السادة الزملاء

تحيةً واحتراماً،،،

فيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (2003) لسنة 2007 بشأن تقييد ارتفاعات المباني الكائنة في بعض مناطق محافظة القاهرة [القاهرة الخديوية - القاهرة الفاطمية]، والذي تضمن قيداً يبدو -بحسب الظاهر- أنه يعصف بحق الملكية الخاصة، والتمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة، لاسيما فيما قرره من تقييد الارتفاع في حالة البناء على الأراضي الفضاء بمثل عرض الطريق بحد أقصى (18) متراً، فضلاً عن الحظر الوارد على الترخيص في طلب التعلية، وأيضاً حظر إقامة فنادق، أو مراكز تجارية داخل النطاق الجغرافي المحدد.

فيما يلي نص القرار:

الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 180 هـ
السبت 10 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2007م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2003 لسنة 2007

بشأن تقييد الارتفاعات في بعض مناطق محافظة القاهرة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4483 لسنة 1999؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 في شأن تقييد الارتفاع في بعض محافظات الجمهورية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2004؛

وعلى المذكرة الإيضاحية لهذا القرار المقدمة من محافظة القاهرة؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

تكون ارتفاعات المباني بمنطقتي القاهرة الخديوية والقاهرة الفاطمية، على النحو التالي:

منطقة القاهرة الخديوية:

يكون الارتفاع بالمنطقة المسماة بالقاهرة الخديوية والواقعة بين ميدان التحرير مرورًا بشارع رمسيس وميدان رمسيس وشارع الجمهورية وميدان الأوبرا وميدان عابدين وشارع التحرير إلى ميدان التحرير مرة أخرى (المنطقة المحددة بالخط الأسود السميك على الخريطة رقم "2" المرفقة) مثل عرض الطريق بحد أقصى 18 مترًا (ثمانية عشر مترًا)، وذلك بالنسبة للأراضي الفضاء الواقعة بها.

في حالة هدم العقارات يكون البناء على ذات المساحة قبل الهدم.

لا يسمح بأي محال تجارية إلا في الدور الأرضي مع ضرورة تهيئة أماكن كافية لإيواء السيارات، ويحظر إقامة فنادق أو مراكز تجارية بهذه المنطقة.

منطقة القاهرة الفاطمية:

يقيد الارتفاع بالمنطقة المسماة بالقاهرة الفاطمية والواقعة بين شارع الأزهر وشارع صلاح سالم وقلعة صلاح الدين وشارع بور سعيد حتى حدود منطقة القاهرة الخديوية (المنطقة الملونة باللون الأخضر بالخريطة المرفقة) وذلك على الوجه التالي:

لا يجوز منح ترخيص بالبناء في المناطق المجاورة أو المقابلة لموقع أثرى إلا بعد صدور تصريح بذلك من لجنة تشكل بقرار من محافظ القاهرة ممثلاً فيها المجلس الأعلى للآثار وبالشروط الواردة بذلك القرار.

يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 14 مترًا (أربعة عشر مترًا) من منسوب الطريق حتى دورة السطح، ما لم يكن البناء مجاورًا لمبنى أو موقع أثرى فإنه يتعين أن لا يزيد ارتفاع البناء عن ارتفاع الجسم الرئيسي للأثر، ويقصد بارتفاع الأثر سطحه دون حساب المآذن والقباب، وإذا كان البناء بالحارات والأزقة والدروب والعطوف يكون البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 11 مترًا (أحد عشر مترًا) وبما لا يجاوز ارتفاع الجسم الرئيسي للأثر المجاور له.

يصدر محافظ القاهرة قرارًا بتحديد الاشتراطات الخاصة بالمواد المستخدمة في البناء وشكل الواجهات والشرفات والأبواب والمطلات.

(المادة الثانية)

يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدء في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.

(المادة الثالثة)

يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ما لم تكن توجد اشتراطات بنائية معتمدة أو قرار بتقييد الارتفاع ينص على ارتفاعات أقل فيطبق الارتفاع الأقل.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة 1428 هـ

(الموافق 13 سبتمبر سنة 2007 م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف