سعادة الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية 

 

تحيةً واحتراماً،،،  

 

جيتشرف بتقديمه/ محمد عبد المنعم عليوة، المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ .............، بموجب التوكيل رقم ......  

 

ضـــــد المشكو في حقهما: 

 

1.    السيد/ ......                   (الشهير بـ/ .........)          "مدير شركة ..................." 

 

2.    السيد/ ......                                               "المحاسب الداخلي لشركة .............."  

 

الموضــــــــوع  

 

·    في غضون عام 2007 قام الشاكي مع المشكو في حقه الأول بتأسيس شركة ".................."، (شركة ذات مسئولية محدودة) خاضعة لأحكام القانون (159) لسنة 1981، بموجب عقد التأسيس المؤرخ ../../....، والسجل التجاري الرقيم (......) - استثمار القاهرة، وشهادة التأسيس رقم (.....) بتاريخ ../../.....  

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (1) - صورة من عقد التأسيس + صحيفة الاستثمار + السجل التجاري]  

 

·          حُدد رأس مال الشركة بمائة ألف جنيه، موزع بين الشركاء (الشاكي والمشكو في حقه الأول) كالتالي:  

 

م

 

 

اسم الشريـــــــــــــــك

 

 

عدد الحصص

 

 

نسبة المشاركة

 

 

القيمة بالجنيه المصري

 

 

1

 

 

الشاكي

 

 

(998)

 

 

(99,98%)

 

 

(99800)

 

 

2

 

 

المشكو في حقه الأول

 

 

(2)

 

 

(02,%)

 

 

(200)

 

 

الإجمالـــــــــــــي

 

 

(1000)

 

 

(100%)

 

 

(100000)

 

 

·   بموجب المادة (24) من عقد تأسيس الشركة يجب أن تجتمع الجمعية العامة للشركاء مرة على الأقل كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية على الأخص في المسائل الآتيــة:  

 

1.    تقرير مراقب الحسابات.  

 

2.    مراقبة أعمال إدارة الشركة، والنظر في إخلاء مسئوليتها.  

 

3.    المصادقة على القوائم المالية.  

 

4.    الموافقة على توزيع الأرباح، وتحديد مكافأة الإدارة.  

 

5.    تعيين مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه.  

 

6.    تعيين المديرين، وتحديد أتعابهم.  

 

·   طبقاً للمادة (17) من عقد تأسيس الشركة، يجب أن تتم الإخطارات من وإلى الشركة على هيئة خطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول.  

 

·   كما تنص المادة (21) من عقد تأسيس الشركة على أن توجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركاء، بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.  

 

·   وطبقاً للمادة (4) من عقد التأسيس، يكون مركز الشركة الرئيسي في العنوان الكائن في (39) شارع ابن الحكم – الزيتون – القاهرة.  

 

·   وبموجب المادة (11) من عقد التأسيس، تم تعيين المشكو في حقه الأول مديراً للشركة، الذي له -بموجب المادة (12)- أوسع السلطات لإدارة الشركة، والتعامل باسمها.  

 

·   وطبقاً للمادة (31) من عقد التأسيس، يجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء، إلى "مصلحة الشركات" خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها؛ وذلك لاعتمادها، وإرفاقها بملف الشركة، لدى الهيئة العامة للاستثمار.  

 

·   خلال الفترة منذ تاريخ التأسيس، وحتى نهاية عام 2008 قام الشاكي بتمويل الشركة بموجب تحويلات بنكية بمبالغ طائلة، بعضها على الحساب البنكي الخاص بالمستشار القانوني للشركة، الأستاذ/ .......، وبعضها على الحساب البنكي للشركة (بعد تأسيسه) حيث بلغت جملة التحويلات المالية التي قام بها الشاكي لصالح الشركة، ما يجاوز المليون وثمانمائة ألف جنيه، تحملها الشاكي وحده لغرض تكوين أصول ثابتة للشركة. 

