تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه :
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

 

 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.


وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن."


 

يتضح لنا اذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة
أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد
خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يقم  المدعي بكل من  الاجرائين المتلازمين التاليين
1) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه
2) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو
السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.