طلب تنازع أمام الدستورية العليا

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم .................. المقيم ..............................................
ومحله المختار مكتب وكيله الأستاذ ........................ المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا بتوكيل .................. مودع أصله مع هذا الطلب .
ضـد
1. السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2. السيد / رئيس الوزراء بصفته .
3. السيد / وزير العدل بصفته .
الموضـوع
طلب الفصل فى النزاع القائم بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء المدنى والآخر من القضاء الإدارى عن موضوع واحد وذلك تأسيساً على نص البند ثالثاً من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تنص على أن المحكمة تختص دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها .
والطالب يرفق صورة رسمية من الحكمين النهائيين اللذين وقع فى شأنهما التناقض وذلك عملاً بالمادتين 32 ، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ( 1 ) .
الوقائع
1. الطالب يعمل بشركة ....... وهى من شركات قطاع الأعمـال العام ( التابعة ) وقد تقلد فى وظائفه حتى وصل إلى منصب مدير عام بتاريخ ........ وقد صدر قرار بتاريخ ........ من العضو المنتدب بالشركة وصدق عليه رئيس مجلس إدارتها قضى بمجازاته بالخصم شهر من مرتبه مع تحميله بمبلغ ....... قيمة عجز عن أشياء لم تكن بعهدة الطالب علماً بأن الشركة كانت قد أبلغت النيابة الإدارية حيث حفظن التحقيق لعدم وجود شبهة إدانة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى .
أقام الطالب الدعوى رقم ............ لسنة .................. عمال كلى جنوب القاهرة بطلب بطلان قرار رئيس الشركة نظراً لعدم مراعاته قواعد وإجراءات التأديب فضلاً عن سبق تبرئة النيابة الإدارية له – وبعد تداول القضية أمام المحكمة العمالية قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ولم تحلها إلى القضاء الإدارى أو لأى جهة أخرى عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات .
2. طعن الطالب على هذا الحكم بالاستئناف رقم ............ لسنة ............ على أساس الخطأ فى تطبيق المادة 110 مرافعات لأنه كان يتعيّن على المحكمة الإحالة إلا أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة .................. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
3. أقام الطالب دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات ) واحالتها للمفوضين التى انتهى تقريرها إلى عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبعد أن حجزت المحكمة القضية للحكم قضت فيها بما انتهى إليه رأى هيئة المفوضين أى بعدم اختصاصها بنظرها ولم تطبق هى الأخرى نص المادة 110 مرافعات فطعن الطالب على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ............ حيث قضت دائرة فحص الطعون برفضه بجلسة ..................
أسباب الطلب
أولاً : حين لجأ الطالب ابتداء إلى القضاء العمالى المدنى فقد بنى دعواه على أساس أن المادة الخامسة من قانون إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام نصت على أنه " مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركاء الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها – ولم تصدر لائحة الشركة نفاذاً لهذا القانون كما لم يشر القانون إلى قواعد خاصة بالتأديب حتى تاريخ توقيع الجزاء كما أن المادة 44 فقرة أخيرة من قانون قطاع الأعمال العام نصت على أن " وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمال الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
وأنه فى ضوء ذلك فإن النزاع تحكمه نصوص المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل رقم 137/1981 فهى التى تسرى دون سواها ويترتب على ذلك بطلان الجزاء لعدم مراعاة ما أوجبته المادة 60 من قانون العمل والقرار الوزارى المنفذ لها – كما أن الشق الآخر من الجزاء وهو تحميل الطالب بالمبلغ الذى قيل أن عجز فى عهدته ( على غير الواقع والحقيقة ) هو فى حقيقته جزاء أخر تحكمه المادة 68 من قانون العمل إذا سلمنا بمؤاخذة الطالب عن فقد ممتلكات مملوكة لرب العمل .
ثانياً : ورغم وضوح اختصاص القضاء العمالى بنظر النزاع إلا أن محكمة العمال قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطالب يخضع فى تأديبه ومجازاته للقواعد المقررة فى القانون العام وليس فى قانون العمل بحسبانه يتقلد وظيفة مدير عام وقد التبس على المحكمة أن هناك فارف فى المعاملة من حيث التأديب بين العاملين بالشركات التابعة والعاملين بالشركات القابضة فهذه الطوائف الأخيرة هى التى تخضع للنظام المقرر فى قانون مجلس الدولة وحتى لو كان ذلك هو ما انتهت إليه المحكمة فكان يتعيّن عليها إحالة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات .
ثالثاً : حين نظرت محكمة القضاء الإدارى القضية بيّنت أسباب عدم اختصاصها على أساس المادة 81 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التى تقضى بعدم جواز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واستندت إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قرر أنه لا يغنى عن مواجهة العامل بالمخالفة مجرد القول بأنها ثابتة ثبوتاً مادياً ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة وانتفائها مردهما ما يسفر عنه التحقيق الذى يبدأ بتوجيه التهمة للعامل وسؤاله عنها وتحقيق دفاعه فهذه كلها عناصر جوهرية يكون الجزاء بدونها باطلاً لمخالفته لصحيح القانون .
وبعد أن انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى هذا النظر فقد كان يتعيّن عليها ألا تقضى بعدم الاختصاص فقط بل كان ينبغى إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة وهى فرع من فروع محاكم مجلس الدولة وبذلك تكون قد أزالت شبهة التنازع فى الاختصاص وحسمت النزاع إلا أنها لم تفعل .
وحيث أنه إزاء هذا التنازع السلبى وكان من حق الطالب طبقاً للمادة 25/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يلجأ إلى هذه المحكمة وصولاً لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
بناء عليه
يطلب الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب ابتغاء الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أحدهما من القضاء المدنى والآخر من القضاء الإدارى وبشأن موضوع واحد على نحو ما جاء تفصيلاً بأسباب الطلب .
مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل الأتعاب .
وكيل الطالب