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (2) – صور سندات التحويل]  

 

الوقائــــــــــــع  

 

1.  في غضون شهر ديسمبر من عام 2008، فوجئ الشاكي بالمشكو في حقه الأول –حال كونه مدير الشركة- يقوم بالاشتراك مع آخرين –منهم المشكو في حقه الثاني- بالاستيلاء على أصول، وموجودات الشركة، بنية تملكها؛ لغرض إنشاء شركة تماثل في نشاطها شركة الشاكي، الذي تحمل -وحده- مسئولية ضخ ملايين الجنيهات؛ لدعم أنشطة الشركة، وتنفيذ أغراضها، وتكوين أصولها، وهي وقائع محل تحقيقات، تجريها النيابة العامة في المحضر المقيد برقم (12915) لسنة 2009 جنح الزيتون، ورقم (15) لسنة 2009 حصر تحقيقات حوادث غرب القاهرة.  

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (3) – صورة بلاغ الجنحة رقم (12915) لسنة 2009]  

 

2.  بتاريخ ../../.... وعلى ضوء تجاوزات المشكو في حقه الأول، المشار إليها آنفاً، تقدم الشاكي بمذكرة لرئيس هيئة الاستثمار، قُيدت برقم (....) متضرراً فيها من المشكو في حقه الأول، ملتمساً في ختامها عدم قبول أي إجراء، أو تصرف، أو قرار يخص الشركة إلا بحضوره شخصياً.  

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (4) – صورة الشكوى]  

 

3.  في غضون شهر مايو من العام الجاري اتصل بعلم الشاكي أن المشكو في حقه الأول قام خلال شهر فبراير -من ذات العام- بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، حيث انعقد الاجتماع بموجب محضر مؤرخ 30/03/2009، تضمن إثبات عدم حضور الشاكي رغم إخطاره بالميعاد الأول والثاني لانعقاد الجمعية بكتاب واحد موصى عليه.  

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (5) – صورة محضر الجمعية العمومية]  

 

4.  وتضمن محضر اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، اتخاذ عدة قرارات لصالح المشكو في حقهما، تمثلت في قيام المشكو في حقه الأول بإبراء ذمة نفسه !! عن فترة إدارته للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007، والعام المالي المنتهي في 31/12/2008!!  

 

5.  بالإطلاع على ملف الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار، تبين أن المشكو في حقه الثاني قام -بصفته المحاسب الداخلي للشركة، والمفوض من قبل المشكو في حقه الأول- بإيداع محضر اجتماع الجمعية العمومية، لدى الهيئة العامة للاستثمار، مُرفِقاً طيّه صورة من إيصال المسجل رقم (839) كسند لإخطار الشاكي بدعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.  

 

6.  على ضوء ما سلف، تقدم الشاكي بطلب استعلام للإدارة العامة لبريد شرق القاهرة، للإفادة عن مصير المسجل سالف الذكر، حيث تحرر عن ذلك شهادة رسمية مؤرخة 26/10/2009 تتضمن الإفادة بأنه تم تسليم الخطاب المسجل المُرسَل للشاكي، والمتضمن دعوة حضور الجمعية العمومية للشركة، بتاريخ 05/02/2009 بمقر الشركة الكائن في (39) شارع ابن الحكم – حلمية الزيتون، بتوقيع يُقرأ/ باسم الشاكي!!  

 

7.  الثابت من واقع شهادة تحركات مؤرخة 01/11/2009 أن الشاكي خلال الفترة من 25/01/2009، وحتى 26/03/2009 لم يكن متواجداً بالقطر المصري، بما مؤداه أن ثمة مجهول انتحل شخصية الشاكي، وتسلم الخطاب المسجل بطريق الغش، بعد أن تسمى باسم الشاكي أمام موظف عمومي، هو موزع البريد، ووقع على أوراق رسمية بالاسم المُنتَحَل، وهو دفتر الاستلام الخاص بموزع البريد.  

 

[أنظر: حافظة مستندات رقم (6) – صورة إيصال المسجل + شهادة البريد + شهادة التحركات]  

 

في مجال التكييف القانوني..  

