مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها  وعدم تمكين الطالب من عين النزاع   وتم سؤال احد الشهود الذى اكد واقعة إستلام المعلن اليه المبلغ المنوه عنه  كما تقدم الطالب باقرار موثق بشهادة شاهدى العقد  التى تؤكد استلام المعلن اليه مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها بموجب عقد الايجار سند الدعوى ومماطلته فى رد المبلغ بالرغم من قيامه بتاجير الشقة للغير وحيث ان حكم اول درجة التفت عن دلالة هذه المستندات واثرها فى الدعوى  وجاء بعبارة لاتدل على احاطته باوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وخلص الى رفض الدعوى  الاصلية بحالتها  دون ان يواجه المستندات المطروحة عليه .

 وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة  ان تبين الوقائع التى يستند اليها  الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها  دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بادلة مما يصح قانونا  الاخذ بها  فليس للمحكمة ان تقتصر  فى اسبابها على الاشارة  اجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة  اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن  الوقوف  على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والتحقق من انه  من الادلة  التى يصح قانونا بناء الحكم عليها

نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى  فى التعليق على قانون المرافعات  ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لسنة 2003

 وبانزال ماتقدم يبين ان محكمة اول درجة لم تكلف نفسها عناء البحث ومناقشة المستندات المطروحة عليها والتى اكدتها ادلة كتابية كاملة لم ينازع المعلن اليه فيها على الاطلاق بل ان الثابت ان المعلن اليه اقر ضمنيا بالمبالغ المالية المدفوعة من الطالب حيث اورد فى مذكرة دفاعه المقدمة منه  فى الصحيفة رقم (3) جلسة 30/3/2010ان المبلغ المالية دفعت من صهر الطالب حين كان مسافرا للخارج وبالتالى زعم المعلن اليه ان الطالب لاصفة له فى المطالبة بالمقدم المدفوع مع التعويض !!!!  ممايدل مجددا ان المحكمة لم تفطن الى الاقرار الضمنى المبدى من المعلن اليه بمذكرة دفاعه  المؤرخة 30/3/ 2010  والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان الاقرار غير القضائى  اعتباره من قبيل الادلة  أو الدلائل او القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة . لهاان تاخذ به دليلا كاملا أو مبدا ثبوت بالكتابة متى كان ظاهر الحال لايكذبه  وجاء متسقا مع الحقائق الثابتة فى الدعوى .شرطه ان تضمن قضائها  ما ينبئ انها قد محصت ما قدم اليها من ادلة وظروف وملابسات  الاقرار ووازنت بينها  وانتهت الى نتيجة سائغة . اغفال ذلك. قصور

الطعن رقم 6167 لسنة 65ق جلسة 23/12/2002 مجلة المحاماة  العدد الرابع ص 12

 ثانيا : لم يتعرض المعلن اليه بأى مطعن على عقد الايجار سند الدعوى  ولم ينكره بل اقر صراحة توقيعه والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على ان يعتبر المحرر العرفى  صادرا مممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه  من خط او امضاء  او بصمة ............. وقد خلص الفقه الى ان المقرر" انه إذا احتج ذو شان بورقة عرفية  على من تحمل توقيعه فان صاحب التوقيع إما أن يعترف بان التوقيع له وان الورقة صادرة منه , وإما أن ينكر أن الورقة كلها أو بعضها  صادرة منه ................فإذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها  اعتبرت الورقة صادرة منه, واعتبر التوقيع توقيعه  والخط المنسوب إليه خطه , وتصبح الورقة  العرفية  من حيث صدورها ممن وقع عليها, في قوة الورقة الرسمية . ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار

يراجع الأستاذ الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري   الوسيط في القانون المدني  الجزء الثانى   تنقيح وتحديث الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى  رئيس محكمة النقض الأسبق  طبعة نقابة المحامين بالجيزة  سنة 2007 ص 162

ثالثا: ان الطالب يتمسك على سبيل الاحتياط باحالة الاستئناف الى التحقيق  لاثبا ت صحة الطلبات التى يدعيها المستانف  والتى اقام عليها الدليل  من واقع المستندات العديدة والمطروحة امام محكمة اول درجة  والتى لم ينكرها المعلن اليه  حيث ان المقرر فقها ان "على الخصم ان يثبت مايدعيه  امام القضاء  بالطرق التى بينها القانون  فموقفه فى الاثبات موقف ايجابى . وليس هذاواجبا عليه  بل هو ايضا حق له "

