"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 يدل وإن اختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن، لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام"
[الطعن رقم 502 لسنة 60 القضائية - جلسة 15/06/1994]