 

يُسأل المشكو في حقه الأول، -ومن تسفر التحقيقات عن الاشتراك معه- عن جريمة التزوير في محرر رسمي، وذلك عن طريق انتحال شخصية الشاكي، والتوقيع باسمه على دفتر استلام البريد المسجل، وهو من الأوراق الرسمية، والخاص بموزع البريد، وهو موظف عمومي، وذلك طبقاً لنصوص المدونة العقابية، حيث تنص المادة (211) من قانون العقوبات على أن:  

 

"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته، تزويراً في أحكام صادرة، أو تقارير، أو محاضر، أو وثائق، أو سجلات، أو دفاتر، أو غيرها من السندات، والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات، أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات، أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات، أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".  

 

كما تنص المادة (212) من ذات القانون على أن:

 "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يُعاقب بالسجن المشدد، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".  

 

وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  

 

"إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير".  

 

[الطعن رقم (66) لسنة (60) ق - جلسة 21/11/1996] 

 

"جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة؛ لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية، ينال من قيمتها، وحجيتها في نظر الجمهور، وينبني على ذلك، أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم، أم كان اسماً خيالياً، لا وجود له في الحقيقة، والواقع".  

 

[الطعن رقم (1237) لسنة (49) ق - جلسة 24/12/1979]  

 

"إذن البريد ورقة رسمية، فإذا وقع التغيير فيه في اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويراً في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التي من شأن الموظف تحريرها بنفسه".  

 

[ الطعن رقم (1197) لسنة (18) ق جلسة 23/11/1948]  

 

"توقيع المتهم باسم الغير على المحرر الرسمي، تتوافر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية".  

 

[الطعن رقم (1614) لسنة (45) ق- جلسة 22/03/1976]  

 

"لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير، وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".  

 

[الطعن رقم (1184) لسنة (39) ق - جلسة 08/12/1969]  

 

"جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد، وتسمى باسم شخص آخر، وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل".  

 

[القضية رقم (1831) سنة (8) ق - جلسة 20/06/1938]  

 

"الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية، أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى، وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات، وتقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير؛ لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات، ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير، من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة         -المقدمة إليه من الطاعن- بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب؛ لعدم استظهار عناصر الاشتراك، والتدليل على توافره في حق الطاعن، يكون في غير محله". 

 

 [الطعن رقم (29020) لسنة (59) ق - جلسة 08/02/1998]  

 

[الطعن رقم (6722) لسنة (66) ق جلسة 10/02/1998]  

 

كما يُسأل المشكو في حقهما عن جريمة تزوير في محرر رسمي، هو محضر الجمعية العمومية العادية لشركة .........................، المؤرخ 30/03/2009، وذلك بأن قاما بتضمين المحضر سالف الذكر واقعة مزورة، وجعلها في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات بيانات تفيد بأنه تم إخطار الشاكي بالميعاد الأول والثاني لانعقاد الجمعية بموجب بكتاب واحد موصى عليه، هو المسجل رقم (938) وهو أمر مبناه الغش، والزيف؛ ذلك أن المشكو في حقهما على علم يقيني بأنه لم يتم إخطار الشاكي، وأن الأخير لم يستلم المسجل المشار إليه بمدونات محضر الجمعية العمومية، والمودع بمعرفة المشكو في حقه الثاني بملف الشركة بالهيئة العامة للاستثمار، وأنهما على علم بأن ثمة من انتحل شخصية الشاكي، وتسمى باسمه أمام ساعي البريد، وزور توقيعاً نسبه للشاكي على دفتر الاستلام.  

 

وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  

 

"مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية، وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه، والأخذ بما فيه".  

 

[الطعن رقم (1614) لسنة (45) ق- جلسة 22/03/1976]  

"من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من موظف عمومي، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة، وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر".

 

 

[الطعن رقم (6097) لسنة (62) ق - جلسة 20/11/2000]  

 

ولا مرية في أن محضر اجتماع الجمعية العمومية وإن كان عرفياً في أول الأمر، إلا أنه بمجرد إيداعه والتأشير عليه لدى الهيئة العامة للاستثمار، بوصفها الجهة الإدارية المختصة بذلك، فإنه يتخذ الشكل الرسمي، وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات.  

 

كما يُسأل المشكو في حقهما (الأول والثاني) عن جريمة استعمال محرر مزور، طبقاً لنص المادة (214) من قانون العقوبات، التي تنص على أن: 

 

"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".  

