كيف ينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد انعقادا صحيحا ؟
أن المادة 101 من القانون المدني نصت على الأتي : -
" 1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا
عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .
2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي
يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد " .
ونرى من ذلك أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس مجرد إيجاب من الواعد ، بل هو عقد لابد فيه من
إيجاب وقبول من الواعد والموعود له ذلك أنه قد يتصور أن صاحب العقار مثلا يصدر منه إيجاب ببيع العقار
لشخص أخر ويتضمن الإيجاب مدة معينة لقبوله فيكون هذا الإيجاب ملزما . ولكنه لا يكون الوعد بالبيع الذي
نقصده هنا . والفرق بينهما أن الوعد بالبيع وسط بين الإيجاب الملزم والنهائي . ففي الوعد بالبيع يتفق كل
من الواعد والموعود له على أن يبيع العقار إذا أبدى الموعود له رغبته في شرائها خلال مدة معينة ، فهذا
أكثر من إيجاب ملزم لأنه إيجاب قد أقترن به القبول من الطرف الأخر . ولكنه لا يزال دون البيع النهائي
لأن كلا من الإيجاب والقبول لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد وعد بالبيع . ولذلك يكون الوعد مرحلة
دون البيع النهائي وفوق الإيجاب الملزم ، ففي الإيجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعدا بالبيع بل التزم بالبقاء
على إيجابه المحدد . ثم أن الوعد بالبيع من الناحية العملية ، مرحلة أقوى وأكثر ثباتا في إلزام الواعد من
مرحلة الإيجاب الملزم ، وتكون المدة المحددة للوعد أطول عادة من المدة المحددة للإيجاب الملزم .
ويخلص من المادة 101 مدني أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع الاتفاق على جميع الأركان والمسائل الجوهرية
للبيع الموعود به . فيجب أن يتفق الواعد والموعود له على المبيع والثمن وعلى جميع شروط البيع التي يريان
الاتفاق عليها ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام البيع النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الشراء
ويجب أيضا أن يحدد المتعاقدان مدة يظهر في خلالها الموعود له رغبته في الشراء ، حتى إذا انقضت هذه
المدة ولو تظهر هذه الرغبة سقط الوعد . ونرى من ذلك أن أقل ما يجب أن يتم الاتفاق عليه لإنعقاد الوعد
بالبيع هو ما يأتي :
1 ) العين المراد بيعها ، مع تعيينها التعيين الواجب شأن كل مبيع .
2 ) الثمن الذي تباع به ، مع تحديده تحديدا كافيا شأن كل ثمن .
3 ) المدة التي يجب في خلالها على الموعود له أن يظهر رغبته في الشراء ، وقد يكون الاتفاق على هذه
المدة اتفاقا ضمنيا .
وأخيرا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
خالد كمال محمد
المحامي