السادة الزملاء الأعزاء أعضاء المنتدى الكرام
رأى في مدى توافر الصفة والمصلحة في دعوى التزوير الأصلية فاني أرى أن توافر الشرطان كما هو وجوبي لسماع أى دعوى ., فلا يختلف الحال بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية أو لاى دفع قانوني والا تعرضت الدعوى للدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .
ولسيادتكم بعض أحكام النقض في هذا الشأن (وهى مؤقتا لحين البحث باستفاضة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية .
[ طعن رقم 1455 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 14/06/1987 ]
لئن كان النص فى المادة 115 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى " يدل على أن المناط فى قبول هذا الدفع هو عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، وكان تقدير توافر الشروط الثلاثة اللازمة لسماع يقتضى من المحكمة أن تطرق موضوع الدعوى
و تنظر فيه إلى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهى الخصوم والمحل والسبب ومن أجل ذلك فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوعها مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف والتى يمتنع عليها - إذا ما إنتهت إلى إلغاء قضاء محكمة أول درجة - أن تعيدها إليها ، بل يتعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع، إلا أن ذلك الدفع يغاير فى الجوهر والأثر الدفوع الإجرائية المتعلقة بالإجراءات والتى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات . ذلك لأن الفصل فيها لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها ، فإذا هو قضى بقبول دفع من الدفوع الإجرائية فإنه لا يكون قد إتصل بموضوعها مما يوجب على محكمة الإستئناف عندما يطرح عليها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم مقبول الدعوى . إستجلاء حقيقة الدفع وصولاً للوقوف على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى وتحديداً لمدى إستنفاد محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو بقاء حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها ولما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم سماع دعوى المطعون عليه أن المحكمة لم تجاوز النظر فى ورقة عقد الإيجار المقدم من المطعون عليه للتعرف عما إذا كان قد قيد لدى الوحدة المحلية المختصة طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فلما لم تجده مقيداً حكمت بعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 42 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك فإنها بهذا القضاء لا تكون قد إتصلت بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تطرقت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد عدم إستيفاء سند الدعوى لإجراء شكلى فحسب مما ينأى بالدفع المبدى أمامها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى يقتضى تطرقاً إلى موضوع الدعوى والذى تستنفذ بقبوله ولايتها فى الفصل فيها الأمر الذى كان يوجب على محكمة الإستئناف - بعد إلغائها الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها إذا تصدت لها فإنها تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى وهو أحد الأصول التى يقوم عليها نظام التقاضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .
[ طعن رقم 2064 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 13/06/1981 ]]
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد وأن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها ، وإذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه أما بصحة المحرر أوتزويره .