والمقرر فى قضاء النقض ان طلب الخصم تمكينه من اثبات  او نفى دفاع جوهرى  بوسيلة من وسائل الاثبات  المقررة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة  الوحيدة التى له فى الاثبات

( الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 21 /12/2004)

 رابعا: البين من اوراق الدعوى المطروحة امام محكمة اول درجة  ان الطالب قد لحقته من فعل اليه الاضرار المباشرة  بسبب فعل  المعلن اليه والمتمثلة فى الاضرار الاتية : الاضرار المادية 

1-  تسبب فعل المعلن اليه فى حرمان الطالب من امواله التى تكبد العناء والغربة خارج الوطن لتحصيلها واتمام مشروع زواجه بشقة بملك المعلن اليه الا ان الاخير وبعد ان تحصل من الطالب على مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها لم يمكن الطالب من عين التداعى وقام بتاجيرها للغير  ورفض رد المبلغ

2-كبد المعلن اليه تكاليف التقاضى المرهقة للكافة بعد زيادة الرسوم القضائية واتعاب المحاماة حيث ان الطالب قام بانذار المعلن اليه رسميا وقام باللجوء الى الشرطة وقام بتحرير المحضر رقم16818 لسنة 2009 ادارى بلقاس  كما قام بالتظلم للسيد المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية لاثبات صحة دعواه

3-عمد المعلن اليه الى المماطلة فى  الوفاء بمستحقات الطالب القانونية والثابتة بدليل كتابى كامل بل ووجه طلبا عارضا  برد وبطلان عقد الايجار على زعم من القول ان الطالب لم يوقع على العقد !!! بالرغم من عدم انكاره واقعة استلام المبلغ المالية  وبالرغم من علمه اليقينى ان الطالب على وشك العودة من الخارج لاتمام  زواجه وذلك بقصد الاستيلاء على حقوق الطالب  مما يؤكد سوء قصد المعلن اليه  ومحاولته اغتيال مال الطالب دون وجه حق

 فلهذه الاسباب ولغيرها مما سبدى بالجلسات  والمذكرات

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر اكلف المستانف ضده الحضور امام محكمة شربين الكلية منعقدة بهيئة استئنافية  يوم         الموافق       /     /2010 وذلك لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى االدعوى الاصلية رقم 13 لسنة 2010مدنى جزئى بلقاس والقضاء مجددا بالزام  المستانف ضده بان يؤدى للمستانف  الطلبات الموضحة بختام  صحيفة  افتتاح الدعوى امام محكمة اول درجة  مع الزام المستانف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عند درجتى التقاضى  مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

 ولاجل العلم ،،،،

 

 

 

 


 

مكتب
ناجى على العنانى
و
محمد عبدالحى الجمل
المحاميين ببلقاس
ت:0101944502
 
صحيفة استئناف

 

 انه فى يوم    الموافق   /     /2010  الساعة بشارع الجمهورية  بجوار شركة باتا

وبناء على طلب / هيثم محمد السعيد مقبل  والمقيم ببلقاس شارع الثورة

 ومحله المختار مكتب الاستاذين / طارق عبد الحميد  ومحمد عبد الحى الجمل

المحاميين ببلقاس .

 أنا                        محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت

 
 رفعت الشافعى عباس  المرسى  والمقيم  بالعنوان عاليه            مخاطبا مع

 

الموضوع

 

اقام الطالب الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس للحكم له بالزام المعلى اليه بان يؤدى للطالب  مبلغ عشرة الاف جنيها كتعويض جابر عن الاضرار الواقعة  بالمدعى  مع الزامه بالمصاريف  وساند دعواه بأنه" بموجب عقد ايجارمؤرخ 20/3/2009 تم الاتفاق بين الطالب والمعلن اليه على تاجير شقة بالدورالاول علوى  بملك المعلن اليه  نظير اجرة شهرية قدرها ستمائة وخمسون جنيها فى العام الاول  وسبعمائة جنيها مصريا باقى مدة العقد  وقد تسلم المعلن اليه  من الطالب مبلغ سبعة الاف  وثلاثمائة جنيها  كمقدم ايجار وتامين للشقة . وحيث ان المعلن اليه وبعد ان تسلم المبلغ المذكور قام بتاجير شقة التداعى لعمال شركة  تجميع وكبس القش ببلقاس  مستغلا سفر الطالب بدولة الامارات العربية المتحدة  وحيث ان المعلن اليه رفض تمكين الطالب من شقة التداعى كما رفض رد المقد والتامين المدفوع  له  مما حد ا بالطالب الى انذاره رسميا كما قام بتحرير المحضر رقم 16818 لسنة 2009 ادارى بلقاس لاثبات واقعة التاجير للغير  والاستيلاء على المبلغ المدفوع من الطالب   واثناء سير الدعوى وجه المعلن اليه طلبا عارضا برد وبطلان عقد الايجار  وبعد السير فى الدعوى قضت محكمة بلقاس  بحكمها القطعى فى الدعوى بجلسة 20/4/2010 بالاتى"حكمت المحكمة : اولا فى الدعوى الاصلية برفضها بحالتها والزمت المدعى فيها  بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

