محكمة طلخا الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
............................................. مدعى عليه
ضد
............................................. مدعين
فى الدعوى رقم ............ لسنة 2007 مدنى جزئى طلخا جلسة 4/5/2010 للمرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
اولا:يتمسك المدعى ببطلان عمل الخبيرة المنتدبة فى الدعوى لتعديها فى عملها وعدم اقتصار تقريرها على العمل المادى والفنى بل ذهبت الى الفصل فى مسائل القانون وهو المحظورعليها حيث زعمت الخبيرة فى ختام تقريرها بان" المدعى ملزم باعادة المصرف موضوع الدعوى الحالية الى ما كان قبل ردمه !!!!
والمقرربان عمل الخبير ليس الااجراء تمهيديا لايقيد المحكمة بشئ عند الاثبات فى موضوع الدعوى ومما يعيب الحكم هو اعتماده على تقرير الخبير دون ان تقول المحكمة كلمتها فى المسائل القانونية المثارة
نقض مدنى5/4/1993 طعن 855 لسنة 56
المدونة الذهبية الاصدار المدنى 5/1 للاستاذ/عبد المنعم حسنى ص101 بند 119 ومابعدها
ثانيا :الثابت من المستندات الرسمية والمحررة قبل اكثر من عشرين سنة ان المدعى عليه لاتوجد بين حدود ارضه ثمة مصارف خاصة حيث ان البين من صحيفة الدعوى رقم 10524 لسنة 1987 مدنى كلى المنصورة ان حدود الارض عبارة عن الاتى :
البحرى: ملك زينب هانم ذو الفقار فاصل طريق مناصفة حوض 45بطول 166
الشرقى : ملك ابراهيم ابراهيم ابو السعد وشركاه فاصل طريق مناصفة بباقى القطعة رقم1
القبلى : مصرف الخازنادر مشروع رقم 1608 رى بطول 180م
الغربى : ملك زينب هانم ذو الفقار فاصل طريق مناصفة بطول 206
ولما كانت تلك الحدود ثابتة بالمستندات الرسمية قبل رفع الدعوى الماثلة بنحو عشرين عاما مما يقطع بيقين الى عدم وجود ثمة مصارف مزعومة قام المدعى عليه بردمها وحيث ان هذا المستند لم تقم الخبيرة المنتدبة بفحصه والادلاء برأيها فيه حتى يمكن الوقوف على حقيقة الزعم بوجود مصرف من عدمه مما يعيب تقريرها فى هذا الخصوص ويجعله غير صالح للبناء عليه فى الدعوى المطروحة
ثالثا: ان الثابت ان المدعى الاول المدعو خالد السيد الشربينى وكذا المدعى خليل السيد على بيومى قد قاما بالتصرف بالبيع لارض التداعى الخاصة بهما مما تنتفى معها المصلحة القانونية لهما فى تلك الدعوى وتنتفى كذلك صفتهما فى هذه الدعوى حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على ان" لاتقبل اى دعوى كما لايقبل اى طلب استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر ؛لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول ....
وترتيبا على ماتقدم وعلى الثابت من تقرير الخبيرة المنتدبة فى الدعوى انتفاء صفة ومصلحة المدعيين المشار اليهما حيث ان شرط الصفة والمصلحة لايلزم لقبول الدعوى توافرهما عند رفع الدعوى بل الواجب توافر الصفة والمصلحة كذلك عند الفصل فى الدعوى والمقرر بان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله ان يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة اليها
نقض رقم 520لسنة 34 ق جلسة 7/1/1970
كما ان المقرركذلك بان توافر المصلحة لايغنى عن توافر الصفة
فقد قضت محكمة النقض بان من المقرر قانونا ان من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة وان توافر المصلحة لايغنى عن توافر الصفة والصفة تعنى ان يكون طالب التدخل هوصاحب الحق اوالمركز القانونى محل النزاع او نائبه
نقض 21/1/1982 الطعن رقم 390 لسنة 34ق
مشار اليه فى "الدفع بعدم القبول فى ضوء القانون رقم 81 لسنة 1996" للمستشار الدكتور/ محمد شتا ابوسعد رئيس محكمة الاستئناف ص 176 دار الفكر الجامعى الاسكندرية
رابعا: عدم قبول الدعوى لم يقم المدعين باتباع الاجراءات التى نص عليها القانون بشأن اللجوء الى مفتش الرى المختص حيث ان الدعوى تتعلق باحدى منازعات الرى والصرف ولاينعقد الاختصاص للمحاكم المدنية بنظر تلك الدعوى
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه :
اصليا: اعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث الاعتراضات الواردة فى تلك المذكرة.
احتياطيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على النحو الموضح بصلب المذكرة .
على سبيل الاحتياط الكلى : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وكيل المدعى عليه