 

وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  

 

"استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، ثم استعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعدّ في القانون استعمالاً لأوراق رسمية مزوّرة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة، والواردة في الدفتر الرسمي مزوّرة، فاستعمال الصورة هو -في الواقع، وحقيقة الأمر- استعمال للدفتر ذاته، والصورة لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به".  

 

[القضية رقم (1435) سنة (13) القضائية - جلسة 07/06/1943]  

 

في مجال الإسناد..  

 

بالنسبة للمشكو في حقه الأول فالثابت أن راسل المسجل رقم (839) هو شركة ..........، والتي يتولى إدارتها، وتمثيلها قانوناً المشكو في حقه الأول، وهو المكلف قانوناً بإخطار الشركاء بموعد انعقاد الجمعية العمومية.  

 

والثابت كذلك من واقع شهادة الإدارة العامة لبريد شرق القاهرة، أن المسجل سالف الذكر، تم تسليمه بمقر الشركة الكائن في (39) شارع ابن الحكم – الزيتون – القاهرة، بما مؤداه اتصال علم المشكو في حقه الأول بواقعة تسليم المسجل، وأن ذلك تم بمعرفته، وتحت بصره، وفي المكان الذي يبسط عليه سيطرته، وله السلطة الفعلية عليه، وعلى كل المتواجدين فيه من تابعيه. 

 

ويكشف عن توافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقه الأول، تعمد إرسال المسجل على العنوان المذكور، وهو مقر الشركة التي يديرها الراسل نفسه، ويبسط عليها سلطانه، وذلك بالرغم من علمه اليقيني بأن الشاكي لا يقيم في ذلك العنوان، وأن محل إقامته الفعلي والحقيقي خارج البلاد، وفقاً لمراسلات سابقة بينهما تقطع بذلك.  

 

ويستفاد توافر القصد الجنائي لدى المشكو في حقهما بأن لهما "المصلحة الظاهرة" في واقعتي التزوير، والاستعمال بقيام أحدهما، أو أي من العاملين معهما بانتحال شخصية الشاكي، أمام موزع البريد، وتزوير توقيعه على دفتر استلام البريد المسجل، لما يترتب على ذلك من الاستفادة من إيصال المسجل (علم الوصول) الثابت به كذباً، وزوراً، وبهتاناً تسليم المسجل رقم (839) للشاكي، وما يترتب على ذلك من انعقاد جمعية عمومية باطلة -في صورة جمعية عمومية صحيحة- تتولد عنها قرارات هامة في غيبة الشاكي، إضراراً به.  

 

ومن ذلك إبراء ذمة المشكو في حقه الأول عن فترة إدارته للشركة، ثم تقديم صورة محضر الاجتماع المتضمن للقرارات الباطلة الصادرة عنها، بمعرفة المشكو في حقه الثاني، بصفته مفوضاً من المشكو في حقه الأول لهيئة الاستثمار لاعتمادها؛ خداعاً للهيئة، وإيهاماً لها بصحة إجراءات انعقادها، وصحة القرارات المتولدة عنها، وما ينتج عن ذلك من فائدة تعود على المشكو في حقه الأول، بإبراء ذمته عن فترة إدارته للشركة، وعلى المشكو في حقه الثاني، وبإقرار حساباتها، طبقاً للقرارات الباطلة المتولدة عن تلك الجمعية المنعقدة بموجب إجراءات مزورة، على النحو السالف بيانه.  

 

بناءً عليـــه:  

 

نلتمس من سيادتكم التفضل باتخاذ اللازم قانوناً، بشأن إجراء تحقيق قضائي في الوقائع محل هذا البلاغ، وإحالة المشكو في حقهما، ومن تسفر التحقيقات عن اشتراكه معهما، إلى المحاكمة الجنائية المختصة، لمساءلتهم عما ثبت بحقهم من ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، واستعماله، وهو دفتر استلام المسجل، ومحضر الجمعية العمومية العادية لشركة شبكة المحامين العرب، المؤرخ 30/03/2009 طبقاً للمواد (211) و(212) و(214) من قانون العقوبات.  

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  

 

مقدمه لسيادتكم  

 

محمد عبد المنعم 

 

المحامـــي 

 

تحريراً في: 08/11/2009م