ثانيا : فى الدعوى الفرعية : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى فيها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ولما كان الحكم سالف البيان قد وقع باطلا فى شقه الاول مخالفا لصحيح القانون مجحفا بحقوقه مما يحق  للطالب استئنافه للاتى:

تمهيد: الاستئناف الماثل  اقيم فى الميعاد مستوفيا  كافة شرائطة القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

 اولا: عول الحكم المستانف فيما خلص اليه فى قضائه على الزعم بان المدعى( الطالب) لم يقدم اى دليل يمكن المحكمة  من الفصل فى الدعوى  على اية نحو.....!!! ولما كان هذا القول الذى ساقته المحكمة تبريرا لقضائها مخالفا للحقيقة الثابتة بيقين فى اوراق الدعوى  حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الطالب قدم عند رفع الدعوى الادلة الكتابية المؤكدة لسلامة دعواه حيث قدم الطالب  أصل عقد الايجار المؤرخ 20/3/2009 والمحرر بين الطالب والمعلن اليه والذى لم يتعرض له المعلن اليه بثمة مطعن  كما ان الطالب قدم صورة رسمية من المحضر رقم 16818لسنة 2009 ادارى بلقاس والمحرر بمعرفة الطالب ضد المعلن اليه  عن واقعة الاستيلاء على مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها  وعدم تمكين الطالب من عين النزاع   وتم سؤال احد الشهود الذى اكد واقعة إستلام المعلن اليه المبلغ المنوه عنه  كما تقدم الطالب باقرار موثق بشهادة شاهدى العقد  التى تؤكد استلام المعلن اليه مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها بموجب عقد الايجار سند الدعوى ومماطلته فى رد المبلغ بالرغم من قيامه بتاجير الشقة للغير وحيث ان حكم اول درجة التفت عن دلالة هذه المستندات واثرها فى الدعوى  وجاء بعبارة لاتدل على احاطته باوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وخلص الى رفض الدعوى  الاصلية بحالتها  دون ان يواجه المستندات المطروحة عليه .

 وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة  ان تبين الوقائع التى يستند اليها  الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها  دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بادلة مما يصح قانونا  الاخذ بها  فليس للمحكمة ان تقتصر  فى اسبابها على الاشارة  اجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة  اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن  الوقوف  على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والتحقق من انه  من الادلة  التى يصح قانونا بناء الحكم عليها

نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى  فى التعليق على قانون المرافعات  ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لسنة 2003

 وبانزال ماتقدم يبين ان محكمة اول درجة لم تكلف نفسها عناء البحث ومناقشة المستندات المطروحة عليها والتى اكدتها ادلة كتابية كاملة لم ينازع المعلن اليه فيها على الاطلاق بل ان الثابت ان المعلن اليه اقر ضمنيا بالمبالغ المالية المدفوعة من الطالب حيث اورد فى مذكرة دفاعه المقدمة منه  فى الصحيفة رقم (3) جلسة 30/3/2010ان المبلغ المالية دفعت من صهر الطالب حين كان مسافرا للخارج وبالتالى زعم المعلن اليه ان الطالب لاصفة له فى المطالبة بالمقدم المدفوع مع التعويض !!!!  ممايدل مجددا ان المحكمة لم تفطن الى الاقرار الضمنى المبدى من المعلن اليه بمذكرة دفاعه  المؤرخة 30/3/ 2010  والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان الاقرار غير القضائى  اعتباره من قبيل الادلة  أو الدلائل او القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة . لهاان تاخذ به دليلا كاملا أو مبدا ثبوت بالكتابة متى كان ظاهر الحال لايكذبه  وجاء متسقا مع الحقائق الثابتة فى الدعوى .شرطه ان تضمن قضائها  ما ينبئ انها قد محصت ما قدم اليها من ادلة وظروف وملابسات  الاقرار ووازنت بينها  وانتهت الى نتيجة سائغة . اغفال ذلك. قصور

