تعرف جريمة النصب بالاستيلاء على شيئ  مملوك للغير بقصد تملكه باستخدام طرق ووسائل احتيالة من شانها ان تدفع المجنى عليه
الى تصديق الجانى فيقوم المجنى عليه  بتسليم ماله الى الجانى .
وتدور اركان هذه  الجريمة حول  استعمال الطرق الاحتيالية ثم الاستيلاء على  مال الغير ويشترط قيام الغير بالتسليم ثم القصد الجنائ
وهو ارادة سلب مال المجنى عليه مع العلم بذلك ويفهم من وقائع الدعوى
وطرق الاحتيال لابد ان تتوافر فى الجريمة  1 - استعمال طرق احتيالية مثل الايهام بوجود مشروع كاذب  والايهام بوجود واقعة مزورة
واحداث الامل بحصول ربح وهمى  واحداث  الامل بتسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال والايهام بوجود سند دين غير صحيح  او سند
مخالصة مزورة
2 - اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة
3 - التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتصرف ولا حق له التصرف فيه
ويشترط لوجوب تحقق  الطرق الاحتالية فى جريمة النصب  الاتى   -
اولا - ان يكون الاحتيال  والكذب والخداع مصحوبا بسلوك واعمال مادية ومظاهر خارجية  تلقى فى قلب المجنى عليه صحة ما يدعيه
       الجانى فيصدقه ويسلمه المال المطلوب
ثانيا - ان يدعم الجانى اكا ذيبه وادعاءاته بالاستعانة باخرين لتتاييد احتياله وخداعه للتعمية على المجنى عليه فيصدقه ويسلمه المال
ثالثا - كذب الجانى على المجنى عليه يرتقى  الى الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب اذ ا ايد كذبه باى مظاهر خارجية من شانها
       ان تؤيد  مزاعمه
رابعا - ان تؤدى  الطرق الاحتيالية  الى قيام  المجنى عليه  بتسليم المال  للجانى
..................