الطعن رقم 6167 لسنة 65ق جلسة 23/12/2002 مجلة المحاماة  العدد الرابع ص 12

 ثانيا : لم يتعرض المعلن اليه بأى مطعن على عقد الايجار سند الدعوى  ولم ينكره بل اقر صراحة توقيعه والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على ان يعتبر المحرر العرفى  صادرا مممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه  من خط او امضاء  او بصمة ............. وقد خلص الفقه الى ان المقرر" انه إذا احتج ذو شان بورقة عرفية  على من تحمل توقيعه فان صاحب التوقيع إما أن يعترف بان التوقيع له وان الورقة صادرة منه , وإما أن ينكر أن الورقة كلها أو بعضها  صادرة منه ................فإذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها  اعتبرت الورقة صادرة منه, واعتبر التوقيع توقيعه  والخط المنسوب إليه خطه , وتصبح الورقة  العرفية  من حيث صدورها ممن وقع عليها, في قوة الورقة الرسمية . ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار

يراجع الأستاذ الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري   الوسيط في القانون المدني  الجزء الثانى   تنقيح وتحديث الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى  رئيس محكمة النقض الأسبق  طبعة نقابة المحامين بالجيزة  سنة 2007 ص 162

ثالثا: ان الطالب يتمسك على سبيل الاحتياط باحالة الاستئناف الى التحقيق  لاثبا ت صحة الطلبات التى يدعيها المستانف  والتى اقام عليها الدليل  من واقع المستندات العديدة والمطروحة امام محكمة اول درجة  والتى لم ينكرها المعلن اليه  حيث ان المقرر فقها ان "على الخصم ان يثبت مايدعيه  امام القضاء  بالطرق التى بينها القانون  فموقفه فى الاثبات موقف ايجابى . وليس هذاواجبا عليه  بل هو ايضا حق له "

والمقرر فى قضاء النقض ان طلب الخصم تمكينه من اثبات  او نفى دفاع جوهرى  بوسيلة من وسائل الاثبات  المقررة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة  الوحيدة التى له فى الاثبات

( الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 21 /12/2004)

 رابعا: البين من اوراق الدعوى المطروحة امام محكمة اول درجة  ان الطالب قد لحقته من فعل اليه الاضرار المباشرة  بسبب فعل  المعلن اليه والمتمثلة فى الاضرار الاتية : الاضرار المادية 

1-  تسبب فعل المعلن اليه فى حرمان الطالب من امواله التى تكبد العناء والغربة خارج الوطن لتحصيلها واتمام مشروع زواجه بشقة بملك المعلن اليه الا ان الاخير وبعد ان تحصل من الطالب على مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيها لم يمكن الطالب من عين التداعى وقام بتاجيرها للغير  ورفض رد المبلغ

2-كبد المعلن اليه تكاليف التقاضى المرهقة للكافة بعد زيادة الرسوم القضائية واتعاب المحاماة حيث ان الطالب قام بانذار المعلن اليه رسميا وقام باللجوء الى الشرطة وقام بتحرير المحضر رقم16818 لسنة 2009 ادارى بلقاس  كما قام بالتظلم للسيد المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية لاثبات صحة دعواه

3-عمد المعلن اليه الى المماطلة فى  الوفاء بمستحقات الطالب القانونية والثابتة بدليل كتابى كامل بل ووجه طلبا عارضا  برد وبطلان عقد الايجار على زعم من القول ان الطالب لم يوقع على العقد !!! بالرغم من عدم انكاره واقعة استلام المبلغ المالية  وبالرغم من علمه اليقينى ان الطالب على وشك العودة من الخارج لاتمام  زواجه وذلك بقصد الاستيلاء على حقوق الطالب  مما يؤكد سوء قصد المعلن اليه  ومحاولته اغتيال مال الطالب دون وجه حق

 فلهذه الاسباب ولغيرها مما سبدى بالجلسات  والمذكرات

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر اكلف المستانف ضده الحضور امام محكمة شربين الكلية منعقدة بهيئة استئنافية  يوم         الموافق       /     /2010 وذلك لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى االدعوى الاصلية رقم 13 لسنة 2010مدنى جزئى بلقاس والقضاء مجددا بالزام  المستانف ضده بان يؤدى للمستانف  الطلبات الموضحة بختام  صحيفة  افتتاح الدعوى امام محكمة اول درجة  مع الزام المستانف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عند درجتى التقاضى  مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

 ولاجل العلم ،،،،